موقف استئناف الهلال بشأن عقوبات الانسحاب من كأس السوبر السعودي    دعم المملكة مثّل حوالي 60% من جملة الدعم المقدم للسودان    رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان رئيس وزراء أستراليا عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية    نونيز ينسجم سريعًا مع «الزعيم»    حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ينقذ طفلة من الغرق    أوروبا تطالب بمشاركة أوكرانيا في لقاء بوتين وترمب    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    دمشق تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن عملية مستشفى السويداء    نتنياهو يصف مأساة غزة بحملة أكاذيب وأستراليا تدعم الدولة الفلسطينية    اكتشافات أثرية جديدة القرينة    ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس أوكرانيا    في منافسات بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بتنظيم المملكة    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    وزير البيئة يتفقد مشاريع المنظومة بتبوك ويلتقي بالمستثمرين    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية الصومال لدى المملكة    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    "انطلاق دورة صقل وترفيع حكام التايكوندو بجدة"    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن بر الوالدين ووجوب الإحسان إليهما    الدمام تستعد لزراعة 100 ألف شجرة باستخدام المياه المعالجة ثلاثياً بالربع الأخير من 2025    البركة الخيرية تواصل دعم الهجر وتوزع السلال الغذائية والأجهزة في هجرة الوسيع    جامعة جازان تطلق برنامجًا تدريبيًا في الذكاء الاصطناعي    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    أخبار وأرقام    أمير القصيم أكد أهميته الإستراتيجية.. طريق التمور الدولي.. من السعودية إلى أسواق العالم    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    أكدت أن النووي «حق أصيل».. إيران: التفاوض مع واشنطن ليس تراجعاً    النصر يسعى لضم لاعب إنتر ميلان    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    مقتل واعتقال قيادات إرهابية بارزة في الصومال    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    حسام بن سعود يطلع على برامج جامعة الباحة    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 7.9 %    الإفراط في استخدام الشاشات .. تهديد لقلوب الأطفال والمراهقين    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    185% نموا بجمعيات الملاك    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا حل للأحزاب إلا بحكم قضائي
نشر في عكاظ يوم 10 - 02 - 2014

تواجه الأحزاب ذات المرجعية الدينية اختبارا جديدا منتصف مارس المقبل، بعدما حددت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، هذا الموعد للنظر في 3 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحل جميع الأحزاب الدينية ومن بينها حزب النور، استنادا إلى نص الدستور على «حظر إنشاء أحزاب على أساس ديني».
ويرى رئيس اللجنة القانونية لحزب النور الدكتور طلعت مرزوق، أن تعديلات 2007 على دستور 1971، فرقت بين الأساس الديني والمرجعية الدينية للأحزاب السياسية، إذ تم الاقتصار على منع الأساس الديني فقط في الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011، بينما نص دستور 2012 في الفقرة الثانية من المادة السادسة على عدم جواز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وكذا الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليه 2013 فى المادة العاشرة.
وقال إن لجنة شؤون الأحزاب والمحكمة الإدارية العليا فى أحكامها الصادرة بعد التعديلات الدستورية، فسرت الأساس الديني عند إنشاء الحزب، وألا تتم مباشرة النشاط الذي يضع شروطا للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية، أما المرجعية الدينية فهي تتوافق مع المادة الثانية من الدستور، كما حدث فى حكم تأسيس حزب الوسط بتاريخ 19 فبراير 2011، وطعن حزب البناء والتنمية على قرار لجنة شؤون الأحزاب بتاريخ 10 أكتوبر 2011.
واعتبر أن موقف حزب النور سليم، إذ أنه حزب سياسي بمرجعية إسلامية، وهو ما تنص عليه المادة الثانية من الدستور الجديد ولا تعارض بين مادة حظر الأحزاب على أساس ديني، وبين موقف حزب النور، ولا توجد مشكلة في الدفع بمرشحين في الانتخابات البرلمانية.
واعتبر مصدر في حزب مصر القوية، أن المادة 74 من الدستور الجديد، لا تنطبق على الحزب، لافتا إلى أن «مصر القوية» ليس حزبا قائما على أساس ديني كما يزعم البعض، والجهات القضائية فى مصر لديها برنامج الحزب ويمكنها الاطلاع عليه. من جهته، أوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل ل «عكاظ»، أن المادة 74 من الدستور الجديد نصت على أنه «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي». وقال الجمل إن الحكم قضائي بحل الحزب هو الفيصل هنا، ففي حالة إدانة الحزب سيتم حله، وهذا الأمر ينطبق أيضا على الأحزاب المتحالفة مع الإخوان، إعمالا للقرار الخاص باعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا، فإن كل أعضائها والمنتمين إليها والداعمين والممولين لها تحت طائلة القانون وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.