فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر المادة 18 في تطوير القضاء
نشر في عكاظ يوم 27 - 03 - 2015

أرجو ألا يفهم أن طرحي الدائم بوجوب إنفاذ المادة (2) من نظام المحاماة التي تقضي بقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من وزارة العدل يأتي مع المطالبة بتعديل المادة 18 بالحذف أو إلغاء الاستثناءات الواردة بها.
والحقيقة أن العكس هو الصحيح لأن الاستثناءات تتفق مع أهم وأبسط قواعد العدل والإنصاف والتوافق مع واقع المجتمع بكل شرائحه وأطيافه فترافع الأب أو الأخ أو الخال أو العم في قضية أحوال شخصية في الطلاق أو الخلع أو الحضانة أو النفقة أمر طبيعي ويتفق مع النواحي الاجتماعية التي هي أقرب للتصالح والتراضي بين الأطراف في أي وكل لحظة، والمسؤولية على كاهل ولي الأمر داخل العائلة الذي له حق توكيل محامٍ أو الاستفادة من الاستثناء بالترافع المباشر وهذه ستظل محصورة في محاكم الأحوال الشخصية.
أما في المحاكم العمالية والتجارية والجنائية فالأمر جد غير مقبول والمطلوب هنا فقط إعمال المادة 18 وفق صحيح ما نصت عليه من استثناءات فقد أعطت الحق لرئيس مجلس الإدارة أو الممثل النظامي الترافع أمام المحاكم بالاستثناء من التطبيق الإلزامي لقانون المحاماة الذي يقصر ذلك على المحامي المرخص من وزارة العدل دون غيره، أما إذا لم يتمكن ذلك الممثل النظامي من الاستفادة من ذلك الاستثناء فعليه العودة للأصل وهو تكليف المحامي المرخص، ولذلك يجب على الملاك وأصحاب الأعمال التأكيد على إدارتهم العليا والتنفيذية على احترام وعدم مخالفة قانون المحاماة.
أما تفريط الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في المال العام عن طريق إرسال المندوبين أو صغار الموظفين وغير المؤهلين للترافع أمام القضاء وخاصة القضاء الإداري فهو أمر يستوجب عقوبة القائمين على الشؤون القضائية والقانونية في القطاعات الحكومية التي ترسل هؤلاء غير المؤهلين لأن ذلك استهتار بالشأن القضائي أو لا مبالاة بحقوق الآخرين وتفريط في المال العام.
ولعل السؤال الأهم وهل يطمئن القضاء والقضاة للعدالة في ظل تمثيل طرف في المحكمة من شخص غير مؤهل ؟!.
إن هذه الممارسة تتعارض مع قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالاهتمام بالإدارات القانونية والقائمين عليها في مختلف مؤسسات الدولة، القرار الذي يعكس وجود تخصص القانون ضمن برنامج الابتعاث للتأكيد بأن الدولة بحاجة للكم والنوع من دارسي القانون للارتقاء بدور مؤسسات الدولة و إعمال سيادة القانون وتطوير أعمال القضاء الذي لن يتطور إلا بترافع المحامين المرخصين من وزارة العدل ليكون كل ما يقدم للقضاة في المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية ينتهي إلى الاطمئنان لسير العدالة في مجراها الصحيح من خلال ما يقدم ويطرح أمام القضاء والقضاة من المحامين وليس من غيرهم، فلا يمكن أن يسمح القضاء لنفسه أن يترافع أمامه بالتساوي بين من حصل على رخصة تعقيب أو خدمات أو تحصيل ومن حصل على رخصة للترافع أمام القضاء مع الاحترام والتقدير للجميع.
ولعلي أتساءل كيف يحكم قاضٍ بصحيح القانون وهو يخالف القانون بقبول من يترافع أمامه بالمخالفة للقانون، لذلك أقول لن يتطور القضاء بدون تفعيل قانون المحاماة الذي ينظم مهنة المحاماة وشروط مزاولتها وأعمال المحاماة وواجبات المحامين وحقوقهم وعلاقة المحامي بموكله.
فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين، والمحامي يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ويقوم بجميع الواجبات التي تفرضها الأنظمة وآداب المحاماة وتقاليدها ويزاول مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.