برعاية الأمير عبدالعزيز بن خالد.. جمعية التنمية الأهلية في عياش تكرم العاملين والمتطوعين    الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم اجتماع جمعيتها العمومية السادس 26    القمر في التربيع الأول لشهر ذي القعدة اليوم    وزير الموارد البشرية يفتتح المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية    سباحو جامعة الإمام عبدالرحمن يُتوجون بكأس دوري الجامعات    محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    توقيف زوجين احتجزا أطفالهما داخل «بيت الرعب»    تحذيرات أممية من تصاعد العنف والتدخلات الخارجية في سوريا.. تحركات لفرض السيادة وتثبيت الأمن من جرمانا للسويداء    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خطة تشغيلية تضمن التزام الشركات بمعايير السلامة والجودة.. «الطيران المدني» توفر 3 ملايين مقعد للحجاج    رئيس الاتحاد الآسيوي يُهنئ الأهلي ويشيد بنجاح المملكة في استضافة الحدث القاري    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    رئيس مجلس القيادة اليمني يصدر مرسومًا بتعيين سالم بن بريك رئيساً للوزراء    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الدائنين مصانة
نشر في عكاظ يوم 02 - 02 - 2020

أكدت مصادر عدلية ل «عكاظ» أن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل يعملان على معالجة أي حالات أو ظواهر سلبية، تتولد عقب تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، التي أسقطت عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية، وقننت الحبس التنفيذي.
وشددت المصادر على أن الحقوق الخاصة مصانة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك آلية ردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ يتمثل في معاقبة كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وذلك في خطوة تحاصر المحتالين من المدينين.
وأوضحت المصادر أن الأنظمة القضائية يجري تقييمها دوريا وتمر بمجموعة من التعديلات المتلاحقة بين فترة وأخرى، الغرض منها هو تحسين جودتها ومعالجات الآثار التطبيقية غير المناسبة لها بما يحقق المصالح العامة.
وأبلغت المصادر «عكاظ» بأن الساعات الأولى التي تلت الإعلان عن تعديلات لائحة التنفيذ الخميس الماضي، شهدت أكثر من 450 طلبا إلكترونيا لمحاكم التنفيذ، قدمها مدينون وأسرهم ما بين إلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.
وأكد قاضي التنفيذ السابق في محكمة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي ل«عكاظ» أن المادة 88 من نظام التنفيذ باقية وموجودة ويتم تطبيقها حال وصول امتناع المدين إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقله للأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ، لافتا إلى أن المماطلة غير الصحيحة لا تجعل المحاكم تطبق هذه المادة.
وأوضح رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن اللجنة تلقت عشرات الطلبات من أسر مدينة للتقدم إلى المحاكم بطلب إطلاق سراح مدينين يستفيدون من التعديلات الجديدة.
وقال إن المادة 46 من نظام التنفيذ باقية وهي المحرك الأساس في دعاوى التنفيذ.
شروط الحبس الوجوبي أو الجوازي
أكد قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي أن الحبس التنفيذي سواء الوجوبي أو الجوازي لا يكون بمبادرة من محكمة التنفيذ بل يجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين. وأوضح أن الحبس الوجوبي لا يكون إلا بعد مضي 3 أشهر من القرار 46 وفي حال لم يثبت وفاء المدين بالسداد أو لم يعثر له على أموال كافية للسداد ولا يكون الحبس إلا بطلب من المنفذ له (طالب التنفيذ) وبشرط أن يكون المبلغ محل المطالبة مليونا فأكثر ولا يجوز هنا الإفراج عن المدين إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم من المحكمة خاضع للاستئناف من طالب التنفيذ.
وقال إن الحبس الجوازي أي الذي يعود لتقدير المحكمة لا بد من مضي 6 أشهر من القرار 46 ولم يقم المدين بالوفاء بدينه أو يعثر له على أموال كافية، ويشترط أيضا أن يكون الحبس بطلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال 15 يوما من تاريخ حبسه، وللمحكمة إطلاق سراحه أي وقت إذا ظهرت لها دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
وأوضح أن مدة الحبس التنفيذي سواء الوجوبي أو الجوازي محددة بثلاثة أشهر.
تعديلات لمنع الحبس التنفيذي:
إذا كان عمر المدين
أكثر من 60 سنة
إذا كان للمدين أولاد قصر وزوجه متوفى
إذا كان للمدين أولاد قصر وزوجه محبوسا.
تؤكد المادة 88 من نظام التنفيذ على معاقبة كل مدين بالسجن لمدة لا تتعدى سبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو في حالة إثبات قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو إذا كان ممتنعا عن الإفصاح عما يمتلك من أموال، أو إذا قام بتعطيل التنفيذ متعمدا من خلال إقامة دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، أو إذا قام بمقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى بنفسه أو من خلال شخص آخر على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ. كذلك إذا فعل أيا من هذا ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع نفذه بشكل مقصود لمقاومة التنفيذ، أو إذا قام بالكذب في إقراراته بالمحكمة أو في الإجراءات، أو إذا قدّم بيانات غير صحيحة، وتعطي هذه المادة الحق للقاضي بأن يعاقب كل شخص قام بمعاونة المدين أو مساعدته في أي من الجرائم التي سبق ذكرها في تلك المادة.
تنص المادة 46 على أنه إذا لم يقم المدين بالتنفيذ، أو إذا لم يفصح عن أموال كافية لكي يفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، فإنه يعد مماطلاً، ويتم إصدار أمر قضائي يمنع المدين من السفر ويتم وقف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، وكذا الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية، ويحق لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرا بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا كان هناك اشتباه بوجود أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، ففي تلك الحالة تتم إحالة الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين طبقا لأحكام هذا النظام سواء حبسا وجوبيا أو جوازيا.
المادة 46


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.