معهد العاصمة النموذجي.. شواهد على التعليم    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    أسعار النفط تتراجع بنحو 2%    التطور التكنولوجي في بيئة الحروب    العلا.. مرحلة جديدة    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    جامعة الرياض للفنون.. فضاء إبداعي للثقافة السعودية    نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كونسيساو    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    الأهلي يعلنها: روي بيدرو المدير الرياضي الجديد    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    خالد الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء    عدد من الدول تعلن احتجاز إسرائيل عددًا من مواطنيها    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    هولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الحوثيين    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    عزلة إسرائيل تتعمق مع تصاعد الحرب وترقب خطة ترمب للسلام    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    الهلال يطالب بإعفاء نونييز من وديتي منتخب الأوروغواي    بعثت برقية تهنئة لرئيس الصين بمناسبة «اليوم الوطني».. القيادة تهنئ رؤساء نيجيريا وقبرص وبالاو ب«ذكرى الاستقلال»    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملايين والسجن 3 سنوات لمخالفي نظام المنافسة
نشر في عكاظ يوم 13 - 02 - 2013

شدد مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن يكون هو الأولى بالتطبيق عند تعارضه مع القوانين والأنظمة الوطنية لدول المجلس، واضعا عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى 5 ملاين ريال والسجن 3 أعوام.
وتطرق مشروع النظام للعديد من التفاصيل وقدمت وزارات حكومية في المملكة بعض الملاحظات عليها إلى هيئة الخبراء التابع لمجلس الوزراء الذي طلب بدوره ملاحظات القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ويهدف النظام لحماية المنافسة وتشجيعها ومكافحة الممارسات التي يكون الهدف منها أو الأكثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت العاملة بدول المجلس.
وتسير أحكام النظام على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل إحدى المجلس وتؤثر على المنافسة في دولة أو أكثر من دول المجلس، كما تسري أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج المجلس وتؤثر على المنافسة في دولتين أو أكثر من دول المجلس ولا تسري أحكامه على المرافق والمشاريع التي تمتلكها وتديرها الدول بالكامل.
ووفق النظام تنشأ لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة لحماية المنافسة في دول التعاون» تختص باتخاذ الإجراءات والتدابير والوسائل اللازمة لحماية المنافسة وفق ما يلي:
اتخاذ القرارات بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة المعروضة عليها.
فرض التدابير والإجراءات المؤقتة لوقف الممارسات المخلة بالمنافسة.
تشكيل لجان التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة بناء على ما تتلقاه من شكاوى.
الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى ضد المخالفين لأحكام النظام.
البت في طلبات التركيز الاقتصادي.
تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات التنظيمية المختصة بالأمانة الفنية وإصدار النظم واللوائح المالية والإدارية وأي لوائح ذات ارتباط بعمل الأمانة الفنية.
العمل على نشر الوعي وتنمية ثقافة المنافسة في الدول الأعضاء.
الموافقة على مشروع موازنة الأمانة الفنية تمهيدا لاعتمادها.
ونص النظام على إنشاء أمانة فنية للجنة الدائمة تتولى القيام بالأعمال الإدارية والفنية وتمارس أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ينشأ في كل دولة من دول المجلس جهة تختص بحماية المنافسة.
وبين النظام أن دول المجلس تلتزم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة وأحكام الهيئة القضائية ونفاذها، إضافة لالتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل لجان التحقيق التي تشكلها اللجنة الدائمة للنظر في الممارسات المعروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
وأكد النظام على حظر الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة كانت أم ضمنية إذا كان من شأن هذه الاتفاقيات أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت.
ويحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن إساءة استغلال هذا الوضع للقيام بأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها.
وبين النظام أنه يجوز للمنشآت استكمال عمليات التركز الاقتصادي في الحالات الآتية:
إذا أبلغت كتابة من اللجنة الدائمة بالموافقة.
إذا انقضت 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وكان قيد الدراسة والتحري دون أن تبلغها اللجنة الدائمة كتابة بالموافقة أو الرفض.
ويحظر على أي منشأة منع أي عضو من أعضاء لجان التحقيق (مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة بموجب هذا القانون النظام) من دخول المنشأة أو حجب معلومات أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء أو إتلاف مستند أو وثائق تفيد التحقيق.
وأفاد النظام أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12، 17، 18، 19) من هذا (النظام) بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي ولا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس وبالحبس (السجن) مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للهيئة القضائية إصدار قرار باتخاذ التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا (النظام):
تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فترة زمنية تحددها اللائحة التفنيذية.
تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.
إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري (بحسب الأحوال) لمدة لا تزيد عن 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.