ريكسوس تفتتح أول منتجع من نوعه للإقامة الشاملة بأبحر جدة    "دار وإعمار" ترتقي بتجربة التملك العقاري وتؤكد التزامها برفع جودة الحياة في المملكة    الاتفاق يضم الجنوب إفريقي موهاو نكوتا حتى 2028    الشورى يطالب" المنافسة" بتطوير آليات مواجهة الاحتكار    دراسة تتوقع اتساع فجوة العمال المهرة في ألمانيا خلال السنوات القادمة    الطاقة المتجددة في المملكة تتجاوز 6.5 جيجاواط من القدرة التشغيلية    القيادة تهنئ الرئيس الفرنسي بذكرى اليوم الوطني لبلاده    اعتدال و تليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة    تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدا الثلاثاء    الصناعة والثروة المعدنية تُصدِر 155 ترخيصًا صناعيًا جديدًا    بعد انتهاء أزمة «الغواصات».. استئناف التعاون الدفاعي بين فرنسا وأستراليا    موجز    توثيق دولي جديد.. السعودية الأولى في نمو إيرادات السياح الدوليين    تشيلسي بطلًا لمونديال الأندية    فريق "VK Gaming" بطلاً لمنافسات لعبة "Apex Legends" في كأس العالم    11 لاعباً سعودياً يشاركون في بطولة العالم للبلياردو بجدة    600 تخصص بالكليات التقنية والمعاهد في عام 2024    في اعتداء خطير على المدنيين.. "الدعم السريع" يرتكب مجزرة شمال كردفان    "تقويم التعليم": بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية    مركز المصالحة يعزز ثقافة التسوية الودية    القبض على 21 مهرباً ومروجاً في عسير وجازان    جدل حول تصريحات المبعوث الأمريكي.. الجيش اللبناني: لا مسلحون في المناطق الحدودية مع سوريا    عرض«روكي الغلابة» 30 يوليو    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    المحتوى الهادم.. يبدأ بحجة حرية التعبير وينتهي بضياع القيم    100 مليون مشاهدة في يوم    حكم قضائي مغربي ضد WhatsApp    ترجمة مسرحية سعودية للغتين    الكركديه من مشروب تراثي إلى ترند في مقاهي جدة    القهوة تقلل خطر الإمساك    مسارات صحية تحذيرية تؤدي إلى الخرف    فيرمينو يرتدي قميص السد    «إسرائيل» تشترط سيطرة عسكرية على نحو 40 % من مساحة القطاع    مستجدات القطاع الصحي على طاولة نائب أمير حائل    «جامعة نايف الأمنية» تحصد اعتماداً فرنسياً في عدة برامج    «إثراء» يمتّع الصغار بفعاليات متنوعة.. وحرارة الطقس تزيد الإقبال على «المولات»    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    الملك سلمان للإغاثة يواصل مشروعاته الإنسانية في الدول الشقيقة    فرصة نيويورك    استعراض البرامج والمبادرات المجتمعية في الطائف أمام سعود بن نهار    توقيع عقد صيانة شوارع الفوارة بأربعة ملايين ريال    أمير نجران يدشن مبادرة "صيّف بصحة"    في حال اعتذاره.. من يعوض الهلال في كأس السوبر    الاتحاد يضم عدنان البشرى من الأهلي    قصر علياء الأثري يبرز من بين الرمال كشاهد على طريق الحج القديم    يدور الوقت وابن ادم يعيش بوقته المحسوب    "الشؤون الإسلامية" تطلق الدورة العلمية لتأهيل الدعاة في بنجلاديش    فرنسا تعتمد برامج جامعة نايف    مستشفى الأفلاج العام يقدّم أكثر من 100 ألف خدمة صحية في 6 أشهر    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    أمير القصيم يستقبل محافظ ضرية ويتسلّم تقريري مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق عددا من الفعاليات عن الحرف اليدوية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آراء متباينة بشأن تعديلات نظام تبادل المنافع.. والحسم في جلسة مقبلة
نشر في عكاظ يوم 21 - 01 - 2014

ناقش مجلس الشورى أمس مقترحا بتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
واستمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح الذي يجيز ضم المدد بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقا للأحكام المنظمة لذلك في نظام التأمينات، لتصبح بالنص الآتي «تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير»، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية». وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية إضافية، وأنه يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك، وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب.
كما استمع المجلس لرأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي، الدكتور ناصر الشهراني، والدكتورة دلال الحربي، الذين أكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وقالوا «إن ما قد يكون مكلفا ماليا من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني»، مشيرين إلى أن من حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر كحق مكتسب وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.
وتبنى غالبية الأعضاء الذين تداخلوا حول الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في اللجنة، المؤيدة للمقترح، وانتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها له اعتمادا على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي.
وقال عضو «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر»، ورأى آخر أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة، فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة، وقال آخر «إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها».
واستعرض عضو أحد أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه خاصة ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها، فكان هذا الأمر موضوعا للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي ووافق المجلس عليه بتاريخ 11/2/1431ه بالصيغة الحالية التي تسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص، وقال «هذا التعديل يبقى قاصرا ويعالج فقط حالة التخصيص، والتعديل الحالي يحقق تقاربا مطلوبا بين المؤسستين في ظل تعثر دمجهما في كيان واحد».
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.