سعود بن سلطان: اليوم الوطني ملحمة خالدة تُلهم حاضر المملكة ومستقبلها    "فخرنا وطن.. وعزيمتنا رؤية"    الإحصاء تنشر الرقم القياسي لتكاليف البناء أغسطس 2025    الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تُعلن ضوابط جديدة للمحتوى وتتوعد المخالفين    "تنظيم الإعلام": لا مكان للابتذال في الإعلام السعودي    السعودية تقود الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل للفلسطينيين عبر حل الدولتين    أميرالقصيم يزور مركزي مدرج وطلحة ويلتقي باهليهما    تركيب أعلام الوطن والمجسمات الجمالية و15 فعالية احتفاءً باليوم الوطني 95 بالخبر    موهوبوا وموهوبات الأحساء يحصدون أكثر من 50 جائزة دولية    انجازات عالمية بمعرض فيلاكوريا 2025 للطوابع    ارتفاع أسعار الذهب    إيران والترويكا الأوروبية تبحثان الاتفاق النووي في نيويورك وسط ضغوط متصاعدة    الشرع في نيويورك: دعوة لتوحيد الصف السوري في أول مشاركة رئاسية منذ 58 عاماً    تعليم المدينة المنورة ينهي استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني ال 95    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية    أوروبا تتوتر وألمانيا تسرع دفاعاتها.. بوتين منفتح على تسوية أوكرانية    غارات الاحتلال تتسبب في مقتل العشرات بغزة    احتجاجات أمام منزل نتنياهو.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحرب    استثمارات طبية فرنسية في سدير.. «مدن» تنشئ مركز التميز للذكاء الاصطناعي    العالم يترقب حفل توزيع الجوائز.. ديمبيلي ويامال يتصارعان على الكرة الذهبية    ميسي يسجل ثنائية ويتصدر هدافي الدوري الأمريكي    الهلال يسجل ليوناردو مكان المصاب كانسيلو    برنامج تقني لتهيئة الخريجين للعمل    «سير» تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع اليوم الوطني    الطريق مسؤولية الجميع    أكد دعم القيادة للقطاع.. الصمعاني: التطورات العدلية أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان    القبض على شخصين لترويجهما «الشبو» بالشرقية    الشجاعة تصنع القادة    اليوم الوطني.. معاً خلف قيادتنا لبناء السعودية العظمى    عزنا بطبعنا.. تجسيد لمسيرة التطور والعطاء    وفاة الفنان حمد المزيني    السعودية تستضيف مسابقة «إنترفيجن» للموسيقى    فاحص ذكي يكشف أمراض العيون    تبتلع قلمين بسبب الوسواس القهري    إطلاق الربط الرقمي بين البلدين.. تعاون سعودي – سوري في المجال الصحي    وطن المجد.. في عامه الخامس والتسعين    مجلس إدارة جمعية بناء يعقد اجتماعه الثامن والخمسين    سعود بن بندر: المشاريع التنموية والخدمية في الشرقية ركيزة في مسيرة التنمية الشاملة    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بفرش 23 جامعاً ومسجداً بالمدينة    15 ألفا لأغلى جدارية بالأحساء    شبكة عنكبوت على المريخ    الباطن يقصي الاتفاق.. الأخدود يتجاوز الرائد.. التعاون يتغلب على الفيصلي    6.3 ملايين حاوية بالموانئ وينبع أولا    6 مجالات في ملتقى رواد الشباب العربي    دب يتسوق في دولار جنرال    الجلوس الطويل يبطئ الأيض    مخاطر الألياف البلاستيكية الدقيقة على العظام    اختتام الدراسات الأولية للشارة الخشبية لقائدات وحدات فتيات الكشافة    نائب أمير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن أعمال الهيئة الصحة العامة بالمنطقة    نائب أمير منطقة تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال95 للمملكة    تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها        القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    النصر يقسو على الرياض بخماسية ويحافظ على الصدارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية القتل الخطأ وإرش الإصابة مسؤولية الجهة المتسببة
مالك المدرسة .. التربية والتعليم والدفاع المدني.. القاضي الرزين ل «عكاظ»:
نشر في عكاظ يوم 22 - 11 - 2011

حمل القاضي حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض مسؤولية كارثة المدرسة المنكوبة لثلاث جهات.
وقال: إن الفقه الإسلامي عالج المسؤولية التقصيرية، وتعويض المتضرر، محملا المتسبب دية القتل الخطأ، والتعويض عن إرش الإصابة، فضلا عن التعويض عن أي تلفيات في الممتلكات.
