ارتفاع أسعار النفط    ترامب يغادر ماليزيا متوجها إلى اليابان    ختام بطولة المملكة المفتوحة للكاراتيه في الباحة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    القمة العالمية للبروبتك.. السعودية مركز الاستثمار والابتكار العقاري    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    فريق مصري يبدأ عمليات البحث في غزة.. 48 ساعة مهلة لحماس لإعادة جثث الرهائن    إنستغرام يطلق «سجل المشاهدة» لمقاطع ريلز    إسرائيل تحدد القوات غير المرغوب بها في غزة    إثراء تجارب رواد الأعمال    تمهيداً لانطلاق المنافسات.. اليوم.. سحب قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض    القيادة تهنئ رئيس النمسا ورئيسة إيرلندا    يامال يخطط لشراء قصر بيكيه وشاكيرا    الدروس الخصوصية.. مهنة بلا نظام    «التعليم»: لا تقليص للإدارات التعليمية    هيئة «الشورى» تحيل تقارير أداء جهات حكومية للمجلس    قيمة الدعابة في الإدارة    2000 زائر يومياً لمنتدى الأفلام السعودي    الصحن الذي تكثر عليه الملاعق    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    علماء يطورون علاجاً للصلع في 20 يوماً    المملكة تنجح في خفض اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط إلى 68 %    تداول 168 مليون سهم    كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعتىّ Rutgers و Michigan الأمريكيتين في مجال التمريض    قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف    480 ألف مستفيد من التطوع الصحي في الشرقية    تطوير منظومة الاستثمارات في «كورنيش الخبر»    14.2% نموا في الصيد البحري    ريال مدريد يتغلب على برشلونة    غوتيريش يرحب بالإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلند    رصد سديم "الجبار" في سماء رفحاء بمنظر فلكي بديع    المملكة.. عطاء ممتد ورسالة سلام عالمية    سلوت: لم أتوقع تدني مستوى ونتائج ليفربول    بيع شاهين فرخ ب(136) ألف ريال في الليلة ال14 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    صورة نادرة لقمر Starlink    8 حصص للفنون المسرحية    «مسك للفنون» الشريك الإبداعي في منتدى الأفلام    الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفاشر    منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    العروبة والدرعية في أبرز مواجهات سادس جولات دوري يلو    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين حماية الأموال العامة أبرز مصادر التشريع الإسلامي
فقهاء السياسة الشرعية منعوا التصرف فيها دون حق
نشر في عكاظ يوم 19 - 01 - 2010

عبر فقهاء الشريعة الإسلامية في أبواب المقاصد العامة والكليات الشرعية عن المال بأنه: «إحدى الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، وهي: الدين، النفس، المال، العقل، والنسل».
وتجلي الحفظ والحماية للمال العام بما يوجب تقييم أركانه، وتثبيت قواعده، وعدم الاستيلاء عليه، ونهبه بالطرق الملتوية لما يترتب على ذلك التعدي من الاختلال بمنظومة المحافظة عليه والاستفادة من استخدامه في الطرق المشروعة ولما خصص له، وقد أوضح الإمام الشاطبي (790ه) في الموافقات التجريم للتعدي عليه، والعقوبة التعزيرية في السطو عليه، وتضمين المتعدي بالرد.
فمنذ قيام الدولة الإسلامية وأمر تنمية الموارد وصرفها في الأوجه الصحيحة ديدن الخلفاء والملوك والسلاطين، وسلوك منهج المحاسبة والمخالفة والانتهاك له محاطة بسياج التفعيل العقابي، كما كان ذلك مطبقا في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم لمرافق المجتمع والمصالح كافة والطرق والأراضي، وأن التلاعب بالمناقصات وهدر المنظم بقواعد يوجب الحماية والعقوبة من قبل الدولة إذا حصل التعدي عليه، واستغلال الموظف لنفوذه واختلاسه وتبديده وتفريطه للأموال العامة أمر يوجب المعاقبة، حيث نص المرسوم الملكي رقم 43 في 29/11/1377ه وما تبعه من أنظمة صدرت بحق المتعدي عليه بالعقوبة.
