ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 18 يا ديوان المظالم
نشر في عكاظ يوم 13 - 03 - 2015

تنص المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة على أن (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب الممثل النظامي للشخص المعنوي).
ووفقا للمادة 18/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة يجوز لموظفي الأشخاص المعنوية الخاصة المفوضين الترافع عنها دون تحديد لعدد القضايا بعد استكمال الإجراءات النظامية، فهذه المادة قصرت الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، وهذا هو الأصل، ثم أخرجت خمس فئات تعتبر استثناء من الأصل، ومن ضمن هؤلاء الفئات المستثناة الممثل النظامي للشخص المعنوي، حيث يحق له الترافع عن الشخصية المعنوية دون تقييد، ولكن من هو الممثل النظامي الذي تنطبق عليه هذه الصفة ويملك تمثيل الشخصية المعنوية أمام القضاء؟
والجواب على ذلك ما ورد في أنظمة الشركات والسجل التجاري والغرف التجارية والتنفيذ ولوائحها التنفيذية من أنه يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، من خوله نظام المنشأة أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف، كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بتحديد هوية الممثل النظامي وصلاحياته والتزاماته تجاه الملاك والغير ومسؤوليته.
ومفهوم البند (18/4) من النظام يدل دلالة واضحة على أنه إذا كان الوكيل بالترافع في قضية إلى ثلاث قضايا، فإن من المستثنين الممثل النظامي للشخص المعنوي، وهذا دليل إضافي من خلال نظام المحاماة.
وقد فصلت اللائحة التنفيذية في الشخصية المعنوية، حيث سمحت للشخصية المعنوية العامة ترافع أي موظف يفوضه الجهاز بموجب مذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها على أن يكون الموظف سعودي الجنسية، بينما أبقت الشخصية المعنوية الخاصة على أصلها، حيث لا يمثلها إلا من تنطبق عليه صفة الممثل النظامي.
والقول بأن ما ينطبق على الشخص المعنوي العام ينطبق على الشخص المعنوي الخاص فيه ضرر كبير على مهنة المحاماة، قد يؤدي إلى تعطل المهنة، علاوة على أن الممثل النظامي استثناء، والاستثناء لا يتوسع فيه، ومرجع اعتبار الممثل نظاميا من عدم اعتباره لذلك للسلطات المختصة.
وإذا كانت بعض المؤسسات والهيئات الحكومية ترتكب خطأ بالتجاوز في تفسير وتطبيق نصوص بعض الأنظمة والمواد وهي غير مختصة بذلك أرجو من ديوان المظالم الجهاز الحكومي الراعي والحاضن لأعمال المحكمة الإدارية وأطالب بالتأكيد على جميع إدارات المحاكم الإدارية والدوائر القضائية بالتأكد من صفة المترافع أمامها، فإن لم يكن محاميا مرخصا فهو منتحل لصفة المحامي من خلال القيام بالترافع المقتصر حسب النظام على المحامي المرخص، ويتوجب إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون عقوبته السجن مع الغرامة.
وإنني على ثقة من أن نظام المحاماة ووزارة العدل وزملائي المحامين يتفقون معي في هذا الطرح، وأتطلع إلى أخبار سعيدة من مقام الديوان والقضاء الإداري كما تعودنا دائما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.