الهلال يحقق مجموعة من الأرقام القياسية في مونديال الأندية    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    دول أوروبية بلا حدود داخلية    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



2000 ريال عن كل طالب في الأهلية
إغلاق المدارس عند انحرافها .. والمؤهل الجامعي شرط التملك
نشر في عكاظ يوم 16 - 01 - 2013

تدخل لائحة تنظيم المدارس الأهلية كأحد الموضوعات التي من المقرر تداولها تحت قبة مجلس الشورى بعد أن أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس منذ الدورة السابقة بالموافقة على اللائحة، والتي تضم 33 مادة والتي رأت أنها تواكب الأهداف العامة للتعليم الأهلي من حيث تحسين الجودة والإشراف المباشر عليه في مؤسسات التعليم الأهلية والأجنبية بكافة مراحله وبرامجه لضمان تلك الجودة والتأكد من أنه يؤدي دوره المأمول منه وفق سياسات التعلم والأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتهتم في حفز الاستثمار في هذا النوع من التعليم بجودة أعلى ورقابة أشمل وأدق واوصت اللجنة في سياق موافقتها على اللائحة على استحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي ترتبط بمعالي نائب الوزير.
وجاء في سياق اللائحة أن الوزارة تقدم دعما قدره 2000 ريال عن طالب سعودي، وأنه يحق إغلاق المدارس دون سابق إنذار عند ثبوت انحرافها عقديا أو خلقيا، فضلا عن استحداث وكالة للتعليم الأهلي، إضافة إلى أنه يتم تغريم المدرسة نصف مليون ريال وإلغاء الترخيص عند مخالفة اللائحة، كما وأن الشهادة الجامعية شرط لمالك المدارس.
وتضمنت اللائحة حزمة من البنود منها أنه لا يجوز فتح مدرسة أهلية أو نقل ملكيتها أو تغيير مقرها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة، كما أنه لا يجوز إيقاف نشاط المدرسة الأهلية أو إغلاقها ولو مؤقتا إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة.
شروط الافتتاح
وفي ما يتعلق بافتتاح المدارس الأهلية كشفت اللائحة أنه يشترط أن يكون المرخص له سعوديا أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاصلا على الشهادة الجامعية، ولا تقل سنه عن 21 سنة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو قد سبق الحكم عليه تأديبيا بالطرد من الخدمة العامة أو الخاصة.
مبنى المدرسة
كما جاء في منطوق اللائحة أنه لا يجوز لمن صدر له ترخيص بافتتاح مدرسة أهلية أن يشغلها إلا بعد الحصول على موافقة بالتشغيل من الوزارة بعد التأكد من توافر حزمة من المتطلبات، منها أن يكون موقع المدرسة مناسبا وبعيدا عن كل ما يؤثر على الرسالة التعليمية التي تؤديها المدرسة وفقا لما تتطلبه الوزارة والجهات المختصة الأخرى من اشتراطات في هذا الشأن، كما أنه من المفترض أن يكون مبنى المدرسة سليما إنشائيا ومستوفيا لشروط الصحة والسلامة من الجهات الخاصة، ويشترط أن تكون المدرسة مجهزة بالأثاث والوسائل التعليمية الكافية، وأن يتوافر في المدرسة عدد كاف من المعلمين والموظفين الإداريين والفنيين وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من متطلبات في هذا الشأن.
إشراف الوزارة
ومن جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه إذا توفي المرخص له ولم يكن له بين ورثته من هو مستكمل للشروط المقررة في هذه اللائحة وجب على الورثة خلال مده لا تتجاوز ثلاثة أشهر تعيين نائب عنهم يكون مستوفيا للشروط المقررة في هذه اللائحة يتولى الإشراف على المدرسة الأهلية.
كما يتوجب أن تخضع المدرسة الأهلية لإشراف الوزارة من النواحي التعليمية والتربوية الفنية والصحية والإدارية والمالية بما تقتضيه مصلحة التربية والتعليم، فضلا عن التزامها بتنفيذ تعليمات الوزارة وبما لا يخل بمسئولية الجهات المختصة الأخرى.
