«من الميدان»... القطاعات الأمنية توثّق جهودها اليومية بعدسة الكاميرا    مدرب نيوكاسل عن هدف الهلال: إيزاك مستمر.. هو لاعب لا يعوض    القبض على باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهما (الشبو) المخدر    47 ألف بلاغ إسعافي بالشرقية في النصف الأول للعام 2025م    العلا قديما.. تناغم فريد بين الإنسان والطبيعة    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    1541 حالة ضبط بالمنافذ خلال أسبوع    المملكة تقدم مساعدات لنازحي السويداء    7 جوائز دولية للطلاب السعوديين في أولمبيادي أستراليا وألمانيا    ضبط 23 ألف مخالف للأنظمة    لا ترم كنزك: الموظفون القدامى وتشكيل النجاح    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    676 مستفيدا من الاستشاري الزائر بصامطة    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    الديوان الملكي: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز    بدء القبول في المعاهد الصناعية والدبلوم المسائي بالرياض    الذئاب يستعيد مدربه    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    جمعية نجوم السياحة بمنطقة جازان تشارك في فعالية "ثقف" بنسختها الثالثة    روسيا: أوكرانيا خسرت أكثر من 1195 جنديا خلال يوم واحد    أمير منطقة جازان يفتتح مبنى فرع وزارة "الموارد البشرية"    برشلونة يتعاقد مع ماركوس راشفورد بنظام الإعارة    تين هاغ غير منزعج رغم خسارة ليفركوزن بخماسية وديا    حسام حبيب: السعودية أصبحت مركزا فنيا عالميا    تير شتيغن سيخضع لجراحة في الظهر مما يهدد مصيره مع برشلونة    ترمب يقاضي مردوخ ويطالبه ب 10 مليارات دولار    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    مجلس الجمعيات الأهلية بجازان ينفذ لقاء التواصل الثالث مع ممثلي الجمعيات بالمنطقة    514 مليار ريال الصادرات غير النفطية السعودية في 2024    الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة لثلاثة أشهر لكنه عالق بسبب إغلاق إسرائيل المعابر    صدور قرار تقاعد مدير مكتب التعليم بطريب والعرين الأستاذ حسين آل عادي    حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    تراجع أسعار النفط    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    السعودية تعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارية في مدينة الكوت العراقية    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    إسرائيل تكثّف ضرباتها على سوريا رغم تعهدات التهدئة.. اشتباكات دامية في السويداء والجيش يفرض السيطرة    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر المادة 18 في تطوير القضاء
نشر في عكاظ يوم 27 - 03 - 2015

أرجو ألا يفهم أن طرحي الدائم بوجوب إنفاذ المادة (2) من نظام المحاماة التي تقضي بقصر الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية على المحامي المرخص من وزارة العدل يأتي مع المطالبة بتعديل المادة 18 بالحذف أو إلغاء الاستثناءات الواردة بها.
والحقيقة أن العكس هو الصحيح لأن الاستثناءات تتفق مع أهم وأبسط قواعد العدل والإنصاف والتوافق مع واقع المجتمع بكل شرائحه وأطيافه فترافع الأب أو الأخ أو الخال أو العم في قضية أحوال شخصية في الطلاق أو الخلع أو الحضانة أو النفقة أمر طبيعي ويتفق مع النواحي الاجتماعية التي هي أقرب للتصالح والتراضي بين الأطراف في أي وكل لحظة، والمسؤولية على كاهل ولي الأمر داخل العائلة الذي له حق توكيل محامٍ أو الاستفادة من الاستثناء بالترافع المباشر وهذه ستظل محصورة في محاكم الأحوال الشخصية.
أما في المحاكم العمالية والتجارية والجنائية فالأمر جد غير مقبول والمطلوب هنا فقط إعمال المادة 18 وفق صحيح ما نصت عليه من استثناءات فقد أعطت الحق لرئيس مجلس الإدارة أو الممثل النظامي الترافع أمام المحاكم بالاستثناء من التطبيق الإلزامي لقانون المحاماة الذي يقصر ذلك على المحامي المرخص من وزارة العدل دون غيره، أما إذا لم يتمكن ذلك الممثل النظامي من الاستفادة من ذلك الاستثناء فعليه العودة للأصل وهو تكليف المحامي المرخص، ولذلك يجب على الملاك وأصحاب الأعمال التأكيد على إدارتهم العليا والتنفيذية على احترام وعدم مخالفة قانون المحاماة.
أما تفريط الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في المال العام عن طريق إرسال المندوبين أو صغار الموظفين وغير المؤهلين للترافع أمام القضاء وخاصة القضاء الإداري فهو أمر يستوجب عقوبة القائمين على الشؤون القضائية والقانونية في القطاعات الحكومية التي ترسل هؤلاء غير المؤهلين لأن ذلك استهتار بالشأن القضائي أو لا مبالاة بحقوق الآخرين وتفريط في المال العام.
ولعل السؤال الأهم وهل يطمئن القضاء والقضاة للعدالة في ظل تمثيل طرف في المحكمة من شخص غير مؤهل ؟!.
إن هذه الممارسة تتعارض مع قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالاهتمام بالإدارات القانونية والقائمين عليها في مختلف مؤسسات الدولة، القرار الذي يعكس وجود تخصص القانون ضمن برنامج الابتعاث للتأكيد بأن الدولة بحاجة للكم والنوع من دارسي القانون للارتقاء بدور مؤسسات الدولة و إعمال سيادة القانون وتطوير أعمال القضاء الذي لن يتطور إلا بترافع المحامين المرخصين من وزارة العدل ليكون كل ما يقدم للقضاة في المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية ينتهي إلى الاطمئنان لسير العدالة في مجراها الصحيح من خلال ما يقدم ويطرح أمام القضاء والقضاة من المحامين وليس من غيرهم، فلا يمكن أن يسمح القضاء لنفسه أن يترافع أمامه بالتساوي بين من حصل على رخصة تعقيب أو خدمات أو تحصيل ومن حصل على رخصة للترافع أمام القضاء مع الاحترام والتقدير للجميع.
ولعلي أتساءل كيف يحكم قاضٍ بصحيح القانون وهو يخالف القانون بقبول من يترافع أمامه بالمخالفة للقانون، لذلك أقول لن يتطور القضاء بدون تفعيل قانون المحاماة الذي ينظم مهنة المحاماة وشروط مزاولتها وأعمال المحاماة وواجبات المحامين وحقوقهم وعلاقة المحامي بموكله.
فالمحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين، والمحامي يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ويقوم بجميع الواجبات التي تفرضها الأنظمة وآداب المحاماة وتقاليدها ويزاول مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.