ارتفاع اسعار الذهب    تراجع اسعار النفط    بيع صقرين ب (156) ألف ريال في الليلة ال 24 لمزاد نادي الصقور السعودي 2025    تعليم المدينة يدعو للمشاركة في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    الإدارة العامة للمجاهدين تستعرض الحقيبة المتنقلة للاستطلاع الأمني    برعاية سمو الأمير سعود بن نهار انطلاق الملتقى الأول للفنون البصرية والنقد بالطائف    السعودية تستضيف قمة «TOURISE 2025» لصياغة مستقبل السياحة العالمية    إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة    «أونروا»: هناك مدن دمرت بالكامل في غزة    وسط تحركات دولية وإدانة مصرية.. هيئة محاميي دارفور: «الدعم السريع» يرتكب مذابح في الفاشر    لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها ال 22 بالمنامة    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية ساحل العاج    الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدرب فرنسا    رونالدو: السعودية بلدي وسأعيش هنا بعد الاعتزال    أشاد بالتميز الصحي وأكد أن الإنسان محور التنمية.. مجلس الوزراء: الدولة تعتني بشؤون الحج والعمرة والزيارة    نحو نظرية في التعليم    مجلس الوزراء يوافق على نظام حماية المؤشرات الجغرافية وإنشاء محميتين بحريتين    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    القيادة تعزي رئيسة سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    نهى عابدين تشارك في فيلم «طه الغريب»    تعزيز حضور السينما السعودية في السوق الأمريكي    معاناة ابن بطوطة في كتابه    3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية    وسط تعثر تنفيذ خطة ترمب.. تحذير أوروبي من تقسيم غزة    المفتي يحث المسلمين على أداء صلاة الاستسقاء غداً    وزير الصحة: نعمل بتكامل وثيق لضمان سلامة الحجاج    وزير الحج يلتقي ب100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون حج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    الأقل جاذبية يتمتعون بشهرة أعلى    «أحمر الشرقية».. برامج تأهيلية ودورات تخصصية    معايير تحديد سرقة رسومات الكاريكاتير    أمير المدينة يتفقد محافظة المهد    "مدني الرياض" يكثّف "السلامة" في المباني العالية    منطقة الحدود الشمالية الأقل في حالات النزيف والتمزق    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    الرئيس الأميركي يتعهد بمساندة سورية بعد لقائه الشرع    وزير الدفاع يستعرض الشراكة السعودية - الأميركية مع وزيري الخارجية والحرب    من أجل السلام    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    أقراص تطيل العمر 150 عاما    أزمة قانونية تلاحق ChatGPT    248 ألف سعودي يعملون بالأنشطة السياحية    3 آلاف وظيفة يولدها القطاع الصحي الخاص بالأحساء    حالة من الاستياء في سانتوس البرازيلي بسبب تصرفات نيمار    فهد المسعود ينضم إلى لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق    أرقام الجولة الثامنة.. 20 هدف ونجومية سيلا سو ومشعل المطيري    الفتح يعود للتدريبات بعد الإجازة استعداداً لاستئناف دوري روشن    بيع 41 طنا من التمور يوميا    الفيلم السعودي.. قوتنا الناعمة الجديدة    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دائرة القصاص بجدة: القتل تعزيراً لحارق بندر القرهدي

علمت «عكاظ»، اليوم، عن صدور حكم بالقتل تعزيراً على مواطن أشعل النار في صديقه، وتسبب في وفاته في قضية شهيرة في جدة.
وأكدت مصادر عدلية ل«عكاظ» أن دائرة القصاص والحدود في المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكمها من قبل دائرة من 3 قضاة، ومنحت الأطراف حق الاعتراض خلال 30 يوماً أمام محكمة الاستئناف.
وكانت شرطة محافظة جدة نهاية شهر ديسمبر الماضي ألقت القبض على مواطن، لإضرامه النار في مركبة، ما أدى إلى وفاة قائدها متأثراً بحروقه، إثر خلاف سابق بينهما وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي الحادثة آنذاك.
وأوضح ل«عكاظ» القاضي السابق في محكمة جدة الجزائية الشيخ الدكتور يوسف الغامدي أن هناك خلطاً بين القتل حداً أو تعزيراً أو قصاصاً لدى الكثير، فالقصاص من الناحية الفقهية هو مجازاة الجاني بمثل فعله، فيما الحد عقوبة مقدرة شرعاً لا يجوز إسقاطها متى توفرت شروط إقامتها ولم تكن هناك شبه تدور بها، أما التعزير فهو عقوبة غير مقدرة في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
وأضاف: «الجاني قد يقتل قصاصاً أو حداً أو تعزيراً، سواء بالسيف أو الرصاص، فعندما يقتل الجاني شخصاً ويحكم عليه بالقتل بعد توفر الشروط فإنه يكون محكوماً بالقتل قصاصاً، وعندما يقطع جان آخر مثلاً الطريق لأخذ المال أو يغتال أحداً ينزل فعله على أنه حرابة ويحكم عليه بالقتل لأجل ذلك الفعل، يكون قتله هنا حدّاً كون الحرابة من الحدود الشرعية وعقوبتها مقدرة شرعاً، وعندما يهرب الجاني مخدرات وتثبت عليه هذه الجريمة ويحكم عليه بالقتل فإن قتله هنا يكون تعزيراً، وعقوبة قتل المهرب يراها ولي الأمر قطعاً لدابر المخدرات وما تسببه من آثار مدمرة».
واختتم الشيخ الغامدي تعليقه ل«عكاظ» موضحاً: «هناك فرق بين هذه الأنواع بأن المحكوم عليه بالقتل قصاصاً لا أحد يملك العفو عنه سوى ورثة الدم، والمحكوم عليه بالقتل تعزيراً لا أحد يملك العفو عنه سوى ولي الأمر، أما المحكوم عليه بالقتل حداً فلا يملك أحد العفو عنه كونه عقوبة حدية مقدرة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.