أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    الداخلية اليمنية تُبارك قرارات رئيس مجلس القيادة اليمني لمواجهة التمرد المسلح وحماية السلم المجتمعي    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    نائب أمير القصيم يستقبل محافظ رياض الخبراء ورئيس مجلس إدارة جمعية مستقر للإسكان والترميم    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الجامعة العربية تجدد إدانتها لتحركات الانتقالي الجنوبي المهددة لوحدة اليمن    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    تحديد أول الراحلين عن الهلال    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    300 ألف متطوع في البلديات    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 18 يا ديوان المظالم
نشر في عكاظ يوم 13 - 03 - 2015

تنص المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة على أن (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب الممثل النظامي للشخص المعنوي).
ووفقا للمادة 18/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة يجوز لموظفي الأشخاص المعنوية الخاصة المفوضين الترافع عنها دون تحديد لعدد القضايا بعد استكمال الإجراءات النظامية، فهذه المادة قصرت الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، وهذا هو الأصل، ثم أخرجت خمس فئات تعتبر استثناء من الأصل، ومن ضمن هؤلاء الفئات المستثناة الممثل النظامي للشخص المعنوي، حيث يحق له الترافع عن الشخصية المعنوية دون تقييد، ولكن من هو الممثل النظامي الذي تنطبق عليه هذه الصفة ويملك تمثيل الشخصية المعنوية أمام القضاء؟
والجواب على ذلك ما ورد في أنظمة الشركات والسجل التجاري والغرف التجارية والتنفيذ ولوائحها التنفيذية من أنه يقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، من خوله نظام المنشأة أو عقدها التأسيسي صلاحية التصرف، كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي بتحديد هوية الممثل النظامي وصلاحياته والتزاماته تجاه الملاك والغير ومسؤوليته.
ومفهوم البند (18/4) من النظام يدل دلالة واضحة على أنه إذا كان الوكيل بالترافع في قضية إلى ثلاث قضايا، فإن من المستثنين الممثل النظامي للشخص المعنوي، وهذا دليل إضافي من خلال نظام المحاماة.
وقد فصلت اللائحة التنفيذية في الشخصية المعنوية، حيث سمحت للشخصية المعنوية العامة ترافع أي موظف يفوضه الجهاز بموجب مذكرة رسمية للجهة المترافع أمامها على أن يكون الموظف سعودي الجنسية، بينما أبقت الشخصية المعنوية الخاصة على أصلها، حيث لا يمثلها إلا من تنطبق عليه صفة الممثل النظامي.
والقول بأن ما ينطبق على الشخص المعنوي العام ينطبق على الشخص المعنوي الخاص فيه ضرر كبير على مهنة المحاماة، قد يؤدي إلى تعطل المهنة، علاوة على أن الممثل النظامي استثناء، والاستثناء لا يتوسع فيه، ومرجع اعتبار الممثل نظاميا من عدم اعتباره لذلك للسلطات المختصة.
وإذا كانت بعض المؤسسات والهيئات الحكومية ترتكب خطأ بالتجاوز في تفسير وتطبيق نصوص بعض الأنظمة والمواد وهي غير مختصة بذلك أرجو من ديوان المظالم الجهاز الحكومي الراعي والحاضن لأعمال المحكمة الإدارية وأطالب بالتأكيد على جميع إدارات المحاكم الإدارية والدوائر القضائية بالتأكد من صفة المترافع أمامها، فإن لم يكن محاميا مرخصا فهو منتحل لصفة المحامي من خلال القيام بالترافع المقتصر حسب النظام على المحامي المرخص، ويتوجب إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتكون عقوبته السجن مع الغرامة.
وإنني على ثقة من أن نظام المحاماة ووزارة العدل وزملائي المحامين يتفقون معي في هذا الطرح، وأتطلع إلى أخبار سعيدة من مقام الديوان والقضاء الإداري كما تعودنا دائما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.