نادي الخليج يفرض التعادل على الاتحاد ويحرمه من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة    الجبير يلتقي وزير خارجية جمهورية كوستاريكا    إطلاق برنامج تدريب وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    وزير داخلية سلوفاكيا: الاشتباه في محاولة "ذئب منفرد" باغتيال فيكو    الهلال والاتحاد في نهائي المربع الذهبي لكرة السلة    انضمام المملكة كعضو في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان    رئيسا روسيا والصين يوقعان بياناً لتعميق الشراكة الشاملة    الاتحاد يكشف تفاصيل إصابة ثنائي الفريق    البنيان يشارك طلاب ثانوية الفيصل يومًا دراسيًا    البدر يضيء قاعة المركز الحضاري ببريدة    وظائف مدنية بالأمن العام في عدة تخصصات    بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة    48 مشروعا في الهندسة الطبية الحيوية والطاقة والنقل والمرور    ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 83.63 دولاراً للبرميل    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بجهات التدريب الميداني    سمو محافظ الخرج يكرم الجهات المشاركة والرعاة لمهرجان الألبان والأغذية 2024    رئاسة السعودية للقمة العربية 32.. قرارات حاسمة لحل قضايا الأمة ودعم السلام    السعودية للكهرباء تعمل على تصنيع قطع الغيار بالهندسة العكسية وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد    الشيخ بن حميد في منتدى "كاسيد": الإسلام يدعو للتسامح    أمير القصيم يرفع «عقاله» للخريجين ويسلم «بشت» التخرج لذوي طالب متوفى    " تطبيقية الرياض " تنظم المعرض السعودي للاختراع والابتكار التقني    "كواي" ابتكارات عالية التقنية تعيد تعريف التفاعل عبر مقاطع الفيديو القصيرة    أمريكا تعلن استكمال بناء الميناء البحري المؤقت في غزة    ديربي النصر والهلال.. فوز أصفر غائب في الدوري منذ 3 سنوات    وقاية.. تقصّي الأمراض الخطرة وإعداد خطط الطوارئ    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    ولي العهد يصل المنامة لرئاسة وفد المملكة في القمة العربية    السعودية: ندين محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. نرفض كافة أشكال العنف    الكشافة تُدرب منسوبيها من الجوالة على "مهارات المراسم في العلاقات العامة"    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بالفائزين بجائزة "تاج"    أمانة الشرقية تؤكد على المنشآت الغذائية بضرورة منع تحضير الصوصات داخل المنشأة    اختتام الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين بمشاركة الدول الست الأعضاء بالرياض    نائب أمير الشرقية يستقبل وزير الاقتصاد والتخطيط    «الأرصاد»: رياح شديدة السرعة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة    أمطار على أجزاء من 6 مناطق    مدرب الأهلي يخضع فيغا لاختبارات فنية تأهباً ل"أبها"    "الخطيب": السياحة عموداً رئيسيّاً في رؤية 2030    سمو محافظ الطائف يرعى حفل افتتاح المجمع القرآني التعليمي النسائي    صفُّ الواهمين    «عكاظ» تنشر الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه    أمير تبوك يطلع على نسب إنجاز مبنى مجلس المنطقة    «الصحة» تدعو حجاج الداخل لاستكمال جرعات التطعيمات    حل وسط مع الوزراء !    «الحر» يقتل 150 ألف شخص سنوياً    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    السفير الإيراني يزور «الرياض»    أمين العسيري يحتفل بزفاف نجله عبد المجيد    "الدرعية" تُعزز شراكاتها الاقتصادية والسياحية    تعزيز التعاون العدلي مع فرنسا وأستراليا    عبدالملك الزهراني ينال البكالوريوس    رحالة فرنسي يقطع ثمانية آلاف كلم مشياً على الأقدام لأداء مناسك الحج    رعاية ضيوف الرحمن    سقيا الحاج    «حلبة النار»… النزال الأهم في تاريخ الملاكمة    معرض"سيريدو العقاري"أحدث المشاريع السكنية للمواطنين    استمرار الجسر الجوي الإغاثي إلى غزة    « سعود الطبية»: زراعة PEEK لمريض عانى من كسور الجبهة    لقاح جديد ضد حمى الضنك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دية القتل الخطأ وإرش الإصابة مسؤولية الجهة المتسببة
نشر في الأصيل يوم 23 - 11 - 2011

حمل القاضي حمد الرزين القاضي في المحكمة العامة في الرياض مسؤولية كارثة المدرسة المنكوبة لثلاث جهات.
