أمير الحدود الشمالية يترأس اجتماع لجنة الحج الرئيسة لعام 1446ه    فيصل بن نواف يفتتح مدينة الحجاج والمعتمرين بالجوف    دوري يلو.. مواجهات حاسمة في صراع "البطاقة الثانية"    المملكة الأولى في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية وفق مؤشر (الإسكوا) للمرة الثالثة على التوالي    منظمة التعاون الإسلامي تُدين الاعتداء على المرافق الحيوية والبنية التحتية في بورتسودان وكسلا بالسودان    المانجو في جازان.. ثروة اقتصادية تنمو بالبحث والتطوير    القيادة تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده    مختص ل"الرياض": 85% من الوظائف المستقبلية ستكون قائمة على المهارات الاتصالية والتقنية    عبد الله الفارس رئيسا لمجلس إدارة "زين السعودية" وبدر الخرافي نائباَ لرئيس مجلس الإدارة    قوّات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم    تجمع الأحساء الصحي ينظم ورشة عمل الرعاية التلطيفية    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم المنتدى الأكاديمي للعمارة والتصميم بنسخته الثالثة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    مستشفى النعيرية العام يحتفي باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    طبيبة من أصل عربي لمنصب الجراح العام في امريكا    أسعار النفط تنخفض بأكثر من دولارين للبرميل    محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج طلاب جامعة المعرفة        عادة يومية ترفع معدل الوفاة بسرطان القولون    قبل أن أعرفك أفروديت    سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    خلف كل بساطة عمق عظيم    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    منجزات رياضية    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم موظف عام 3 آلاف ريال لإساءته معاملة سجين
اتهمه بالاعتداء عليه وضربه وتمزيق لباسه
نشر في عكاظ يوم 07 - 05 - 2011

أدانت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة موظفا عاما بتهمة «إساءة معاملة باسم الوظيفة»، وقضت بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال نظير ما بدر منه تجاه سجين في المدينة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وفي تفاصيل الحكم فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار اتهام ضد سجين وموظف عام، واتهم الأول باستعمال العنف بحق موظف عام «المتهم الثاني» بعد رفضه الانصياع للتعليمات وقام بالتلفظ عليه وتمزيق لباسه وإصابته بإصابات حددت مدة الشفاء منها بخمسة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
أما المتهم الثاني فبصفته الوظيفية قام بإساءة استعمال سلطته الوظيفية وتلفظ على المتهم الأول«سجين» وضربه مما أحدث به إصابة حددت مدة الشفاء منها بأربعة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
وساقت الهيئة ضمن أدلة الاتهام للثاني، التقرير الطبي بحق الموظف العام، المحضر المعد من قبل الموظف ومسؤوليه، شهادات زملائه المثبتة على محضر التحقيق المتضمنة مشاهدتهم للمتهم الأول «سجين» بالتلفظ على الموظف، التقرير الطبي بحق «السجين»، شهادة سجينين مثبتة على محضر التحقيق وتضمنت قيام الموظف العام بالتلفظ على «السجين» وضربه.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم الأول وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة ومعاقبة الثاني وفقا للمادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي 43 لعام 1377ه.
وبمواجهة المتهم الثاني «الموظف العام» بما نسب إليه بحضور ممثل الادعاء نفى ما نسب إليه، مؤكدا أن ما قام به من صميم عمله إلا أن المتهم الأول بدأ بالتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وخشية من هروبه اضطر للتماسك مع السجين ثم حضر زملاؤه وفضوا الاشتباك، كما نفى صحة الدليل الثاني، أما عن الدليل الرابع فأفاد بأن ما ورد فيه صحيح وتمت المصادقة على أقواله وقررا الاكتفاء بما لديهما.
وفي الجلسة التالية حضر المتهمان، وأفاد الأول بأن اتهامات الموظف العام ضده غير صحيحة وأنه قام بالتلفظ عليه بألفاظ بذيئة وغير لائقة، كما نفى ما ورد بشأن تمزيق البذلة وضرب الموظف العام، ونفى اشتباكه مع الموظف لحظة رفضه الانصياع للتعليمات وقرر الاكتفاء بهذه الأقوال.
وبعد سماع الدعوة والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية ومحاضر التحقيق وحيث إن الادعاء أسند إلى الأول جريمة استعمال العنف بحق موظف عام، والثاني أساء استعمال وظيفته، وساق الأدلة على ذلك وحيث أنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام ضده ولم يقدم الادعاء دليلا مطمئنا للدائرة الجزائية بركنيها المادي والمعنوي.
ونظرا لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الاحتمال والشك وأن الأصل براءة الذمة حتى يرد ما يشغلها بدليل قطعي انتهت الدائرة الجزائية إلى عدم إدانتهما بما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة وأما ما يتعلق بالموظف العام «المتهم الثاني» اطلعت الدائرة على أقوال السجينين اللذين شهدا بأنهما رأيا الموظف يعتدي على السجين انتهت الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة العامة وتعزيره عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه،
وحكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم الأول «السجين» بما نسب إليه من استعمال العنف بحق موظف عام لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، وإدانة المتهم الثاني «موظف عام» بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وأصبح واجب النفاذ بعد تصديقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.