وأضاف الرزين، أن هناك ثلاث جهات تقع عليها المسؤولية القضائية فيما يخص المدرسة المنكوبة، وهي أولا مالك المدرسة ويتبعه مديرة المدرسة والموظفات والإداريات والطالبات، وفي حال ثبوت أي تقصير من أي منهن كالإهمال والعبث بالأجهزة الخطيرة، وعدم الإبلاغ عن المخالفات أو إهمال وسائل السلامة وما شابه ذلك، فيتحملن المسؤولية ويكون ذلك أمام المحكمة العامة.
ثانيا: تقع المسؤولية على إدارة التربية والتعليم التي رخصت للمدرسة المنكوبة، والتي تسمح في كثير من الحالات بتحويل المواقع السكنية إلى مدارس بشكل مخالف ومناف للاشتراطات المطلوبة، فيما تتحمل وزارة التربية والتعليم تبعات الديات الشرعية والتعويض عن الإصابات، وفق ما تصدره المحكمة العامة، فضلا عن التعويضات التي يحكم بها ديوان المظالم المختص بالنظر في الدعاوى المقامة على الجهات الحكومية، ويكون التعويض سواء بالدية أو التعويض عن الإصابات من المال العام لخزينة الدولة.
ثالثا: الدفاع المدني الذي أجرى التفتيش على وسائل السلامة أو رخص للمدرسة بشكل مخالف إذا ما ثبت التقصير, أو أن يكون منح ترخيصا لها بدون استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتحمل الدفاع المدني حال ثبوت تقصير التبعات التعويضية، عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وعن الضرر النفسي وما أصاب الأسر والطالبات من هلع يجبره التعويض، أوضح القاضي الرزين أن التعويض عن الضرر النفسي لا يكون إلا بتقرير طبي يثبت أن الضرر النفسي أدى إلى مشاكل نفسية تتطلب العلاج، معتبرا الضرر النفسي ضررا محتملا، ومؤكدا أن طلب مقاضاة المتسبب في الكارثة حق شرعي لكل من أصابه الضرر سواء من المتوفيات أو المصابات أو مالك المدرسة إذا كانت مستأجرة، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة في ذلك، إضافة لديوان المظالم في ما يخص الجهات الحكومية.
وقال القاضي في محكمة جدة الجزئية الشيخ طالب آل طالب في معرض تعليقه على المدرسة المنكوبة:إن المسؤولية جنائية في هذه القضية كقضايا كارثة السيول تماما، وقد ذهبت فيها أنفس وتنوعت الإصابات، والمحكمة المعنية بمحاكمة المهمل هي المحكمة المختصة بنظر الجنايات، وهي هنا محكمة جدة الجزئية عقب استكمال التحقيقات في القضية وتقديم الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، موضحا أن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورأمامها الدعوى الجزائية.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي صالح بن مسفر الغامدي: إن نتائج التحقيق في المدرسة المنكوبة يحدد المسؤولية الجنائية تجاه الجهة أو الجهات التي يحق لأولياء الأمور مقاضاتها أمام الشرع، وطلب التعويضات عن الإصابات التي لحقت بالطالبات، موضحا أن التقاضي حق كفله الشرع للجميع ومن حق الأسر مقاضاة المقصرين سواء كانوا أفرادا أو جهات حكومية أو خاصة.
وقال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي: إن من السابق لأوانه تحديد المسؤولية الجنائية في الحادثة إلا عقب استكمال التحقيق من الجهة المختصة، داعيا إلى أن تتولى التحقيق لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، مع إشراك الجهات ذات العلاقة مثل التربية والتعليم والدفاع المدني، مبينا أنه من حق كل من لحقه الضررمن الضحايا والمتضررين، مقاضاة الجهة المقصرة أمام المحكمة، وطلب التعويض في الحق الخاص وهو حق مكفول للجميع فضلا عن تحريك دعوى في الحق العام من المدعي العام.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى بنت حمزة الصواف استشاري الطب النفسي ورئيس وحدة الطب النفسي في مستشفى الملك فهد في جدة والخبيرة الدولية في مكتب الأمم المتحدة إن الطالبات المصابات في حاجة إلى علاج وتأهيل نفسي بسبب الهلع الذي أصابهن، مؤكدة أنها مستعدة للقيام بذلك وتشكيل فريق طبي نفسي متخصص لمتابعة حالة الطالبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.