نهضة المرأة في السعودية    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    المملكة عامل استقرار رئيس بالمنطقة لعمق أسواقها وحجم سيولتها    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



٪40 من جرائم التستر التجاري.. نساء !
نشر في عكاظ يوم 18 - 09 - 2020

ما عاد التستر يجدي، ولم يعد المتسترون في منأى عن الحساب والعقاب تحت طائلة الجرائم الكبيرة، فالقانون يحاصرهم من كل جانب ويضرب على أياديهم بشدة بعدما أعمت المكاسب الآنية بصائرهم، وتصل الغرامات عليهم إلى 5 ملايين والسجن خمس سنوات. كثير من المتسترين لم يدركوا عاقبة أفعالهم إلا بعدما وقعت الفأس على الرأس فاصطدموا بواقعهم حيث لا ينفع الندم.. ويروي بعضهم تورطهم في جرائم جنائية بسبب التستر، وتروي سيدة سعودية عن ورطتها في التستر على أحدهم أنشأ عيادة تجميل باسمها، اعتقادا منها أن الأمر لا يتعدى فرصة استثمارية وربحا سريعا والعمل في مجال يكتب لها الثراء بمقابل بسيط تتلقاه نهاية كل الشهر، وكان المتستر عليه يشترط عليها ألا تتدخل في عمله أو في نوعية نشاطه وما يحصل عليه من ربح.
استمرت السيدة في ورطتها حين استقدم المتستر عليه زوجته للعمل كخادمة لها، وتطورت الشراكة الخفية في إنشاء عيادة باسم المتسترة تعمل فيه زوجة الشريك بمهنة الطب فتراكمت الشكاوى على الخادمة الطبيبة من مرضى تضرروا من الأخطاء الطبية التي ارتكبتها الخادمة الطبيبة ليتم ضبطها وتكّشف أن المتستر عليه ربح أموالا طائلة
حولها خفية إلى الخارج دون علم المتسترة التي واجهت مشاكل ومسؤوليات أمنية ومجتمعية بعدما هرب شريكها إلى الخارج دون علمها!
وفي حالة أخرى، ضبطت المكافحة متسترا وافق على العمل براتب متواضع مع شريكه الأجنبي الذي تحول إلى ثري يسكن في فيلا بالرياض فيما كان المتستر في منزل مستأجر ومتواضع الحال. وأظهرت التحقيقات أن المتستر عليه يمتلك شقة في دبي، والمتستر لا يملك شيئا غير قضية تستر. وتورط آخر في تسليم منشأة تجارية لمقيم مقابل مبلغ 5 آلاف ريال شهريا، وكسب المتستر عليه مبالغ طائلة مقابل عمله في الاستثمار والسمسرة والوساطة ثم فر إلى بلاده ليواجه المتستر مصيره أمام المحاكم.
خبير أمني: القانون يحمي المبلغين
أكد الخبير الأمني العميد متقاعد صالح زويد الغامدي أن نظام مكافحة التستر التجاري الحديث مكن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم التستر التجاري ومخالفاته، والاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم التستر عبر الأدلة الإلكترونية، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة في النشاط التجاري محل المخالفة بأحكام قضية نهائية.
وبين الغامدي أن النظام سهل عمليات التبليغ وحماية هوية بيانات المبلغين وعدم تضمينها في ملف القضية، وتقديم مكافأة للمبلغين بمبلغ مالي يصل إلى 30% من قيمة الغرامة المحصَّلة، كما أقرت تخفيف عقوبة مرتكب الجريمة أو الإعفاء منها عند مبادرته بتقديم الأدلة والتبليغ.
وأضاف أن مكافحة التستر التجاري تسهم في زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للسعوديين، وفي توفير وظائف للمواطنين.
المقاولون وتجار التجزئة على رأس القائمة
أوضحت وزارة التجارة أنه تمت إحالة نحو 1835 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 2019 بزيادة بلغت نحو 53% عن نظيرها في عام 2018.
وكشفت أن قطاعي المقاولات العامة وتجار التجزئة هم أصحاب نصيب الأسد من البلاغات، وتعددت حالات التشهير التجاري 17 حالة خلال أول 40 يوما في العام الحالي ومنها المخالفة لأنظمة التخفيضات التجارية، وكذا بعض الحالات الخاصة بالتستر التجاري.
التجارة: سيدات لا يعلمن ماذا يدار بسجلاتهن التجارية ؟
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن 40% من جرائم التستر التجاري تتورط فيها سيدات لا يعلمن ما يحدث في سجلاتهن التجارية. وأضاف أن المتستر عليه يحصل على سجل تجاري باسم المواطنة دون علمها ولا تعلم مَن يبرم العقود ومَن يتعامل معها. وشدد الحسين على ضرورة التأكد من طبيعة التعاملات التجارية والحرص فيها، ولا بد على كل مَن يصدر له سجل تجاري أن يباشر عمله بنفسه، وأن يكون على اطلاع بكل تفاصيل العقود والعمليات التجارية والشيكات، والعمالة في المنشأة.
محامي: هؤلاء لا يشملهم الإعفاء
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن وزارة التجارة أصدرت أخيرا، نظام مكافحة التستر الجديد، الذي يتضمن إعفاء مَنْ يتقدم خلال (180) يومًا إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، على ألا يشمل الإعفاء مَنْ ارتكب ابتداءً مخالفة في ظل نظام مكافحة التستر، ومن ضبطت مخالفة أو جريمة وقعت منه، ومَن أُحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
وأضاف المالكي ان التجارة حددت 6 أشهر لبدء تطبيق النظام الذي يحتوي 20 مادة، تصل عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة لا تزيد على (5) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يُراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
وزاد أنه وفقًا للنظام، يُعدّ جريمة يعاقب عليها النظام قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس، لحسابه الخاص، نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخّص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك، كذلك قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له. وشدد على أنه يُعد شريكًا في الجريمة كل مَنْ حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة في ارتكابها، مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة، إضافة إلى عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. و أوضح المالكي أنه حسب اللائحة والنظام، يُعدّ مخالفة يعاقب عليها النظام قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، وحيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، واستخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًا آخر غير عائد لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.