الرئيس الأمريكي يؤكد أن حادث عشاء المراسلين لن يؤثر على مواقفه    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    التعدين والصناعة.. آفاق غير مسبوقة    «الصناعة» تكرم المبتكرين    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    مليارا ريال صادرات التمور    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    توقيع اتفاقية مشروع «أميرال».. تعزيز سلاسل القيمة والصناعات التحويلية    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    أكد استمرار الحصار البحري.. ترمب يترقب عرضاً إيرانياً معقولاً    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    مصر تسجّل زلزالًا بقوة 4,8 درجات على مقياس ريختر    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    ميندي: الأهلي الأفضل في آسيا.. وحققنا لقب النخبة بفضل الشخصية القوية    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    أوكرانيا بين تصعيد روسي حاد وأزمة إمدادات في الجبهة    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    عملية جراحية ناجحة للرويس    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    تخصيص صالات لاستقبال حجاج طريق مكة في جدة والمدينة    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي بأسبوع    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعاوى الأمهات بسفر أولادهن للخارج تُنظر كقضايا مستعجلة
نشر في عكاظ يوم 20 - 06 - 2016

كشفت مصادر ل«عكاظ»، تشديد المجلس الأعلى للقضاء على المحاكم بمعاملة دعاوى الأمهات الحاضنات لأولادهن والطالبات إذنا بالسفر لأولادهن، وفقا للدعاوى المستعجلة والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، مع عدم الاكتفاء بالتبليغ الهاتفي للأب بالإذن بسفر ابنه المحضون لدى والدته لخارج المملكة وضرورة عدم مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي.
وذكرت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء يرى أن التبليغ لا يكون هاتفيا وعدم الاعتداد بالمادة 72 من النظام التي قيدت جواز تدوين بيانات التبليغات إلكترونيا ليكون لها حكم المحرر المكتوب بموافقة نظام التعاملات الإلكترونية والتبليغ بالاتصال الهاتفي.
وقالت المصادر إن الموضوع تمت دراسته من قبل الإدارة العامة للمستشارين نظرا لاستفسارات المحاكم بشأن تبليغ المدعى عليه بحكم الإذن بالسفر بالمحضون الصادر بناء على طلب الحاضنة الإذن بسفر أولادها الذين تحت حضانتها إلى الخارج، وإذا ما كان يمكن الاكتفاء بالتبليغ بالهاتف، إذ انتهت الدراسة إلى أن الإذن بالسفر بالمحضون للخارج حق لولي أمره فلا يسوغ مصادرة حق الأب في الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة تجري وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، وعليه يجب أن تعامل دعوى طلب الإذن بالسفر بالمحضون معاملة الدعاوى المستعجلة وفقا لنظام المرافعات الشرعية والحكم فيها مشمول بالنفاذ المعجل، وأن تبليغ الخصوم المنتج للآثار هو ما يكون بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك، أو من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين.
وأكدت المصادر أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي، ويسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من أهله وأقاربه وأصهاره، فإذا لم يوجد منهم أحد أو امتنع من وجد عن التسلم أو كان قاصرا فيسلم الصورة ومرافقاتها بحسب الأحوال إلى عمدة الحي أو مركز الشرطة أو رئيس المركز أو معرف القبيلة الذين يقع مكان إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع أخذ توقيعهم على الأصل بالتسلم. وعلى المحضر خلال 24 ساعة من تسليم الصورة إلى أي من الجهات المذكورة في هذه المادة أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ في مكان إقامته أو عمله خطابا - مسجلا مع إشعار بالتسلم - يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى تلك الجهة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ الذي يعد منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة، ويكون التبليغ نظاميا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
وأكدت المصادر أنه إذا امتنع المراد تبليغه من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسلم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة للإمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
وذكر القاضي السابق والمستشار القانوني الدكتور صالح الشبرمي أن بعض القضاة استشكل عليه طريقة تبليغ الأب بالإذن بسفر أبنه وخلصت دراسته المجلس الأعلى للقضاء إلى أن ولي أمر الطفل هو والده ولو كانت الحضانة قد حكم بها للأم، وأن سفر المحضون لا يتم ولا يكون نظاميا إلا بموافقة ولي أمره على السفر.
وفي حال رفض الأب السفر فيحق للأم إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة تطلب فيها الإذن لها بأن تسافر بمحضونها وتنظر هذه الدعوى وفقا للقضاء المستعجل، كما أن هذا الرد الجوابي الصادر من المجلس الأعلى للقضاء لم يعتبر التبليغ بالهاتف تبليغا إلكترونيا لعدم توفر الشروط والضمانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.