«الشمراني» يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى طاجيكستان    دراسة: مادتان ترتبطان بولادات مبكرة ووفاة آلاف المواليد    كونسيساو: كنا محظوظين.. ونحتاج الجمهور في دوري أبطال آسيا للنخبة    النصر يتغلب على متذيل الترتيب ويعزز صدارته    القبض على باكستانيين في عسير لترويجهما (1.1) كجم "حشيش"    تحطم طائرة قتالية أمريكية ثانية قرب هرمز وإنقاذ طيارها    القيادات الشابة السعودية وصناعة المستقبل    وزارة الحج: ضيوف الرحمن المنتهية تأشيراتهم 8 رمضان يمكنهم المغادرة قبل 18 أبريل    آل دلمه يحتفلون بزواج الشابين "ناصر و خالد"    الاتحاد يعلن نجاح جراحة "الرباط الصليبي" للاعبه محمدو دومبيا في فرنسا    ضمن تعزيز الجاهزية.. الهلال الأحمر يدرّب منسوبي أمانة نجران عبر (الثمان الأولى)    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضيا بوزارة العدل    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    الكويت: رصد 7 صواريخ باليستية و26 مسيرة معادية خلال ال 24 ساعة الماضية    خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف    مع دخول الصيف.. ظهور "الكباث" على الطرقات وفي مواقع انتشار الأراك بجازان    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إقبال متزايد على معرض "بيدلكس" في يومه الثاني بمشاركة أكثر من 150 عارضًا    نجم شاعر المليون سعد عمر يشعل أمسيات جدة بشعر نبطي أصيل وإبداع معاصر    هيئة الصحفيين بالطائف تحتفي بعيد الفطر بحضور إعلامي وبرعاية "جو الورد    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    الذهب يستقر مع عطلة الأسواق وترقب عودة الزخم    انعقاد المؤتمر السنوي العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب (SANS 2026) بجدة    رئيسا كوريا وفرنسا يناقشان التعاون بشأن أزمة الشرق الأوسط    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جامعة الدول العربية بشأن القدس والأسرى    الشباب يكشف عن إصابة محترفه    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    تفكر وتأمل    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    الدكتور رضا عبيد في ذمة الله    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    اتحاد التايكوندو يعزّز مسيرة التطوير ويستعرض منجزات الربع الأول بخطى متسارعة    أزمة غيابات تضرب الهلال قبل مواجهة التعاون.. والغموض يحيط بموقف نيفيز    الدوحة تستضيف الأدوار النهائية لدوري أبطال الخليج 2025-2026    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    أمير الرياض يستقبل السلطان    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آراء متباينة بشأن تعديلات نظام تبادل المنافع.. والحسم في جلسة مقبلة
نشر في عكاظ يوم 21 - 01 - 2014

ناقش مجلس الشورى أمس مقترحا بتعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
واستمع المجلس لتقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح الذي يجيز ضم المدد بين نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واعتبار المدتين متصلتين للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقا للأحكام المنظمة لذلك في نظام التأمينات، لتصبح بالنص الآتي «تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير»، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية». وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مالية إضافية، وأنه يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواء اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك، وأوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب.
كما استمع المجلس لرأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي، الدكتور ناصر الشهراني، والدكتورة دلال الحربي، الذين أكدوا أنه من غير الكافي النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وقالوا «إن ما قد يكون مكلفا ماليا من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني»، مشيرين إلى أن من حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر كحق مكتسب وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.
وتبنى غالبية الأعضاء الذين تداخلوا حول الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في اللجنة، المؤيدة للمقترح، وانتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها له اعتمادا على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي.
وقال عضو «إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر»، ورأى آخر أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة، فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة، وقال آخر «إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها».
واستعرض عضو أحد أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه خاصة ما يتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها، فكان هذا الأمر موضوعا للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي ووافق المجلس عليه بتاريخ 11/2/1431ه بالصيغة الحالية التي تسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص، وقال «هذا التعديل يبقى قاصرا ويعالج فقط حالة التخصيص، والتعديل الحالي يحقق تقاربا مطلوبا بين المؤسستين في ظل تعثر دمجهما في كيان واحد».
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.