فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش نظام الشركات بعد العيد
«عكاظ» تكشف ملامحه
نشر في عكاظ يوم 23 - 08 - 2009

انتهى مجلس الشورى من إعداد نظام الشركات تمهيدا لمناقشته بعد إجازة عيد الفطر المبارك ومن ثم إقراره ورفعه للمقام السامي.
يهدف النظام إلى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كأحد أهم مصادر النمو والتوظيف وتنويع القاعدة الاقتصادية حيث يحل بديلا للنظام المعمول به من نحو خمسة وأربعين عاما.
ويقع النظام الجديد الذي مضى على دراسته أربع سنوات بين وزارة التجارة والصناعه وهيئة الخبراء ومجلس الشورى في 226 مادة، حيث حرص على أن يتواءم مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية وملاءمة الشركات للنظام الجديد.
وطبقا لملامح النظام الجديد يكون توثيق عقود تأسيس الشركات وما يطرأ عليها من تعديلات من الجهة المختصة نظاما بالتوثيق.
ويأتي التوجه نحو إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل وأن يكون القيد في السجل التجاري هو الإجراء الذي يترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة، وتعديل وسيلة إشهار عقود تأسيس الشركات ونظام شركة المساهمة الأساس، ومايطرأ عليها من تعديلات لتكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
وألغى النظام الجديد شركة التوصية بالأسهم من ضمن أشكال الشركات نظرا لعدم نجاح هذا النوع من الشركات في المملكة، إضافة إلى أن لوائح هيئة سوق المال لاتسمح إلا بإدراج أسهم الشركات المساهمة.
كما أخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد، بحيث أصبح الشخص ذو الصفة الطبيعية والشخص ذو الصفة الاعتبارية، يستطيع كل واحد منهما تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمفرده، فيما يستطيع الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي لا يقل رأس ماله عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة.
واستمر النظام الجديد في الاعتراف بالقيمة الاسمية عشرة ريالات للسهم، مع إمكانية التعديل من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع رئيس مجلس هئية سوق المال.
ووضع النظام علاوة الإصدار في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين وأنه لا يجوز توزيع العلاة أرباحا على المساهمين.
وأشار النظام إلى أن الجمعية العامة العادية لشركات المساهمه تنعقد بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركه على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز النصف، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها عقدت بعد الساعة التالية اجتماعها الثاني ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وفي حالة الجمعية العامة غير العادية يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى بشرط ألا تتجاوز الثلثين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد لانعقادها يعقد بعد الساعه التالية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث ويكون صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم.
وأشار النظام إلى أنه لا يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتهنها إلا وفقا للضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة أوهيئة سوق المال.
وأوجب النظام تكوين 10 في المائة من الأرباح الصافية لشركة المساهمه لتكوين الاحتياطي النظامي.
وأجاز للجمعية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 في المائة من رأس المال المدفوع.
كما أجاز النظام للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، ما يعطي المساهمين الذين لا يستطيعون دفع مبلغ زيادة رأس المال حق بيع حقهم في زيادة رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.