الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    باضريس: "مايكروسوفت" تستهدف تمكين 3 ملايين شخص بمهارات الذكاء الاصطناعي بحلول 2030    ولي العهد ورئيس الاتحاد السويسري يبحثان التصعيد العسكري في المنطقة    متاحف مكة والمدينة.. "تَصوّر" التاريخ بتقنيات العصر    شقراء تحتفي بيوم التأسيس    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل أعمالها الميدانية لتهيئة المساجد وتنظيم المصلين خلال صلاة التراويح    مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    بمشاركة 394 متطوعًا.. الشؤون الإسلامية بجازان تُطلق 28 فرصة تطوعية خلال شهر رمضان في محافظات المنطقة    "الداخلية" تسهّل إجراءات العالقين من مواطني دول مجلس التعاون في مطارات المملكة    سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرعى أمسية «ليلة مكة» ضمن حملة «الجود منا وفينا»    نائب أمير جازان يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    استهداف ناقلة نفط شمال غربي ميناء السلطان قابوس    قطر للطاقة تعلن إيقاف إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المرتبطة به    الكويت: احتواء حريق إثر سقوط شظية على خزان وقود بمحطة للكهرباء دون تسجيل إصابات    جامعة حائل تُعلن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول لعام 1448ه    أمير نجران يدشّن برنامج «لعلكم تتقون» لتعزيز الوعي بأحكام وفضائل الصيام    مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة: السيطرة على حريق محدود في مصفاة رأس تنورة    الكويت: سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل    تصاعد العمليات العسكرية في إيران وامتداد المواجهات إلى لبنان    تراجع العقود الآجلة للأسهم وارتفاع حاد في أسعار النفط والذهب    تأجيل لقاء منتخبنا وقطر في تصفيات كأس العالم    المؤشرات العقارية وصناعة القرار الاستثماري    أمير تبوك يستقبل المسؤولين والمواطنين    وصافة الدرعية باختبار الباطن.. والجبلين متحفز للزلفي    القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى استقلال بلاده    «شؤون الحرمين».. أرقام قياسية في الخدمات    رمضان حين تتطهّر الأرواح    نفحات رمضانية    3150 فرصة عمل في التجمعات الصحية    «فتاة الخليج» تختتم «عيديتهم علينا» بمشاركة 360 مستفيداً    مهرجان الزهور الخامس بالقطيف يختتم فعالياته بنصف مليون زائر    غوارديولا يطالب جماهير ليدز باحترام الأديان    غياب نيفيز يقلق إنزاغي    ريال مدريد يواجه خيتافي لمواصلة الضغط على برشلونة    أمسية تناقش «القوة الناعمة» و«المحتوى المسؤول»    الاستيقاظ المتجدد    محمد صبحي يعيد «عم أيوب»    حين كان الخبر يُصاغ على مهل… علي عماشي من رواد عكاظ منذ 1418ه    آلاف الرحلات ملغاة ومسارات جديدة للسلامة.. الحرب تشل حركة الطيران عالمياً    موريتانيا تعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية على دول عربية شقيقة    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    6.67 مليار ريال صادرات كيماوية    إسرائيل تدمر مقاتلتين إيرانيتين في مطار تبريز    رفض قاطع لانتهاك سيادة الدول.. الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة    أسرار المائدة الرمضانية    220.8 مليار ريال أصول الصناديق العامة    شريان الطاقة العالمي تحت اختبار الجغرافيا السياسية    مسوقات عطور المولات ضغوط العمولة وإرهاق بلا راحة    الأمين العام لجمعية الكشافة يقف ميدانياً على جهود معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة لموسم رمضان ١٤٤٧ه ويشيد بعطاء الفتية والشباب في الحرم المكي    OpenAI تدخل سباق الذكاء العسكري    الأسبرين والوقاية من سرطان الأمعاء    خلايا جذعية تعالج قبل الولادة    خصوبة الرجال تتأثر بالمواسم    2.6 مليون اتصال ل911    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    الأربش يقيم مأدبة سحور    مسيرة تستهدف مطار الكويت وإصابات طفيفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعاوى الأمهات بسفر أولادهن للخارج تُنظر كقضايا مستعجلة
نشر في عكاظ يوم 20 - 06 - 2016

كشفت مصادر ل«عكاظ»، تشديد المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم بمعاملة دعاوى الأمهات الحاضنات لأولادهن والطالبات إذنا بالسفر لأولادهن، وفقا للدعاوى المستعجلة والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، مع عدم الاكتفاء بالتبليغ الهاتفي للأب بالإذن بسفر ابنه المحضون لدى والدته لخارج المملكة وضرورة عدم مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي.
وذكرت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء يرى أن التبليغ لا يكون هاتفيا وعدم الاعتداد بالمادة 72 من النظام التي قيدت جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونيا ليكون لها حكم المحرر المكتوب بموافقة نظام التعاملات الإلكترونية والتبليغ بالاتصال الهاتفي.
وقالت المصادر إن الموضوع تمت دراسته من قبل الإدارة العامة للمستشارين نظرا لاستفسارات المحاكم بشأن تبليغ المدعى عليه بحكم الإذن بالسفر بالمحضون الصادر بناء على طلب الحاضنة الإذن بسفر أولادها الذين تحت حضانتها إلى الخارج، وإذا ما كان يمكن الاكتفاء بالتبليغ بالهاتف، إذ انتهت الدراسة إلى أن الإذن بالسفر بالمحضون للخارج حق لولي أمره فلا يسوغ مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وعليه يجب أن تعامل دعوى طلب الإذن بالسفر بالمحضون معاملة الدعاوى المستعجلة وفقا لنظام المرافعات الشرعية والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن تبليغ الخصوم المنتج للآثار هو ما يكون بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، أو من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
وأكدت المصادر أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم. وعلى المحضر خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابا - مسجلا مع إشعار بالتسلم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ الذي يعد منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة، ويكون التبليغ نظاميا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
وأكدت المصادر أنه إذا امتنع المراد تبليغه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
وذكر القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن بعض القضاة استشكل عليه طريقة تبليغ الأب بالإذن بسفر أبنه وخلصت دراسته المجلس الأعلى للقضاء إلى أن ولي أمر الطفل هو والده ولو كانت الحضانة قد حكم بها للأم، وأن سفر المحضون لا يتم ولا يكون نظاميا إلا بموافقة ولي أمره على السفر.
وفي حال رفض الأب السفر فيحق للأم إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة تطلب فيها الإذن لها بأن تسافر بمحضونها وتنظر هذه الدعوى وفقا للقضاء المستعجل، كما أن هذا الرد الجوابي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء لم يعتبر التبليغ بالهاتف تبليغا إلكترونيا لعدم توفر الشروط والضمانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.