خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    ثلاث غيابات مؤثرة في صفوف الهلال قبل مواجهة التعاون    «الأخضر» يخسر ودية صربيا    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    خارطة طريق من 5 خطوات لتعزيز أمن سلاسل التوريد    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    Instagram Plus قيد الاختبار    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    رونالدو يعود للتدريبات الجماعية ويقترب من قيادة هجوم النصر أمام النجمة    تعادل بطعم الفوز.. صمود مصري يبهر أبطال أوروبا في ليلة تألق شوبير    المانع: الشعر النبطي روح تُصان ومهرجان الفنون يعيد للتراث صوته    تركيا تغتال حلم كوسوفو وتعود لكأس العالم بعد غياب 24 عاماً    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    الصمود والاستنزاف.. استراتيجية أوكرانيا الرابحة    اليمن: الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت تصعيد خطير وعدوان سافر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1.102) سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج    نائب وزير الحج والعمرة: نُدير التحديات وفق خطط استباقية.. وانتقلنا من التنسيق إلى التكامل    الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأمم المتحدة: إسرائيل توغلت برياً حتى 11 كيلومتراً داخل لبنان    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    الأسهم الصينية ملاذ آمن    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    هنأ باليندرا شاه بأدائه اليمين رئيساً لوزراء نيبال.. ولي العهد يبحث مع قادة دول مستجدات الأوضاع    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    هيبة وطن    «فنون الرياض» تعايد ثقافة المجتمع    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    الرقية وصناعة الوهم    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بقرار مجلس الوزراء.. 20 ألف ريال سنوياً دعمٌ لذوي الإعاقة.. و50 ألفاً للشخص لإقامة مشاريعهم
نشر في عكاظ يوم 08 - 03 - 2024

نصّت اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، واللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرها مجلس الوزراء، على أن تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة المترتبة على البرامج الاجتماعية والمهنية المقدمة من القطاع غير الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد تضمن قرار مجلس الوزراء، قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- بدراسة زيادة الدعم المالي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في سبيل تنفيذ أحكام اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، على تطوير قاعدة البيانات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد طرق تقييم الإعاقة التي يحدد على أساسها المستوى الملائم من البرامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وللوزارة تقييم الإعاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ولها إسناد التقييم إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
وتعتمد «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» ملاءمة البرامج المهنية بحسب أنواع الإعاقات وشدتها، وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لذلك، على أن يراعى الآتي: أن يكون البرنامج المهني معتمداً من الجهة الحكومية المختصة ويساهم في تمكين الشخص ذي الإعاقة من العمل والكسب المشروع، ألا تتجاوز مدة البرنامج المهني 3 سنوات، تهيئة البيئة المناسبة والترتيبات التيسيرية لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشأة التدريبية، إضافة إلى أن تكون هناك معايير واضحة لاجتياز البرنامج المهني.
ضوابط تقديم البرامج المهنية
وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط تقديم البرامج المهنية الحاصلة على اعتماد الملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت التدريب المهني المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم. ويشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في البرامج المهنية الحكومية ما يلي: أن يكون قابلاً للتدريب المهني بناء على تقييم الإعاقة، أن يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وألا يكون قد تجاوز الخامسة والأربعين، ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين.
ويجوز لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عقد شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي؛ لتقديم البرامج المهنية من قبل تلك الجهات في إطار الأحكام الواردة في اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من الشراكات الإستراتيجية القائمة للتدريب المنتهي أو المبتدئ بالتوظيف بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع غير الحكومي، وفق الأحكام المذكورة في اللائحة.
ويستفيد الشخص ذو الإعاقة من برنامج مهني واحد فقط في المنشآت التي تتحمل الدولة تكاليفها وفقاً للمادة «23» من اللائحة، ولا يحول ذلك دون إمكانية استفادته من برامج مهنية إضافية أو إعادة البرنامج المهني على حسابه الخاص، وتحدد القواعد التنفيذية للائحة، الاشتراطات الخاصة باعتماد وتطوير البرامج الاجتماعية والإشراف عليها. وتحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم البرامج الاجتماعية في المنشآت الحكومية على أن تتضمن الآتي: الاشتراطات الإدارية والفنية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخدمات الاجتماعية والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الخدمات الإيوائية المقدمة في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، تحديد الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج.
