محافظ جدة يرعى حفل جامعة المؤسس    العبدالقادر يشكر القيادة لتعيينه بالمرتبة ال15    " الحج والعمرة" تشدّد على إلزامية الحصول على "تصريح الحج"    صندوقنا السيادي يقود الاقتصاد للنمو المستدام    إطلاق 15 شراكة بيئية    صدارة الذكاء الاصطناعي    حقق زيادة بلغت 129% تعكس التحول المتسارع في التنقل.. 420.6 مليون مستفيد من النقل العام خلال 2025    السعودية تعزز سلاسل الغذاء العالمية    فرص استثمار بصناعات الألومنيوم    تقارير بريطانية عن إطلاق نار على ناقلة تجارية    رفض قاطع لتعيين مبعوث إسرائيلي ب«أرض الصومال».. السعودية تدين الهجوم على الكتيبة الفرنسية بلبنان    إسرائيل تعلن «خطاً أصفر» جنوباً.. عون يؤكد تثبيت سيادة لبنان    "حقوق الإنسان" تختتم برنامجاً تدريبياً في مجال مناهضة التعذيب    ابن فرحان يبحث مع روبيو المستجدات ويشارك في «الوزاري الرباعي»    في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر ضيفاً على الوصل الإماراتي    تغلب على بوريرام بثلاثية.. شباب الأهلي يواجه ماتشيدا في نصف نهائي نخبة آسيا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم راعياً ذهبياً لبطولة المنطقة في جمال الخيل العربية الأصيلة 2026م    حين لا تجدي الأموال.. درس آسيا الصادم    أمانة القصيم تباشر التعامل مع «مطرية بريدة»    أمانة الشرقية ترفع 98 ألف طن أنقاض    المرور يحذر من خطورة القيادة في الأمطار    الداخلية تجدد التحذيرات: 20 ألف ريال غرامة على الزوار المخالفين في الحج    ضبط 14 ألف مخالف وترحيل 12 ألفاً    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل «مدينة صحية»    أمير جازان يكرم الحاصلين على جائزة «منافس 2025»    جامعة عبدالرحمن بن فيصل تكرّم مشروعات «راية البحثي»    أغنية مصرية تظهر في مسلسل أميركي    بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة.. انطلاق تصفيات مسابقة القرآن في كوسوفو    تدشين مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض    خدمات استثنائية للحجاج ووصول أفواج إلى المدينة.. «طريق مكة».. تسهيل شامل لرحلة ضيوف الرحمن    نائب أمير المدينة يستعرض برامج «وقاء» لخدمة الحجاج    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالقضاء والقدر يُريح النفس ويُطمئن القلب    إمام المسجد النبوي: من أعرض عن شرع الله فهو في غَم دائم    «هدى» تكرم حميد    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    سبق طبي سعودي.. مستشفى الدكتور محمد الفقيه الأول في القطاع الخاص بعملية توصيل الأوعية اللمفاوية    الملح الزائد يضعف الذاكرة    9 أرقام وشروط أساسية لصحة القلب    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة    أمانة الرياض تشارك كشريك المدينة الواعدة في منتدى الاستثمار الرياضي 2026 لتعزيز الفرص الاستثمارية    مدرب مارسيليا يهاجم لاعبيه ويلوح بالاعتماد على الشباب في نهاية الموسم    مانشستر يونايتد يتجاوز كبوته ويعمق جراح تشيلسي بخسارة جديدة    أمي التي فُقدت    تحويل الدراسة الحضورية "عن بعد" اليوم في عددٍ من محافظات الرياض    «دريمي» تطلق جهاز (Dreame H15 Pro) في السعودية    "السلام" يتوج ببطولة المملكة الرابعة لدراجات الشباب بالجوف    محافظ وادي الدواسر يشهد ختام سباق الهجن ويكرّم الفائزين والداعمين    ترحيل 12 ألف مخالف في أسبوع    العلا محط أنظار العالم    الحج لمقدمي الخدمات: لا تساهل ولا تنازل عن التصريح    غرفة مكة تنظم لقاء "السياحة مع المستثمرين في القطاع السياحي"    انطلاق معرض "بهجة العيد" بجدة بمشاركة 24 فناناً وسط حضور لافت واقتناء أعمال فنية    فريق "أنامل العطاء" يطلق مبادرة توعوية بأضرار المخدرات في صامطة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 ملايين والسجن 3 سنوات لمخالفي نظام المنافسة
نشر في عكاظ يوم 13 - 02 - 2013

شدد مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن يكون هو الأولى بالتطبيق عند تعارضه مع القوانين والأنظمة الوطنية لدول المجلس، واضعا عقوبات مالية على المخالفين تصل إلى 5 ملاين ريال والسجن 3 أعوام.
