تداولات محدودة لأسهم آسيا    طرح 24 مشروعًا عبر منصة "استطلاع"    ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    موجز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    وزير التعليم يطلع على إنجازات الكلية التقنية بحائل    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 5 متهمين بالسجن 35 سنة والمنع من السفر 37 عاما
نشر في عكاظ يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما بسجن خمسة متهمين مددا متفاوتة تصل في إجماليها إلى 35 عاما وستة أشهر وكذلك المنع من السفر 37 سنة، فيما برأت أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضده وإفهامه بأحقيته بتقديم دعوى مستقلة ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويضه عن مدة إيقافه.
ونطق ناظر القضية بالحكم على مجموعة إرهابية تضم 6 متهمين جميعهم سعوديون أدين خمسة منهم (1-2-4-5-6) بمساعدتهم عددا من المطلوبين الفارين من سجن الملز في عام 1427ه بالتستر عليهم ونقلهم من الرياض إلى منطقة القصيم وتأمين الأسلحة لهم، بالإضافة لتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على عملية التفجير عن بعد وحيازة مواد لصناعة المتفجرات، فيما قضى بتبرئة سادسهم (المتهم الثالث).
وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن تعزيرا لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 4/8/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (18 سنة)، وذلك لإدانته بمساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والمطلوبين أمنيا بالتستر عليهم، وكذلك المشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز (7 مطلوبين «ستة سعوديين ويمني») بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنياً وغيرهم لذات القصد، كما شارك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من سجن الملز لتسهيل خروجهما للمشاركة في القتال، وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هاردسك) تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام7، وحيازته مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس، بالإضافة إلى عدة جرائم.
وتم الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 9/12/1429ه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (4 سنوات)، وأفهمه القاضي بأنه يحق له المطالبة بالتعويض عن تجاوز مدة الحكم والتقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وحكم ببراءة المدعى عليه الثالث مما أسند إليه في الدعوى المقدمة من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وأصدر ناظر القضية أمره بإخلاء سبيله وأفهمه بحقه في التقدم بدعوى ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويض عن المدة التي أوقف فيها ولكن في دعوى مستقلة.
وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن تعزيرا لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 23/12/1429ه والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه تنفذ بعد خروجه من السجن، فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 3/8/1427ه ومنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة، وأفهمه ناظر القضية بأنه يحق له المطالبة بالتعويض ولكن بتقدمه بدعوى مستقلة وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.
أما المدعى عليه السادس فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 14/2/1432ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات.
وأصدر ناظر القضية حكما بمصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.
يذكر أن القاضي رد عددا من التهم التي تقدم بها المدعي العام ضد عدد من المدعى عليهم لعدم وجود أدلة كافية.
وشهدت الجلسة اعتراض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم، وأفهموا من ناظر القضية أنه يحق لهم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما وإلا سقط حقهم في تقديم الاعتراض تمهيدا لرفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.