القادسية يفوز على الوحدة بثلاثية في الجولة ال32 من دوري المحترفين السعودي    السعادة تنطلق من السعودية إلى سوريا    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    NHC توقّع مذكرة تفاهم مع شركة كي هوفينيان الأمريكية لتطوير مشاريع سكنية وتجارية في وجهاتها العمرانية    مُحافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة التراث بالمحافظة    نائب أمير الرياض يطّلع على برامج وخطط جائزة حريملاء    وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد السعودي للملاكمة    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    موقف الفتح من ضم مدافع منتخب مصر    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الماجستير لعبير أبو ربعية    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    رؤيةٌ واثقةُ الخطوةِ    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    لا حج إلا بتصريح    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «هيئة الأدب» تختم مشاركتها في بوينس آيرس    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آراء متباينة بشأن تعديلات نظام تبادل المنافع.. والحسم في جلسة مقبلة
نشر في عكاظ يوم 21 - 01 - 2014

ناقش مجلس الشورى أمس مقترحا بتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
واستمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح الذي يجيز ضم المدد بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقا للأحكام المنظمة لذلك في نظام التأمينات، لتصبح بالنص الآتي «تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير»، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية». وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية إضافية، وأنه يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك، وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب.
كما استمع المجلس لرأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي، الدكتور ناصر الشهراني، والدكتورة دلال الحربي، الذين أكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وقالوا «إن ما قد يكون مكلفا ماليا من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني»، مشيرين إلى أن من حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر كحق مكتسب وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.
وتبنى غالبية الأعضاء الذين تداخلوا حول الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في اللجنة، المؤيدة للمقترح، وانتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها له اعتمادا على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي.
وقال عضو «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر»، ورأى آخر أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة، فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة، وقال آخر «إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها».
واستعرض عضو أحد أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه خاصة ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها، فكان هذا الأمر موضوعا للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي ووافق المجلس عليه بتاريخ 11/2/1431ه بالصيغة الحالية التي تسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص، وقال «هذا التعديل يبقى قاصرا ويعالج فقط حالة التخصيص، والتعديل الحالي يحقق تقاربا مطلوبا بين المؤسستين في ظل تعثر دمجهما في كيان واحد».
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.