إندونيسيا: الكوادر الوطنية السعودية المشاركة في "طريق مكة" تعمل باحترافية    مسؤولون إسرائيليون: مفاوضات الهدنة في طريق مسدود    جوارديولا : مويس سيفعل كل ما في وسعه لإفساد تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري    «الداخلية»: ضبط 16,023 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع    المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي ل "الألكسو" حتى 2026م    المشتبه به في الاعتداء على رئيس الوزراء السلوفاكي يمثل أمام المحكمة    متحدث «الداخلية»: مبادرة «طريق مكة» توظف الذكاء الاصطناعي والتقنية لخدمة الحجاج    «تعليم الطائف»: اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات    المربع الجديد: وجهة لمستقبل التنمية الحضرية بالمملكة    القاهرة : لاتراجع عن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    «الحج والعمرة»: لا تصاريح عمرة ابتداء من 16 ذو القعدة وحتى 20 ذو الحجة    سفارة المملكة في قرغيزستان تحذر المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات    دراسة: الشركات الألمانية لا تسوق للسيارات الكهربائية بشكل جيد    توطين تقنية "الجينوم السعودي" ب 140 باحث سعودي    سان جيرمان يسعى لفوز شرفي لتوديع مبابي    «المركزي الروسي» يرفع الدولار ويخفض اليورو واليوان أمام الروبل    استمرار هطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    آلية الإبلاغ عن الاحتيال المالي عبر "أبشر"    "تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبدًا    "الذكاء" ينقل مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    تيليس: ركلة جزاء الهلال مشكوك في صحتها    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل    ضبط مقيم ووافد بتأشيرة زيارة لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن ونقل للحجاج    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    أمر ملكي بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    حراك شامل    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية        العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعاوى الأمهات بسفر أولادهن للخارج تُنظر كقضايا مستعجلة
نشر في عكاظ يوم 20 - 06 - 2016

كشفت مصادر ل«عكاظ»، تشديد المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم بمعاملة دعاوى الأمهات الحاضنات لأولادهن والطالبات إذنا بالسفر لأولادهن، وفقا للدعاوى المستعجلة والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، مع عدم الاكتفاء بالتبليغ الهاتفي للأب بالإذن بسفر ابنه المحضون لدى والدته لخارج المملكة وضرورة عدم مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي.
وذكرت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء يرى أن التبليغ لا يكون هاتفيا وعدم الاعتداد بالمادة 72 من النظام التي قيدت جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونيا ليكون لها حكم المحرر المكتوب بموافقة نظام التعاملات الإلكترونية والتبليغ بالاتصال الهاتفي.
وقالت المصادر إن الموضوع تمت دراسته من قبل الإدارة العامة للمستشارين نظرا لاستفسارات المحاكم بشأن تبليغ المدعى عليه بحكم الإذن بالسفر بالمحضون الصادر بناء على طلب الحاضنة الإذن بسفر أولادها الذين تحت حضانتها إلى الخارج، وإذا ما كان يمكن الاكتفاء بالتبليغ بالهاتف، إذ انتهت الدراسة إلى أن الإذن بالسفر بالمحضون للخارج حق لولي أمره فلا يسوغ مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وعليه يجب أن تعامل دعوى طلب الإذن بالسفر بالمحضون معاملة الدعاوى المستعجلة وفقا لنظام المرافعات الشرعية والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن تبليغ الخصوم المنتج للآثار هو ما يكون بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، أو من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
وأكدت المصادر أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم. وعلى المحضر خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابا - مسجلا مع إشعار بالتسلم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ الذي يعد منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة، ويكون التبليغ نظاميا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
وأكدت المصادر أنه إذا امتنع المراد تبليغه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
وذكر القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن بعض القضاة استشكل عليه طريقة تبليغ الأب بالإذن بسفر أبنه وخلصت دراسته المجلس الأعلى للقضاء إلى أن ولي أمر الطفل هو والده ولو كانت الحضانة قد حكم بها للأم، وأن سفر المحضون لا يتم ولا يكون نظاميا إلا بموافقة ولي أمره على السفر.
وفي حال رفض الأب السفر فيحق للأم إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة تطلب فيها الإذن لها بأن تسافر بمحضونها وتنظر هذه الدعوى وفقا للقضاء المستعجل، كما أن هذا الرد الجوابي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء لم يعتبر التبليغ بالهاتف تبليغا إلكترونيا لعدم توفر الشروط والضمانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.