أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    مفردات من قلب الجنوب 10    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    تحديات وإصلاحات GPT-5    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة الاستئناف أكدت أن المعترض لا يضار باعتراضه
نشر في عكاظ يوم 10 - 08 - 2023

استبشر المجتمع القانوني بصدور اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والتي تضمنت عدداً من الأحكام القانونية المهمة والضابطة للاستئناف والنقض و الالتماس. وأوضح المحامي خالد الحجاج ل«عكاظ»، أن اللائحة نصّت على الأحكام القانونية المميزة والمتميزة عما كان عليه العمل سابقاً، ومنها جواز أن يتفق الخصوم كتابة ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم وجواز أن يقرر الخصم ترك الاعتراض قبل نهاية مدة الاعتراض، ووجوب أن يكون طلب وقف تنفيذ الحكم في مدة الاعتراض ولا يقبل بعدها، وعلى المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة أيام والنص الصريح الواضح على أنه (لا يضار المعترض باعتراضه)، وكذا عدم قبول أدلة لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى إذا كان بإمكان الخصوم تقديمها عند تلك المحكمة، ووجوب أن يرفق مع مذكرة الاعتراض الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض، وعدم جواز إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى إلا إذا كان الإدخال من المحكمة ولمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة. وأضاف الحجاج أن اللائحة نصت على أنه يعد في حكم مخالفة النظام مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا أو مبدأ أخذت به إحدى الدوائر في المحكمة العليا في قضايا سابقة ومن أحال في طلب النقض على أسبابه في الاستئناف عدت مذكرته بطلب النقض خالية من الأسباب. ومن التمس في حكم صادر في دعوى يسيرة -أقل 50 ألف ريال- فليس له الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة بعدم قبول الالتماس إذا قررت المحكمة عدم قبول الالتماس وفي مدة قبول الالتماس 30 يوماً، فإن المدة تبدأ من إفادة المعترض بوقت ظهور الأوراق الجديدة ما لم يثبت خلاف ذلك وإذا لم يبين المستأنف نوع الاعتراض فيكون مرافعة.
وأكد المحامي خالد اليوسف ل«عكاظ»، أن اللائحة إنما جاءت امتداداً للنهضة التشريعية التي تعيشها المملكة في باكورة تطوير وتحديث منظومة العدالة مع ما يواكب طموح القيادة لتحقيق رؤية المملكة ومستهدفاتها وفقاً لأعلى معايير العمل العدلي عربياً وعالمياً، ورغم أنّ الكثير من أحكامها جاء متفقاً مع ما استقرّ عليه العمل، إلا أن نصوصها جاءت مفصّلة ومبينة للكثير من القواعد والإجراءات لتحقيق سيادة النص النظامي على الواقع العملي؛ ما من شأنه تحقيق الأمن القانوني وتوحيد العمل القضائي وتسهيل عمل المتعاملين من العامة والممارسين.
نظر الخصومات
في درجتين.. عدالة
اليوسف أوضح، أن أهمية اللائحة تكمن بتعلقها بالضمانات التي أولاها المنظم للمتقاضين -متى لم يقنعوا بالحكم- بنظر خصوماتهم أمام درجتين من درجات التقاضي كطريقٍ طبيعي للاعتراض مع بيان أحكام الاستئناف وأنواعه ومعالجة حالاته، وكذا بالالتماس وطلب النقض كطرقٍ استثنائية إذا تحققت مقتضياتها النظامية، مع بيان الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال تلك الضمانات.
وقال إن من جميل ما جاء في اللائحة هو تكريس لمبدأ قانوني مفاده بأن المعترض لا يجب أن يتضرر بالاعتراض على الحكم القضائي بسبب اعتراضه الذي ينشدُ به فائدة يرجوها، كتخفيف محكوميةٍ أو حقٍّ يطلبه، وكذلك ما جاء من ضبط المدد الزمنية والإجراءات الشكلية الواجبة وتحديدها مما يتفق مع أهداف العدالة الناجزة وحسن سير المرفق القضائي. وأوضح أن مما صرّح به النظام -قطعاً للاجتهاد- ما جاء من النص على مكانة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتأكيد على وضعها في خانة النظام، وهذا من شأنه تمكين المحكمة العليا للقيام بدورها الذي أولاها المنظم وفقاً لنظام القضاء، مما يعطي ضمانة إضافية للمتقاضين تتمثل في إمكانية الطعن بالنقض على الأحكام المخالفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.