غرمت الدائرة التجارية في ديوان المظالم في الرياض تاجرا أدين بغش تجاري وفرضت عليه غرامة عشرة آلاف ريال؛ نظير بيعه مواد تجميلية منتهية الصلاحية. وذكرت مصادر ل «عكاظ»، أن تاجرا ضبطته لجنة الغش التجاري يبيع مواد تجميلية منتهية الصلاحية متمثلة كريمات وشامبوهات، وأحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها أكملت التحقيق معه، ثم أحالته للدائرة التجارية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بلائحة تطالب بمعاقبته وفق النظام، وبعد اطلاع الدائرة القضائية المختصة على محضر الضبط، وتبين أن الكميات المضبوطة قليلة اكتفت بإيقاع غرامة عشرة آلاف ريال على التاجر الذي بدوره طلب استئناف الحكم. يشار إلى أن المادة (2) من نظام مكافحة الغش التجاري تقضي بفرض عقوبة على التاجر المدان ببيع مواد منتهية الصلاحية بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى 90 يوما مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة، وحدد النظام هذه العقوبة على كل من غش أو شرع في الغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان، وكل من باع أو طرح للبيع أو حاز شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات أو الفاسدة.