الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة    استقرار أسعار الذهب    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    وقف النار «ساري المفعول»    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    المملكة تدين العدوان على قطر وتؤكد مساندتها    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظامي الوقاية من الإيدز والنفايات البلدية الصلبة
أعضاء ينتقدون نظام المكاتب العقارية وضوابط الهاربين بإيجارات متبقية
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2012

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، كما اعتمد مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وأكدوا أن اللجنة لم تدرس الموضوع بالشكل المطلوب وأن هناك عددا من الموضوعات والفقرات التي تحتاج لإعادة دراسة.
وقال عضو المجلس حمد القاضي: «إن الفقرة 2 من المادة 3 تنص على أن يمارس النشاط العقاري صاحب المكتب أو مديرا سعوديا، وهذا يحد من قدرة المكتب على العمل، حيث يحتاج أي مكتب عقار لموظفين غير سعوديين للقيام بالتسويق العقاري وإدارة العمل»، مضيفا أن النظام تجاهل دور وزارة الإسكان التي يجب أن يكون لها دور فيه ورأي في مواده، خصوصا أنه لديها دراسة للإيجار في مراحله الأخيرة من الدراسة.
من جهته قال العضو الدكتور عبدالله الفيفي «إن اسم النظام كان يجب أن يكون نظام المكاتب العقارية، كما أن اللجنة حذفت من التعريفات مصطلحات مثل التسويق العقاري، إدارة العقار وتثمين العقار، كما أن المادة الثانية تحيل إلى المادة الأولى وهي مادة تعريفات ومكان الإحالة غير صحيح، كما حذف شرط حسن السيرة والسلوك في المادة 3 وكان من الأفضل أن يبقى».
وأضاف العضو صالح الحصيني، أن المادة 2 من النظام لم تذكر الجهة التي تصدر تراخيص المكاتب العقارية، كما أن تعديلات اللجنة الخاصة بحذف المواد من 10 – 17 شكل تغييرا جذريا في النظام، واقترح أن تترك المساهمات العقارية لوزارة الإسكان أو التجارة ولا تترك لهيئة السوق المالية مما قد يتسبب خلل في النظام.
وكانت قد جاءت في توصية اللجنة الخاصة والتي يرأسها الشيخ محمد السعدان «بناء على ما سبق فإن اللجنة توصي بالموافقة على نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الصيغة المرافقة».
وحول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، هاجم الأعضاء ما توصلت إليه اللجنة من دراسة للضوابط، وأكدوا ضرورة إعادة الموضوع للجنة لإعادة دراسته.
ورأى العضو الدكتور زين العابين بري أن النظام بحاجة لإضافة مصطلح مماطل لفئة العاجزين وغير القادرين على السداد، وقال الدكتور محمد التركي إن نظام التنفيذ صدر وهو القادر على القيام بهذا الأمر، وأن هذا النظام ليس هناك حاجة له.
وتساءل الدكتور عبدالرحمن العناد هل يطلب المؤجر والمستأجر بتوثيق عقودهم لدى كتابة العدل؟، وقال إن النظام يشير إلى أن من حق المؤجر أن يطلب من المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء العقد، أي أن الملاك لهم الحق في إخلاء العقار، وهذا استيلاء على حقوق المستأجرين، وتساءل عن الجهة التي توفر المساكن لغير القادرين والعاجزين عن سداد الإيجار وخلال فترة قصيرة.
واتفق معه الدكتور طلال بكري بأن النظام صدر عن اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض، ليغلب مصالح المؤجر على المستأجر، مع عدم وجود صيغة موحدة للعقود، مضيفا أن بعض المستأجرين عند عدم سداد الإيجار يضطر بعض المؤجرين لزيادة الإيجار دون سبب وجيه، مع إدراج اسم المستأجر في قائمة المطلوبين وقطع الماء والكهرباء إلى حين استيفاء الإيجار الذي في ذمته.
وطالب بكري بضرورة سحب المذكرة وتعاد دراستها وإذا كانت الغرفة التجارية في صف الغني القوي فعلينا في المجلس أن نكون في صف الفقير الضعيف.
وأعيد الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، حيث كانت توصية اللجنة الموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة وفق الصيغة المرفقة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم.
كما وافق المجلس على مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة، وكانت توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة بالصيغة المرافقة، التأكيد على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذة.
كما وافق المجلس على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتكول عام 2005م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
وكانت توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي الموافقة على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتكول عام 2005م المتعلق بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري بالصيغة المرفقة، تكون وزارة الداخلية حرس الحدود ووزارة النقل الجهتين المعنيتين بالقيام بالأعمال الواردة في الفقرة 15 من المادة 8 مكرر والتي تنص على أن تعين كل دولة طرفا عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك بالمساعدة والتثبت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة، وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفا في الاتفاقية بإخطار الأمين العام بهذا التعيين، بما في ذلك معلومات الاتصال، ويقوم الأمين العام بدوره بإبلاغ ذلك إلى جميع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين، وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمن العام بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال، على أن تقوم هاتان الجهتان - بعد إجراءات الانضمام- بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بهذا التعيين ومعلومات الاتصال المتعلقة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.