4.2% نموا بتوزيعات أرباح أرامكو    تعافي أسواق الأسهم بعد تقلبات أزمة رسوم الجمارك    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    الاتحاد يتغلب على الفيحاء بثلاثية ويقترب من لقب دوري روشن للمحترفين    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    زيلينسكي يرحب بعرض بوتين ويشترط وقفا شاملا للنار    بنزيمة يهدي الاتحاد الفوز على الفيحاء ويقربه من دوري روشن    ميزانية الموازنة بين النمو والإصلاحات    «الفنتانيل» كلمة السر في تسوية الحرب التجارية بين واشنطن وبكين    الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى    الرائد يخسر أمام ضمك بهدف ويودّع دوري روشن للمحترفين    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    شيطان أخرس    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    الحج بتصريح.. نظام يحفظ الأرواح ويعظم الشعائر    40 مليون عملية لأبشر في أبريل    172 ألف مستفيد من مركز دعم القرار بالمظالم    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    احتفاء باليوم العالمي للمتاحف    ليفربول يفرط في تقدمه ويكتفي بالتعادل مع أرسنال في الدوري الإنجليزي    سحب سامة تحاصر 160 ألف شخص في منازلهم    عاصفة غضب على Tiktok بسبب فيديو    أمير القصيم يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ حجاج الثنيان - رحمه الله -    ولي العهد والرئيس السوري يبحثان مستجدات الأحداث في سوريا    أمير الشرقية: المملكة ملتزمة بدعم الشباب وتمكينهم من أجل صياغة المستقبل    ريمونتادا من برشلونة في الكلاسيكو تقربه من لقب الدوري الإسباني    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    "دوري يلو 33".. 9 مواجهات في توقيت واحد    أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة غرفة الأحساء والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإمدادات الحبوب    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    محافظ عنيزة يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي السياحية والصالحية    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    "التخصصي" توظيف رائد للجراحة الروبوتية تنقذ طفل مصاب بفشل كبدي ويمنحه حياة جديدة    أمير حائل يشهد أكبر حفل تخرج في تاريخ جامعة حائل .. الثلاثاء    أمطار غزيرة وسيول متوقعة على عسير والباحة ومكة    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    "التعاون الإسلامي" يرحّب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند    استكمال مشروع مدينة الملك عبد الله الطبية في البحرين    زيارة ترمب الخارجية الأولى (الثانية)    أوامر ملكية: إعفاء أمير جازان وتعيين نائب لوزير التعليم    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم في بينالي البندقية 2025    عرض 3 أفلام سعودية في مهرجان "شورت شورتس"    50 % الانخفاض في وفيات الحوادث المرورية بالسعودية    ضبط 1203 حالات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    "الداخلية": ضبط 16 ألف مخالف في أسبوع    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    مكتب إقليمي ل (يونيدو) في الرياض    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    أكد بحثه ملفات إستراتيجية.. البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية ويلتقي قادة الخليج بالرياض    انقسام سياسي يعمّق الأزمة.. ليبيا على حافة الانفجار.. اشتباكات دامية وغضب شعبي    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف إطلاق النار    تعزيز الأمن الدوائي    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 مادة تحدد نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2013

أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، يتضمن 12 مادة. وفيما يلي تنشر «عكاظ»مشروع النظام :
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري.
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية وفقا لما ورد في المادة الأولى من هذا النظام من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها من وزارة التجارة والصناعة بممارسة النشاط العقاري، ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي:
1 الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2 أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3 أن لا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة الرابعة: يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي:
أ‌ أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب‌ بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلا بعد إطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار،واحتفاظه بصورة منه.
المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم؛ وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: 1. تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحد التي تضعها وزارة التجارة والصناعة،وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات و البيانات الخاصة بهم.
2 يجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة، وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه،وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
3 يجب على المكاتب العقارية الربط بسجل موحد لدى الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة لتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها المكاتب أولا بأول.
4 على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
المادة السابعة: تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد عن 2.5 في المئة في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة،حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
المادة الثامنة: تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقا لمعايير وأخلاقيات المهنة. وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة، وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
المادة التاسعة: 1 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، وحق الغير في التعويض، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ الإنذار.
ب غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال.
ج قفل المكتب مدة لا تزيد على سنة.
د سحب الترخيص،ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2 يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة.
3 يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة،وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة العاشرة: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الحادية عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه الصادر بالموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
مناقشات المجلس
وكان عدد من أعضاء المجلس اطلعوا على تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال، وأكدوا بأن اللجنة بحاجة للعودة بتوصيات أفضل من التوصية التي خرجت بها.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن المؤسسة في تقريرها لا يوجد ما يشير إلى تأخرها في التحول للتخصيص ولكنها بانتظار موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على برنامجها التنفيذي للتخصيص، مطالبا أن تناقش اللجنة قضية الاستغلال السيئ للدقيق المدعوم والذي تدعمه الدولة بنسبة 70 في المئة، حيث تقوم بعض المخابر بتجفيف الخبز، وبيعه على مربي الماشية كأعلاف، وكذلك قيام بعض المصانع بالاستفادة من الدقيق المدعوم في صناعة العديد من المواد الغذائية مثل المعكرونة وغيرها وبيعها في السوق المحلية والإقليمية، كما أن المؤسسة في تقريرها لم تورد أنها تعاني من قضية استغلال الدقيق أو التنسيق مع أي من الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وتساءل عضو المجلس الدكتور عطا الله أبو حسن عن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية في الوظائف الفنية، ولماذا لا توجد مطالبات للعاملين السعوديين الفنيين والذين لا توجد لديهم أي مميزات أو حتى تأمين صحي.
وقالت عضو المجلس الدكتور فاطمة القرني أن المؤسسة في طور تحولها إلى الخصخصة، يجب التأكد من أن هذا التخصيص لا يضر بحقوق بعض الموظفين أو يجور على حقوقهم، خصوصا أن هناك فنيين يعانون من عدم وجود حوافز أو مميزات لهم ولا يوجد كادر وظيفي لهم أو حتى تأمين طبي.
مناقشة تقرير الإسكان والمياه
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير للمؤسسة العامة للصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433ه، حيث أوصت اللجنة على التقرير بتوصية واحدة مضمونها على المؤسسة إنهاء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسة، وتجهيزها للتخصيص وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 510/م/32وتاريخ 15/9/1432ه . كما وافق وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن توصيات على التقرير السنوي للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/1433ه.
مناقشة تقرير النقل
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، حيث أوصت اللجنة بثلاث توصيات: الأولى: دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل، والتوصية الثانية: على المؤسسة العامة للموانئ التعامل مع تغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، والتوصية الثالثة: تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ.
في موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه، وقد داخل عليه عدد من الأعضاء. وقال العضو الشيخ عازب آل مسبل إن التقرير لا توجد فيه نتائج لما يتضمنه من جداول ودراسات، وما هي الجهة التي يمكن لها أن تتحقق من الدراسات والإحصاءات، وكذلك نتائج تلك الدراسات لجميع شؤون الوطن من الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والطبية والزراعية وغيرها.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي أن توجد درجة من المساءلة والضغط على المصلحة بشأن ما أنجزته تجاه مهامها ودورها، مشيرة إلى أن التقرير يوضح أن المصلحة لم تقيم مهامها بالشكل المطلوب،كما أن التقرير لم يوضح ما اتخذته المصلحة تجاه قرار مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.