«السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    اليماحي: تصويت 164 دولة بالأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره    روسيا: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا «لا تبشّر بالخير»    الأخضر الأولمبي يحقق كأس الخليج تحت 23 عاماً    عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام 2025 «The BEST»    مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية يحتفي بمرور أربعين عامًا على تأسيسه    العاصمة الرياض تنضم لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    4658 حالة إسعافية بالجوف    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    منتدى الحدود الشمالية للاستثمار.. حين تتحول الجغرافيا إلى فرص تنموية    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    أصدقاء البيئة تنفذ زراعة 300 شجرة بالكلية التقنية دعمًا لمبادرة التشجير الوطني    المطر في الشرق والغرب    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    موجز    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظامي الوقاية من الإيدز والنفايات البلدية الصلبة
أعضاء ينتقدون نظام المكاتب العقارية وضوابط الهاربين بإيجارات متبقية
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2012

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، كما اعتمد مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وأكدوا أن اللجنة لم تدرس الموضوع بالشكل المطلوب وأن هناك عددا من الموضوعات والفقرات التي تحتاج لإعادة دراسة.
وقال عضو المجلس حمد القاضي: «إن الفقرة 2 من المادة 3 تنص على أن يمارس النشاط العقاري صاحب المكتب أو مديرا سعوديا، وهذا يحد من قدرة المكتب على العمل، حيث يحتاج أي مكتب عقار لموظفين غير سعوديين للقيام بالتسويق العقاري وإدارة العمل»، مضيفا أن النظام تجاهل دور وزارة الإسكان التي يجب أن يكون لها دور فيه ورأي في مواده، خصوصا أنه لديها دراسة للإيجار في مراحله الأخيرة من الدراسة.
من جهته قال العضو الدكتور عبدالله الفيفي «إن اسم النظام كان يجب أن يكون نظام المكاتب العقارية، كما أن اللجنة حذفت من التعريفات مصطلحات مثل التسويق العقاري، إدارة العقار وتثمين العقار، كما أن المادة الثانية تحيل إلى المادة الأولى وهي مادة تعريفات ومكان الإحالة غير صحيح، كما حذف شرط حسن السيرة والسلوك في المادة 3 وكان من الأفضل أن يبقى».
وأضاف العضو صالح الحصيني، أن المادة 2 من النظام لم تذكر الجهة التي تصدر تراخيص المكاتب العقارية، كما أن تعديلات اللجنة الخاصة بحذف المواد من 10 – 17 شكل تغييرا جذريا في النظام، واقترح أن تترك المساهمات العقارية لوزارة الإسكان أو التجارة ولا تترك لهيئة السوق المالية مما قد يتسبب خلل في النظام.
وكانت قد جاءت في توصية اللجنة الخاصة والتي يرأسها الشيخ محمد السعدان «بناء على ما سبق فإن اللجنة توصي بالموافقة على نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الصيغة المرافقة».
وحول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، هاجم الأعضاء ما توصلت إليه اللجنة من دراسة للضوابط، وأكدوا ضرورة إعادة الموضوع للجنة لإعادة دراسته.
ورأى العضو الدكتور زين العابين بري أن النظام بحاجة لإضافة مصطلح مماطل لفئة العاجزين وغير القادرين على السداد، وقال الدكتور محمد التركي إن نظام التنفيذ صدر وهو القادر على القيام بهذا الأمر، وأن هذا النظام ليس هناك حاجة له.
وتساءل الدكتور عبدالرحمن العناد هل يطلب المؤجر والمستأجر بتوثيق عقودهم لدى كتابة العدل؟، وقال إن النظام يشير إلى أن من حق المؤجر أن يطلب من المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء العقد، أي أن الملاك لهم الحق في إخلاء العقار، وهذا استيلاء على حقوق المستأجرين، وتساءل عن الجهة التي توفر المساكن لغير القادرين والعاجزين عن سداد الإيجار وخلال فترة قصيرة.
واتفق معه الدكتور طلال بكري بأن النظام صدر عن اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض، ليغلب مصالح المؤجر على المستأجر، مع عدم وجود صيغة موحدة للعقود، مضيفا أن بعض المستأجرين عند عدم سداد الإيجار يضطر بعض المؤجرين لزيادة الإيجار دون سبب وجيه، مع إدراج اسم المستأجر في قائمة المطلوبين وقطع الماء والكهرباء إلى حين استيفاء الإيجار الذي في ذمته.
وطالب بكري بضرورة سحب المذكرة وتعاد دراستها وإذا كانت الغرفة التجارية في صف الغني القوي فعلينا في المجلس أن نكون في صف الفقير الضعيف.
وأعيد الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، حيث كانت توصية اللجنة الموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة وفق الصيغة المرفقة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم.
كما وافق المجلس على مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة، وكانت توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة بالصيغة المرافقة، التأكيد على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذة.
كما وافق المجلس على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتكول عام 2005م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
وكانت توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي الموافقة على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتكول عام 2005م المتعلق بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري بالصيغة المرفقة، تكون وزارة الداخلية حرس الحدود ووزارة النقل الجهتين المعنيتين بالقيام بالأعمال الواردة في الفقرة 15 من المادة 8 مكرر والتي تنص على أن تعين كل دولة طرفا عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك بالمساعدة والتثبت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة، وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفا في الاتفاقية بإخطار الأمين العام بهذا التعيين، بما في ذلك معلومات الاتصال، ويقوم الأمين العام بدوره بإبلاغ ذلك إلى جميع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين، وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمن العام بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال، على أن تقوم هاتان الجهتان - بعد إجراءات الانضمام- بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بهذا التعيين ومعلومات الاتصال المتعلقة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.