الزعفران السعودي بنكهة عالمية    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    عادل عصام الدين: قبل التفكير في خطط 2034 يجب إحضار اتحاد كرة جديد    الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    رحلة الحج قديماً    الكونفدرالية الخليجية    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    الحروب ليست بالسلاح فقط    كرة القدم ولغة الاستثمار..    قدوس لاعب توتنهام قد يغيب عن كأس العالم بعد تجدد إصابته    2.5 مليون طفل فلسطيني يواجهون الإبادة والنزوح والجوع    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    استراتيجية المملكة.. امتلاك خبرات متطورة لإسقاط المسيرات    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    ضمك يتعادل مع القادسية بهدف في دوري روشن للمحترفين    فيفا يختار طاقم تحكيم سعودي لقيادة مباريات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    تدشين المرحلة ال 17 من مبادرة أرض القصيم خضراء برياض الخبراء    أمير نجران يطّلع على تقرير البرنامج التوعوي "لعلكم تتقون"    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    جامعة "كاساو" تحتفل بتخريج الدفعة ال23 للعام الأكاديمي 2026    «الإفتاء» و«العدل» توقّعان مذكرة للتكامل في المجالات المشتركة    القاعات المجتمعية.. توجّه جديد من "أمانة الرياض"    عبق الرعيل الأول.. دروس من قلب «الأم»    ماذا كنا قبل تسع سنوات وما بعدها؟    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    الفيحاء يفرض التعادل على الأهلي    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    «مغنو الذكاء الاصطناعي» يقتحمون موسيقى الكانتري    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    عروض وخصومات للحجاج والمعتمرين عبر «نسك»    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فنزويلا    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    حرم خادم الحرمين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي المعيَّن حديثًا    فرسان تتزيّن بالأرجواني.. كرات الحريد الحية تحول البحر إلى لوحة ساحرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام الشركات بعد العيد
«عكاظ» تكشف ملامحه
نشر في عكاظ يوم 23 - 08 - 2009

انتهى مجلس الشورى من إعداد نظام الشركات تمهيدا لمناقشته بعد إجازة عيد الفطر المبارك ومن ثم إقراره ورفعه للمقام السامي.
يهدف النظام إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كأحد أهم مصادر النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية حيث يحل بديلا للنظام المعمول به من نحو خمسة وأربعين عاما.
ويقع النظام الجديد الذي مضى على دراسته أربع سنوات بين وزارة التجارة والصناعه وهيئة الخبراء ومجلس الشورى في 226 مادة، حيث حرص على أن يتواءم مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية وملاءمة الشركات للنظام الجديد.
وطبقا لملامح النظام الجديد يكون توثيق عقود تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات من الجهة المختصة نظاما بالتوثيق.
ويأتي التوجه نحو إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل وأن يكون القيد في السجل التجاري هو الإجراء الذي يترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، وتعديل وسيلة إشهار عقود تأسيس الشركات ونظام شركة المساهمة الأساس، ومايطرأ عليها من تعديلات لتكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
وألغى النظام الجديد شركة التوصية بالأسهم من ضمن أشكال الشركات نظرا لعدم نجاح هذا النوع من الشركات في المملكة، إضافة إلى أن لوائح هيئة سوق المال لاتسمح إلا بإدراج أسهم الشركات المساهمة.
كما أخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح الشخص ذو الصفة الطبيعية والشخص ذو الصفة الاعتبارية، يستطيع كل واحد منهما تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده، فيما يستطيع الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي لا يقل رأس ماله عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة.
واستمر النظام الجديد في الاعتراف بالقيمة الاسمية عشرة ريالات للسهم، مع إمكانية التعديل من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع رئيس مجلس هئية سوق المال.
ووضع النظام علاوة الإصدار في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وأنه لا يجوز توزيع العلاة أرباحا على المساهمين.
وأشار النظام إلى أن الجمعية العامة العادية لشركات المساهمه تنعقد بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركه على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي حالة الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها يعقد بعد الساعه التالية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ويكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم.
وأشار النظام إلى أنه لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها إلا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أوهيئة سوق المال.
وأوجب النظام تكوين 10 في المائة من الأرباح الصافية لشركة المساهمه لتكوين الاحتياطي النظامي.
وأجاز للجمعية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 في المائة من رأس المال المدفوع.
كما أجاز النظام للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، ما يعطي المساهمين الذين لا يستطيعون دفع مبلغ زيادة رأس المال حق بيع حقهم في زيادة رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.