نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يحمي المغفلين !
نشر في عكاظ يوم 18 - 09 - 2020

ثمة اعتقاد وثقافة سائدة لدى البعض، تختصرها العبارة الشهيرة «القانون لا يحمي المغفلين» The law does not protect the dupes، وتعني المقولة أهمية أن يحتاط ويحذر كل فرد في معاملاته وتصرفاته من أقوال وأفعال وإلا أصبح مغفلاً وزالت عنه الحماية التي يقررها القانون فيصبح عرضة إما للمساءلة القانونية أو لضياع أمواله واستغلالها. ويجمع مختصون على أن الحماية التي قررها القانون تحتاج غالبا إلى الحذر والدراية بالأنظمة، فإذا كان القانون يحمي مغفلين، فإنه حتماً لن يحمي المفرطين في حقوقهم، فلا عذر لمن يجهل القانون.
وسجلت أروقة المحاكم وقائع كثير من الضحايا الذين فقدوا أموالهم في قضايا نصب واحتيال فضلا عن تورط البعض دون قصد في قضايا جنائية كغسل أموال والتستر وغيرها.
ثقة تورط شابا في 800 ألف
يرى القاضي السابق في المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية في الرياض والأحساء الشيخ الدكتور عبدالله محمد العجلان، أن من الأمور التي يتوجب الانتباه لها في هذا الشأن الوكالة، وهي من أخطر الأمور التي يجب التنبه والحذر منها، والمتعين أن يقتصر الشخص في توكيل الغير على الثقة به تماماً، وتكون الوكالة بقدر الحاجة، ليكون التوكيل على الغرض المحدد له دون توسع في صلاحيات الوكيل، على أن يتم توقيت الوكالة بالمدة المتوقعة للمهام، إذ أتاحت وزارة العدل، أخيرا، إمكانية توقيت الوكالة بزمن محدد. ويضيف العجلان أن عدم أخذ الحذر في ذلك قد يؤدي لنتائج وخيمة، وقد وقفت شخصيا على قضية تحمّل فيها شاب يبلغ 20 عاماً من العمر مبلغ 800000 ريال، بسبب سوء تقديره ومنحه الثقة لشخص ليس أهلاً لها. قام الوكيل بإنشاء مؤسسة تجارية باسم الشاب مستغلاً الوكالة، واستورد بضائع مخالفة للمواصفات المعتمدة ما ترتب عليه الحكم من الجهة القضائية بأن يسدد تلك الغرامات بصفته صاحب المؤسسة، وبدأ الشاب في مطالبة ذلك الشخص أمام القضاء. وكان يمكنه تلافي كل هذه الإشكاليات بحجب الثقة عمن لا يستحقها. ومن الأمور التي ينبغي التأكيد عليها أنه يمكن فسخ الوكالة في حال رأى الموكل من الوكيل ما يستوجب ذلك.
الجهل لا يعفي من المسؤولية
ينبه المحامي بندر العمودي إلى ضرورة الوعي القانوني في حياتنا اليومية لتحمي من التورط في أخطاء وجرائم كالتستر التجاري فالدفع بالجهل بالقانون وحسن النية لا يجدي، فوفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يُمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته؛ سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. ويرى المحامي العمودي أن العديد من المواطنين والمواطنات لا يقدرون حجم هذه الأخطاء وما يترتب عليها، ويثقون بالأجانب، فيسلمونهم أوراقهم الرسمية وأختامهم المعتمدة مقابل مبلغ شهري دون مراجعة ومحاسبة. فالقاعدة القانونية تقول «لا يجوز الجهل بالقانون» أي أن الجريمة متى ارتكبت فإن مرتكبها لا يمكنه تبرير ذلك بجهله.. ومؤدى هذه القاعدة القانونية أن التشريع متى أصبح نافذا فإنه يسري في مواجهة جميع المخاطبين بأحكامه، ولا يعفى أي منهم من الخضوع له ولا من المسؤولية، فبمجرد نشر النظام في الجريدة الرسمية ومُضي المدة اللازمة لسريانه تقوم قرينة على الناس كافة بالقانون.
عبارة شائعة.. حسن النية يحمي صاحبها
تقول الباحثة القانونية مسرة هاني فتياني، إن مقولة «القانون لا يحمي المغفلين» عبارة شائعة وليست صحيحة؛ لأن القانون يحمي حسن النية في الأنظمة وأهمها وأخطرها مثلا نظام مكافحة غسل الأموال، كما تعفو عن من شرع أو خطط بحسن نية أو جهل بارتكاب مخالفات أو إبرام عقود تعرض خلالها للغش والتدليس والغبن. وأضافت: يعتقد البعض أن الرجاء والتوصية والوساطة من مظاهر المكانة والرجولة والشهامة بينما في النظام هي جريمة رشوة تؤدي إلى إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بأن يعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة ذلك الرجاء أو التوصية أو الوساطة، ويلحقها أيضا في نفس المبدأ قبول العطية أي الهدية لنفسه أو لغيره أو حتى لو قبل أو أخذ وعدا بعطية أو هدية تعتبر جريمة رشوة حتى لو لم تؤدِ إلى الإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك دون اتفاق سابق.
وتضيف المحامية فتياني، أن المجتمع عن طيبة وجهل تساهل في فهم التوصية والوساطة واعتبرها أمورا عادية ومبادئ وقيما اجتماعية لا حرج فيها، بل يعتقد أن العيب في عدم ممارستها ويوصف رجل الأعمال حينها بالبخيل الذي لا يخدم وأيضا الموظف الحكومي بالمتزمت الذي لا يخدم الناس والحقيقة أنهم شرفاء وأمناء على العمل والوظيفة والحق العام والباقي يمارس هذه العادة عن جهل يؤدي بهم إلى ارتكاب جريمة الرشوة التي يعتبر الشروع فيها جريمة، ناهيك عن القيام العمدي بها، لذلك القانون لا يحمي الجهلاء به، إذ إن عقوبة الراشي والمرتشي تصل إلى 10 سنوات سجنا ومليون ريال غرامة. وتتمنى المحامية فتاني من جميع القيادات عمل برامج توعية وتثقيف مكثفة وفعالة للموظفين لتعريفهم بنظام مكافحة الرشوة للحفاظ على المال والوظيفة العامة ودعم النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
المفرط أولى بالخسارة
عضو النيابة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي، أشار إلى أن كثيرا من قضايا النصب والاحتيال المالي توصف بجريمة السلب بالرضى التي يتعرض لها البعض، وتعود إلى قلة الوعي القانوني والإهمال من قبل البعض، وجاء الفقه الإسلامي بقاعدة مفادها أن «المفرط أولى بالخسارة»، أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها الشرع، فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك. ومن القواعد المهمة في هذا السياق قاعدة «لا يعذر أحد لجهله بالقانون»، فطالما أنه تم نشر القانون فهو ملزم للجميع ولا يمكن لأي شخص أن يتذرع بجهله أو عدم علمه بالقانون، ومن المستحيل أن يتم إبلاغ كل شخص على حدة عند صدور أي قانون، ومن الأمثلة على عدم جواز الاحتجاج بالجهل بالقانون، تفويت المدد المقررة في الاستئناف أو مواعيد إقامة الدعوى أو عدم المقدرة على الحصول على أدلة تثبت الحق، أو معرفة الأفعال التي تعد جريمة، فهذه تعد من باب التفريط بالحقوق، لذا فإن حماية الحقوق تتطلب الاستعانة بأهل الاختصاص على سبيل حماية الحقوق والمصالح من الضياع أو التفريط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.