الذهب يستقر عند أعلى مستوى في سبعة أسابيع، والفضة تقترب من ذروة قياسية    رينارد: الفوز جاء بروح الفريق    "زاتكا" في منفذ الحديثة تُحبط محاولة تهريب 368 ألف حبة من الإمفيتامين المخدر مُخبأة في إرسالية "حجر بناء"    الصعيدي يفتح دفاتر الإذاعة في أمسية بقصيرية الكتاب    "الداخلية" تستحضر قيمة المكان والذاكرة الوطنية عبر "قصر سلوى"    الجوازات تستعرض إصدارات وثائق السفر التاريخية في واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ال (10)    إمام الحرم: بعض أدوات التواصل الاجتماعي تُغرق في السطحيات وتُفسد الذوق    إمام وخطيب المسجد النبوي: رحمة الله تسع العاصي والجاهل والمنكر    تألق كبير لثنائية كنو والدوسري في كأس العرب    الأخضر على أعتاب رقم قياسي في كأس العرب    أمير منطقة جازان يشرّف الأمسية الشعرية للشاعر حسن أبوعَلة    إطلاق مبادرة "عطاء هنوف" للتوعية بأهمية التبرع بالدم    امطار وضباب على اجزاء من منطقة الرياض والشرقية والشمالية    من أمريكا إلى السعودية..خطة تيباس لإقامة مباراة تاريخية خارج الأراضي الإسبانية    الصين تطلق أقمار صناعية جديدة للإنترنت    الطائف تحتضن فعاليات CIT3    منافسات قوية في اليوم الثالث من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية    كريم بنزيما يُلمّح: العودة للمنتخب الفرنسي ليست مستحيلة!    محافظ جدة يطّلع على مبادرات جمعية "ابتسم"    ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم    بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية    المملكة ترتقي بجهود التنمية المستدامة عبر 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم    الاتحاد الدولي يختار"كنو" رجل مباراة السعودية وفلسطين    الأدب وذاكرة التاريخ    معرض جدة للكتاب 2025 يسجل إقبالا كبيرا في يومه الأول    أسبوع الفرص والمخاطر للسوق السعودي    المرونة والثقة تحرك القطاع الخاص خلال 10 سنوات    الجريمة والعنف والهجرة تتصدر مخاوف العالم في 2025    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    مدينون للمرأة بحياتنا كلها    الأخضر يتغلّب على فلسطين بثنائية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب    كتاب جدة يستهل ندواته الحوارية بالفلسفة للجميع    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    تعليم عسير يحقق المركز الأول في جائزة العمل التطوعي على مستوى المملكة    يوم الجبال الدولي مشاركة واسعة لإبراز جمال تضاريس السعودية    روضة إكرام تختتم دورتها النسائية المتخصصة بالأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    زواج يوسف    «بناء» تحصد المركز الأول بجائزة الملك خالد    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    ضمن المشاريع الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الملكية.. ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية
نشر في عكاظ يوم 22 - 04 - 2012

يناقش مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل نظام توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية والذي انتهت اللجنة الخاصة المكلفة في المجلس من إعداده وأهمية إصداره كونه الرافد الأساسي في المحافظة على المرافق العامة والبنية التحتية ومرافق التنمية ويضم النظام 21 مادة تتناول المادة الأولى مسمى النظام ليكون أكثر دلالة وتحديدا وشمولية فيما حددت المادة الثانية نطاق تطبيق النظام على العاملين على وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة.
بينما اشتملت المادة الثالثة على الألفاظ الواردة في النظام فيما بينت المادة الرابعة التصنيف والتوظيف المهني لوظائف عقود التشغيل والصيانة والوظائف التي يمكن توطينها بالاستبدال أو الإحلال في قطاع التشغيل والصيانة وتحديد رواتب ومزايا هذه الوظائف بما يتناسب مع مؤهلات الموظفين السعوديين وتضمينها في وثائق المنافسات على عقود التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى تطرقت المادة الخامسة إلى إلزام المقاول بتوظيف العامل السعودي متى ماوجد وربطت ذلك ببيانات وزارة العمل وألزمت المادة السادسة المقاول بالحصول على إذن من مكتب العمل المختص لتوظيف غير السعودي حيث أن العمل حق للمواطن السعودي.
