ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية واستثمارية بملياري ريال    الحج: بطاقة نسك شرط لدخول المسجد الحرام والمشاعر    تعزيز شراكات واستثمارات إمدادات المعادن    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    مسؤول يكشف أن غياب المرجعية الحاسمة يبطئ القرار.. ارتباك في قمة السلطة الإيرانية بعد الحرب    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    الاتحاد يتغلب على التعاون بثنائية    الأهلي بطل النخبة    في ذهاب نصف نهائي يوروبا ليغ.. صراع إنجليزي خالص بين فيلا وفورست.. وبراغا يواجه فرايبورغ    «الداخلية»: الوقوف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية    الجوازات تكثف جهودها لاستقبال حجاج هذا العام 1447ه عبر جميع منافذ المملكة    القبض على سوداني لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود    «المظالم» يوجه بتسريع الإجراءات لدعم عدالة وشفافية التقاضي    البلديات تدعو الملاك للحفاظ على نظافة الأراضي البيضاء    ثانوية مؤتة تحتفي بالأحمدي    «مانجا» تعزز تمكين المواهب وتدعم المحتوى الإبداعي    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و«الأوقاف» توقعان اتفاقية تكامل في «طريق مكة»    قائمة مشروبات تهدد صحة الكلى    صيني يعود للحياة بعد 40 ساعة من توقف قلبه    محمد بن عبدالعزيز يرعى تخريج طلبة جامعة جازان    "الفنار".. بين التوطين وتعزيز المحتوى المحلي    جامعة سطام تنظم ملتقى «دور الجهات الحكومية بالقيم الوطنية»    انعدام الأمن الغذائي ل 96 % من سكان غزة    فهد بن سعد يشيد بجهود أمانة القصيم    «إسلامية المدينة» تنفذ أكثر من 47 ألف جولة رقابية    حج بلا حقيبة خدمة مريحة للحجاج.. ومولدة لفرص العمل    «سدايا» تصدر دليلًا إرشاديًا حول هندسة الأوامر    استعراض أعمال الرقابة على الأراضي الحكومية الزراعية أمام أمير الرياض    جاهزية متكاملة لخدمة الحجاج في مطار جدة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم    مجمع إرادة: الصحة النفسية في العمل ترفع الإنتاجية والاستدامة    الملف الأمني الخليجي    الجمعية العمومية لجمعية المودة تعقد اجتماعها الثاني والعشرين لعام 2026    "كوكب الفن" و"البر التطوعي" يوقعان شراكة مجتمعية لتعزيز دور الفن في خدمة المجتمع    إعادة النبض لحاج إندونيسي في المسجد النبوي    ترمب: إيران في «حالة انهيار» وترتب أوضاع قادتها    اهتمام أوروبي متصاعد.. هل يخسر الأهلي نجمه المميز؟    العدالة بطلاً لدوري الأولى تحت 15 عامًا    مربط الفرس    «بيت شقير».. عمق التاريخ وواجهة الحاضر    علاقة الأدب بالفنون ومحاولة تطبيق مفاهيم الفنون البصرية    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    القادسية يقود الرياض للمجهول    مركز إكثار الحبارى بمحمية الإمام تركي بن عبدالله يدعم برامج الإكثار    10 سنين خضر    ولي العهد ورئيس وزراء كندا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    أمير منطقة جازان يتابع سير العمل في مشروع مطار جازان الدولي الجديد    نادي خمائل الأدبي ينظم أمسيةً تفاعلية للأطفال بالجبيل    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    «بشائر الوصول» تستقبل الحجاج في مطار المدينة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    «الإرشاد السياحي» يثري رحلة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2012

يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والذي انتهت اللجنة الخاصة المكلفة في المجلس من إعداده وأهمية إصداره كونه الرافد الأساسي في المحافظة على المرافق العامة والبنية التحتية ومرافق التنمية ويضم النظام 21 مادة تتناول المادة الأولى مسمى النظام ليكون أكثر دلالة وتحديدا وشمولية فيما حددت المادة الثانية نطاق تطبيق النظام على العاملين على وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
بينما اشتملت المادة الثالثة على الألفاظ الواردة في النظام فيما بينت المادة الرابعة التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل والصيانة والوظائف التي يمكن توطينها بالاستبدال أو الإحلال في قطاع التشغيل والصيانة وتحديد رواتب ومزايا هذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى تطرقت المادة الخامسة إلى إلزام المقاول بتوظيف العامل السعودي متى ماوجد وربطت ذلك ببيانات وزارة العمل وألزمت المادة السادسة المقاول بالحصول على إذن من مكتب العمل المختص لتوظيف غير السعودي حيث أن العمل حق للمواطن السعودي.