وتطرق مشروع النظام للعديد من التفاصيل وقدمت وزارات حكومية في المملكة بعض الملاحظات عليها إلى هيئة الخبراء التابع لمجلس الوزراء الذي طلب بدوره ملاحظات القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ويهدف النظام لحماية المنافسة وتشجيعها ومكافحة الممارسات التي يكون الهدف منها أو الأكثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت العاملة بدول المجلس.
وتسير أحكام النظام على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل إحدى المجلس وتؤثر على المنافسة في دولة أو أكثر من دول المجلس، كما تسري أحكامه على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج المجلس وتؤثر على المنافسة في دولتين أو أكثر من دول المجلس ولا تسري أحكامه على المرافق والمشاريع التي تمتلكها وتديرها الدول بالكامل.
ووفق النظام تنشأ لجنة دائمة تسمى «اللجنة الدائمة لحماية المنافسة في دول التعاون» تختص باتخاذ الإجراءات والتدابير والوسائل اللازمة لحماية المنافسة وفق ما يلي:
اتخاذ القرارات بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة المعروضة عليها.
فرض التدابير والإجراءات المؤقتة لوقف الممارسات المخلة بالمنافسة.
تشكيل لجان التحقيق في الممارسات المخلة بالمنافسة بناء على ما تتلقاه من شكاوى.
الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى ضد المخالفين لأحكام النظام.
البت في طلبات التركيز الاقتصادي.
تشكيل اللجان وإنشاء الوحدات التنظيمية المختصة بالأمانة الفنية وإصدار النظم واللوائح المالية والإدارية وأي لوائح ذات ارتباط بعمل الأمانة الفنية.
العمل على نشر الوعي وتنمية ثقافة المنافسة في الدول الأعضاء.
الموافقة على مشروع موازنة الأمانة الفنية تمهيدا لاعتمادها.
ونص النظام على إنشاء أمانة فنية للجنة الدائمة تتولى القيام بالأعمال الإدارية والفنية وتمارس أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، ينشأ في كل دولة من دول المجلس جهة تختص بحماية المنافسة.
وبين النظام أن دول المجلس تلتزم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن تنفيذ قرارات اللجنة الدائمة وأحكام الهيئة القضائية ونفاذها، إضافة لالتزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل لجان التحقيق التي تشكلها اللجنة الدائمة للنظر في الممارسات المعروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
وأكد النظام على حظر الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة كانت أم ضمنية إذا كان من شأن هذه الاتفاقيات أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت.
ويحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن إساءة استغلال هذا الوضع للقيام بأي ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها.
وبين النظام أنه يجوز للمنشآت استكمال عمليات التركز الاقتصادي في الحالات الآتية:
إذا أبلغت كتابة من اللجنة الدائمة بالموافقة.
إذا انقضت 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وكان قيد الدراسة والتحري دون أن تبلغها اللجنة الدائمة كتابة بالموافقة أو الرفض.
ويحظر على أي منشأة منع أي عضو من أعضاء لجان التحقيق (مكلفا بأداء مهامه وفق الصلاحيات المخولة بموجب هذا القانون النظام) من دخول المنشأة أو حجب معلومات أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء أو إتلاف مستند أو وثائق تفيد التحقيق.
وأفاد النظام أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12، 17، 18، 19) من هذا (النظام) بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال سعودي ولا تزيد على 500 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس وبالحبس (السجن) مدة لا تزيد على 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للهيئة القضائية إصدار قرار باتخاذ التدابير الآتية أو بعضها عند ثبوت مخالفة لأحد أحكام هذا (النظام):
تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة فترة زمنية تحددها اللائحة التفنيذية.
تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.
إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد عن 100 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس.
وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري (بحسب الأحوال) لمدة لا تزيد عن 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.