القبول في دور الإقامة المؤقتة الحكومية
يشترط للقبول في برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في دُور الإقامة المؤقتة الحكومية، أن يكون الأشخاص من ضمن الحالات الآتية: الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة أو ذوو الإعاقات المتعددة الشديدة ممن تثبت البحوث الاجتماعية عدم مقدرة أسرهم على خدمتهم، ولا تتوفر برامج اجتماعية في بلد سكنهم، الأشخاص ذوو الإعاقة المتوسطة أو الشديدة المتعرضون للعنف والإيذاء، المحالة حالتهم من الحماية الأسرية، الأشخاص ذوو الإعاقة الملتحقون بمراكز التدريب المهني الحكومية خارج المدينة أثناء فترة تنفيذ البرنامج التدريبي، على ألا يكون مستفيداً خلال تلك الفترة من أي خدمات إيوائية على نفقة الدولة.
ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبول الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لا تنطبق عليهم شروط القبول، في دُور الإقامة المؤقتة الحكومية على حسابهم الخاص. ويشمل ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة من غير السعوديين. ويجوز تقديم برنامج الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة في مقار السكن الدائم للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة غير القادرين على العمل إذا كانوا من ذوي الإعاقة الذهنية أو المتعددة أو طريحي الفراش.
الرعاية الاجتماعية المنزلية
يشترط لقبول الشخص ذي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية الحكومية، الآتي: أن يكون من ذوي الإعاقة الشديدة ممن لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم لأداء المهمات الحياتية اليومية بحسب تقييم الإعاقة المعتمد. ألا يوجد مقدم رعاية متفرغ له بالمنزل. أن يثبت البحث الاجتماعي مناسبة تقديم البرنامج له وفق المعايير المحددة في القواعد التنفيذية.
وتحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات اللازمة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج الرعاية الاجتماعية اليومية الحكومية، على أن يراعى أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة أو الشديدة ممن تمنعهم شدة إعاقتهم من الاستفادة من البرامج التعليمية الخاصة بوزارة التعليم أو برامج التدريب المهني.
كما تحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم الخدمات الاجتماعية المساندة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تحدد القواعد التنفيذية ضوابط صرف واستحقاق الشخص ذي الإعاقة للأجهزة المساعدة على أن يراعى الآتي: أن يكون مستحقاً للجهاز بناءً على تقييم الإعاقة. أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. ألا يكون مستفيداً من الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة الواحدة. ألا تصرف له الأجهزة المساعدة من أي جهة حكومية أخرى.
تقديم البرامج التخصصية
يجوز للجهات الحكومية تقديم برامجها التخصصية للأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت المتخصصة بتقديم البرامج الاجتماعية التابعة للوزارة، كالبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية، والبرامج الصحية، وغيرها من البرامج التي تناسب احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف تلك الجهات.
وإذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة في المنشأة من الجنسين، فعلى المنشأة فصل الخدمات المقدمة للذكور عن الخدمات المقدمة للإناث فصلاً تاماً، مع توفير القوى التشغيلية اللازمة لذلك. ويحدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالاتفاق مع وزير العدل- العمر الذي لا يجوز فيه لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر. ويجوز للوزير استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الذكور ممن تثبت تقاريرهم الطبية -المعتمدة من لجنة طبية من أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص- وجود مشكلة نمائية تمنعهم من النضج الجسدي للوصول إلى مرحلة البلوغ.
ولا يقبل في البرامج الاجتماعية أو المهنية المقدمة في المنشآت الحكومية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: المصابون بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على أنفسهم أو الآخرين. غير المستقرين صحيّاً ممن يحتاجون إلى رعاية صحية تحول دون استفادتهم من هذه البرامج.
وتقدم البرامج الاجتماعية أو المهنية -حسب اشتراطات القبول في كل برنامج- في المنشآت الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة من السعوديين، ويعد في حكم السعوديين لأغراض تطبيق هذا الحكم كل من: أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم. أبناء المواطنات من غير السعوديين. المستفيدين من خدمات المنشآت الحكومية على حسابهم الخاص، أو من تتحمل دولهم أو المؤسسات الربحية أو غير الربحية تكاليف خدماتهم.
