أقر مجلس الشورى في جلسته أمس دراسة لمعالجة كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، بموافقته على تضمين عبارة «الموظفين المدنيين» الواردة في المادة 48 من نظام تأديب الموظفين التي تنص: «كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل». وأوضح الشورى لدى إقراره هذا التضمين للمادة أنه يجب «ألا يخل ما ورد آنفا باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات والهيئات العامة الخاضعين لنظام العمل الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 21/11/1406ه». وأفاد الشورى أن هذا يأتي لسد ثغرة نظامية وتداخل في نظامي تأديب الموظفين الخاص بالموظفين المدنيين الحكوميين، والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام العمل الخاصة بالموظفين في القطاعات الخاصة أو لغير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الحكومي. وفي شأن آخر، طالب أعضاء الشورى بإعادة دراسة اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، داعين إلى التريث بالموافقة على توصية اللجنة. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد: «اطلعت على النظام ولم أفهم منه شيئا، إذ توجد أمور بين السطور في النظام يجب معرفتها، والمجلس أصدر في عام 1426ه قرار تمديد تملك غير السعوديين للعقار مدة عشر سنوات ولكن لم نعرف هل أقر مجلس الوزراء هذا القرار وماذا فعل بتعديل طلب مجلس الشورى». أما عضو المجلس عامر اللويحق، بين أن «العقوبات الخاصة بمخالفات نظام تملك غير السعوديين للعقار في مكةالمكرمة والمدينة المنورة لم تشتمل على عقوبات من يخالف المنع في استئجار غير السعوديين للعقار»، مشيرا إلى أن شركة أجنبية أو بعثة حج أو مستثمر فرد أجنبي يستخدمون موظفين سعوديين بسطاء لديهم ليستأجروا بأسمائهم مشاريع لسنوات عدة وليست سنتين كما حدد النظام وكثيرا ما يحصل خلافات. وشدد اللويحق على ضرورة تصحيح الوضع القائم وإيقاف هذه الممارسات الخاطئة التي استغلها بعض المستثمرين في إجراء عقود تمليك تصل لمدة 25 عاما مما يفتح الباب واسعا لقضايا قانونية ودعاوى من خارج الحدود وليست بلادنا واقتصادها بحاجة التعرض لمثل هذه القضايا. على صعيد آخر، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428/1429ه 1429/1430ه، ليوافق على أن توفر الهيئة قواعد بيانات اقتصادية توضح المضاعفات الخاصة بالعمالة والدخل ونسب البطالة والعوائد الاقتصادية الحقيقية، إضافة إلى توضيح الهيكلة الاقتصادية الصناعية، ومتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين. وفي تقرير للجنة الشؤون المالية، ناقش الشورى إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية. وتراوحت المناقشات بين آراء عدة تضمنتها مداخلات الأعضاء ترى بعدم ملاءمة تطبيق إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية، معللين ذلك بجوانب عدة، أبرزها أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية. في حين رأى عدد من الأعضاء إمكانية ذلك في ظل النمو الكبير للأعمال الهندسية في المملكة بسبب خطط التنمية الشاملة والإنفاق الحكومي الكبير على المشروعات الجديدة وانعكاس ذلك على المكاتب الهندسية، ما دفع اللجنة إلى طلب منحها فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء.