محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    100 ألف وظيفة تستحدثها بوابة الاستثمار في المدن    152 رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في كل دقيقة    صندوق الفعاليات الاستثماري يعزز قطاعات الرياضة والثقافة والسياحة والترفيه في المملكة    المرور يستعرض أحدث التقنيات في إدارة الحركة المرورية بمؤتمر ومعرض الحج    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    المملكة تشارك في وزاري «G7»    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء.. اليوم    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    الشرع: سورية اصبحت حليف جيوسياسي لواشنطن    القيادة تعزي الرئيس التركي    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    البديوي: اعتماد المرحلة الأولى لنظام «النقطة الواحدة» بين دول الخليج    تعزيز التعاون الإعلامي بين كدانة وهيئة الصحفيين بمكة    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    "تنظيم الإعلام" تقدم مبادرة "التصريح الإعلامي المبكر" ضمن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الحج    أمير تبوك يطلع على تقرير مؤشرات الأداء لمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزيرا الثقافة والتعليم يدشنان أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بجميع أنحاء المملكة يوم غدٍ الخميس    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    المملكة تدعم جهود إرساء السلام في العالم    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 5 متهمين بالسجن 35 سنة والمنع من السفر 37 عاما
نشر في عكاظ يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما بسجن خمسة متهمين مددا متفاوتة تصل في إجماليها إلى 35 عاما وستة أشهر وكذلك المنع من السفر 37 سنة، فيما برأت أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضده وإفهامه بأحقيته بتقديم دعوى مستقلة ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويضه عن مدة إيقافه.
ونطق ناظر القضية بالحكم على مجموعة إرهابية تضم 6 متهمين جميعهم سعوديون أدين خمسة منهم (1-2-4-5-6) بمساعدتهم عددا من المطلوبين الفارين من سجن الملز في عام 1427ه بالتستر عليهم ونقلهم من الرياض إلى منطقة القصيم وتأمين الأسلحة لهم، بالإضافة لتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على عملية التفجير عن بعد وحيازة مواد لصناعة المتفجرات، فيما قضى بتبرئة سادسهم (المتهم الثالث).
وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن تعزيرا لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 4/8/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (18 سنة)، وذلك لإدانته بمساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والمطلوبين أمنيا بالتستر عليهم، وكذلك المشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز (7 مطلوبين «ستة سعوديين ويمني») بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنياً وغيرهم لذات القصد، كما شارك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من سجن الملز لتسهيل خروجهما للمشاركة في القتال، وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هاردسك) تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام7، وحيازته مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس، بالإضافة إلى عدة جرائم.
وتم الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 9/12/1429ه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (4 سنوات)، وأفهمه القاضي بأنه يحق له المطالبة بالتعويض عن تجاوز مدة الحكم والتقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وحكم ببراءة المدعى عليه الثالث مما أسند إليه في الدعوى المقدمة من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وأصدر ناظر القضية أمره بإخلاء سبيله وأفهمه بحقه في التقدم بدعوى ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويض عن المدة التي أوقف فيها ولكن في دعوى مستقلة.
وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن تعزيرا لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 23/12/1429ه والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه تنفذ بعد خروجه من السجن، فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 3/8/1427ه ومنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة، وأفهمه ناظر القضية بأنه يحق له المطالبة بالتعويض ولكن بتقدمه بدعوى مستقلة وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.
أما المدعى عليه السادس فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 14/2/1432ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات.
وأصدر ناظر القضية حكما بمصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.
يذكر أن القاضي رد عددا من التهم التي تقدم بها المدعي العام ضد عدد من المدعى عليهم لعدم وجود أدلة كافية.
وشهدت الجلسة اعتراض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم، وأفهموا من ناظر القضية أنه يحق لهم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما وإلا سقط حقهم في تقديم الاعتراض تمهيدا لرفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.