اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إغلاق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقدياً
نشر في عكاظ يوم 06 - 04 - 2013

أكدت لائحة تنظيم المدارس الأهلية، أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التربية والتعليم، لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
وجاء في أحد مواد اللائحة التي ناقشها مجلس الشورى الأسبوع الماضي ولا تزال قيد الدراسة لدى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، أنه يشترط على طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية لافتتاح مدرسة أهلية ما يأتي: أن يكون سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاصلا على الشهادة الجامعية، ألا يقل سنه عن 21 سنة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبياً بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة.
أما إذا كان طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة بما فيها الجهات غير الهادفة للربح والجمعيات الأهلية فيشترط ما يأتي: أن يكون لديه تراخيص سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في المملكة، أن يكون تقديم خدمة التعليم من بين الأنشطة المرخص لها.
المادة الخامسة :
ولا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر المتطلبات الآتية:
أن يكون موقع المدرسة مناسباً وبعيداً عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة.
أن يكون مبنى المدرسة سليماً إنشائياً ومستوفياً لشروط الصحة والسلامة من الجهات المختصة.
أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية.
أن يكون للمدرسة مدير ووكلاء لتولي مسؤولية النواحي التعليمية والفنية والإدارية.
أن يتوفر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
وإذا فقد المرخص له أحد الشروط المقررة في هذه اللائحة وجب عليه أن يتقدم إلى الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر بطلب نقل حق الترخيص إلى أي شخص آخر مستوف للشروط والمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.
إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفياً للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
وبينت اللائحة أن المدرسة الأهلية تخضع لإشراف الوزارة من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والصحية والإدارية والمالية، تلتزم المدرسة بتنفيذ تعليمات الوزارة وبما لا يخل بمسؤولية الجهات المختصة الأخرى.
وجاء في إحدى مواد اللائحة أنه يجب على المدرسة الأهلية التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها ومنها: احترام القيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة الأهلية لغير أغراض التعليم وأهدافه، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها به، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، الالتزام بالتقويم الدراسي المعتمد من قبل الوزارة.
وبينت اللائحة أن الوزارة توجه إلى المدرسة الأهلية إنذاراً يتضمن أنه سيتم إلغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية إذا تحقق أي من الحالات الآتية:
إذا قل مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي .
إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها.
إذا انخفض مستوى الطلاب عن المستوى المطلوب.
وتغلق الوزارة دون سابق أي مدرسة أهلية يثبت انحرافها عقدياً أو خلقياً.
يشكل في الوزارة مجلس للمدارس الأهلية بمسمى ( المجلس التنسيقي للمدارس الأهلية ) ويكون برئاسة وكيل للوزارة للتعليم يشترط في من يعمل في المدرسة الأهلية من المعلمين والموظفين والإداريين والفنيين : أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون قد سبق الحكم علية تأديبياً بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة وأن يجتاز الاختبارات المهنية التي تتطلبها الوزارة.
يشترط في المعلمين والمشرفين في المدرسة الأهلية أن تتوافر فيهم على الأقل الشروط المطلوبة فيمن يماثلهم في المدارس الحكومية.
تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن، لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي .
تقدم الوزارة ألفي ريال عن كل طالب سعودي تمثل دعماً مالياً ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة، توفر الوزارة الكتب الدراسية لكافة الطلاب الذين يدرسون المنهج التعليمي المعتمد، كما توفر الإشراف التربوي من خلال مكاتب الإشراف، توفر وزارة المالية القروض الميسرة لإنشاء المباني المدرسية وتوفر وزارة الشؤون البلدية والقروية الأراضي .
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بأي من العقوبات الآتية: الإنذار، غرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، إيقاف النشاط مؤقتاً وإلغاء التراخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.