فرع وزارة البيئة بحائل يستعرض فرص التعاون في التوعية وحماية الموارد    أمير جازان يستقبل وكلاء الأمارة الجدد و يوجه بالعمل لخدمة المنطقة والمواطن    أمير جازان يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    نائب وزير الخارجية يلتقي المستشار الدبلوماسي لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    "الحزام الناري" يستهدف 40 طبيبا باطنيا ب"مركزي القطيف"    مُحافظ الطائف يشهد اتفاقية شراكة لإنشاء مركز زراعة كلى بتخصصي الطائف    هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تنظم برنامج "إعادة التدوير من الفكرة إلى الاستدامة"    مفردات من قلب الجنوب ٤    انتخاب المملكة لرئاسة جمعياتٍ ولجانٍ في المنظمة العالمية للملكية الفكرية    أمير القصيم يدشن مبادرة "أيسره مؤنة" للتوعية بتيسير الزواج    الدولار يتعافى والأسهم الأوروبية تتجاوز سلسلة خسائر استمرت أربع أيام    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات النسخة الثامنة من برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    تأسيس جمعية المستقبل الصناعي غير الربحية    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (34) كلجم من مادة الحشيش    النفط يرتفع مع تحسن المعنويات بفضل توقعات الطلب والبيانات الاقتصادية    استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    "طمية" تنظم إلى الأسطول الإسعافي بفرع الهلال الأحمر بعسير    الرئيس السوري: تفوق إسرائيل العسكري لا يضمن لها النجاح السياسي أو الأمني    مقتل امرأة وإصابة 3 في روسيا    457 مليونا مستحقات مزارعي القمح    98.7% نموا بتأمين الحماية والادخار    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    الأمير سعود بن نهار يلتقي المدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الغربي    فعاليات نوعية تُثري تجربة الزوّار في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025    "الأونروا": سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف في قطاع غزة    "الداخلية" و "الموارد البشرية" يوقّعان مذكرة تفاهم    حفل يامال المثير للجدل يغضب برشلونة    السويسري"تشاكا" بين نيوم وسندرلاند    مصر ترفض مخطط «خيام غزة»    «شلة ثانوي».. مسلسل جديد في الطريق    بهدف الارتقاء بالمنتج الثقافي والمعرفي.. توقيع مبادرة "سعوديبيديا" لتعزيز المحتوى السعودي    شركة الدرعية توقع عقداً بقيمة "5.75" مليارات ريال لمشروع أرينا الدرعية    أصابع الاتهام تشير للفصائل المسلحة.. تحقيق عراقي في ضرب حقول النفط    تفكيك خلية خطيرة تابعة للمليشيا.. إحباط محاولة حوثية لاغتيال المبعوث الأممي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    إطلاق مبادرة لتعزيز التجربة الدينية لزائرات المسجد النبوي    تسحب اليوم بمقر الاتحاد القاري في كوالالمبور.. الأخضر يترقب قرعة ملحق تصفيات مونديال 2026    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    "الأحوال": جدد هويتك قبل انتهائها لتفادي الغرامة    طبيب يقتل 15 مريضاً ويحرق منازلهم    المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يُطلق مبادرة تقليم أشجار العرعر في منطقة عسير    رونالدو يخطف جائزة لاعب الموسم..وجماهير الاتحاد تنتزع"تيفو العام"    الخليج يضم الحارس الدولي"أنتوني"حتى 2027    القادسية يوقّع رسمياً مع المهاجم الغاني"كريستوفر بونسو" حتى 2029    أمير جازان: جهود مقدرة لهيئة التراث في تمكين الشباب    وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان تعزيز العمل الدولي    مقتل شخص وإصابة 18 جراء غارات إسرائيلية على دمشق    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    كريم عبد العزيز أول بطل ل 4 أفلام بنادي ال «100 مليون»    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يحمي المغفلين !
نشر في عكاظ يوم 18 - 09 - 2020

ثمة اعتقاد وثقافة سائدة لدى البعض، تختصرها العبارة الشهيرة «القانون لا يحمي المغفلين» The law does not protect the dupes، وتعني المقولة أهمية أن يحتاط ويحذر كل فرد في معاملاته وتصرفاته من أقوال وأفعال وإلا أصبح مغفلاً وزالت عنه الحماية التي يقررها القانون فيصبح عرضة إما للمساءلة القانونية أو لضياع أمواله واستغلالها. ويجمع مختصون على أن الحماية التي قررها القانون تحتاج غالبا إلى الحذر والدراية بالأنظمة، فإذا كان القانون يحمي مغفلين، فإنه حتماً لن يحمي المفرطين في حقوقهم، فلا عذر لمن يجهل القانون.
وسجلت أروقة المحاكم وقائع كثير من الضحايا الذين فقدوا أموالهم في قضايا نصب واحتيال فضلا عن تورط البعض دون قصد في قضايا جنائية كغسل أموال والتستر وغيرها.
