"انتقادات لاذعة".. الشباب يصدر بياناً نارياً ضد طاقم تحكيم نهائي أبطال الخليج    بخبرة "دورينا".. تفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع دونيس    الأنصار بطلاً لكأس المملكة تحت 21 عاماً.. وبداية عصر ذهبي تحت لواء "البلادي"!!    استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن" بعد عملية جراحية معقدة    المملكة ودعم مؤسسات الدولة في لبنان    المملكة والتراث غير المادي    وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. رعاية مستمرة    "الإحصاء": صادرات المملكة غير البترولية ترتفع بنسبة 15.1 % في فبراير    معيار «الذروة» يعيد طرح سؤال.. من الأعظم في تاريخ اللعبة من زاوية مختلفة؟    حكومة الاحتلال تفرض وقائع استعمارية جديدة تقوّض فرص الدولة الفلسطينية    اللهم سقيا رحمة    د. عبدالرحمن الأنصاري.. «مكتشف الفاو»    الأطاولة.. روح الأصالة    السردية في الأماكن شكلت الرواية السعودية..    سباق التسلح العالمي.. الصواريخ فرط الصوتية عالية المخاطر    «الزبيب».. أصالة التاريخ وروح البركة    سقوط هيبة «الحكيم» في عصر التريند    ترميز الأصول والصفقات اللحظية يقضيان على اقتصاد الظل بالعقار    هندسة المستقبل.. ملامح النهضة السعودية الحديثة    رسمياً... النجمة أول الهابطين إلى دوري يلو    السفير البلوي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس نيجيريا    «الحياة الفطرية».. إنجازات عالمية ترسخ الريادة البيئية    القوات المسلحة السودانية تنفذ ضربات نوعية خلال 72 ساعة في 4 محاور    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.. تعيين اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للأخضر    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نهضة المرأة في السعودية    صندوق جديد ل «السيادي» و«ستيت ستريت».. تعزيز الاستثمارات الدولية في الأسهم السعودية    (بيئة مكة) تعزز المسؤولية الاجتماعية    مستشار رئيس الشورى الإيراني: تمديد وقف النار مناورة أمريكية لكسب الوقت    أدان الاعتداءات الآثمة.. الأمين العام للجامعة العربية: تصورات إيران عن التحكم في الخليج و«هرمز» باطلة    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة الاستئناف أكدت أن المعترض لا يضار باعتراضه
نشر في عكاظ يوم 10 - 08 - 2023

استبشر المجتمع القانوني بصدور اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والتي تضمنت عدداً من الأحكام القانونية المهمة والضابطة للاستئناف والنقض و الالتماس. وأوضح المحامي خالد الحجاج ل«عكاظ»، أن اللائحة نصّت على الأحكام القانونية المميزة والمتميزة عما كان عليه العمل سابقاً، ومنها جواز أن يتفق الخصوم كتابة ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم وجواز أن يقرر الخصم ترك الاعتراض قبل نهاية مدة الاعتراض، ووجوب أن يكون طلب وقف تنفيذ الحكم في مدة الاعتراض ولا يقبل بعدها، وعلى المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة أيام والنص الصريح الواضح على أنه (لا يضار المعترض باعتراضه)، وكذا عدم قبول أدلة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى إذا كان بإمكان الخصوم تقديمها عند تلك المحكمة، ووجوب أن يرفق مع مذكرة الاعتراض الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، وعدم جواز إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى إلا إذا كان الإدخال من المحكمة ولمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة. وأضاف الحجاج أن اللائحة نصت على أنه يعد في حكم مخالفة النظام مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو مبدأ أخذت به إحدى الدوائر في المحكمة العليا في قضايا سابقة ومن أحال في طلب النقض على أسبابه في الاستئناف عدت مذكرته بطلب النقض خالية من الأسباب. ومن التمس في حكم صادر في دعوى يسيرة -أقل 50 ألف ريال- فليس له الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة بعدم قبول الالتماس إذا قررت المحكمة عدم قبول الالتماس وفي مدة قبول الالتماس 30 يوماً، فإن المدة تبدأ من إفادة المعترض بوقت ظهور الأوراق الجديدة ما لم يثبت خلاف ذلك وإذا لم يبين المستأنف نوع الاعتراض فيكون مرافعة.
وأكد المحامي خالد اليوسف ل«عكاظ»، أن اللائحة إنما جاءت امتداداً للنهضة التشريعية التي تعيشها المملكة في باكورة تطوير وتحديث منظومة العدالة مع ما يواكب طموح القيادة لتحقيق رؤية المملكة ومستهدفاتها وفقاً لأعلى معايير العمل العدلي عربياً وعالمياً، ورغم أنّ الكثير من أحكامها جاء متفقاً مع ما استقرّ عليه العمل، إلا أن نصوصها جاءت مفصّلة ومبينة للكثير من القواعد والإجراءات لتحقيق سيادة النص النظامي على الواقع العملي؛ ما من شأنه تحقيق الأمن القانوني وتوحيد العمل القضائي وتسهيل عمل المتعاملين من العامة والممارسين.
نظر الخصومات
في درجتين.. عدالة
اليوسف أوضح، أن أهمية اللائحة تكمن بتعلقها بالضمانات التي أولاها المنظم للمتقاضين -متى لم يقنعوا بالحكم- بنظر خصوماتهم أمام درجتين من درجات التقاضي كطريقٍ طبيعي للاعتراض مع بيان أحكام الاستئناف وأنواعه ومعالجة حالاته، وكذا بالالتماس وطلب النقض كطرقٍ استثنائية إذا تحققت مقتضياتها النظامية، مع بيان الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال تلك الضمانات.
وقال إن من جميل ما جاء في اللائحة هو تكريس لمبدأ قانوني مفاده بأن المعترض لا يجب أن يتضرر بالاعتراض على الحكم القضائي بسبب اعتراضه الذي ينشدُ به فائدة يرجوها، كتخفيف محكوميةٍ أو حقٍّ يطلبه، وكذلك ما جاء من ضبط المدد الزمنية والإجراءات الشكلية الواجبة وتحديدها مما يتفق مع أهداف العدالة الناجزة وحسن سير المرفق القضائي. وأوضح أن مما صرّح به النظام -قطعاً للاجتهاد- ما جاء من النص على مكانة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتأكيد على وضعها في خانة النظام، وهذا من شأنه تمكين المحكمة العليا للقيام بدورها الذي أولاها المنظم وفقاً لنظام القضاء، مما يعطي ضمانة إضافية للمتقاضين تتمثل في إمكانية الطعن بالنقض على الأحكام المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.