مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    الفلبين : خمسة قتلى جراء الزلزال    معاناة الاتحاد تتواصل بالخسارة أمام شباب الأهلي    فريق "قوة عطاء" ينفذ مبادرة "التوعية بأضرار الحشرات الموسمية"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    الدمام تحتضن دورة التحكيم الأولى لكرة القدم المصغّرة بمشاركة 24 حكمًا مستجدًا    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    25 ألف قرار إداري بحق مخالفي الأنظمة    مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة الزوراء في العراق    الأمير سعود بن نهار يبحث جهود تعزيز هوية العمارة السعودية بالطائف    الأخضر السعودي يخسر أمام كولومبيا في مونديال الشباب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم مفتى المملكة الراحل على أحد شوارع الرياض    السعودية تترأس أعمال الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    جامعة الأميرة نورة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025    وزير العدل يوجّه بإطلاق خدمة إصدار وكالة لقطاع الأعمال    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    ميزانية السعودية 2026 تتوقع نفقات 1.31 تريليون ريال وإيرادات 1.14 تريليون ريال    توقيع 5 اتفاقيات استثمارية بين السعودية وفيتنام    الرياض تستضيف بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    المملكة تؤكد التزامها بقيادة الابتكار المسؤول في الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    الرزيزاء: تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر خطوة محورية في مسار تطوير السوق العقاري    النائب العام يستقبل سفير قرغيزستان لدى المملكة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    أمَّن وصول المساعدات لأول مرة.. الجيش السوداني يكسر حصار الفاشر    الصدر يحذر من انفجار أسلحة الميليشيات    بكين تقترب من إقناع واشنطن ب«عزل تايوان»    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد وليفربول يبحثان عن التعويض.. ومورينيو يعود إلى «ستامفورد بريدج»    مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء.. سوريا تبدأ الدعاية الانتخابية لمجلس الشعب    الذكريات.. إرث يبقى بعد الرحيل    جذب الشركات العالمية للقطاع الثقافي.. «الثقافة» توقع مذكرة تفاهم مع «دويتشه» لتنمية المواهب    جدة تتصدر جودة الحياة في السعودية    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    نوم أقل.. وزن أكثر (1)    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    تكريم الفائزين بجائزة «صيتة» في الزلفي    المعلم أولًا..    «محمية الإمام تركي» تنضم لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان يلقي كلمة ضمن برنامج تماسك في الكلية التقنية بصامطة    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2000 ريال عن كل طالب في الأهلية
إغلاق المدارس عند انحرافها .. والمؤهل الجامعي شرط التملك
نشر في عكاظ يوم 16 - 01 - 2013

تدخل لائحة تنظيم المدارس الأهلية كأحد الموضوعات التي من المقرر تداولها تحت قبة مجلس الشورى بعد أن أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس منذ الدورة السابقة بالموافقة على اللائحة، والتي تضم 33 مادة والتي رأت أنها تواكب الأهداف العامة للتعليم الأهلي من حيث تحسين الجودة والإشراف المباشر عليه في مؤسسات التعليم الأهلية والأجنبية بكافة مراحله وبرامجه لضمان تلك الجودة والتأكد من أنه يؤدي دوره المأمول منه وفق سياسات التعلم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتهتم في حفز الاستثمار في هذا النوع من التعليم بجودة أعلى ورقابة أشمل وأدق واوصت اللجنة في سياق موافقتها على اللائحة على استحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي ترتبط بمعالي نائب الوزير.
وجاء في سياق اللائحة أن الوزارة تقدم دعما قدره 2000 ريال عن طالب سعودي، وأنه يحق إغلاق المدارس دون سابق إنذار عند ثبوت انحرافها عقديا أو خلقيا، فضلا عن استحداث وكالة للتعليم الأهلي، إضافة إلى أنه يتم تغريم المدرسة نصف مليون ريال وإلغاء الترخيص عند مخالفة اللائحة، كما وأن الشهادة الجامعية شرط لمالك المدارس.
وتضمنت اللائحة حزمة من البنود منها أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة، كما أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
شروط الافتتاح
وفي ما يتعلق بافتتاح المدارس الأهلية كشفت اللائحة أنه يشترط أن يكون المرخص له سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاصلا على الشهادة الجامعية، ولا تقل سنه عن 21 سنة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة.
مبنى المدرسة
كما جاء في منطوق اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر حزمة من المتطلبات، منها أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، كما أنه من المفترض أن يكون مبنى المدرسة سليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات الخاصة، ويشترط أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، وأن يتوافر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
إشراف الوزارة
ومن جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه إذا توفي المرخص له ولم يكن له بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مده لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
كما يتوجب أن تخضع المدرسة الأهلية لإشراف الوزارة من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والصحية والإدارية والمالية بما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، فضلا عن التزامها بتنفيذ تعليمات الوزارة وبما لا يخل بمسئولية الجهات المختصة الأخرى.
التقيد بأحكام الترخيص
وتستطرد اللائحة مؤكدة أنه يجب على المدرسة الأهلية التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها، مثل احترام القيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة لغير أغراض التعليم وأهدافه وفي حال الرغبة في إقامة برامج في الفترة المسائية لطلاب المدرسة أو المجتمع فيتطلب موافقة الجهة المختصة في الوزارة، كما أنه يجوز بعد الحصول على موافقة الوزارة تخصيص قسم مستقل كليا من مبنى المدرسة لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط أن تراعى فيه مقتضيات النظام والأخلاق وقواعد الصحة العامة، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها بتطبيقه، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، فضلا عن وضع لائحة تنظم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية.
إلغاء الترخيص
وفي سياق آخر تضمنت اللائحة أن الوزارة يحق لها أن تنذر المدرسة أنه سيتم إلغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية في حالة إذا قل مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، فضلا إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها، وإذا انخفض مستوى الطلاب فيها عن المستوى المطلوب، كما أن الوزارة يحق لها أن تغلق المدرسة دون سابق إنذار إذا ثبت انحرافها عقديا أو خلقيا.
إدارة المدرسة
من جهة أخرى جاء ضمن اللائحة أنه يجوز أن يتولى مالك المدرسة الأهلية إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، وللمالك بعد موافقة الوزارة أن يعين للمدرسة الأهلية مديرا يكون مسؤولا عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، ويحق للوزارة أن تكلف أحد منسوبيها من الكادر التعليمي بتولي إدارة المدرسة الأهلية إذا رأت في ذلك تحقيقا لمصلحة التربية والتعليم، وإذا كان مؤهل مالك المدرسة الأهلية قبل صدور هذه اللائحة يقل عن المرحلة الثانوية أو كان المالك من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة وجب عليه تعيين مشرف عام على المدرسة لا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية على أن تتوافر لديه شروط طالب الترخيص.
تحديد الرسوم
من جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه يجوز للوزارة طلب تعديل أو إيقاف أي منهج أو كتاب تكميلي تقره المدرسة الأهلية فيه مساس بالقيم الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية، وأن تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن، وأنه لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
الدعم المالي
وجاء في اللائحة أن الوزارة تقدم 2000 ريال عن كل طالب سعودي، تمثل دعما ماليا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبا في الفصل وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80 % على أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية.
وجاء في اللائحة أنه تتم معاقبة كل من يخالف أحكام اللائحة بالإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال وإيقاف النشاط مؤقتا وإلغاء التراخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.