وتطرقت المادة السابعة إلى شروط الحالة التي يمكن توظيف غير السعودي خلالها وهي أن تكون الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى ميزة أو مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يؤدي ذلك العمل، فيما حددت المادة الثامنة فترة سريان إذن للعامل غير السعودي في عقود التشغيل والصيانة بعامين على افتراض أن تلك المدة هي الحد الأدنى لتدريب أي شخص مؤهل لأداء وظيفة ما لأول مرة وتطرقت المادة التاسعة إلى نوعين من العقود إحداهما للعامل السعودي وهو عقد عمل نموذجي تعده وزارة العمل يوضح حقوق والتزامات الطرفين العامل والمقاول وعقد آخر لغير السعودي يحرره المقاول وألزمت طرفي العقد تدريب العامل السعودي وهو ماحرص عليه النظام لتأمين العامل السعودي فيما اشترطت المادة العاشرة لنقل العامل غير السعودي أو الملازم له في الوظيفة في حالة حاجة العمل لتلك الوظيفة وكذلك أعطت الحق للمقاول بإلزام العامل السعودي بالعمل لفترة متساوية لدى المقاول قبل السماح له بالانتقال مراعاة لما قد يكون المقاول تكبده من مصاريف التدريب وللحد من التسرب الوظيفي غير المبرر من السعوديين واهتمت المادة الحادية عشرة بتنمية القوى البشرية كأحد الركائز الأساسية للنظام حيث ألزمت المقاول الذي يستخدم العامل غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أن يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي لاكتساب الخبرة تمهيدا لتطبيق مبدأ الإحلال وتركت شروط الإحلال للائحة التنفيذية واوكلت هذه المادة وزارة المالية لاعتماد تكاليف الراتب والتدريب على رأس العمل في ميزانيات الجهات الحكومية وهدفت المادة الثانية عشرة إلى توفير الأمن والاستقرار الوظيفي يذكر أن المادة الثالثة عشرة نصت على أن يتم تنفيذ عقود التشغيل والصيانة بعمالة سعودية دائمة لدى المقاول بقدر الإمكان وبمن ترشحهم وزارة العمل وممن يتقدم مباشرة للمقاول من طالبي العمل وألزمت المادة الرابعة عشرة بإلزام المقاول أثناء تنفيذ العقد استبدال غير السعودي بالسعودي متى ماتوفر وكان مؤهلا.
وأوجبت المادة الخامسة عشرة على عاتق الجهة صاحبة العمل بحصر الوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين وتحديد مرتباتهم ومزاياها وفقا للدليل الإرشادي الذي يصدر من زارة العمل.
ومنحت المادة السادسة عشرة النظام الجهات الحكومية أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا في حال إمكانها توفير أكثر من 500 وظيفة على أن يكون ذلك التشغيل عن طريق التوظيف المباشر أو عن طريق تأسيس شركات عامة أو مساهمة لتتولى تنفيذ التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى نصت المادة السابعة عشرة على أن الجهات الحاصلة على امتياز خاص من الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة مرفق عام تطبق عليه أحكام النظام.
وحددت المادة الثامنة عشرة العقوبات التي توقع على المقاول لمخالفته أحكام هذا النظام وكانت العقوبات متنوعة بين الغرامة المالية بحيث لاتتجاوز 5 % من قيمة العقد أو وضع اسم المقاول في قائمة المحضور عليه العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات أو العقوبتين معا وفي حالة تكرار المخالفة في نفس العقد أو عقد آخر من وقوع المخالفة الأولى يعاقب بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المادية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ وقد نصت المادة كذلك على عقوبة توقع على العامل غير السعودي وذلك بإنهاء عقده وترحيله دون المساس بحقوقه فيما جعلت المادة التاسعة عشرة ديوان المظالم الجهة للدعوى التي تنشأ بين الجهة صاحبة العمل والمقاول وألزمت المادة العشرون وزارة العمل بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره ويعمل به وفق المادة الحادية والعشرين بعد تسعين يوما من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.