أمير المدينة المنورة يفتتح معرض «الهجرة على خطى الرسول»    تعزيز مكانة المملكة كمرجع عالمي موثوق لصناعة الحلال    ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي العالمية للنشاط الشرائي وتوقعات الطلب    استقرار سلاسل الإمداد يلبي الاحتياجات المتزايدة للمتسوقين قبيل رمضان    ثلاثة دروس قوية ينقلها الاقتصاد السعودي للعالم    «المظالم» ينقض حكماً ويقضي بقبول الاعتراض    الذكاء الاصطناعي يدير حركة المرور في بريدة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    ساحة العدل تجسد أمجاد التأسيس بعروض ملهمة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    رئيس البرلمان العربي: قرار تحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة" إعلان ضمّ عدواني وانقلاب سافر على الشرعية الدولية    المملكة التي نحب    العليمي يدعو لتعزيز الشراكة اليمنية - الخليجية    أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات.. إيران تؤكد استمرار المفاوضات النووية    توترات أوروبية جديدة على خلفية قضية نافالني.. زيلينسكي يتهم موسكو بتكثيف ضربات الطاقة    بعد تنسيق مع واشنطن.. دمشق تتسلم قاعدة الشدادي العسكرية    إنزاغي: نتطلع لتحقيق الفوز    يايسله: متفائل بمواصلة التألق    مدرب لانس: عبدالحميد يجسد روح الفريق    في الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي يستضيفان الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين    عابدي يكمل جاهزيته لمنافسات التزلج المتعرج    برشلونة يواجه جيرونا لاستعادة صدارة الليغا    التأسيس والعودة بالذاكرة    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    «سلمان للإغاثة» يوزع 410 سلال غذائية بمدينة نوائي بأوزبكستان    دعم مراكز الأبحاث والتطوير    مجرة «دولاب الهواء» تزين سماء جنوب رفحاء    «حملات رقابية» في مكة استعداداً لرمضان    مؤتمر صحفي لوزيري البلديات والإعلام ورئيس «سدايا» اليوم    ملتقى أبها يناقش فرص الاستثمار العقاري    إطلاق مبادرة «سجّل» لدعم صناع البودكاست الأدبي    الصنعاوي يكرم الحرفيين المشاركين في «جدارية القعايد»    رايات الامتنان    نور النبوي ينهي تصوير«كان يا ما كان»    الكلمة الجميلة… حين تلامس الروح وترتقي بالنفس    الاتحاد يبدأ المرحلة التفصيلية لمشروع قريته الرياضية    روبوتات تغزو كهوف القمر    الفيصل يعتمد تسمية جولات دوري روشن والدرجتين الأولى والثانية باسم جولة يوم التأسيس    الشمس يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الثانية للسيدات وصعوده للدرجة الأولى    ترويج الست موناليزا يثير الجدل والسخرية    تضمّن 4 أوراق عمل صحية.. تعليم جازان ينظم ملتقى «مدرستي آمنة»    نظام نباتي يحمي القلب    الأمير فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف    القصبي يفتتح فرع المركز التشاركي بمكة    رمضان وتجلي الروحانيات    تنظيم مبادرة اليوم العالمي للنمر العربي    مستشفى أبو راكة ينقذ رؤية مريضة بعد انسداد شرياني شبكي    العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447    الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز يشكر القيادة ويستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للدرعية    الأولى عالمياً ب "قوقعة ذكية".. جامعي الخبر يعيد السمع لطفل    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    الحملة على احتجاجات ستانفورد ضد إسرائيل باطلة.. قاضٍ أمريكي ينصف الحركة المؤيدة للفلسطينيين    الخبرة الإدارية    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    خطيب المسجد الحرام: "الإخلاص لله" أعظم معاني الصيام    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية جدة" تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على 11 متهماً
القاعدة دربت بعضهم على استخدام الأسلحة وحرب العصابات في المدن
نشر في سبق يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً، من أصل 15، والحكم عليهم بالسجن، والمنع من السفر، وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.

وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها، تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب من دون إذن للقتال في الخارج، وبمشروعية العمليات الانتحارية, وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف، وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة، وتسترهم عليهم، وعلى من علم بمحاولته الخروج من دون إذن إلى العراق للقتال هناك, وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها، وتمجيد منفذيها، واعتبارهم شهداء، والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل, وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار، وأنهم طواغيت، وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية, والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، والمتفجرات الخفيفة والثقيلة، وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات، وفي الطبوغرافيا، وحرب العصابات في المدن، وحرب الجبال، ودورات مضادات الطائرات، ودورات في الخطف، والاغتيالات، ودورة قناصة.

كما شملت التهم علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب من دون إذن للقتال خارج المملكة، وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج، وتسترهم عليهم, وتمويل بعضهم للإرهاب، والأعمال الإرهابية, وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات، ومواد، تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي، وتحث على العنف, وحيازة بعضهم للأسلحة، والذخائر من دون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية, والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة، ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف تفصيلها كالآتي:

1- إدانة المدعى عليه الأول، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، من تاريخ إيقافه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

2- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف، من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر، مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

3- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع غرامة مالية 2000 ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي، وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

4- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (2/د) و(17) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه، وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

5- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية، والشريط الممغنط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

6- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

7- إدانة المدعى عليه العاشر، والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

8- إدانة المدعى عليه 12، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع مصادرة الذاكرة القلمية؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

9. إدانة المدعى عليه 13، والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

10- إدانة المدعى عليه 14، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

11- إدانة المدعى عليه 15، والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات مع غرامة 16 ألف ريال؛ استناداً إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم، كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.

وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين، واستلام الزجاجات الحارقة، والمنشورات، وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات، وإدانته بحيازة صوراً مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول، ومنها صورة للأمير نايف - رحمه الله - ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة، وصورة لشعار لما يسمى حزب الله مكتوب، بدلاً من حزب الله "القطيف"، وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف، وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات، والزجاجات الحارقة وتستره عليهم، وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس نصف وتستره عليهما.

وحكمت "المحكمة" عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام، والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6/1/1433ه بالقطيف، وقيامه بترديد الهتافات المسيئة، وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة, وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد، والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه، قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة، ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.