بحث مجلس الشورى في جلسته أمس تعديلا يتعلق بترتيب سداد الديون في حالة الإفلاس كالديون الناشئة من التصفية وفقا لأحكام نظام الشركات، أو المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل، أو مبالغ الاشتراكات. وشمل التعديل الذي بحثه المجلس الإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات، أو مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك، في الوقت الذي وافق فيه المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وطالب أعضاء الشورى بإعادة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، داعين إلى التريث بالموافقة على توصية اللجنة. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد: «اطلعت على النظام ولم أفهم منه شيئا، إذ توجد أمور بين السطور في النظام يجب معرفتها، والمجلس أصدر في عام 1426ه قرار تمديد تملك غير السعوديين للعقار مدة عشر سنوات ولكن لم نعرف هل أقر مجلس الوزراء هذا القرار وماذا فعل بتعديل طلب مجلس الشورى». أما عضو المجلس عامر اللويحق، بين أن «العقوبات الخاصة بمخالفات نظام تملك غير السعوديين للعقار في مكةالمكرمة والمدينة المنورة لم تشتمل على عقوبات من يخالف المنع في استئجار غير السعوديين للعقار»، مشيرا إلى أن شركة أجنبية أو بعثة حج أو مستثمر فرد أجنبي يستخدمون موظفين سعوديين بسطاء لديهم ليستأجروا بأسمائهم مشاريع لسنوات عدة وليست سنتين كما حدد النظام وكثيرا ما يحصل خلافات. وشدد اللويحق على ضرورة تصحيح الوضع القائم وإيقاف هذه الممارسات الخاطئة التي استغلها بعض المستثمرين في إجراء عقود تمليك تصل لمدة 25 عاما مما يفتح الباب واسعا لقضايا قانونية ودعاوى من خارج الحدود وليست بلادنا واقتصادها بحاجة التعرض لمثل هذه القضايا. وفي تقرير للجنة الشؤون المالية، ناقش الشورى إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية. على صعيد آخر، أقر مجلس الشورى أمس دراسة لمعالجة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، بموافقته على تضمين عبارة «الموظفين المدنيين» الواردة في نظام تأديب الموظفين. وأوضح الشورى لدى إقراره هذا التضمين أنه يجب «ألا يخل ما ورد آنفا باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام العمل الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 21/11/1406ه». !!Article.extended.picture_caption!!