ثقة تورط شابا في 800 ألف
يرى القاضي السابق في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في الرياض والأحساء الشيخ الدكتور عبدالله محمد العجلان، أن من الأمور التي يتوجب الانتباه لها في هذا الشأن الوكالة، وهي من أخطر الأمور التي يجب التنبه والحذر منها، والمتعين أن يقتصر الشخص في توكيل الغير على الثقة به تماماً، وتكون الوكالة بقدر الحاجة، ليكون التوكيل على الغرض المحدد له دون توسع في صلاحيات الوكيل، على أن يتم توقيت الوكالة بالمدة المتوقعة للمهام، إذ أتاحت وزارة العدل، أخيرا، إمكانية توقيت الوكالة بزمن محدد. ويضيف العجلان أن عدم أخذ الحذر في ذلك قد يؤدي لنتائج وخيمة، وقد وقفت شخصيا على قضية تحمّل فيها شاب يبلغ 20 عاماً من العمر مبلغ 800000 ريال، بسبب سوء تقديره ومنحه الثقة لشخص ليس أهلاً لها. قام الوكيل بإنشاء مؤسسة تجارية باسم الشاب مستغلاً الوكالة، واستورد بضائع مخالفة للمواصفات المعتمدة ما ترتب عليه الحكم من الجهة القضائية بأن يسدد تلك الغرامات بصفته صاحب المؤسسة، وبدأ الشاب في مطالبة ذلك الشخص أمام القضاء. وكان يمكنه تلافي كل هذه الإشكاليات بحجب الثقة عمن لا يستحقها. ومن الأمور التي ينبغي التأكيد عليها أنه يمكن فسخ الوكالة في حال رأى الموكل من الوكيل ما يستوجب ذلك.
الجهل لا يعفي من المسؤولية
ينبه المحامي بندر العمودي إلى ضرورة الوعي القانوني في حياتنا اليومية لتحمي من التورط في أخطاء وجرائم كالتستر التجاري فالدفع بالجهل بالقانون وحسن النية لا يجدي، فوفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يُمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته؛ سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. ويرى المحامي العمودي أن العديد من المواطنين والمواطنات لا يقدرون حجم هذه الأخطاء وما يترتب عليها، ويثقون بالأجانب، فيسلمونهم أوراقهم الرسمية وأختامهم المعتمدة مقابل مبلغ شهري دون مراجعة ومحاسبة. فالقاعدة القانونية تقول «لا يجوز الجهل بالقانون» أي أن الجريمة متى ارتكبت فإن مرتكبها لا يمكنه تبرير ذلك بجهله.. ومؤدى هذه القاعدة القانونية أن التشريع متى أصبح نافذا فإنه يسري في مواجهة جميع المخاطبين بأحكامه، ولا يعفى أي منهم من الخضوع له ولا من المسؤولية، فبمجرد نشر النظام في الجريدة الرسمية ومُضي المدة اللازمة لسريانه تقوم قرينة على الناس كافة بالقانون.
عبارة شائعة.. حسن النية يحمي صاحبها
تقول الباحثة القانونية مسرة هاني فتياني، إن مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» عبارة شائعة وليست صحيحة؛ لأن القانون يحمي حسن النية في الأنظمة وأهمها وأخطرها مثلا نظام مكافحة غسل الأموال، كما تعفو عن من شرع أو خطط بحسن نية أو جهل بارتكاب مخالفات أو إبرام عقود تعرض خلالها للغش والتدليس والغبن. وأضافت: يعتقد البعض أن الرجاء والتوصية والوساطة من مظاهر المكانة والرجولة والشهامة بينما في النظام هي جريمة رشوة تؤدي إلى إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بأن يعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة ذلك الرجاء أو التوصية أو الوساطة، ويلحقها أيضا في نفس المبدأ قبول العطية أي الهدية لنفسه أو لغيره أو حتى لو قبل أو أخذ وعدا بعطية أو هدية تعتبر جريمة رشوة حتى لو لم تؤدِ إلى الإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك دون اتفاق سابق.
وتضيف المحامية فتياني، أن المجتمع عن طيبة وجهل تساهل في فهم التوصية والوساطة واعتبرها أمورا عادية ومبادئ وقيما اجتماعية لا حرج فيها، بل يعتقد أن العيب في عدم ممارستها ويوصف رجل الأعمال حينها بالبخيل الذي لا يخدم وأيضا الموظف الحكومي بالمتزمت الذي لا يخدم الناس والحقيقة أنهم شرفاء وأمناء على العمل والوظيفة والحق العام والباقي يمارس هذه العادة عن جهل يؤدي بهم إلى ارتكاب جريمة الرشوة التي يعتبر الشروع فيها جريمة، ناهيك عن القيام العمدي بها، لذلك القانون لا يحمي الجهلاء به، إذ إن عقوبة الراشي والمرتشي تصل إلى 10 سنوات سجنا ومليون ريال غرامة. وتتمنى المحامية فتاني من جميع القيادات عمل برامج توعية وتثقيف مكثفة وفعالة للموظفين لتعريفهم بنظام مكافحة الرشوة للحفاظ على المال والوظيفة العامة ودعم النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
المفرط أولى بالخسارة
عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، أشار إلى أن كثيرا من قضايا النصب والاحتيال المالي توصف بجريمة السلب بالرضى التي يتعرض لها البعض، وتعود إلى قلة الوعي القانوني والإهمال من قبل البعض، وجاء الفقه الإسلامي بقاعدة مفادها أن «المفرط أولى بالخسارة»، أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك. ومن القواعد المهمة في هذا السياق قاعدة «لا يعذر أحد لجهله بالقانون»، فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم للجميع ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بالقانون، ومن المستحيل أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون، ومن الأمثلة على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، تفويت المدد المقررة في الاستئناف أو مواعيد إقامة الدعوى أو عدم المقدرة على الحصول على أدلة تثبت الحق، أو معرفة الأفعال التي تعد جريمة، فهذه تعد من باب التفريط بالحقوق، لذا فإن حماية الحقوق تتطلب الاستعانة بأهل الاختصاص على سبيل حماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.