أسهم السيارات اليابانية تقفز بعد اتفاق ترامب التجاري    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    بريطانيا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل.. السعودية ترفض منع المساعدات واستهداف المدنيين الفلسطينيين    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    جذور العدالة    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لسرعة اتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    عراقجي: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم    المَملكة ترفُض المَساس بأمن ووحدة سُورية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين حماية الأموال العامة أبرز مصادر التشريع الإسلامي
فقهاء السياسة الشرعية منعوا التصرف فيها دون حق
نشر في عكاظ يوم 19 - 01 - 2010

عبر فقهاء الشريعة الإسلامية في أبواب المقاصد العامة والكليات الشرعية عن المال بأنه: «إحدى الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، وهي: الدين، النفس، المال، العقل، والنسل».
وتجلي الحفظ والحماية للمال العام بما يوجب تقييم أركانه، وتثبيت قواعده، وعدم الاستيلاء عليه، ونهبه بالطرق الملتوية لما يترتب على ذلك التعدي من الاختلال بمنظومة المحافظة عليه والاستفادة من استخدامه في الطرق المشروعة ولما خصص له، وقد أوضح الإمام الشاطبي (790ه) في الموافقات التجريم للتعدي عليه، والعقوبة التعزيرية في السطو عليه، وتضمين المتعدي بالرد.
فمنذ قيام الدولة الإسلامية وأمر تنمية الموارد وصرفها في الأوجه الصحيحة ديدن الخلفاء والملوك والسلاطين، وسلوك منهج المحاسبة والمخالفة والانتهاك له محاطة بسياج التفعيل العقابي، كما كان ذلك مطبقا في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم لمرافق المجتمع والمصالح كافة والطرق والأراضي، وأن التلاعب بالمناقصات وهدر المنظم بقواعد يوجب الحماية والعقوبة من قبل الدولة إذا حصل التعدي عليه، واستغلال الموظف لنفوذه واختلاسه وتبديده وتفريطه للأموال العامة أمر يوجب المعاقبة، حيث نص المرسوم الملكي رقم 43 في 29/11/1377ه وما تبعه من أنظمة صدرت بحق المتعدي عليه بالعقوبة.
وقد خص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، رئيس ديوان المراقبة العامة باستقبال رسمي ولفتة كريمة، اطلعا خلاله على تقرير الديوان والمخالفات التي وقعت في بعض الأجهزة، وهو حدث استهل في مطلع العام الهجري الجديد. ومن خلال ما تمت تلاوته من تقرير رئيس الديوان أمام الملك وولي العهد والذي نقل عبر وسائل الإعلام جزء منه لعدم وقوفنا على كامل التقرير اتضح منه ما يلي:
أولا: الدعم المتواصل والسعي الحثيث لقيام الديوان بالواجبات المنوطة به ووجوب ممارسته اختصاصاته بحيادية واستقلال تام دعما من الملك وولي العهد والنائب الثاني.
ثانيا: قيام الديوان انطلاقا من اختصاصاته بالرقابة بعيدا عن المجاملة وبكل حيادية في السعي لتفعيل السياسة الإصلاحية في الشأن المالي والإداري لأنظمة الدولة، حيث عمل الديوان جادا على المسارعة في تحقيق وتطبيق مفهوم الرقابة على المرافق الحكومية والمؤسسات والشركات التي تدخل في إطار وشمولية اختصاصات الديوان الرقابية بكل شفافية وموضوعية.
ثالثا: من خلال الجولات الرقابية تكشف للديوان حسب تقرير رئيسه بعض المخالفات التي أدهشت المواطنين واستغربوا حدوثها ونحن في عصر الشفافية والمساءلة والمحاسبة، ومثال ذلك ما رصده الديوان من مخالفات من قبل بعض الجهات الحكومية في الصرف دون وجه حق أو مستند نظامي، وعدم الاكتراث بمهمات الديوان المنوطة به مما ترتب عليه عدم التعاون والتجاوب والاستمرار المتكرر في المخالفات دون رادع أو زجر وعقوبة مادية ومعنوية وأدبية.
رابعا: نتيجة عدم حزم إدارات الرقابة في بعض الدوائر الحكومية والمؤسسات أدى إلى ضعف الرقابة الداخلية الوقائية من قبل بعض المسؤولين في الدوائر الرقابية كما جاء في تقرير رئيس الديوان.
خامسا: الملاحظة الجوهرية من قبل الديوان في عدم تقيد الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذها على الوجه الصحيح والمشروع، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى تأخير وتعثر المشاريع الحيوية وخلل منظومة التنمية وإنهاء المشاريع العمرانية.
وبعد: فإذا كانت الشريعة الإسلامية في سنها للقوانين في أنظمة الدولة غايتها حماية الأموال العامة استنادا إلى مصادر التشريع وما أبانه فقهاء السياسة الشرعية، فإن المقتضى الشرعي يستوجب منع التصرفات في الأموال العامة والتعدي عليها بدون وجه حق ومسوغ نظامي، إذ في ذلك ضرر على مصالح الأمة العامة والخاصة، وضياع للمسؤولية وخيانة للأمانة، وتنمية ثقافة السلب والنهب المحرم شرعا، وهو أمر يستوجب عقوبات رادعة في حق المتعدين على هذه الأموال، وتمتد لكل مسؤول أيا كانت صفته ومرتبته، فالترك والتسيب يترتب عليه بلادة في الحس وفقدان للوطنية والمواطنة، وتتولد أجيال تحمل السلبيات وعدم الخوف.
فتقرير الديوان، وإن لم نقف على مضامينه كاملة، فهو مناط تقرير الأحكام، وإلا يحاكم في تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة، فتفعيل مؤسسات الرقابة والتشريع أمر واجب شرعا وقانونا، وهو محط اهتمامات ولي الأمر.
* أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة في جامعة الملك عبد العزيز، محكم قضائي معتمد في وزارة العدل، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.