السعودية ترحب بقرار أمريكا بإلغاء العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    ألوان الغروب    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    نعمة الذرية    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حماية المال العام» في القانون والتراث
نشر في الحياة يوم 28 - 01 - 2010

يعتبر المال عصب الحياة وأحد أركان ودعائم العملية التنموية والتطوير الحضاري للدول، وقد اعتبرته الشرائع السماوية والقوانين العامة للدول والحكومات ضرورياً لقيام مصالح العباد والبلاد. وعبّر فقهاء الشريعة الإسلامية في أبواب المقاصد العامة والكليات الشرعية عنه بأنه إحدى الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها وهى الدين والنفس والمال والعقل والنسل.
وتجلي الحفظ والحماية للمال العام بما يوجب تقويم أركانه وتثبيت قواعده وعدم الاستيلاء عليه ونهبه بالطرق الملتوية، لما يترتب على ذلك التعدي من الاختلال بمنظومة المحافظة عليه والاستفادة من استخدامه في الطرق المشروعة في ما خصص له، وقد أبان الإمام الشاطبي (790ه) في الموافقات تجريم التعدي عليه والعقوبة التعزيرية في السطو عليه وتضمين المتعدي بالرد، فمنذ قيام الدولة الإسلامية وأمر تنمية الموارد وصرفها في الأوجه الصحيحة ديدن الخلفاء والملوك والسلاطين، وسلوك منهج المحاسبة والمخالفة والانتهاك له محاطة بسياج التفعيل العقابي في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم كمرافق المجتمع والمصالح كافة والطرق والأراضي.
التلاعب بالمناقصات واستغلال المسؤول لنفوذه واختلاسه وتبديده وتفريطه في الأموال العامة يوجب المعاقبة بموجب المرسوم الملكي رقم 43 في 29 -11-1377ه وما تبعه من أنظمة صدرت بحق المتعدي عليه، وخصّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز رئيس ديوان المراقبة العامة باستقبال حافل ولفتة استهل بها الديوان العام الهجري الجديد، ومن خلال ما تمت تلاوته من تقرير رئيس الديوان بحسب نقل وسائل الإعلام اتضح منه ما يأتي:
أولاً: الدعم المتواصل والسعي الحثيث لقيام الديوان بالواجبات المنوطة به ووجوب ممارسته اختصاصاته بحيادية واستقلال تام دعماً من المليك وولي العهد.
ثانياً: قيام الديوان انطلاقاً من اختصاصه بالرقابة بعيداً عن المجاملة وبكل حيدة في السعي لتفعيل السياسة الإصلاحية في الشأن المالي والإداري، وقد عمل الديوان على المسارعة في تحقيق وتطبيق مفهوم الرقابة على المرافق الحكومية والمؤسسات والشركات التي تدخل في إطار وشمولية اختصاصات الديوان الرقابية.
ثالثاً: من خلال الجولات الرقابية تكشّف للديوان، بحسب تقرير رئيسه، بعض المخالفات التي أدهشت المواطن واستغرب حدوثها ونحن في عصر الشفافية والمحاسبة، ومثال ذلك رصد مخالفات من بعض الجهات الحكومية في الصرف من دون وجه حق أو مستند نظامي، وعدم الاكتراث بمهام الديوان المنوطة به، مما ترتب عليه عدم التعاون والتجاوب والاستمرار المتكرر في المخالفات من دون رادع.
رابعاً: الملاحظة الجوهرية كانت في إعلان الديوان عدم تقيد الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذها على الوجه الصحيح، ما أدى إلى تأخير وتعثر المشاريع الحيوية.
وبعد: فإذا كانت الشريعة الإسلامية في سنها للقوانين في أنظمة الدولة، غايتها حماية الأموال العامة، استناداً إلى مصادر التشريع وما أبانه فقهاء السياسة الشرعية، فإن المقتضى الشرعي يستوجب منع التصرفات في الأموال العامة من دون وجه حق ومسوغ نظامي، لأن في ذلك ضرراً على مصالح الأمة وضياعاً للمسؤولية وخيانة للأمانة تستوجب عقوبات رادعة في حق المتعدين على تلك الأموال أياً كانت صفاتهم ومراتبهم، فالترك والتسيب تترتب عليهما بلادة الحس والسلبيات وعدم الخوف. فتقرير الديوان وإن لم نقف على مضامينه كاملة فهو مناط تقرير الأحكام في تحقيق المصلحة العامة ودرء المفسدة، فتفعيل مؤسسات الرقابة والتشريع أمر واجب شرعاً وقانوناً.
أستاذ «السياسة الشرعية» في جامعة الملك عبدالعزيز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.