وتطرقت المادة السابعة إلى شروط الحالة التي يمكن توظيف غير السعودي خلالها وهي أن تكون الوظيفة ذات طبيعة خاصة أو تحتاج إلى ميزة أو مهارة فنية خاصة ولم يوجد سعودي يؤدي ذلك العمل، فيما حددت المادة الثامنة فترة سريان إذن للعامل غير السعودي في عقود التشغيل والصيانة بعامين على افتراض أن تلك المدة هي الحد الأدنى لتدريب أي شخص مؤهل لأداء وظيفة ما لأول مرة وتطرقت المادة التاسعة إلى نوعين من العقود إحداهما للعامل السعودي وهو عقد عمل نموذجي تعده وزارة العمل يوضح حقوق والتزامات الطرفين العامل والمقاول وعقد آخر لغير السعودي يحرره المقاول وألزمت طرفي العقد تدريب العامل السعودي وهو ماحرص عليه النظام لتأمين العامل السعودي فيما اشترطت المادة العاشرة لنقل العامل غير السعودي أو الملازم له في الوظيفة في حالة حاجة العمل لتلك الوظيفة وكذلك أعطت الحق للمقاول بإلزام العامل السعودي بالعمل لفترة متساوية لدى المقاول قبل السماح له بالانتقال مراعاة لما قد يكون المقاول تكبده من مصاريف التدريب وللحد من التسرب الوظيفي غير المبرر من السعوديين واهتمت المادة الحادية عشرة بتنمية القوى البشرية كأحد الركائز الأساسية للنظام حيث ألزمت المقاول الذي يستخدم العامل غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أن يعين عاملا سعوديا يكون ملازما لغير السعودي لاكتساب الخبرة تمهيدا لتطبيق مبدأ الإحلال وتركت شروط الإحلال للائحة التنفيذية واوكلت هذه المادة وزارة المالية لاعتماد تكاليف الراتب والتدريب على رأس العمل في ميزانيات الجهات الحكومية وهدفت المادة الثانية عشرة إلى توفير الأمن والاستقرار الوظيفي يذكر أن المادة الثالثة عشرة نصت على أن يتم تنفيذ عقود التشغيل والصيانة بعمالة سعودية دائمة لدى المقاول بقدر الإمكان وبمن ترشحهم وزارة العمل وممن يتقدم مباشرة للمقاول من طالبي العمل وألزمت المادة الرابعة عشرة بإلزام المقاول أثناء تنفيذ العقد استبدال غير السعودي بالسعودي متى ماتوفر وكان مؤهلا.
وأوجبت المادة الخامسة عشرة على عاتق الجهة صاحبة العمل بحصر الوظائف المطلوب شغلها بالسعوديين وتحديد مرتباتهم ومزاياها وفقا للدليل الإرشادي الذي يصدر من زارة العمل.
ومنحت المادة السادسة عشرة النظام الجهات الحكومية أعمال التشغيل والصيانة ذاتيا في حال إمكانها توفير أكثر من 500 وظيفة على أن يكون ذلك التشغيل عن طريق التوظيف المباشر أو عن طريق تأسيس شركات عامة أو مساهمة لتتولى تنفيذ التشغيل والصيانة.
من جهة أخرى نصت المادة السابعة عشرة على أن الجهات الحاصلة على امتياز خاص من الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة مرفق عام تطبق عليه أحكام النظام.
وحددت المادة الثامنة عشرة العقوبات التي توقع على المقاول لمخالفته أحكام هذا النظام وكانت العقوبات متنوعة بين الغرامة المالية بحيث لاتتجاوز 5 % من قيمة العقد أو وضع اسم المقاول في قائمة المحضور عليه العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة لمدة خمس سنوات أو العقوبتين معا وفي حالة تكرار المخالفة في نفس العقد أو عقد آخر من وقوع المخالفة الأولى يعاقب بفسخ العقد وحظر التعامل معه مع تحميله جميع الأضرار المادية التي قد تلحق بصاحب العمل بسبب هذا الفسخ وقد نصت المادة كذلك على عقوبة توقع على العامل غير السعودي وذلك بإنهاء عقده وترحيله دون المساس بحقوقه فيما جعلت المادة التاسعة عشرة ديوان المظالم الجهة للدعوى التي تنشأ بين الجهة صاحبة العمل والمقاول وألزمت المادة العشرون وزارة العمل بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره ويعمل به وفق المادة الحادية والعشرين بعد تسعين يوما من تاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.