السعودية تنضم إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي GPAI    موائدُ المملكةِ تمتدُّ إلى مسجدِ الاستقلال وتجمعُ 3500 صائمٍ    ملعب الموطف بالداير… أكثر من نصف قرن من التاريخ يحتضن بطولة الحزم الرمضانية بحضور يتجاوز 20 ألف متفرج    إنزاغي يستبعد رباعي الهلال الأجنبي من مواجهة الاتحاد    ضبط 19101 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في مناطق المملكة    ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء اليابان بمناسبة إعادة انتخابها    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال81 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية    رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع ترامب حول خطة غزة    صيام مرضى القلب يحكمه استقرار الحالة الصحية من شخص لآخر    الطقس وتأثيره على النفس: لماذا يشتد اكتئاب الشتاء في هذا التوقيت؟        بين عبق التاريخ وألفة الحضور.. "المجديرة" بصبيا تُدشن مركازها الرمضاني الأول    سمو أمير منطقة القصيم: يوم التأسيس محطة تاريخية نستحضر فيها أمجاد الوطن وجذور وحدته الراسخة    مُحافظ وادي الدواسر يهنئ القيادة بمناسبة يوم التأسيس    سمو نائب أمير منطقة القصيم : يوم التأسيس نقطة تحول محورية في مسيرة الوطن، ويرسخ قيم الوحدة والفخر بالهوية الوطنية    القيادة القطرية تهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول    ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات ببورصة "وول ستريت"    ترمب يفرض رسومًا شاملة جديدة    رياح نشطة مثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة    الصيام آمن لمرضى الروماتويد مع الالتزام بالعلاج    ذكريات من الصفة    رئاسة الشؤون الدينية تعزز رسالتها الإيمانية والعلمية والتوجيهية في الحرمين الشريفين    معالي رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد النبوي في استقبال سمو ولي العهد لدى زيارته المسجد النبوي الشريف    نائب أمير تبوك يرفع الشكر للقيادة على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة    أمير منطقة جازان يزور سوق الأولين الرمضاني    القادسية يتخطى الأخدود برباعية في دوري روشن للمحترفين    المملكة توزّع (2,000) سلة غذائية في غانا    «ناسا» تحدد 6 مارس المقبل كأقرب موعد لإرسال رواد فضاء في رحلة حول القمر    يوم التأسيس... ثلاثة قرون من الأمان المتواصل    أمير الرياض يكرّم الفائزين في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ال 27    رمضان يعيد تشكيل المشهد الترفيهي في المملكة    تقني سراة عبيدة يطلق مبادرة تدوير الفريون مستهدفًا 300 مستفيد    التعاون يسقط أمام الفيحاء بثلاثية    كينونيس يزاحم بقوة على صدارة هدافي دوري روشن    خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان بمبلغ 70 مليون ريال للحملة الوطنية للعمل الخيري    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة    الصحة تؤكد سلامة أدوية الستاتين    جامعة أمِّ القرى تنظِّم برنامجًا ثقافيًّا احتفاءً بيوم التَّأسيس    محافظ الطائف يستقبل مدير الدفاع المدني ويطّلع على خطة شهر رمضان    اختتام مشروع "بصيرة" لعمليات المياه البيضاء بدعم مؤسسة فهد بن عبدالله العويضيه الخيرية    افتتاح فرع مركز «شمعة التوحد» في القطيف    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم"    خطيب المسجد النبوي: رمضان شهر القبول والسعود، هذا شهر العتق والجود    خطيب المسجد الحرام: الصيام شُرع ليتحلى المؤمن بالتقوى    ولي العهد يزور المسجد النبوي    بأمر الملك.. وزير الدفاع يقلد قائد القيادة المركزية الأميركية السابق وسام الملك عبدالعزيز    ولي العهد يجتمع بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الرياض    رسميًا.. تحديد موعد مواجهتي الأهلي والدحيل بدور ال16 بأبطال آسيا للنخبة    الوداد