وقال: إن الفقه الإسلامي عالج المسؤولية التقصيرية، وتعويض المتضرر، محملا المتسبب دية القتل الخطأ، والتعويض عن إرش الإصابة، فضلا عن التعويض عن أي تلفيات في الممتلكات.
وأضاف الرزين، أن هناك ثلاث جهات تقع عليها المسؤولية القضائية فيما يخص المدرسة المنكوبة، وهي أولا مالك المدرسة ويتبعه مديرة المدرسة والموظفات والإداريات والطالبات، وفي حال ثبوت أي تقصير من أي منهن كالإهمال والعبث بالأجهزة الخطيرة، وعدم الإبلاغ عن المخالفات أو إهمال وسائل السلامة وما شابه ذلك، فيتحملن المسؤولية ويكون ذلك أمام المحكمة العامة.
ثانيا: تقع المسؤولية على إدارة التربية والتعليم التي رخصت للمدرسة المنكوبة، والتي تسمح في كثير من الحالات بتحويل المواقع السكنية إلى مدارس بشكل مخالف ومناف للاشتراطات المطلوبة، فيما تتحمل وزارة التربية والتعليم تبعات الديات الشرعية والتعويض عن الإصابات، وفق ما تصدره المحكمة العامة، فضلا عن التعويضات التي يحكم بها ديوان المظالم المختص بالنظر في الدعاوى المقامة على الجهات الحكومية، ويكون التعويض سواء بالدية أو التعويض عن الإصابات من المال العام لخزينة الدولة.
ثالثا: الدفاع المدني الذي أجرى التفتيش على وسائل السلامة أو رخص للمدرسة بشكل مخالف إذا ما ثبت التقصير, أو أن يكون منح ترخيصا لها بدون استيفاء الاشتراطات اللازمة، ويتحمل الدفاع المدني حال ثبوت تقصير التبعات التعويضية، عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وعن الضرر النفسي وما أصاب الأسر والطالبات من هلع يجبره التعويض، أوضح القاضي الرزين أن التعويض عن الضرر النفسي لا يكون إلا بتقرير طبي يثبت أن الضرر النفسي أدى إلى مشاكل نفسية تتطلب العلاج، معتبرا الضرر النفسي ضررا محتملا، ومؤكدا أن طلب مقاضاة المتسبب في الكارثة حق شرعي لكل من أصابه الضرر سواء من المتوفيات أو المصابات أو مالك المدرسة إذا كانت مستأجرة، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة في ذلك، إضافة لديوان المظالم في ما يخص الجهات الحكومية.
وقال القاضي في محكمة جدة الجزئية الشيخ طالب آل طالب في معرض تعليقه على المدرسة المنكوبة:إن المسؤولية جنائية في هذه القضية كقضايا كارثة السيول تماما، وقد ذهبت فيها أنفس وتنوعت الإصابات، والمحكمة المعنية بمحاكمة المهمل هي المحكمة المختصة بنظر الجنايات، وهي هنا محكمة جدة الجزئية عقب استكمال التحقيقات في القضية وتقديم الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، موضحا أن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورأمامها الدعوى الجزائية.
وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي صالح بن مسفر الغامدي: إن نتائج التحقيق في المدرسة المنكوبة يحدد المسؤولية الجنائية تجاه الجهة أو الجهات التي يحق لأولياء الأمور مقاضاتها أمام الشرع، وطلب التعويضات عن الإصابات التي لحقت بالطالبات، موضحا أن التقاضي حق كفله الشرع للجميع ومن حق الأسر مقاضاة المقصرين سواء كانوا أفرادا أو جهات حكومية أو خاصة.
وقال المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي: إن من السابق لأوانه تحديد المسؤولية الجنائية في الحادثة إلا عقب استكمال التحقيق من الجهة المختصة، داعيا إلى أن تتولى التحقيق لجنة من هيئة التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، مع إشراك الجهات ذات العلاقة مثل التربية والتعليم والدفاع المدني، مبينا أنه من حق كل من لحقه الضررمن الضحايا والمتضررين، مقاضاة الجهة المقصرة أمام المحكمة، وطلب التعويض في الحق الخاص وهو حق مكفول للجميع فضلا عن تحريك دعوى في الحق العام من المدعي العام.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى بنت حمزة الصواف استشاري الطب النفسي ورئيس وحدة الطب النفسي في مستشفى الملك فهد في جدة والخبيرة الدولية في مكتب الأمم المتحدة إن الطالبات المصابات في حاجة إلى علاج وتأهيل نفسي بسبب الهلع الذي أصابهن، مؤكدة أنها مستعدة للقيام بذلك وتشكيل فريق طبي نفسي متخصص لمتابعة حالة الطالبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.