تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    محافظ الطائف يلتقي مالك نادي الخلود الرياضي    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    الرافع يتسلم تقرير الفن التشكيلي ويستقبل الحثلان والعتيبي    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    الزعفران السعودي بنكهة عالمية    عادل عصام الدين: قبل التفكير في خطط 2034 يجب إحضار اتحاد كرة جديد    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    رحلة الحج قديماً    الكونفدرالية الخليجية    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    2.5 مليون طفل فلسطيني يواجهون الإبادة والنزوح والجوع    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    استراتيجية المملكة.. امتلاك خبرات متطورة لإسقاط المسيرات    كرة القدم ولغة الاستثمار..    قدوس لاعب توتنهام قد يغيب عن كأس العالم بعد تجدد إصابته    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    ضمك يتعادل مع القادسية بهدف في دوري روشن للمحترفين    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    موجز    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على 5 متهمين بالسجن 35 سنة والمنع من السفر 37 عاما
نشر في عكاظ يوم 04 - 06 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس حكما بسجن خمسة متهمين مددا متفاوتة تصل في إجماليها إلى 35 عاما وستة أشهر وكذلك المنع من السفر 37 سنة، فيما برأت أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة ضده وإفهامه بأحقيته بتقديم دعوى مستقلة ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويضه عن مدة إيقافه.
ونطق ناظر القضية بالحكم على مجموعة إرهابية تضم 6 متهمين جميعهم سعوديون أدين خمسة منهم (1-2-4-5-6) بمساعدتهم عددا من المطلوبين الفارين من سجن الملز في عام 1427ه بالتستر عليهم ونقلهم من الرياض إلى منطقة القصيم وتأمين الأسلحة لهم، بالإضافة لتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على عملية التفجير عن بعد وحيازة مواد لصناعة المتفجرات، فيما قضى بتبرئة سادسهم (المتهم الثالث).
وحكم على المدعى عليه الأول بالسجن تعزيرا لمدة 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه في 4/8/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (18 سنة)، وذلك لإدانته بمساعدة بعض أعضاء التنظيم الإرهابي والمطلوبين أمنيا بالتستر عليهم، وكذلك المشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز (7 مطلوبين «ستة سعوديين ويمني») بنقلهم من الرياض إلى القصيم وتأمين الأسلحة لهم وإيوائهم، والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ومساعدتهم في ذلك بنقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه، والتنسيق لخروج عدد من المطلوبين أمنياً وغيرهم لذات القصد، كما شارك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من سجن الملز لتسهيل خروجهما للمشاركة في القتال، وحيازة ذاكرة حاسوبية خارجية (هاردسك) تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام7، وحيازته مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس، بالإضافة إلى عدة جرائم.
وتم الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 9/12/1429ه، ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة مماثلة (4 سنوات)، وأفهمه القاضي بأنه يحق له المطالبة بالتعويض عن تجاوز مدة الحكم والتقدم بها في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وحكم ببراءة المدعى عليه الثالث مما أسند إليه في الدعوى المقدمة من المدعي العام لعدم كفاية الدليل، وأصدر ناظر القضية أمره بإخلاء سبيله وأفهمه بحقه في التقدم بدعوى ضد وزارة الداخلية للمطالبة بتعويض عن المدة التي أوقف فيها ولكن في دعوى مستقلة.
وحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن تعزيرا لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 23/12/1429ه والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه تنفذ بعد خروجه من السجن، فيما حكم على المدعى عليه الخامس بالسجن لمدة 4 سنوات من تاريخ إيقافه في 3/8/1427ه ومنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة، وأفهمه ناظر القضية بأنه يحق له المطالبة بالتعويض ولكن بتقدمه بدعوى مستقلة وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.
أما المدعى عليه السادس فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه في 14/2/1432ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات.
وأصدر ناظر القضية حكما بمصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها المضبوطة في هذه القضية والمشار إليها في الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.
يذكر أن القاضي رد عددا من التهم التي تقدم بها المدعي العام ضد عدد من المدعى عليهم لعدم وجود أدلة كافية.
وشهدت الجلسة اعتراض المدعي العام والمدعى عليهم على الحكم، وأفهموا من ناظر القضية أنه يحق لهم الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما وإلا سقط حقهم في تقديم الاعتراض تمهيدا لرفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة للنظر فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.