تطلق حملتها الرمضانية "بيدك تكمل فرحة يتيم" لدعم مسيرة الاحتضان    الجبير: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين    صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح خطيرة.. ألغام الاحتلال تقتل طفلين في الأغوار    طهران تتمسك بشروطها في جنيف.. واشنطن تؤكد منع إيران من السلاح النووي    وسط تباعد المواقف.. تعثر محادثات جنيف بين موسكو وكييف    أخطر الحيتان ليست التي تعاديك    سأل الله أن ينعم على الأمة الإسلامية والعالم بالاستقرار.. الملك سلمان: ماضون في نهجنا الثابت بخدمة الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الإدارية في جدة تلغي قرار لجنة الطعون الانتخابية
نشر في عكاظ يوم 12 - 12 - 2011

ألغت المحكمة الإدارية في جدة قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية المتضمن إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية الثالثة في المحافظة، وأصبح الحكم نافذا لفوات المدة المقررة نظاما للطعن فيه. ودفعت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية ضد المدعي المتقدم بالدعوى بأن المحكمة غير مختصة بالنظر في هذه القضايا، إلا أن المحكمة أثبتت اختصاصها بناء على ما قررته لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (11999) وتاريخ 11/3/1432ه، وما نصت عليه اللائحة المذكورة في مادتها 38 على أن اللجنة المدعى عليها تختص بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات والإجراءات التي تتخذها اللجان الانتخابية وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ونهائية. كما نصت تعليمات الطعون الانتخابية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15711 وتاريخ 4/4/1432ه في مادتها 6 على أن لذي الشأن «التقدم بالشكاوى المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها الناخبون أو المرشحون أو تلك التي يرتكبها موظفو اللجان الانتخابية إلى اللجنة المحلية، وفي حالة عدم القناعة بقرار اللجنة التقدم بالطعن ضده أمام لجنة الطعون المدعى عليها».
كما أن اللائحة أوضحت الطريق الإداري للتظلم والطعن الانتخابي بإجراءاته ومواعيده وتدرجه سلمت باختصاص المحاكم الإدارية في بسط رقابتها على العملية الانتخابية حين نصت في مادتيها 16 و 24 على أن تجري لجنة الانتخاب إجراءات الشطب والإلغاء والتعديل على جداول الناخبين وقوائم المرشحين بناء على طلب صاحب الشأن أو نتيجة لحكم أو قرار من الجهة المختصة؛ إذ أن الحكم في هذا السياق لا يراد به إلا ما يصدر عن مثل هذه المحكمة من أقضية قاطعة للخصومات، أما المدعى عليها فهي لا تصدر إلا قرارات وفق المادة 38 المذكورة آنفا، الأمر الذي لا وجه معه لما دفعت به ويكون من ثم الفصل في الدعوى الماثلة مشمولا بولاية المحاكم الإدارية طبق ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه.
ثم ينعقد لهذه المحكمة الاختصاص المكاني بالفصل في الدعوى استنادا إلى ما قرره مجلس القضاء الإداري في البند الثاني من محضر جلسته رقم 4 وتاريخ 5/7/1432ه. ومن حيث صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 5/11/1432ه، وتقدم المدعي بدعواه في 19/11/1432ه واستوفت الدعوى أوضاعها وإجراءاتها فإن المتعين قبولها شكلا.
وأوضحت الدائرة القضائية أن المدعي أقام دعواه على سند من أن المركز الانتخابي رقم (479) تم الإعلان عن مقره الجديد من قبل اللجنة المختصة وأمانة جدة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالقدر الكافي فلا يصح من ثم -بزعمه- أن يعاد الاقتراع بسبب عدم كفاية الإعلان وكذلك بأن القرار موضوع الدعوى تضمن إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية الثالثة بجميع مراكزها التسعة وليس في المركز الانتخابي المنقول الذي لو تم اطراح جميع الأصوات المقيدة فيه لما كان لذلك أثر على نتيجة الاقتراع التي ظهرت بفوزه بالمقعد الانتخابي عن الدائرة المشار إليها.
