فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2011

أوضح ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، أن البيان الصادر عن هيئة التحقيق والادعاء العام مؤخرا بشأن عدد من تمت محاكمتهم يشمل من تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وأمام المحكمتين العامة والجزائية، وفقا لاختصاص المحكمتين النوعي قبل إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة. وبين أنه سبق أن صدر عن وزارة العدل بيان عن عدد من تمت محاكمتهم من المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه المحكمة جزء من التنظيم القضائي الذي نص عليه نظام القضاء وتختص بنظر قضايا جرائم الإرهاب وأمن الدولة. وأكد السعدان أنه ليس ثمة اختلاف في إجراءات نظر الدعوى في المحاكم التي تنظر الدعاوى الجزائية في المملكة «فجميع المحاكم تطبق النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية والقواعد المكملة لها في نظام المرافعات الشرعية».
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة العدل إلى أن الضمانات وحقوق المتهمين مكفولة بما يحقق محاكمة عادلة منها، عدم جواز تطبيق عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي. وذكر السعدان أن من تلك الحقوق المكفولة للمتهمين الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنهم، كما يحق لهم أن يحاكموا بما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، فيحضر المتهم أمام المحكمة بغير قيود، وتجري المحافظة اللازمة عليه، وتتلى لائحة الدعوى عليه في جلسة المحاكمة وتوضح له ويعطى صورة منها وله الرد عليها في الجلسة، كما يحق له أن يطلب أجلا لإعداد رده على الدعوى. وأضاف «لكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ويكون المتهم هو آخر من يتكلم أي يقرر أنه ليس لديه ما يريد تقديمه من أقوال أو مذكرات أو مستندات أو بينات». ونوه إلى أن المحكمة تعتمد في حكمها على الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، مبينا أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه، كما يحق للمتهم تقديم لائحة اعتراضية تتضمن طلب استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ تسليم صورة الحكم له وعلى المحكمة إعلامه بهذا الحق قبل النطق بالحكم. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العدل على أن الأحكام القضائية لا تكتسب القطعية إلا بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو من المحكمة العليا بحسب الاختصاص، مبينا أنه «لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، كما أن مدة بقاء الموقوف في السجن بسبب القضية التي صدر الحكم فيها يجب احتسابها عند الحكم عليه وتنفيذ الحكم».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.