كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    الفضة تتخطى حاجز 75 دولاراً للأونصة لأول مرة    حائل... وجهة سياحية متكاملة بفرص استثمارية واعدة    بيان شديد اللهجة من مصر بعد اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    زيلينسكي: مستعدون لاستفتاء على خطة ترامب للسلام    غوارديولا: مانشستر سيتي جاهز للمنافسة    القبض على شخص في جازان لترويجه (13) كجم من نبات القات المخدر    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك 2025-2026    أرتيتا يأمل في أن لا يكرر التاريخ نفسه أمام برايتون    سلوت يكشف عن النصائح التي قدمها لمهاجمه إيكيتيكي    البرلمان العربي يؤكد دعمه التام لوحدة اليمن    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    «الصحة» تطلق جولات رقابية لتعزيز الامتثال الصحي في مراكز فحص العمالة    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله        القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    رياح نشطة و سحب ممطرة على عدة أجزاء من مناطق المملكة    غيابات عديدة في النصر أمام الأخدود    الفتح ينهي استعداداته قبل لقاء الأهلي    يايسله يرحب برحيل لاعب الأهلي    ارتفاع سعر الذهب الى 4501.44 دولار للأوقية    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    المطر والحنين    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جامعة أم القرى تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون الإدارية والمالية    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    برعاية وزير التعليم جامعة أم القرى تفتتح ورشة "تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    ‏نائب أمير منطقة جازان يستقبل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية جدة" تصدر أحكاماً بالسجن والمنع من السفر على 11 متهماً
القاعدة دربت بعضهم على استخدام الأسلحة وحرب العصابات في المدن
نشر في سبق يوم 12 - 07 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهماً، من أصل 15، والحكم عليهم بالسجن، والمنع من السفر، وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد.

وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها، تصريح بعضهم بوجوب خروج الشباب من دون إذن للقتال في الخارج، وبمشروعية العمليات الانتحارية, وعلاقة بعضهم وارتباطهم بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف، وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة، وتسترهم عليهم، وعلى من علم بمحاولته الخروج من دون إذن إلى العراق للقتال هناك, وتأييد بعضهم العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها، وتمجيد منفذيها، واعتبارهم شهداء، والحديث حول إمكانية عودة التنظيم للعمل في الداخل, وانتهاج بعضهم المنهج التكفيري، ووصفهم الحكومة بأنها موالية للكفار، وأنهم طواغيت، وتساهلهم في دماء من يعمل في أجهزة الدولة العسكرية, والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة، والمتفجرات الخفيفة والثقيلة، وأخذ دورات في تصنيع المتفجرات، وفي الطبوغرافيا، وحرب العصابات في المدن، وحرب الجبال، ودورات مضادات الطائرات، ودورات في الخطف، والاغتيالات، ودورة قناصة.

كما شملت التهم علاقة بعضهم بأحد منسقي خروج الشباب من دون إذن للقتال خارج المملكة، وببعض أصحاب الفكر الضال المنحرف في الداخل والخارج، وتسترهم عليهم, وتمويل بعضهم للإرهاب، والأعمال الإرهابية, وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بحيازة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة مستندات، ومواد، تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي، وتحث على العنف, وحيازة بعضهم للأسلحة، والذخائر من دون ترخيص؛ بقصد الإخلال بالأمن, وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية, والمدعي العام والمدعى عليهم, وحكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة، ما بين 15 سنة إلى سنة ونصف تفصيلها كالآتي:

1- إدانة المدعى عليه الأول، والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات، من تاريخ إيقافه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

2- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف، من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر، مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

3- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع غرامة مالية 2000 ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي، وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

4- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (2/د) و(17) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424ه، وستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

5- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية، والشريط الممغنط؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

6- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

7- إدانة المدعى عليه العاشر، والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

8- إدانة المدعى عليه 12، والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر، مع مصادرة الذاكرة القلمية؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

9. إدانة المدعى عليه 13، والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي؛ استناداً إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

10- إدانة المدعى عليه 14، والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف؛ استناداً إلى المادتين (39) و(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه؛ استناداً إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.

11- إدانة المدعى عليه 15، والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات مع غرامة 16 ألف ريال؛ استناداً إلى المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر عام 1426ه، ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال؛ استناداً إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره.

وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدانين الاعتراض على الحكم، كما أصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة متهمين اثنين والحكم عليهما بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد.

وجاءت إدانة المتهم الأول بالمشاركة في ثلاث مظاهرات في العوامية، وترديد الهتافات المناوئة للدولة ولدرع الجزيرة في البحرين، واستلام الزجاجات الحارقة، والمنشورات، وإدانته بتحريض أحد الأشخاص للخروج إلى المظاهرات، وإدانته بحيازة صوراً مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول، ومنها صورة للأمير نايف - رحمه الله - ومكتوب عليها بعض العبارات المسيئة، وصورة لشعار لما يسمى حزب الله مكتوب، بدلاً من حزب الله "القطيف"، وأعلاها المقاومة الإسلامية في القطيف، وإدانته بمعرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات، والزجاجات الحارقة وتستره عليهم، وإدانته بمعرفة شخصين يقومان بالمشاركة المسلحة في هذه المظاهرات بمسدس نصف وتستره عليهما.

وحكمت "المحكمة" عليه بسجنه لمدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتم إفهامه بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام، والمدعى عليه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

أما المتهم الثاني فقد جاءت إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت بعد تاريخ 6/1/1433ه بالقطيف، وقيامه بترديد الهتافات المسيئة، وإدانته بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة, وإدانته بكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد، والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر.

وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وأفهمته بأنه إذا لم يتب من سلوكه منهج الخروج على ولي الأمر والافتئات عليه قبل انتهاء محكوميته، فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة عليه لإصراره، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه، قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة بالحكم.

وتم إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة، ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.