وأضافت «أما القرار المطعون فيه فإن المستببين من مطالعته أنه اتخذ أساسا له أن اللجنة المحلية للانتخابات بمحافظة جدة قامت بتغيير موقع المركز الانتخابي رقم (479) من المكان المحدد له سلفاً إلى مكان آخر دون أن تعمل على النحو الملائم والمطلوب لإيصال هذا التغيير إلى علم ذوي الشأن وأنه كان على اللجنة أن تبذل المزيد من العناية لإحاطة ذوي الشأن علما بذلك التغيير الذي حصل قبيل الاقتراع بصورة مفاجئة بما أهدر حقوق المرشحين في تهيئة وتوفير فرص متكافئة لهم جميعا».
ومن حيث إنه بمراجعة نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/2/1397ه واللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66866) وتاريخ 12/11/1426ه ولائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعليمات الحملات الانتخابية وتعليمات الطعون الانتخابية فإن نصوصها جميعا لم تتطرق لشؤون الإعلان عن مقار مراكز الانتخاب بأي شكل من أشكال التنظيم أو الترتيب، وهو موضع إقرار من المدعى عليها (لجنة الفصل في الطعون الانتخابية) وأوردته في حيثيات قرارها محل الطعن، الأمر الذي تكون معه هذه الشؤون متروكة لتقدير الجهات ذات الاختصاص من غير تقييد لها بطرح الإعلان في وسيلة أو بطريقة معينة، وإذا كانت طبيعة العملية الانتخابية تقتضي لزوم الإعلام والإخبار بالأماكن التي تقع بها إجراءتها ويدلى فيها بالأصوات فإن هذا اللزوم يستوفى وينقضي بشهر أماكن المراكز الانتخابية وتمكين ذوي الشأن من معرفة تلك الأماكن دون أن يكون لازما تحقيق علمهم بها فعلا.
وأبانت الدائرة القضائية أنه بناء على ما سبق، فإن الثابت من الأوراق أن اللجنة المحلية للانتخابات بمحافظة جدة أصدرت دليلا إرشاديا إلى مقار المراكز الانتخابية مثبت فيه عنوان كل منها إلى جوار تصوير جوي له كما أصدرت أطلس جغرافيا لتلك المقار والثابت أيضا أن الموقع الإلكتروني للانتخابات على شبكة الإنترنت مشهر به عناوين أماكن المراكز الانتخابية، وجميع هذه الوسائل وفق الثابت منها حددت المقر الخاص بالمركز الانتخابي رقم (479) أنه ابتدائية ابن الجزري، وأن المدعى عليها مع تقصيرها في الدفاع أمام هذه المحكمة عن القرار محل الطعن فإنها لم تضمن قرارها المذكور ما ينهض به في هذا الخصوص سوى أن أبدت تحفظات على ملاءمة الإجراءات التي اتخذت لإيصال التغيير الذي وقع على مقر المركز الانتخابي رقم (479) إلى علم ذوي الشأن وأنه كان اللازم -في قولها- بذل مزيد من العناية في الإعلان دون أن تبني لرأيها بعدم كفاية الإعلان سندا يقوم به ويسوغه ولا حددت سبيلا بينا أو معيارا منهجيا يقاس به مقدار العناية الذي ترى لزوم بذله؛ فيظل أبدا والحالة هذه كل إجراء إعلاني مهددا بعدم الكفاية ونقص العناية.