وتتحمل الدولة تكاليف البرامج الاجتماعية والمهنية -تحملاً كاملاً أو جزئياً- للشخص ذي الإعاقة في المنشآت غير الحكومية عند تعذر إلحاقه بالمنشآت الحكومية، وفق الضوابط التالية: أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. ألا يكون مصاباً بأمراض سارية أو معدية أو باضطرابات نفسية تشكل خطراً على نفسه أو الآخرين. ألا يكون غير مستقر صحيّاً ممن يحتاج إلى رعاية صحية تحول دون استفادته من هذه البرامج. أن تنطبق عليه شروط القبول بالبرامج بحسب أنواعها. ألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المنشآت غير الحكومية التي يحوَّل الأشخاص ذوو الإعاقة إليها للاستفادة من برامجها استفادة كاملة أو جزئية وفق الاشتراطات المذكورة في القواعد التنفيذية، على أن يراعى في ذلك التغطية الجغرافية لأماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتناسب مع احتياجاتهم.
وتحدد القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، إجراءات إنهاء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من البرامج الاجتماعية أو المهنية الحكومية أو التي تتحمل الدولة تكاليفها، وإجراءات إحالتهم إلى البرامج الأخرى سواءً المقدمة من الوزارة أو التي توفرها الدولة في الجهات الحكومية الأخرى لضمان تغطية حاجاتهم. وللوزارة -في حال امتناع الشخص ذي الإعاقة- الاستعانة بالجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ إجراءات الخروج من البرنامج بعد انتهائه أو انتفاء شروط القبول عنه، وكذلك تنفيذ إجراءات الإحالة المذكورة في اللائحة.
وتحدد القواعد التنفيذية معايير متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة جودة الأداء. وللوزارة إسناد المتابعة إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يصرف للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المادة «29» من اللائحة دعم مالي لا يتجاوز 20 ألف ريال سنوياً. وتحدد القواعد التنفيذية ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي استحقاقاً كاملاً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، وفق التالي: أن يكون مستحقاً للدعم بناءً على تقييم الإعاقة وشدتها. أن يكون سعودي الجنسية، أو من أبناء القبائل النازحة ومن في حكمهم، أو من أبناء المواطنات من غير السعوديين. ألا يكون مستفيداً من أي خدمة إيوائية حكومية، أو أي خدمة إيوائية أخرى على نفقة الدولة سواء داخل المملكة أو خارجها لمدة تزيد على 180 يوماً في السنة الواحدة.
ويصرف الدعم المالي للشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية. وإذا كان قاصراً أو صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان الأهلية فيصرف الدعم لمقدم الرعاية من أسرته. ويجوز الجمع بين الدعم المالي الخاص بالشخص ذي الإعاقة وأي إعانة أو دعم مالي آخر.
ويستحق الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون الملتحقون بالبرامج المهنية مكافأة مالية شهرية أثناء فترة التحاقهم بالبرنامج قدرها 800 ريال للأعزب، و1200 ريال للمتزوج. وفي حالة الإقامة في أي خدمة إيوائية حكومية أو على نفقة الدولة تخفض هذه المكافأة بنسبة 50%.
وتحدد القواعد التنفيذية للائحة ضوابط صرف المكافأة المالية الشهرية اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالبرامج المهنية، بما في ذلك ما يتصل بالإجازات وضوابط إيقاف الصرف للمتعثرين في البرامج. ويمنح الأشخاص ذوو الإعاقة السعوديون القادرون على العمل منحة مالية لإقامة مشاريعهم، سواء كانت بصفة فردية أو بمشاركة الغير، بقيمة 50 ألف ريال للشخص لمرة واحدة فقط، وفق الضوابط التي تحددها القواعد التنفيذية.
وللشخص ذي الإعاقة كامل الأهلية الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكينه من الاستفادة مما نصت عليه أحكام اللائحة من مزايا. ومع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس على من صدر في شأنه حكم قضائي يثبت نقص أو فقدان أهليته مبني على تقييم صحي لقدراته ونضجه الذهني ولا يوجد له ولي شرعي. ولا يخل ما ورد في هذه اللائحة من حقوق وخدمات تقدم للشخص ذي الإعاقة، بأي حق أو خدمة أفضل ترد في نصوص نظامية أخرى.
ويشكل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بقرار منه، لجنة (أو أكثر ) للنظر في التظلمات التي تقدم للوزارة من القرارات الناتجة عن تطبيق اللائحة، على ألا يقل عدد أعضائها عن 3 أعضاء، من مستشارين نظاميين، ومختصين في مجال البرامج الاجتماعية والبرامج المهنية. وتحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير. ويجوز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
ويصدر وزير «الموارد» القواعد التنفيذية خلال 180 يوماً من تاريخ صدور اللائحة، وتُنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها من تاريخ العمل باللائحة. وتحل اللائحة محل اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 1440/3/10. ويُعمل باللائحة بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.