التقيد بأحكام الترخيص
وتستطرد اللائحة مؤكدة أنه يجب على المدرسة الأهلية التقيد بأحكام الترخيص الصادر لها، مثل احترام القيم الدينية والأخلاقية والأنظمة المطبقة في المملكة، عدم الاتصال بالجهات الخارجية أو قبول إعانة نقدية أو عينية من مصدر أجنبي إلا بموافقة الوزارة، عدم استعمال مبنى المدرسة لغير أغراض التعليم وأهدافه وفي حال الرغبة في إقامة برامج في الفترة المسائية لطلاب المدرسة أو المجتمع فيتطلب موافقة الجهة المختصة في الوزارة، كما أنه يجوز بعد الحصول على موافقة الوزارة تخصيص قسم مستقل كليا من مبنى المدرسة لسكن طلاب القسم الداخلي بشرط أن تراعى فيه مقتضيات النظام والأخلاق وقواعد الصحة العامة، تقديم الخدمة التعليمية وفقا للمستوى المرخص لها بتطبيقه، تطبيق المنهج التعليمي المعتمد في الوزارة أو المرخص لها بتطبيقه، فضلا عن وضع لائحة تنظم العلاقة الوظيفية بين المدرسة الأهلية والعاملين على أن تعتمدها جهة الاختصاص والالتزام بالعقد الموحد والحد الأدنى للأجور لشاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية.
إلغاء الترخيص
وفي سياق آخر تضمنت اللائحة أن الوزارة يحق لها أن تنذر المدرسة أنه سيتم إلغاء ترخيصها في نهاية السنة الدراسية في حالة إذا قل مستواها عن المستوى المطلوب في التقويم السنوي، فضلا إذا ساءت حالتها المادية لدرجة يتعذر معها القيام بالتزاماتها، وإذا انخفض مستوى الطلاب فيها عن المستوى المطلوب، كما أن الوزارة يحق لها أن تغلق المدرسة دون سابق إنذار إذا ثبت انحرافها عقديا أو خلقيا.
إدارة المدرسة
من جهة أخرى جاء ضمن اللائحة أنه يجوز أن يتولى مالك المدرسة الأهلية إدارتها إذا توافرت فيه الشروط التي تقررها الوزارة بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، وللمالك بعد موافقة الوزارة أن يعين للمدرسة الأهلية مديرا يكون مسؤولا عن النواحي التعليمية والتربوية الفنية والإدارية بشرط ألا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية التربوية، ويحق للوزارة أن تكلف أحد منسوبيها من الكادر التعليمي بتولي إدارة المدرسة الأهلية إذا رأت في ذلك تحقيقا لمصلحة التربية والتعليم، وإذا كان مؤهل مالك المدرسة الأهلية قبل صدور هذه اللائحة يقل عن المرحلة الثانوية أو كان المالك من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الخاصة وجب عليه تعيين مشرف عام على المدرسة لا يقل مؤهله التعليمي عن شهادة المرحلة الجامعية على أن تتوافر لديه شروط طالب الترخيص.
تحديد الرسوم
من جهة أخرى تضمنت اللائحة أنه يجوز للوزارة طلب تعديل أو إيقاف أي منهج أو كتاب تكميلي تقره المدرسة الأهلية فيه مساس بالقيم الدينية أو الاجتماعية أو التاريخية، وأن تحدد المدرسة الأهلية الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر على أن تتقيد في ذلك بما تضعه الوزارة من معايير في هذا الشأن، وأنه لا يجوز للمدرسة الأهلية زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي.
الدعم المالي
وجاء في اللائحة أن الوزارة تقدم 2000 ريال عن كل طالب سعودي، تمثل دعما ماليا ومساهمة من الدولة للمدارس الأهلية التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلا لتكون مباني تعليمية وألا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبا في الفصل وأن تزيد نسبة سعودة العاملين فيها عن 80 % على أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات من قبل لجنة من الوزارة ووزارة المالية.
وجاء في اللائحة أنه تتم معاقبة كل من يخالف أحكام اللائحة بالإنذار وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال وإيقاف النشاط مؤقتا وإلغاء التراخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.