السعودية للشحن توسع قدرات أسطولها بطائرتين من طراز A330-300    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    الأردن تدين خطة الاستيطان بمنطقة "E1" في الأراضي الفلسطينية المحتلة    العمري يشكر القيادة بالثقة الملكية لترقيته لرتبة لواء ركن في الحرس الوطني    المملكة تتوج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. وبرغم آمال خفض أسعار الفائدة    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    وطن يقوده الشغف    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    مشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن: إقامة التصفيات النهائية بالحرم وسام شرف للمتسابقين    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظامي الوقاية من الإيدز والنفايات البلدية الصلبة
أعضاء ينتقدون نظام المكاتب العقارية وضوابط الهاربين بإيجارات متبقية
نشر في عكاظ يوم 10 - 12 - 2012

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، كما اعتمد مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، وأكدوا أن اللجنة لم تدرس الموضوع بالشكل المطلوب وأن هناك عددا من الموضوعات والفقرات التي تحتاج لإعادة دراسة.
وقال عضو المجلس حمد القاضي: «إن الفقرة 2 من المادة 3 تنص على أن يمارس النشاط العقاري صاحب المكتب أو مديرا سعوديا، وهذا يحد من قدرة المكتب على العمل، حيث يحتاج أي مكتب عقار لموظفين غير سعوديين للقيام بالتسويق العقاري وإدارة العمل»، مضيفا أن النظام تجاهل دور وزارة الإسكان التي يجب أن يكون لها دور فيه ورأي في مواده، خصوصا أنه لديها دراسة للإيجار في مراحله الأخيرة من الدراسة.
من جهته قال العضو الدكتور عبدالله الفيفي «إن اسم النظام كان يجب أن يكون نظام المكاتب العقارية، كما أن اللجنة حذفت من التعريفات مصطلحات مثل التسويق العقاري، إدارة العقار وتثمين العقار، كما أن المادة الثانية تحيل إلى المادة الأولى وهي مادة تعريفات ومكان الإحالة غير صحيح، كما حذف شرط حسن السيرة والسلوك في المادة 3 وكان من الأفضل أن يبقى».
وأضاف العضو صالح الحصيني، أن المادة 2 من النظام لم تذكر الجهة التي تصدر تراخيص المكاتب العقارية، كما أن تعديلات اللجنة الخاصة بحذف المواد من 10 – 17 شكل تغييرا جذريا في النظام، واقترح أن تترك المساهمات العقارية لوزارة الإسكان أو التجارة ولا تترك لهيئة السوق المالية مما قد يتسبب خلل في النظام.
وكانت قد جاءت في توصية اللجنة الخاصة والتي يرأسها الشيخ محمد السعدان «بناء على ما سبق فإن اللجنة توصي بالموافقة على نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية الصيغة المرافقة».
وحول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، هاجم الأعضاء ما توصلت إليه اللجنة من دراسة للضوابط، وأكدوا ضرورة إعادة الموضوع للجنة لإعادة دراسته.
ورأى العضو الدكتور زين العابين بري أن النظام بحاجة لإضافة مصطلح مماطل لفئة العاجزين وغير القادرين على السداد، وقال الدكتور محمد التركي إن نظام التنفيذ صدر وهو القادر على القيام بهذا الأمر، وأن هذا النظام ليس هناك حاجة له.
وتساءل الدكتور عبدالرحمن العناد هل يطلب المؤجر والمستأجر بتوثيق عقودهم لدى كتابة العدل؟، وقال إن النظام يشير إلى أن من حق المؤجر أن يطلب من المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء العقد، أي أن الملاك لهم الحق في إخلاء العقار، وهذا استيلاء على حقوق المستأجرين، وتساءل عن الجهة التي توفر المساكن لغير القادرين والعاجزين عن سداد الإيجار وخلال فترة قصيرة.
واتفق معه الدكتور طلال بكري بأن النظام صدر عن اللجنة العقارية بالغرفة الصناعية والتجارية بالرياض، ليغلب مصالح المؤجر على المستأجر، مع عدم وجود صيغة موحدة للعقود، مضيفا أن بعض المستأجرين عند عدم سداد الإيجار يضطر بعض المؤجرين لزيادة الإيجار دون سبب وجيه، مع إدراج اسم المستأجر في قائمة المطلوبين وقطع الماء والكهرباء إلى حين استيفاء الإيجار الذي في ذمته.
وطالب بكري بضرورة سحب المذكرة وتعاد دراستها وإذا كانت الغرفة التجارية في صف الغني القوي فعلينا في المجلس أن نكون في صف الفقير الضعيف.
وأعيد الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة، حيث كانت توصية اللجنة الموافقة على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة وفق الصيغة المرفقة.
كما وافق المجلس على مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم.
كما وافق المجلس على مشروع نظام النفايات البلدية الصلبة، وكانت توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة بالصيغة المرافقة، التأكيد على من يمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام، أن يقوم بتصحيح أوضاعه وفقا للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذة.
كما وافق المجلس على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وبروتكول عام 2005م المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري.
وكانت توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي الموافقة على بروتوكول عام 2005م لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتكول عام 2005م المتعلق بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري بالصيغة المرفقة، تكون وزارة الداخلية حرس الحدود ووزارة النقل الجهتين المعنيتين بالقيام بالأعمال الواردة في الفقرة 15 من المادة 8 مكرر والتي تنص على أن تعين كل دولة طرفا عند إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بعد قيامها بذلك بالمساعدة والتثبت من الجنسية والإذن باتخاذ التدابير الملائمة، وتقوم الدولة خلال شهر واحد بعد أن تصبح طرفا في الاتفاقية بإخطار الأمين العام بهذا التعيين، بما في ذلك معلومات الاتصال، ويقوم الأمين العام بدوره بإبلاغ ذلك إلى جميع الدول الأطراف الأخرى خلال شهر من هذا التعيين، وكل دولة طرف مسؤولة عن تقديم إشعار فوري عن طريق الأمن العام بأي تغييرات في التعيين أو معلومات الاتصال، على أن تقوم هاتان الجهتان - بعد إجراءات الانضمام- بالتنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ ما يلزم لإبلاغ الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بهذا التعيين ومعلومات الاتصال المتعلقة به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.