ومن حيث إنه لما كان المستبين مما سلف أنه لم يكن على الجهات المشرفة على العملية الانتخابية قيد نظامي في طريقة الإعلان فإنه لا تثريب على هذه الجهات أنِ اختارت الإعلان عن المقر الجديد للمركز الانتخابي المنقول في مقره القديم مع الإعلان عنه في النشرات والكتيبات واللوحات وكذا في موقع الانتخابات على الشبكة الإلكترونية الذي تجد الدائرة أن الإعلان فيه من أنجع وأيسر السبل في التمكين من العلم بعنوان المقر، إذ إن الموقع المذكور -وفق ما جرت عليه عادات أهل العصر- كان مفترضا ومتوقعا أن يكون قِبلة لكل راغب في المشاركة أو مهتم بالعملية الانتخابية، لا سيما والثابت من الأوراق أن السبيل الذي سلكته الجهات المختصة في الإعلان عن مقر المركز الانتخابي محل الطعن كان السبيل نفسه الذي سلكته بالنسبة لباقي مقار المراكز الانتخابية في نطاق المجلس البلدي بالمحافظة، الأمر الذي يتقوض به الأساس الذي أقامت عليه المدعى عليها قرارها محل الطعن ويصير لأجل ذلك حقيقا بالإلغاء في قضاء هذه الدائرة، على أن ما اشتمل عليه القرار من أن نقل المقر كان مفاجئا قبيل الاقتراع؛ أي أن إجراءات العملية الانتخابية بما تضمنته من قيد الناخبين وتسجيل المرشحين وبما استغرقته من مدة تزيد على عدة أشهر كانت تجرى في المقر القديم (بلدية المطار الفرعية) ثم نقل المركز قبل يوم الاقتراع إلى مقره الجديد (ابتدائية ابن الجزري) دون أن يكون عنوان المقر الجديد معلوما لغير المدعي ومن يرغبون في انتخابه وأن الكتيبات والمطويات الصادرة عن اللجنة المحلية للانتخابات بجدة كان مثبتا فيها أن مقر المركز رقم (479) هو بلدية المطار فإنه لا ينال من هذا القضاء لأن الثابت خلاف ذلك كما سلف حيث تقدمت اللجنة المحلية بنسخة من دليل الإرشاد إلى مقار المراكز الانتخابية كما قدمت صورا من الأطلس الخاص بتلك المقار، وعددا من المستخرجات الإلكترونية من موقع الانتخابات وهي جميعها تبين أن المركز الانتخابي رقم (479) مقره ابتدائية ابن الجزري.
وفضلا عن جميع ما تقدم، فإن الثابت من بيانات الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الدائرة الانتخابية الثالثة التي يقع في نطاقها المركز رقم (479) أن مجموع أوراق الاقتراع السليمة نظاما في جميع مراكز الدائرة هو (700) ورقة والثابت كذلك أن عدد الأوراق عن المركز المذكور وحده بلغ (88) من مجموع السبعمائة ورقة، والمستبين من مراجعة البيانات المشار إليها أن الطاعنين أمام المدعى عليها لم يكن انعدام أو قلة الأصوات التي حصلوا عليها محصورا في المركز الانتخابي المنقول بل إن كل مرشح من مرشحي الدائرة موضوع القرار -بمن فيهم المدعي- حصل على عدد من الأصوات في هذا المركز يطابق أو يقارب في معظم الأحوال ما حصل عليه من أصوات في كل مركز من المراكز الأخرى في نطاق الدائرة، ولا جرم أن لهذا أثرا جوهريا أغفلته المدعى عليها (لجنة الفصل في الطعون الانتخابية) في قيام شرط مصلحة الطاعنين أمامها من الطعون التي قدموها، ومع ذلك وبافتراض صحة ما انتهت إليه المدعى عليها من أن الاقتراع في المركز الانتخابي رقم (479) شابه عيب يقتضي إلغاء نتيجته وإعادة إجرائه فإن المدعى عليها خلصت في قرارها إلى إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية كاملة وهو توسيع مفرط من المدعى عليها لأثر المقتضي الذي ظهر لها وإهدار بغير مسوغٍ لنتائج الاقتراع في ثمانية مراكز لم تكن محلا لاعتراض أو طعن منتج لدى المدعى عليها، ولا يقال بأن المادة (38) من لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية والمادة (13/ز) من تعليمات الطعون الانتخابية حين أسندتا إلى المدعى عليها صلاحية اتخاذ قرار بإعادة الاقتراع عند وجود ما يقتضيه لم تنصا على إعادة الاقتراع إلا في الدائرة الانتخابية؛ فإن هذا لا ينفي عن القرار موضوع الدعوى ما طاله من تعسف في التقدير؛ فمن يملك الأعلى يملك الأدنى وإذا كان من سلطان المدعى عليها بموجب النص التنظيمي أن تأمر بإعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية بشرط ظهور ما يقتضيه فإن لها قطعا أن تأمر بإعادة الاقتراع في أحد مراكز الانتخاب عند ظهور ما يقتضيه ما دام ذلك جائزا وممكنا نظاما بتمايزِ إجراءات وناخبي كل مركز عن باقي المراكز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.