اتحاد القدم يوقّع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي للتعاون في مجال البرامج التعليمية    "الهلال" و"جيسوس" يتفقان على إنهاء العلاقة التعاقدية    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    مركز التحكيم الرياضي السعودي يستقبل طلاب القانون بجامعة الأمير سلطان    أميركا توافق على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات أف-16 وتدريب طياريها    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    عقب فوزه على الشباب بثلاثة أهداف ... قوميز يمنح لاعبي الفتح راحة استعدادًا لمواجهة الوحدة    العطية يتصدر المرحلة الأولى من رالي السعودية.. والواجهة البحرية تستقبل الفائزين غداً    مانشستر سيتي يهزم وولفرهامبتون ويصعد للمركز الثالث مؤقتاً    القادسية يقسو على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    الصين تعفي ربع سلع أميركا من الرسوم الجمركية    وزارة الحج: العقوبات المقررة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تُطبَّق على كل مخالف بلا استثناء    حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 29,229 كجم «حشيش»    الاتفاق يتغلب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    البرلمان العربي يدين الغارات التي شنها كيان الاحتلال مستهدفًا محيط القصر الرئاسي السوري    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لعلاج العقم    طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    ذخيرة الإنسان الأخيرة" يخطف الأضواء في الطائف    أمير تبوك يستقبل رئيس لجنة جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل التخرج الموحد للتدريب التقني والمهني    بلدية محافظة الأسياح تشارك في أسبوع البيئة    أرفى تطلق فعاليات التوعية بالتصلب المتعدد من كورنيش الخبر    وفد وزاري يناقش الخطط التنفيذية مع صحة جازان    إمام المسجد الحرام: البلايا سنة إلهية وعلى المؤمن مواجهتها بالصبر والرضا    إمام المسجد النبوي: الاشتغال بما لا يعني سببٌ للتعاسة ومصدرٌ للخصومات والندامة    أمير القصيم يشيد بجهود جمعية "كبدك" في تنمية مواردها المالية ويثني على أدائها المميز    مغادرة أولى رحلات "طريق مكة" من إندونيسيا عبر مطار جاواندا الدولي إلى المملكة    "الراجحي" يحصل على الماجسير مع مرتبة الشرف    الهلال الأحمر بالشرقية يدشّن مشروع "معاذ" للسلامة الإسعافية بجسر الملك فهد    524 جهة عارضة من 20 دولة في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025    "العليان" يحتفي بتخرج نجله    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 05 - 03 - 2011

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية القاضي بتبرئة موظف حكومي من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
وبحسب الحكم الصادر من المحكمة، فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام دعوى جزائية بموجب قرار اتهام ضد موظف حكومي استغل نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة غير مشروعة؛ بأن قام بإبلاغ مرجعه بقيام وافدين بعرض مبلغ مالي رشوة مقابل سعيه لإطلاق سراح موقوف ومن ثم قام بتسليمها لمرجعه بهدف الكيد لأحد الوافدين ومنعه من مطالبته بمبلغ من المال لقاء صيانة أجراها لمنزل الموظف المتهم.
وأفادت الوقائع المرفقة بالحكم بأن الموظف المتهم ساهم مع زميل له بالتزوير في محرر رسمي هو محضر تسليم المهمة بطريق إثبات واقعة كاذبة على أنها صحيحة بأن طلب من زميله إعداد المحضر نيابة عنه؛ بحجة أنه مكلف بعمل آخر خارج مقر عمله، وقام الأخير بإعداد المحضر وتضمينه البلاغ غير الصحيح عن عرض الرشوة على المتهم بناء على طلب الأخير.
وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام التي تمثلت في إنكار المقيمين في جميع مراحل التحقيق، عرضهما رشوة على المتهم وإصرارهما على ذلك لدى مواجهتهما بالمتهم، كما أفاد المقيمان بأن سبب حضورهما لمقابلة المتهم تمت بناء على طلب الأخير لتركيب بلاط داخل خيمة في منزل المتهم.
ومن أدلة الاتهام التي ساقتها الهيئة أيضا، عدم ضبط مبلغ الرشوة مع المقيمين عند تسليمهما للشرطة مما يؤكد عدم صحة بلاغ المتهم، إضافة إلى ضبط المحرر المزور المرفق بالأوراق، فضلا عن تقرير المباحث الإدارية المرفق بالأوراق المتضمن ثبوت عدم وجود أي موقوف لدى الشرطة من زملاء المقيمين.
وكذلك فإن من أدلة الاتهام اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته لأحد الوافدين وأنه سبق أن عملت له صيانة بمنزله ما يؤكد صحة أقوال الأخير المتضمنة مطالبته المتهم بسداد مبلغ مالي نتيجة صيانة عملها في منزله، ووجود مصلحة مؤكدة للمتهم من ارتكاب ما نسب إليه وهي عدم سداد المبلغ الذي يطالب به الوافد، وإنكار المتهم في تحقيق الهيئة ما نسب إليه رغم وجود الأدلة والقرائن السابقة ضده يدل على رغبته التنصل من المسؤولية.
وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية معاقبة المتهم طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه والحكم بالتعويض المناسب للمقيمين استنادا لنص المادة الثالثة من المرسوم.
وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسات عدة، وفي إحداها حضر ممثل الإدعاء والمتهم ووكيله، وبتلاوة قرار الاتهام عليه قدم وكيل المتهم مذكرة مكونة من خمس صفحات نفى فيها التهمة عن موكله ورد فيها على أدلة الاتهام وأرفق بها عددا من التزكيات لموكله واكتفى بذلك، كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع القضية للمداولة.
ورأت الدائرة الجزائية براءة المتهم بناء على نفيه ما نسب إليه وعدم كفاية أدلة الاتهام، واعتبرت الدائرة إنكار المقيمين الذي اعتبرته جهة الادعاء دليل براءة بالنسبة لهما وإدانة ضد المتهم لا يمكن قبوله شرعا ولا نظاما.
وبالنسبة لما ساقته الهيئة المدعية من اتهام للمتهم بعدم تقديمه أي دليل على عرض الرشوة من قبل المقيمين، فرأت الدائرة أن المتهم موظف عام ومكلف بواجبات وظيفته وليس مطالبا بتقديم أدلة إنما جهات التحقيق التي تتولى ذلك.
أما دليل اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته أحد الوافدين وأنه سبق أن عمل له صيانة في منزله، فرأت الدائرة أن ذلك لا يرقى لمرتبة الدليل على الإدانة بالنسبة للمتهم؛ لأن الأخير أكد في أقواله دفعه أجرته ورأت أن كلا الادعاءين متساويان في القوة وهو دفع المبلغ من عدمه مما يلغي أثر هذا التصرف.
وذكرت الدائرة أن ما قدمته المدعية لا يرقى إلى ثبوت التهمتين في حق المتهم وحيث إن ما نسب إليه يرتب عليها النظام عقوبة بالغة فلا يكفي في إثبات نسبتها إلى المتهم مجرد الظن، حيث إن الأصل فيه البراءة ولا يندفع ذلك إلا بدليل قاطع ولا يوجه جزاء بمجرد الظن والشبهة ولا يوجد من أدلة الاتهام التي استندت إليها المدعية، ما يثبتها في حق المتهم.
وأشارت الدائرة إلى أن الأدلة التي ساقتها في مواجهة المتهم مظنونة محتملة لا تقوى على رفع الأصل المتقرر وهو البراءة الأصلية وعدم الإدانة، كما أن الدائرة غير مطمئنة إلى صحة ما نسب إلى المتهم ومن ثم تنتهي إلى عدم ثبوت جريمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.