سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    سفير المملكة في الأردن يؤكد أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    «الضبابية» لا تخدم السوق    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    "أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    تصاعد أرقام نازحي السودان    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعاوى الأمهات بسفر أولادهن للخارج تُنظر كقضايا مستعجلة
نشر في عكاظ يوم 20 - 06 - 2016

كشفت مصادر ل«عكاظ»، تشديد المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم بمعاملة دعاوى الأمهات الحاضنات لأولادهن والطالبات إذنا بالسفر لأولادهن، وفقا للدعاوى المستعجلة والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، مع عدم الاكتفاء بالتبليغ الهاتفي للأب بالإذن بسفر ابنه المحضون لدى والدته لخارج المملكة وضرورة عدم مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي.
وذكرت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء يرى أن التبليغ لا يكون هاتفيا وعدم الاعتداد بالمادة 72 من النظام التي قيدت جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونيا ليكون لها حكم المحرر المكتوب بموافقة نظام التعاملات الإلكترونية والتبليغ بالاتصال الهاتفي.
وقالت المصادر إن الموضوع تمت دراسته من قبل الإدارة العامة للمستشارين نظرا لاستفسارات المحاكم بشأن تبليغ المدعى عليه بحكم الإذن بالسفر بالمحضون الصادر بناء على طلب الحاضنة الإذن بسفر أولادها الذين تحت حضانتها إلى الخارج، وإذا ما كان يمكن الاكتفاء بالتبليغ بالهاتف، إذ انتهت الدراسة إلى أن الإذن بالسفر بالمحضون للخارج حق لولي أمره فلا يسوغ مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وعليه يجب أن تعامل دعوى طلب الإذن بالسفر بالمحضون معاملة الدعاوى المستعجلة وفقا لنظام المرافعات الشرعية والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن تبليغ الخصوم المنتج للآثار هو ما يكون بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، أو من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
وأكدت المصادر أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم. وعلى المحضر خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابا - مسجلا مع إشعار بالتسلم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ الذي يعد منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة، ويكون التبليغ نظاميا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
وأكدت المصادر أنه إذا امتنع المراد تبليغه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
وذكر القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن بعض القضاة استشكل عليه طريقة تبليغ الأب بالإذن بسفر أبنه وخلصت دراسته المجلس الأعلى للقضاء إلى أن ولي أمر الطفل هو والده ولو كانت الحضانة قد حكم بها للأم، وأن سفر المحضون لا يتم ولا يكون نظاميا إلا بموافقة ولي أمره على السفر.
وفي حال رفض الأب السفر فيحق للأم إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة تطلب فيها الإذن لها بأن تسافر بمحضونها وتنظر هذه الدعوى وفقا للقضاء المستعجل، كما أن هذا الرد الجوابي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء لم يعتبر التبليغ بالهاتف تبليغا إلكترونيا لعدم توفر الشروط والضمانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.