محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    نسبة الإنجاز في طريق نجران- عسير- جازان    الشورى يقر نظام العمل التطوعي الخليجي    دول الخليج «تأسف» لرفض القرار حول مضيق هرمز في الأمم المتحدة    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    يوفنتوس يضع مهاجم الهلال ضمن حساباته الصيفية    هاري ماغواير يمدد عقده مع مانشستر يونايتد    «فيتو» روسي - صيني يُسقط مشروع قرار بشأن فتح مضيق هرمز    القبض على باكستاني في تبوك لترويجه الشبو    وزير "الشؤون الإسلامية" يدشّن برنامج تطوير وتأهيل 29 جامعًا ومسجدًا    محافظ القطيف يفتتح المعرض التوعوي بأضرار المخدرات والتدخين بالكلية التقنية    رئيس وزراء باكستان يجدد لولي العهد دعم بلاده للمملكة تجاه اعتداءات إيران    صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرات تفاهم على هامش قمة الأولوية لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي    نائب أمير القصيم يزور مركز بيانات stc ويطّلع على قدراته الرقمية    أمير حائل يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    أمير الرياض يستقبل محافظ الدرعية ووزير الشؤون الإسلامية    900 طالب وطالبة بتعليم الأحساء يتنافسون في الأولمبياد الوطني "نسمو"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11087 نقطة    تحديد لاعب الجولة 27 من دوري روشن    السعودية تدين بأشد العبارات وتستنكر الاقتحام السافر الذي قام به وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحماية من قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى    تعاون ثقافي بيئي لتطوير تجربة الزائر في 27 موقعا بالمنتزهات الوطنية    وزير الطاقة و وزير الثقافة يفتتحان متحف الذهب الأسود في الرياض    الهلال الأحمر بنجران يباشر 1306 بلاغًا إسعافيًا خلال مارس 2026    مدرب نيوم : نحترم الاتحاد حامل اللقب    رصد اقتران القمر بنجمي قلب العقرب والنياط 2    المبالغة وما بعدها    أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    اوقية الذهب تستقر اليوم عند 4640.93 دولارًا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة «الأمن البيئي»    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    حرب في السماء.. والأرض أمان    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    تحديث يحمي بيانات iPhone    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    بدعم من أرامكو وبالتعاون مع مركز نمو للتعليم.. تعزيز الابتكار ومهارات المستقبل لدى السعوديين    انطلاق أسبوع موهبة لتنمية الشغف العلمي لدى الموهوبين    دي زيربي يقود تدريبات توتنهام للمرة الأولى    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم موظف عام 3 آلاف ريال لإساءته معاملة سجين
اتهمه بالاعتداء عليه وضربه وتمزيق لباسه
نشر في عكاظ يوم 07 - 05 - 2011

أدانت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة موظفا عاما بتهمة «إساءة معاملة باسم الوظيفة»، وقضت بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال نظير ما بدر منه تجاه سجين في المدينة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وفي تفاصيل الحكم فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار اتهام ضد سجين وموظف عام، واتهم الأول باستعمال العنف بحق موظف عام «المتهم الثاني» بعد رفضه الانصياع للتعليمات وقام بالتلفظ عليه وتمزيق لباسه وإصابته بإصابات حددت مدة الشفاء منها بخمسة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
أما المتهم الثاني فبصفته الوظيفية قام بإساءة استعمال سلطته الوظيفية وتلفظ على المتهم الأول«سجين» وضربه مما أحدث به إصابة حددت مدة الشفاء منها بأربعة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
وساقت الهيئة ضمن أدلة الاتهام للثاني، التقرير الطبي بحق الموظف العام، المحضر المعد من قبل الموظف ومسؤوليه، شهادات زملائه المثبتة على محضر التحقيق المتضمنة مشاهدتهم للمتهم الأول «سجين» بالتلفظ على الموظف، التقرير الطبي بحق «السجين»، شهادة سجينين مثبتة على محضر التحقيق وتضمنت قيام الموظف العام بالتلفظ على «السجين» وضربه.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم الأول وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة ومعاقبة الثاني وفقا للمادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي 43 لعام 1377ه.
وبمواجهة المتهم الثاني «الموظف العام» بما نسب إليه بحضور ممثل الادعاء نفى ما نسب إليه، مؤكدا أن ما قام به من صميم عمله إلا أن المتهم الأول بدأ بالتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وخشية من هروبه اضطر للتماسك مع السجين ثم حضر زملاؤه وفضوا الاشتباك، كما نفى صحة الدليل الثاني، أما عن الدليل الرابع فأفاد بأن ما ورد فيه صحيح وتمت المصادقة على أقواله وقررا الاكتفاء بما لديهما.
وفي الجلسة التالية حضر المتهمان، وأفاد الأول بأن اتهامات الموظف العام ضده غير صحيحة وأنه قام بالتلفظ عليه بألفاظ بذيئة وغير لائقة، كما نفى ما ورد بشأن تمزيق البذلة وضرب الموظف العام، ونفى اشتباكه مع الموظف لحظة رفضه الانصياع للتعليمات وقرر الاكتفاء بهذه الأقوال.
وبعد سماع الدعوة والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية ومحاضر التحقيق وحيث إن الادعاء أسند إلى الأول جريمة استعمال العنف بحق موظف عام، والثاني أساء استعمال وظيفته، وساق الأدلة على ذلك وحيث أنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام ضده ولم يقدم الادعاء دليلا مطمئنا للدائرة الجزائية بركنيها المادي والمعنوي.
ونظرا لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الاحتمال والشك وأن الأصل براءة الذمة حتى يرد ما يشغلها بدليل قطعي انتهت الدائرة الجزائية إلى عدم إدانتهما بما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة وأما ما يتعلق بالموظف العام «المتهم الثاني» اطلعت الدائرة على أقوال السجينين اللذين شهدا بأنهما رأيا الموظف يعتدي على السجين انتهت الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة العامة وتعزيره عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه،
وحكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم الأول «السجين» بما نسب إليه من استعمال العنف بحق موظف عام لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، وإدانة المتهم الثاني «موظف عام» بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وأصبح واجب النفاذ بعد تصديقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.