اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة لموظفين قبلا رشوة لاستخراج شهادة تصنيف طبي لطبيب عربي

أصدرت الدائرة الجزائية الحادية عشرة في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حكما يقضي بسجن وتغريم موظفين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لقاء قبولهما الرشوة لاستخراج شهادة لطبيب عربي.
وقضت الدائرة الجزائية بسجن الموظفين ثلاثة أشهر تعزيرا وتغريمهما مبلغ 20 ألف ريال، إذ أصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ لفوات موعد الطعن .
وبحسب صك الحكم فإن ممثل الادعاء أقام الدعوى ضد المتهمين لتعاونهما في استخراج شهادة التصنيف الطبية من الهيئة، وهي الجهة التي يعملان بها.
وطلب المتهم الأول من الطبيب "المتعاون" 60 ألف ريال رشوة لقاء إنهاء إجراءات معاملة خاصة به، زاعما أن ذلك يدخل في نطاق أعمال وظيفته، كما قدم المتهم نفسه واكد انه سيقوم بكل سهولة بتمريره عبر القسم المختص الذي يعمل به زميله المتهم الثاني .
وقبل المتهم الثاني عرض زميله مقابل مبلغ مالي تم الاتفاق عليه مقابل إنهاء إجراءات استخراج شهادة التصنيف الطبية للطبيب الوافد ، فأتم الإجراءات بطريقة نظامية بناء على وعده السابق.
وكشفت هيئة الرقابة والتحقيق المدعية أدلة الاتهام بما يلي : إقرار المتهمين الصريح في تحقيق المباحث الإدارية وبإقرار كل منهما المصدق شرعا بما هو منسوب إليه ، محضر القبض المرفق بالأوراق المتضمن القبض على المتهم الأول في حالة تلبس أثناء استلام مبلغ الرشوة من الطبيب المتعاون.
وتابعت الهيئة أدلة الإتهام التالية إقرار المتهم الأول في تحقيق الهيئة باتفاقه مع المتهم الثاني على أن ينهي الأخير المعاملة الخاصة بالطبيب مقابل حصوله على نصف المبلغ الذي سوف يأخذه من الطبيب ، التسجيلات الصوتية المفرغة بمعرفة المباحث الإدارية التي تؤكد في مجملها صحة الاتهام المنسوب إلى المتهم الأول.
واعتبرت هيئة الرقابة والتحقيق عدول المتهم الثاني عن أقواله السابقة في التحقيق الذي أجرته تنصلا من المسؤولية الجنائية الثابتة بحقه.
وطلبت الهيئة معاقبة المتهمين لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 في عام 29/12/1421
وبعد تلاوة الاتهام على المتهمين أجاب أولهما بصحة ماورد في قرار الاتهام وأنه نادم أشد الندم معلنا توبته إلى الله واستغفاره، مبينا أنه يعول والديه وإخوانه الثلاثة عشر، راجيا تقدير ذلك عند الحكم عليه.
أما المتهم الثاني فأنكر مانسب إليه، وقدم ورقة يثبت فيها أن من أنهى المعاملة شخص آخر وليس هو، وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات معه عند المباحث الإدارية وإقراره المصدق شرعا وصف بغير الصحيحة ، مشيرا إلى أن الإقرار أخذ منه بالقوة والضغط والإكراه.
وأحال المتهم إلى أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق، وقال إنها غير صحيحة واكتفى بذلك كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع الجلسة.
وبعد أن استمعت الدائرة الجزائية للدعوى والإجابة واطلاعها على أوراق القضية، وحيث إن جهة الإدعاء هدفت إلى إثبات جريمة الرشوة في حق المتهمين ومعاقبتهما على النحو الوارد في قرار الاتهام ، وحيث إن مانسب إلى المتهمين ثابت بحقهما تأسيسا على إقرار المتهم الأول لدى الدائرة وتأسيسا على إقرار كلا المتهمين والمصدق عليه شرعا لدى المباحث الإدارية.
وحيث إن الإقرار من المتهمين يجعل أركان ثبوت الجريمة متوافرة في حقهما وأن الإقرار حجة على المقر، كما أن دفوعات المتهم الثاني والذي اكد انه أكره على الإقرار لم تثبت بدليل إضافة إلى أنه ليس في القضية مايؤيد قوله.
وبينت الدائرة أن الورقة المقدمة من المتهم والمثبت فيها أن من نفذ العملية موظف آخر لاينفي عنه التهمة لإقراره الصريح بارتكابه الجريمة.
ورأت الدائرة أن إدانة المتهمين تتعين بجريمة الرشوة ومعاقبتهما عليها وفقا لنص المادتين الأولى والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 في عام 29/12/1421ه.
وحكمت الدائرة بإدانة المتهمين بجريمة الرشوة وتعزيرهما عنها بسجنهما ثلاثة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية وتغريم كل منهما 10 آلاف ريال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.