عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    تركي آل الشيخ: المملكة أصبحت قوة كبرى في عالم الملاكمة... ونزال كانيلو وكروفورد هو الأضخم في العقد الأخير    ليفربول يُعلن عن ثالث أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم    رسميُا.. الوداد يتعاقد مع عمر السومة    بعثة "الأخضر السعودي" تغادر غداً إلى لاس فيجاس استعداداً لمواجهة ترينيداد    كأس العالم للأندية 2025: للمرة الرابعة "الأحوال الجوية" توقف مباراة في المونديال    بنفيكا يتفوق على أوكلاند سيتي بسداسية    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    وفد منظومة الطيران المدني يزور مصنع «إيرباص»    إسرائيل تستهدف منشأة بوشهر الإيرانية ومخاوف من «كارثة نووية»    الأهلي المصري يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في «مونديال الأندية»    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    ضبط مصريين و6 مواطنين في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    هبوط خام برنت    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    هل ستدافع عن موظفيك؟    الرياض على موعد مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية "2025"    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    2.7 مليار تمويلات زراعية    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 05 - 03 - 2011

أيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية القاضي بتبرئة موظف حكومي من تهمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
وبحسب الحكم الصادر من المحكمة، فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق أقام دعوى جزائية بموجب قرار اتهام ضد موظف حكومي استغل نفوذ وظيفته لتحقيق مصلحة غير مشروعة؛ بأن قام بإبلاغ مرجعه بقيام وافدين بعرض مبلغ مالي رشوة مقابل سعيه لإطلاق سراح موقوف ومن ثم قام بتسليمها لمرجعه بهدف الكيد لأحد الوافدين ومنعه من مطالبته بمبلغ من المال لقاء صيانة أجراها لمنزل الموظف المتهم.
وأفادت الوقائع المرفقة بالحكم بأن الموظف المتهم ساهم مع زميل له بالتزوير في محرر رسمي هو محضر تسليم المهمة بطريق إثبات واقعة كاذبة على أنها صحيحة بأن طلب من زميله إعداد المحضر نيابة عنه؛ بحجة أنه مكلف بعمل آخر خارج مقر عمله، وقام الأخير بإعداد المحضر وتضمينه البلاغ غير الصحيح عن عرض الرشوة على المتهم بناء على طلب الأخير.
وساقت الهيئة المدعية أدلة الاتهام التي تمثلت في إنكار المقيمين في جميع مراحل التحقيق، عرضهما رشوة على المتهم وإصرارهما على ذلك لدى مواجهتهما بالمتهم، كما أفاد المقيمان بأن سبب حضورهما لمقابلة المتهم تمت بناء على طلب الأخير لتركيب بلاط داخل خيمة في منزل المتهم.
ومن أدلة الاتهام التي ساقتها الهيئة أيضا، عدم ضبط مبلغ الرشوة مع المقيمين عند تسليمهما للشرطة مما يؤكد عدم صحة بلاغ المتهم، إضافة إلى ضبط المحرر المزور المرفق بالأوراق، فضلا عن تقرير المباحث الإدارية المرفق بالأوراق المتضمن ثبوت عدم وجود أي موقوف لدى الشرطة من زملاء المقيمين.
وكذلك فإن من أدلة الاتهام اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته لأحد الوافدين وأنه سبق أن عملت له صيانة بمنزله ما يؤكد صحة أقوال الأخير المتضمنة مطالبته المتهم بسداد مبلغ مالي نتيجة صيانة عملها في منزله، ووجود مصلحة مؤكدة للمتهم من ارتكاب ما نسب إليه وهي عدم سداد المبلغ الذي يطالب به الوافد، وإنكار المتهم في تحقيق الهيئة ما نسب إليه رغم وجود الأدلة والقرائن السابقة ضده يدل على رغبته التنصل من المسؤولية.
وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية معاقبة المتهم طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه والمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه والحكم بالتعويض المناسب للمقيمين استنادا لنص المادة الثالثة من المرسوم.
وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسات عدة، وفي إحداها حضر ممثل الإدعاء والمتهم ووكيله، وبتلاوة قرار الاتهام عليه قدم وكيل المتهم مذكرة مكونة من خمس صفحات نفى فيها التهمة عن موكله ورد فيها على أدلة الاتهام وأرفق بها عددا من التزكيات لموكله واكتفى بذلك، كما اكتفى ممثل الادعاء بما ورد في قرار الاتهام وتم رفع القضية للمداولة.
ورأت الدائرة الجزائية براءة المتهم بناء على نفيه ما نسب إليه وعدم كفاية أدلة الاتهام، واعتبرت الدائرة إنكار المقيمين الذي اعتبرته جهة الادعاء دليل براءة بالنسبة لهما وإدانة ضد المتهم لا يمكن قبوله شرعا ولا نظاما.
وبالنسبة لما ساقته الهيئة المدعية من اتهام للمتهم بعدم تقديمه أي دليل على عرض الرشوة من قبل المقيمين، فرأت الدائرة أن المتهم موظف عام ومكلف بواجبات وظيفته وليس مطالبا بتقديم أدلة إنما جهات التحقيق التي تتولى ذلك.
أما دليل اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق بمعرفته أحد الوافدين وأنه سبق أن عمل له صيانة في منزله، فرأت الدائرة أن ذلك لا يرقى لمرتبة الدليل على الإدانة بالنسبة للمتهم؛ لأن الأخير أكد في أقواله دفعه أجرته ورأت أن كلا الادعاءين متساويان في القوة وهو دفع المبلغ من عدمه مما يلغي أثر هذا التصرف.
وذكرت الدائرة أن ما قدمته المدعية لا يرقى إلى ثبوت التهمتين في حق المتهم وحيث إن ما نسب إليه يرتب عليها النظام عقوبة بالغة فلا يكفي في إثبات نسبتها إلى المتهم مجرد الظن، حيث إن الأصل فيه البراءة ولا يندفع ذلك إلا بدليل قاطع ولا يوجه جزاء بمجرد الظن والشبهة ولا يوجد من أدلة الاتهام التي استندت إليها المدعية، ما يثبتها في حق المتهم.
وأشارت الدائرة إلى أن الأدلة التي ساقتها في مواجهة المتهم مظنونة محتملة لا تقوى على رفع الأصل المتقرر وهو البراءة الأصلية وعدم الإدانة، كما أن الدائرة غير مطمئنة إلى صحة ما نسب إلى المتهم ومن ثم تنتهي إلى عدم ثبوت جريمتي التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.