وقد خص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، رئيس ديوان المراقبة العامة باستقبال رسمي ولفتة كريمة، اطلعا خلاله على تقرير الديوان والمخالفات التي وقعت في بعض الأجهزة، وهو حدث استهل في مطلع العام الهجري الجديد. ومن خلال ما تمت تلاوته من تقرير رئيس الديوان أمام الملك وولي العهد والذي نقل عبر وسائل الإعلام جزء منه لعدم وقوفنا على كامل التقرير اتضح منه ما يلي:
أولا: الدعم المتواصل والسعي الحثيث لقيام الديوان بالواجبات المنوطة به ووجوب ممارسته اختصاصاته بحيادية واستقلال تام دعما من الملك وولي العهد والنائب الثاني.
ثانيا: قيام الديوان انطلاقا من اختصاصاته بالرقابة بعيدا عن المجاملة وبكل حيادية في السعي لتفعيل السياسة الإصلاحية في الشأن المالي والإداري لأنظمة الدولة، حيث عمل الديوان جادا على المسارعة في تحقيق وتطبيق مفهوم الرقابة على المرافق الحكومية والمؤسسات والشركات التي تدخل في إطار وشمولية اختصاصات الديوان الرقابية بكل شفافية وموضوعية.
ثالثا: من خلال الجولات الرقابية تكشف للديوان حسب تقرير رئيسه بعض المخالفات التي أدهشت المواطنين واستغربوا حدوثها ونحن في عصر الشفافية والمساءلة والمحاسبة، ومثال ذلك ما رصده الديوان من مخالفات من قبل بعض الجهات الحكومية في الصرف دون وجه حق أو مستند نظامي، وعدم الاكتراث بمهمات الديوان المنوطة به مما ترتب عليه عدم التعاون والتجاوب والاستمرار المتكرر في المخالفات دون رادع أو زجر وعقوبة مادية ومعنوية وأدبية.
رابعا: نتيجة عدم حزم إدارات الرقابة في بعض الدوائر الحكومية والمؤسسات أدى إلى ضعف الرقابة الداخلية الوقائية من قبل بعض المسؤولين في الدوائر الرقابية كما جاء في تقرير رئيس الديوان.
خامسا: الملاحظة الجوهرية من قبل الديوان في عدم تقيد الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذها على الوجه الصحيح والمشروع، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى تأخير وتعثر المشاريع الحيوية وخلل منظومة التنمية وإنهاء المشاريع العمرانية.
وبعد: فإذا كانت الشريعة الإسلامية في سنها للقوانين في أنظمة الدولة غايتها حماية الأموال العامة استنادا إلى مصادر التشريع وما أبانه فقهاء السياسة الشرعية، فإن المقتضى الشرعي يستوجب منع التصرفات في الأموال العامة والتعدي عليها بدون وجه حق ومسوغ نظامي، إذ في ذلك ضرر على مصالح الأمة العامة والخاصة، وضياع للمسؤولية وخيانة للأمانة، وتنمية ثقافة السلب والنهب المحرم شرعا، وهو أمر يستوجب عقوبات رادعة في حق المتعدين على هذه الأموال، وتمتد لكل مسؤول أيا كانت صفته ومرتبته، فالترك والتسيب يترتب عليه بلادة في الحس وفقدان للوطنية والمواطنة، وتتولد أجيال تحمل السلبيات وعدم الخوف.
فتقرير الديوان، وإن لم نقف على مضامينه كاملة، فهو مناط تقرير الأحكام، وإلا يحاكم في تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة، فتفعيل مؤسسات الرقابة والتشريع أمر واجب شرعا وقانونا، وهو محط اهتمامات ولي الأمر.
* أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة في جامعة الملك عبد العزيز، محكم قضائي معتمد في وزارة العدل، عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.