القبض على إثيوبي في جازان لتهريبه (108) كجم "قات"    الأخضر يكسب تجريبية ساحل العاج    المملكة توزّع (700) سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا    صحفيو مكة يشيدون بمضامين مؤتمر ومعرض الحج    بلدية الدلم تضبط 13 مخالفة جسيمة وتغلق منشآة تجارية    قتلى وجرحى إثر هجوم روسي كبير على كييف    مبابي يعرب عن سعادته لتأهل فرنسا للمونديال ووصوله إلى 400 هدف    «الأرصاد» يراقب تطورات الحالة المطرية من خلال تقنيات أرصادية تغطي أكثر من 90% من مساحة المملكة    اختتام دورة "فن احتراف الديكور الداخلي" ضمن "انطلاقة نماء" بجازان    استبعاد جيهي من المنتخب الإنجليزي بسبب الإصابة    شاهين شرورة ب 351 ألف ريال    حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول ب10 ملايين ريال    اختتام فعالية التطوع الاحترافي بمشاركة 24 خبيراً و250 مستفيد في جدة    ديوان المظالم يفوز بجائزتين دوليّتَين في تجربة العميل 2025    من النص إلى النشر".. نادي مداد وبيت الثقافة بجيزان يناقشان تجربة الكاتب وقارئه الأول    جمعية عين لطب العيون تنظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري في جازان تحت شعار "فحصك اليوم    البعيجان: الإخلاص أصل القبول وميزان صلاح الأعمال    الدوسري: برّ الوالدين من أعظم القربات إلى الله    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعزز الوعي بداء السكري في سكرك بأمان    النفط يرتفع 1% وسط مخاوف نقص الإمدادات الروسية    152 توأماً من 28 دولة.. والمملكة تحتفل بالإنجاز الجراحي رقم 67    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    أفضل خمس خدمات بث فيديو    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    رحلة الحج عبر قرن    شبكة عنكبوتية عملاقة    غدٌ مُشرق    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    الدفاع المدني يهيب بأخذ الحيطة والالتزام بالتعليمات مع توقع هطول أمطار رعدية على معظم المناطق    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ذاكرة الحرمين    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 مادة تحدد نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2013

أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، يتضمن 12 مادة. وفيما يلي تنشر «عكاظ»مشروع النظام :
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري.
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية وفقا لما ورد في المادة الأولى من هذا النظام من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها من وزارة التجارة والصناعة بممارسة النشاط العقاري، ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي:
1 الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2 أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3 أن لا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة الرابعة: يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي:
أ‌ أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب‌ بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلا بعد إطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار،واحتفاظه بصورة منه.
المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم؛ وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: 1. تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحد التي تضعها وزارة التجارة والصناعة،وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات و البيانات الخاصة بهم.
2 يجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة، وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه،وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
3 يجب على المكاتب العقارية الربط بسجل موحد لدى الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة لتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها المكاتب أولا بأول.
4 على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
المادة السابعة: تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد عن 2.5 في المئة في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة،حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
المادة الثامنة: تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقا لمعايير وأخلاقيات المهنة. وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة، وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
المادة التاسعة: 1 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، وحق الغير في التعويض، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ الإنذار.
ب غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال.
ج قفل المكتب مدة لا تزيد على سنة.
د سحب الترخيص،ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2 يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة.
3 يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة،وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة العاشرة: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الحادية عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه الصادر بالموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
مناقشات المجلس
وكان عدد من أعضاء المجلس اطلعوا على تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال، وأكدوا بأن اللجنة بحاجة للعودة بتوصيات أفضل من التوصية التي خرجت بها.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن المؤسسة في تقريرها لا يوجد ما يشير إلى تأخرها في التحول للتخصيص ولكنها بانتظار موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على برنامجها التنفيذي للتخصيص، مطالبا أن تناقش اللجنة قضية الاستغلال السيئ للدقيق المدعوم والذي تدعمه الدولة بنسبة 70 في المئة، حيث تقوم بعض المخابر بتجفيف الخبز، وبيعه على مربي الماشية كأعلاف، وكذلك قيام بعض المصانع بالاستفادة من الدقيق المدعوم في صناعة العديد من المواد الغذائية مثل المعكرونة وغيرها وبيعها في السوق المحلية والإقليمية، كما أن المؤسسة في تقريرها لم تورد أنها تعاني من قضية استغلال الدقيق أو التنسيق مع أي من الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وتساءل عضو المجلس الدكتور عطا الله أبو حسن عن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية في الوظائف الفنية، ولماذا لا توجد مطالبات للعاملين السعوديين الفنيين والذين لا توجد لديهم أي مميزات أو حتى تأمين صحي.
وقالت عضو المجلس الدكتور فاطمة القرني أن المؤسسة في طور تحولها إلى الخصخصة، يجب التأكد من أن هذا التخصيص لا يضر بحقوق بعض الموظفين أو يجور على حقوقهم، خصوصا أن هناك فنيين يعانون من عدم وجود حوافز أو مميزات لهم ولا يوجد كادر وظيفي لهم أو حتى تأمين طبي.
مناقشة تقرير الإسكان والمياه
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير للمؤسسة العامة للصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433ه، حيث أوصت اللجنة على التقرير بتوصية واحدة مضمونها على المؤسسة إنهاء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسة، وتجهيزها للتخصيص وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 510/م/32وتاريخ 15/9/1432ه . كما وافق وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن توصيات على التقرير السنوي للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/1433ه.
مناقشة تقرير النقل
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، حيث أوصت اللجنة بثلاث توصيات: الأولى: دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل، والتوصية الثانية: على المؤسسة العامة للموانئ التعامل مع تغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، والتوصية الثالثة: تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ.
في موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه، وقد داخل عليه عدد من الأعضاء. وقال العضو الشيخ عازب آل مسبل إن التقرير لا توجد فيه نتائج لما يتضمنه من جداول ودراسات، وما هي الجهة التي يمكن لها أن تتحقق من الدراسات والإحصاءات، وكذلك نتائج تلك الدراسات لجميع شؤون الوطن من الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والطبية والزراعية وغيرها.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي أن توجد درجة من المساءلة والضغط على المصلحة بشأن ما أنجزته تجاه مهامها ودورها، مشيرة إلى أن التقرير يوضح أن المصلحة لم تقيم مهامها بالشكل المطلوب،كما أن التقرير لم يوضح ما اتخذته المصلحة تجاه قرار مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.