فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    "محمية تركي بن عبدالله" تحدد موعد انتهاء الرعي الموسمي    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    2.3 مليار تداولات السوق    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



6 آلاف ريال رشوة تطلق مخالفاً وتسجن موظفاً
نشر في عكاظ يوم 27 - 12 - 2010

قضت المحكمة الإدارية في منطقة عسير بسجن موظف حكومي في منطقة جازان خمسة أشهر تعزيرا، عقوبة لاستخدامه نفوذا مزعوما لإطلاق سراح مخالف لأنظمة الإقامة من السجن، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني في القضية عامل ورشة لعدم ثبوت دليل واضح ضده.
وبحسب صك الحكم فإن المتهم الأول قبض ستة آلاف ريال رشوة من المتهم الثاني بعد الاتفاق مع وسيط «متعاون» لإطلاق سراح مخالف من إدارة الوافدين في جوازات منطقة عسير.
وساق فرع هيئة الرقابة والتحقيق أدلة الاتهام ضد المتهمين، إذ اعترفا في الواقعة المصادق عليها شرعا لدى المباحث الإدارية، إضافة إلى أن المتهم الأول اعترف في التحقيق أنه سعى لإطلاق سراح الثاني بمقابل مادي.
وفي تفاصيل القصة أشار الأول إلى تلقيه اتصالا من الثاني يطلب فيه إيصال الستة آلاف ريال لكفيله، زاعما أن هناك علاقة تربط المتهم الأول بكفيل الثاني، والذي نفى أن المبلغ كان من قبيل الرشوة.
وبمواجهة المتهم الأول، باعترافه المصدق شرعا ذكر بأنه أجبر على الاعتراف تحت وطأة الضغط والإكراه.
وبسؤال الثاني عما نسب إليه في قرار الاتهام أجاب بالإنكار، وذكر أنه لم يستلم مبلغ الرشوة وإنما طلب من المتهم الأول أن يدفع المبلغ لكفيله، ما استدعى تدخل الهيئة لمواجهة المتهمين باعترافاتهما السابقة والمصدقة شرعا.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة عنها والتي أنكر المدعى عليه الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام، إلا أن الدائرة وباطلاعها على أدلة الاتهام وما ورد في اعترافاته المصدقة شرعا والمتضمن أخذه للمبلغ على سبيل الخداع والتضليل مدعيا الصلاحية والنفوذ لإخراج المتهم الثاني، إضافة إلى ماورد في محضر القبض المتضمن التحرز عليه بعد استلام مبلغ الرشوة المضبوط وحيث إن ذلك يعد مخالفة شرعية ومعاقبا عليها نظاما كما ورد في نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي، انتهت الدائرة إلى إدانته بمانسب إليه ومعاقبته وفقا لأحكام المادة العاشرة من نظام مكافحة الرشوة.
وقررت الدائرة الجزائية إدانة المدعى عليه الأول بما نسب إليه وسجنه تعزيرا مدة خمسة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، في حين قررت عدم إدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه وتبرأته مما نسب إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.