منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    النائب العام يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس النيابة العامة    جامعة جازان تحقّق معايير اعتماد معاملات التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ARCIF 2025)    السعودية تتجه لدمج "العملات المستقرة" ضمن نظامها المالي لتشجيع الاستثمارات    أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    مناطيد مشبوهة تغلق مطارا في ليتوانيا    أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي اليرموك بمناسبة صعود فرق النادي    حفلات فنية وفعاليات عائلية في شتاء الشرقية    أكثر من 1000 طائرة درون تضيء سماء الظهران في افتتاح "موسم الخبر"    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم مبادرة شهر التوعية بسرطان الثدي بصبيا    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدا    أمير الشرقية يُدشّن معرض "وظائف 2025" ويؤكد دعم القيادة لتمكين الكفاءات الوطنية    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    578 ألف ريال لصقرين في الليلة 13 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025    القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    اختتام منتدى الأفلام السعودي 2025 بحضور أكثر من 2000 زائر يوميًا وأكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    الأسهم الأميركية تسجل أعلى مستويات إغلاق قياسية مع آمال خفض «الفائدة»    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم موظف عام 3 آلاف ريال لإساءته معاملة سجين
اتهمه بالاعتداء عليه وضربه وتمزيق لباسه
نشر في عكاظ يوم 07 - 05 - 2011

أدانت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة موظفا عاما بتهمة «إساءة معاملة باسم الوظيفة»، وقضت بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال نظير ما بدر منه تجاه سجين في المدينة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وفي تفاصيل الحكم فإن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار اتهام ضد سجين وموظف عام، واتهم الأول باستعمال العنف بحق موظف عام «المتهم الثاني» بعد رفضه الانصياع للتعليمات وقام بالتلفظ عليه وتمزيق لباسه وإصابته بإصابات حددت مدة الشفاء منها بخمسة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
أما المتهم الثاني فبصفته الوظيفية قام بإساءة استعمال سلطته الوظيفية وتلفظ على المتهم الأول«سجين» وضربه مما أحدث به إصابة حددت مدة الشفاء منها بأربعة أيام ما لم تحدث مضاعفات.
وساقت الهيئة ضمن أدلة الاتهام للثاني، التقرير الطبي بحق الموظف العام، المحضر المعد من قبل الموظف ومسؤوليه، شهادات زملائه المثبتة على محضر التحقيق المتضمنة مشاهدتهم للمتهم الأول «سجين» بالتلفظ على الموظف، التقرير الطبي بحق «السجين»، شهادة سجينين مثبتة على محضر التحقيق وتضمنت قيام الموظف العام بالتلفظ على «السجين» وضربه.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم الأول وفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة ومعاقبة الثاني وفقا للمادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي 43 لعام 1377ه.
وبمواجهة المتهم الثاني «الموظف العام» بما نسب إليه بحضور ممثل الادعاء نفى ما نسب إليه، مؤكدا أن ما قام به من صميم عمله إلا أن المتهم الأول بدأ بالتلفظ عليه بألفاظ غير لائقة وخشية من هروبه اضطر للتماسك مع السجين ثم حضر زملاؤه وفضوا الاشتباك، كما نفى صحة الدليل الثاني، أما عن الدليل الرابع فأفاد بأن ما ورد فيه صحيح وتمت المصادقة على أقواله وقررا الاكتفاء بما لديهما.
وفي الجلسة التالية حضر المتهمان، وأفاد الأول بأن اتهامات الموظف العام ضده غير صحيحة وأنه قام بالتلفظ عليه بألفاظ بذيئة وغير لائقة، كما نفى ما ورد بشأن تمزيق البذلة وضرب الموظف العام، ونفى اشتباكه مع الموظف لحظة رفضه الانصياع للتعليمات وقرر الاكتفاء بهذه الأقوال.
وبعد سماع الدعوة والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية ومحاضر التحقيق وحيث إن الادعاء أسند إلى الأول جريمة استعمال العنف بحق موظف عام، والثاني أساء استعمال وظيفته، وساق الأدلة على ذلك وحيث أنكر المتهم الأول ما نسب إليه في قرار الاتهام ضده ولم يقدم الادعاء دليلا مطمئنا للدائرة الجزائية بركنيها المادي والمعنوي.
ونظرا لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الاحتمال والشك وأن الأصل براءة الذمة حتى يرد ما يشغلها بدليل قطعي انتهت الدائرة الجزائية إلى عدم إدانتهما بما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة وأما ما يتعلق بالموظف العام «المتهم الثاني» اطلعت الدائرة على أقوال السجينين اللذين شهدا بأنهما رأيا الموظف يعتدي على السجين انتهت الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة العامة وتعزيره عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 8 من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه،
وحكمت الدائرة بعدم إدانة المتهم الأول «السجين» بما نسب إليه من استعمال العنف بحق موظف عام لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، وإدانة المتهم الثاني «موظف عام» بما نسب إليه من إساءة للمعاملة باسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف وأصبح واجب النفاذ بعد تصديقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.