أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال    هبوط اسعار النفط    باكستان تدعو لاتخاذ خطوات تنفيذية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة    الهولندي "ManuBachoore" يحرز بطولة "EA Sport FC 25"    الصين تستجوب مسؤولا رفيع المستوى    أوروبا تعلن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا    أداء قوي وتنوع الأنشطة.. 7.9% نمو الإنتاج الصناعي    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لدفعة شهر أغسطس    استقبل المشاركين من «إخاء» في اللقاء الكشفي العالمي.. الراجحي: القيادة تدعم أبناء الوطن وتعزز تمكينهم بمختلف المجالات    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    حسام بن سعود يطلع على برامج جامعة الباحة    نسمة القمم    أميركا ومحاربة الفقر    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    مقتل واعتقال قيادات إرهابية بارزة في الصومال    مجهول يسرق طائرة مرتين ويصلحها ويعيدها    المملكة قاعدة خصبة لمواهب الذكاء الاصطناعي    الرئيس الذهبي    السوبر.. وهج جماهيري وخفوت قانوني    النصر يسعى لضم لاعب إنتر ميلان    القادسية يعترض على مشاركة الأهلي في السوبر    ثنائي ريال مدريد على رادار دوري روشن    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    «الهلال الأحمر بجازان» يحقق المركز الأول في تجربة المستفيد    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    والدة مشارك بالمسابقة: أن يُتلى القرآن بصوت ابني في المسجد الحرام.. أعظم من الفوز    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    260 طالبًا بجازان يواصلون المشاركة في «الإثراء الصيفي»    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    الإفراط في استخدام الشاشات .. تهديد لقلوب الأطفال والمراهقين    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    ترامب يعلن خطة لخفض الجريمة في العاصمة الأمريكية    185% نموا بجمعيات الملاك    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    رونالدو يتألق.. النصر ينهي ودياته بالخسارة أمام ألميريا    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    مصحف "مجمع الملك فهد" يقود شابًا من "توغو" لحفظ القرآن    هلال جازان يتصدر مراكز المملكة الإسعافية    الأخضر الناشئ لكرة اليد بين أفضل 16 منتخبًا في العالم.. و"العبيدي" يتصدر هدافي العالم    42% من السعوديين لا يمارسون عناية ذاتية منتظمة و58% يشعرون بالإهمال العاطفي    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    اكتشاف قطع فخارية وأدوات حجرية تعود إلى 50 ألف سنة في موقع القرينة بمنطقة الرياض        جامعة الملك فيصل تفتح باب التسجيل في البرامج التعليمية إلكترونيا    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    الشمراني عريساً    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة لموظفين حكوميين قبلوا رشوة لاستخراج شهادة طبيب عربي
نشر في عناوين يوم 22 - 12 - 2010

أصدرت الدائرة الجزائية الحادية عشر في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حكما يقضي بسجن وتغريم موظفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لقاء قبولهما الرشوة لاستخراج شهادة لطبيب عربي.
وقضت الدائرة الجزائية بسجن الموظفين ثلاثة أشهر تعزيرا وتغريمهما مبلغ 20 ألف ريال، إذ أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ لفوات موعد الطعن عليه.
وبحسب صك الحكم فإن ممثل الادعاء أقام الدعوى ضد المتهمين لتعاونهما في استخراج شهادة التصنيف الطبية من الهيئة، وهي الجهة التي يعملان بها.
وطلب المتهم الأول من الطبيب "المتعاون" 60 ألف ريال رشوة لقاء إنهاء إجراءات معاملة خاصة به، زاعما أن ذلك يدخل في نطاق أعمال وظيفته، كما قدم المتهم نفسه وعدا ب"عطية" للمتهم لم تحدد مقابل إتمامه معاملة الطبيب بتمريرها عبر القسم المختص الذي يعمل به زميله المتهم الثاني .
وقبل المتهم الثاني وعدا بعطية من المتهم الأول لم تحدد مقابل إنهائه إجراءات استخراج شهادة التصنيف الطبية للطبيب الوافد، فأتم الإجراءات بطريقة نظامية بناء على وعده السابق.
وساقت هيئة الرقابة والتحقيق المدعية أدلة الإتهام بما يلي: إقرار المتهمين الصريح في تحقيق المباحث الإدارية وبإقرار كل منهما المصدق شرعا بما هو منسوب إليه، محضر القبض المرفق بالأوراق المتضمن القبض على المتهم الأول في حالة تلبس إثر استلام مبلغ الرشوة من الطبيب المتعاون.
وتابعت الهيئة أدلة الإتهام التالية: إقرار المتهم الأول في تحقيق الهيئة باتفاقه مع المتهم الثاني على أن ينهي الأخير المعاملة الخاصة بالطبيب مقابل حصوله على نصف المبلغ الذي سيأخذه من الطبيب، التسجيلات الصوتية المفرغة بمعرفة المباحث الإدارية التي تؤكد في مجملها صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول.
واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق عدول المتهم الثاني عن أقواله السابقة في التحقيق الذي أجرته تنصلا من المسؤولية الجنائية الثابتة بحقه.
وطلبت الهيئة معاقبة المتهمين لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 في عام 29/12/1412.
وبعد تلاوة الاتهام على المتهمين أجاب أولهما بصحة ماورد في قرار الاتهام وأنه نادم أشد الندم معلنا توبته إلى الله واستغفاره، مبينا أنه يعول والديه وإخوانه الثلاثة عشر، راجيا تقدير ذلك عند الحكم عليه.
أما المتهم الثاني فأنكر مانسب إليه، وقدم ورقة يثبت فيها أن من أنهى المعاملة شخص آخر وليس هو، وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات معه عند المباحث الإدارية وإقراره المصدق شرعا وصفها بغير الصحيحة، مشيرا إلى أن الإقرار أخذ منه بالقوة والضغط والإكراه.
وأحال المتهم إلى أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق، وقال إنها غير صحيحة واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع الجلسة.
وبعد أن استمعت الدائرة الجزائية الدعوى والإجابة واطلاعها على أوارق القضية، وحيث أن جهة الإدعاء هدفت إلى إثبات جريمة الرشوة في حق المتهمين ومعاقبتهما على النحو الوارد في قرار الاتهام، وحيث أن مانسب إلى المتهمين ثابت بحقهما تأسيسا على إقرار المتهم الأول لدى الدائرة وتأسيسا على إقرار كلا المتهمين والمصدق عليه شرعا لدى المباحث الإدارية.
وحيث إن الإقرار من المتهمين يجعل أركان ثبوت الجريمة متوافرة في حقهما وأن الإقرار حجة على المقر، كما أن دفوعات المتهم الثاني التي قال فيها إنه أكره على الإقرار لم تثبت بدليل، إضافة إلى أنه ليس في القضية مايؤيد قوله.
وبينت الدائرة أن الورقة المقدمة من المتهم والمثبت فيها أن من نفذ العملية موظف آخر لاينفي عنه التهمة لإقراره الصريح بارتكابه الجريمة.
ورأت الدائرة أن إدانة المتهمين تتعين بجريمة الرشوة ومعاقبتهما عليها وفقا لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 في عام 29/12/1421ه.
وحكمت الدائرة بإدانة المتهمين بجريمة الرشوة وتعزيرهما عنها بسجنهما ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية وتغريم كل واحد منهما 10 آلاف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.