يوم التأسيس من أيامنا المجيدة    وزير الحرس الوطني يتفقد وحدات الوزارة في حائل    وادي حنيفة شاهد جغرافي أعاد تشكيل ذاكرة التأسيس الوطني    النفط يتراجع وسط مفاوضات نووية إيرانية ورسوم «واشنطن»    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    أمير الشمالية يسلّم وثائق تملّك وحدات سكنية للمستفيدين ضمن تبرع ولي العهد    المملكة ترفض ادعاءات العراق بشأن المنطقة المغمورة    بيان مشترك لوزراء خارجية 19 دولة يرفض التوسعات الاستيطانية ويؤكد التمسك بحل الدولتين    غزة.. غارات وقصف مدفعي في خروقات إسرائيلية لاتفاق التهدئة    القادسية يكسب الديربي.. والأهلي يظفر بصدارة مؤقتة    ولي العهد والرئيس المصري يبحثان الملفات الإقليمية والدولية    مهمة صعبة للدرعية والعلا.. وأبها يتطلع لنقاط الأنوار    بدء تنفيذ العفو الملكي عن المحكومين في الحق العام    مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة    الدرعية.. جذور الدولة وملامح المجد    أمير القصيم يتسلم تقرير "واس"    «هيئة العناية بالحرمين» تعزز الإرشاد الميداني بالترجمة الفورية    نفحات رمضانية    في فضل تلاوة القرآن الكريم    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوءم الملتصق الباكستاني إلى الرياض    البلجيك    60 مزاداً عقارياً    أداة مهمة لتقييم المهارات والقدرات الإدارية.. إعلان نتائج اختباري «القدرة المعرفية» غداً الأربعاء    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. وزارة الداخلية تبدأ تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام    تشاد تغلق حدودها مع السودان بعد معارك «الطينة».. «الدعم السريع» يستهدف المدنيين ويحرق المنازل في«مستريحة»    أكدت التمسك بالمسار الدبلوماسي.. طهران: لم نقدم اتفاقاً مؤقتاً لواشنطن    فتح التسجيل في«فصول موهبة» ب240 مدرسة    رمضان زمان    أعلى 5 نجوم أجراً في دراما رمضان    في ديربي الشرقية.. القادسية يدك شباك الاتفاق برباعية    الشباب يحسم ديربي الرياض بهاتريك كاراسكو    لعبة الكراسي ومثلث صدارة الكبار    "الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور على 80 ألف مستفيد في الأرجنتين    سفينة فضائية تستعد لحمل آلاف البشر بلا رجعة    أدوية إنقاص الوزن قد تسبب فقدان البصر    جمعية الكشافة تبدأ المشاركة في مبادرة "نلعب معاً" بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار    وقار" يجمع المتقاعدين في احتفالية وطنية بمناسبة يوم التأسيس بقوز الجعافرة    الفتح يكسب الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    الهلال من دون بنزيما أمام التعاون    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول "القران السابع" وبداية الربيع لدى أهل البادية    مراكز البيانات في السعودية تعزز حضورها الرقمي في 2026    الفيروسات الأعلى فتكا بين البشر    هل سنصل إلى الخمسة الأوائل أم تسبقنا التفاصيل    الرقابة وحدها لا تكفي    تطوير التعليم من أين يبدأ    الحملة الوطنية للعمل الخيري    وكأن رمضان لم يأت ليوقظ الإنسان بل ليشغله    منهج التاريخ بين المعلومة وبناء الوعي    ابن تيمية الفيلسوف    حكاية وطن    لماذا العمل مع القائد ممتع    كيف يسرق التوتر سنوات من عمرك؟    أمير جازان ونائبه يشاركان منسوبي الإمارة الإفطار الرمضاني السنوي    واشنطن تصعد وطهران تناور    التعاون الخليجي يدعو العراق إلى سحب الإحداثيات المودعة لدى الأمم المتحدة    احتفاءً بيوم التأسيس، انطلقت المسيرة الأمنية بشارع الفن بأبها    يوم التأسيس .. حكاية دولة صاغها الأبطال وصانها التاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملايين والسجن 3 سنوات لمخالفي نظام المنافسة
نشر في عكاظ يوم 13 - 02 - 2013

شدد مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن يكون هو الأولى بالتطبيق عند تعارضه مع القوانين والأنظمة الوطنية لدول المجلس، واضعا عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى 5 ملاين ريال والسجن 3 أعوام.
وتطرق مشروع النظام للعديد من التفاصيل وقدمت وزارات حكومية في المملكة بعض الملاحظات عليها إلى هيئة الخبراء التابع لمجلس الوزراء الذي طلب بدوره ملاحظات القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ويهدف النظام لحماية المنافسة وتشجيعها ومكافحة الممارسات التي يكون الهدف منها أو الأكثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت العاملة بدول المجلس.
وتسير أحكام النظام على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل إحدى المجلس وتؤثر على المنافسة في دولة أو أكثر من دول المجلس، كما تسري أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج المجلس وتؤثر على المنافسة في دولتين أو أكثر من دول المجلس ولا تسري أحكامه على المرافق والمشاريع التي تمتلكها وتديرها الدول بالكامل.
ووفق النظام تنشأ لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة لحماية المنافسة في دول التعاون» تختص باتخاذ الإجراءات والتدابير والوسائل اللازمة لحماية المنافسة وفق ما يلي:
اتخاذ القرارات بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة المعروضة عليها.
فرض التدابير والإجراءات المؤقتة لوقف الممارسات المخلة بالمنافسة.
تشكيل لجان التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة بناء على ما تتلقاه من شكاوى.
الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى ضد المخالفين لأحكام النظام.
البت في طلبات التركيز الاقتصادي.
تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات التنظيمية المختصة بالأمانة الفنية وإصدار النظم واللوائح المالية والإدارية وأي لوائح ذات ارتباط بعمل الأمانة الفنية.
العمل على نشر الوعي وتنمية ثقافة المنافسة في الدول الأعضاء.
الموافقة على مشروع موازنة الأمانة الفنية تمهيدا لاعتمادها.
ونص النظام على إنشاء أمانة فنية للجنة الدائمة تتولى القيام بالأعمال الإدارية والفنية وتمارس أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ينشأ في كل دولة من دول المجلس جهة تختص بحماية المنافسة.
وبين النظام أن دول المجلس تلتزم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة وأحكام الهيئة القضائية ونفاذها، إضافة لالتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل لجان التحقيق التي تشكلها اللجنة الدائمة للنظر في الممارسات المعروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
وأكد النظام على حظر الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة كانت أم ضمنية إذا كان من شأن هذه الاتفاقيات أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت.
ويحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن إساءة استغلال هذا الوضع للقيام بأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها.
وبين النظام أنه يجوز للمنشآت استكمال عمليات التركز الاقتصادي في الحالات الآتية:
إذا أبلغت كتابة من اللجنة الدائمة بالموافقة.
إذا انقضت 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وكان قيد الدراسة والتحري دون أن تبلغها اللجنة الدائمة كتابة بالموافقة أو الرفض.
ويحظر على أي منشأة منع أي عضو من أعضاء لجان التحقيق (مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة بموجب هذا القانون النظام) من دخول المنشأة أو حجب معلومات أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء أو إتلاف مستند أو وثائق تفيد التحقيق.
وأفاد النظام أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12، 17، 18، 19) من هذا (النظام) بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي ولا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس وبالحبس (السجن) مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للهيئة القضائية إصدار قرار باتخاذ التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا (النظام):
تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فترة زمنية تحددها اللائحة التفنيذية.
تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.
إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري (بحسب الأحوال) لمدة لا تزيد عن 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.