الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة الاستئناف أكدت أن المعترض لا يضار باعتراضه
نشر في عكاظ يوم 10 - 08 - 2023

استبشر المجتمع القانوني بصدور اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والتي تضمنت عدداً من الأحكام القانونية المهمة والضابطة للاستئناف والنقض و الالتماس. وأوضح المحامي خالد الحجاج ل«عكاظ»، أن اللائحة نصّت على الأحكام القانونية المميزة والمتميزة عما كان عليه العمل سابقاً، ومنها جواز أن يتفق الخصوم كتابة ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم وجواز أن يقرر الخصم ترك الاعتراض قبل نهاية مدة الاعتراض، ووجوب أن يكون طلب وقف تنفيذ الحكم في مدة الاعتراض ولا يقبل بعدها، وعلى المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة أيام والنص الصريح الواضح على أنه (لا يضار المعترض باعتراضه)، وكذا عدم قبول أدلة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى إذا كان بإمكان الخصوم تقديمها عند تلك المحكمة، ووجوب أن يرفق مع مذكرة الاعتراض الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، وعدم جواز إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى إلا إذا كان الإدخال من المحكمة ولمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة. وأضاف الحجاج أن اللائحة نصت على أنه يعد في حكم مخالفة النظام مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو مبدأ أخذت به إحدى الدوائر في المحكمة العليا في قضايا سابقة ومن أحال في طلب النقض على أسبابه في الاستئناف عدت مذكرته بطلب النقض خالية من الأسباب. ومن التمس في حكم صادر في دعوى يسيرة -أقل 50 ألف ريال- فليس له الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة بعدم قبول الالتماس إذا قررت المحكمة عدم قبول الالتماس وفي مدة قبول الالتماس 30 يوماً، فإن المدة تبدأ من إفادة المعترض بوقت ظهور الأوراق الجديدة ما لم يثبت خلاف ذلك وإذا لم يبين المستأنف نوع الاعتراض فيكون مرافعة.
وأكد المحامي خالد اليوسف ل«عكاظ»، أن اللائحة إنما جاءت امتداداً للنهضة التشريعية التي تعيشها المملكة في باكورة تطوير وتحديث منظومة العدالة مع ما يواكب طموح القيادة لتحقيق رؤية المملكة ومستهدفاتها وفقاً لأعلى معايير العمل العدلي عربياً وعالمياً، ورغم أنّ الكثير من أحكامها جاء متفقاً مع ما استقرّ عليه العمل، إلا أن نصوصها جاءت مفصّلة ومبينة للكثير من القواعد والإجراءات لتحقيق سيادة النص النظامي على الواقع العملي؛ ما من شأنه تحقيق الأمن القانوني وتوحيد العمل القضائي وتسهيل عمل المتعاملين من العامة والممارسين.
نظر الخصومات
في درجتين.. عدالة
اليوسف أوضح، أن أهمية اللائحة تكمن بتعلقها بالضمانات التي أولاها المنظم للمتقاضين -متى لم يقنعوا بالحكم- بنظر خصوماتهم أمام درجتين من درجات التقاضي كطريقٍ طبيعي للاعتراض مع بيان أحكام الاستئناف وأنواعه ومعالجة حالاته، وكذا بالالتماس وطلب النقض كطرقٍ استثنائية إذا تحققت مقتضياتها النظامية، مع بيان الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال تلك الضمانات.
وقال إن من جميل ما جاء في اللائحة هو تكريس لمبدأ قانوني مفاده بأن المعترض لا يجب أن يتضرر بالاعتراض على الحكم القضائي بسبب اعتراضه الذي ينشدُ به فائدة يرجوها، كتخفيف محكوميةٍ أو حقٍّ يطلبه، وكذلك ما جاء من ضبط المدد الزمنية والإجراءات الشكلية الواجبة وتحديدها مما يتفق مع أهداف العدالة الناجزة وحسن سير المرفق القضائي. وأوضح أن مما صرّح به النظام -قطعاً للاجتهاد- ما جاء من النص على مكانة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتأكيد على وضعها في خانة النظام، وهذا من شأنه تمكين المحكمة العليا للقيام بدورها الذي أولاها المنظم وفقاً لنظام القضاء، مما يعطي ضمانة إضافية للمتقاضين تتمثل في إمكانية الطعن بالنقض على الأحكام المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.