بيت الثقافة يستضيف أمسية بعنوان "الكلمة والرأي.. الانتشار أم التأثير" ويبحث تحولات الخطاب الإعلامي    تحرك تركي لاستعادة محترف الهلال    بعد ال 900 هدف.. هل ينجح كريستيانو رونالدو في كسر حاجز ال 1000 قبل الاعتزال؟    الداخلية : ضبط (12192) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    بعد عرض الأهلي المغري.. نجم باريس سان جيرمان يرفض حسم مستقبله مبكراً    تركيا تقرّ قانونًا يقيد استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي    المملكة تمكّن الفئات الأشد احتياجًا والمعاقين في قطاع غزة اقتصادياً    البديوي يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت    جامعة الأمير مقرن تدشنّ أول خادم للحوسبة عالية الأداء لدعم الذكاء الاصطناعي    سعود عبدالحميد يصنع هدفاً في انتفاضة مثيرة للانس أمام بريست    الفتح يكسب الخليج بهدف في دوري روشن للمحترفين    الريال يتعادل مع بيتيس ويُقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني    نادي الترجي يتوّج بطلاً للنسخة الرابعة من دوري الدرجة الأولى للسيدات    جوجل تستثمر 40 مليار دولار إضافية في «أنثروبيك» المنافسة ل «أوبن إيه آي»    المملكة توزّع (800) سلة غذائية و(500) بطانية في سوريا    اعتبارًا من اليوم السبت... بدء تنفيذ أعمال تطوير طريق الإمام مسلم في الرياض    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    رئيس أوكرانيا يغادر جدة    يايسله: الأهلي مستعد لخوض مباراة استثنائية ضد ماتشيدا غداً    جمعية الأدب المهنية عبر سفرائها بالزلفي تحتفي باليوم العالمي للكتاب بورشة " القارئ الماهر "    "أبواب الحكاية" تفتح الإبداع والتواصل لناشئة الجبيل عبر ورشتين نوعيتين    وصول التوأم الملتصق المغربي «سجى وضحى» إلى الرياض    خالد اليوسف يستعرض مسيرته الأدبية في أمسية بالخرج    ضبط مروج قات في جازان وبحوزته 55 كيلو جرامًا    الثبيتي: اختلاف المقاصد يصنع الفارق في السعي    السديس: الحج شعيرة عظيمة والأمن في الحرم راسخ إلى يوم القيامة    المملكة والتراث غير المادي    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 مادة تحدد نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2013

أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، يتضمن 12 مادة. وفيما يلي تنشر «عكاظ»مشروع النظام :
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري.
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية وفقا لما ورد في المادة الأولى من هذا النظام من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها من وزارة التجارة والصناعة بممارسة النشاط العقاري، ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي:
1 الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2 أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3 أن لا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة الرابعة: يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي:
أ‌ أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب‌ بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلا بعد إطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار،واحتفاظه بصورة منه.
المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم؛ وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: 1. تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحد التي تضعها وزارة التجارة والصناعة،وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات و البيانات الخاصة بهم.
2 يجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة، وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه،وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
3 يجب على المكاتب العقارية الربط بسجل موحد لدى الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة لتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها المكاتب أولا بأول.
4 على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
المادة السابعة: تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد عن 2.5 في المئة في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة،حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
المادة الثامنة: تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقا لمعايير وأخلاقيات المهنة. وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة، وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
المادة التاسعة: 1 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، وحق الغير في التعويض، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ الإنذار.
ب غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال.
ج قفل المكتب مدة لا تزيد على سنة.
د سحب الترخيص،ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2 يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة.
3 يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة،وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة العاشرة: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الحادية عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه الصادر بالموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
مناقشات المجلس
وكان عدد من أعضاء المجلس اطلعوا على تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال، وأكدوا بأن اللجنة بحاجة للعودة بتوصيات أفضل من التوصية التي خرجت بها.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن المؤسسة في تقريرها لا يوجد ما يشير إلى تأخرها في التحول للتخصيص ولكنها بانتظار موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على برنامجها التنفيذي للتخصيص، مطالبا أن تناقش اللجنة قضية الاستغلال السيئ للدقيق المدعوم والذي تدعمه الدولة بنسبة 70 في المئة، حيث تقوم بعض المخابر بتجفيف الخبز، وبيعه على مربي الماشية كأعلاف، وكذلك قيام بعض المصانع بالاستفادة من الدقيق المدعوم في صناعة العديد من المواد الغذائية مثل المعكرونة وغيرها وبيعها في السوق المحلية والإقليمية، كما أن المؤسسة في تقريرها لم تورد أنها تعاني من قضية استغلال الدقيق أو التنسيق مع أي من الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وتساءل عضو المجلس الدكتور عطا الله أبو حسن عن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية في الوظائف الفنية، ولماذا لا توجد مطالبات للعاملين السعوديين الفنيين والذين لا توجد لديهم أي مميزات أو حتى تأمين صحي.
وقالت عضو المجلس الدكتور فاطمة القرني أن المؤسسة في طور تحولها إلى الخصخصة، يجب التأكد من أن هذا التخصيص لا يضر بحقوق بعض الموظفين أو يجور على حقوقهم، خصوصا أن هناك فنيين يعانون من عدم وجود حوافز أو مميزات لهم ولا يوجد كادر وظيفي لهم أو حتى تأمين طبي.
مناقشة تقرير الإسكان والمياه
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير للمؤسسة العامة للصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433ه، حيث أوصت اللجنة على التقرير بتوصية واحدة مضمونها على المؤسسة إنهاء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسة، وتجهيزها للتخصيص وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 510/م/32وتاريخ 15/9/1432ه . كما وافق وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن توصيات على التقرير السنوي للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/1433ه.
مناقشة تقرير النقل
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، حيث أوصت اللجنة بثلاث توصيات: الأولى: دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل، والتوصية الثانية: على المؤسسة العامة للموانئ التعامل مع تغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، والتوصية الثالثة: تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ.
في موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه، وقد داخل عليه عدد من الأعضاء. وقال العضو الشيخ عازب آل مسبل إن التقرير لا توجد فيه نتائج لما يتضمنه من جداول ودراسات، وما هي الجهة التي يمكن لها أن تتحقق من الدراسات والإحصاءات، وكذلك نتائج تلك الدراسات لجميع شؤون الوطن من الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والطبية والزراعية وغيرها.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي أن توجد درجة من المساءلة والضغط على المصلحة بشأن ما أنجزته تجاه مهامها ودورها، مشيرة إلى أن التقرير يوضح أن المصلحة لم تقيم مهامها بالشكل المطلوب،كما أن التقرير لم يوضح ما اتخذته المصلحة تجاه قرار مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.