الهلال يتعادل سلبيا مع سالزبورغ بكأس العالم للأندية    عسير تستعد لاستقبال السياح    "الغطاء النباتي".. حملة لمكافحة التصحر    قوة السلام    رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجومَ الإرهابي على كنيسةٍ في العاصمة السورية دمشق    المملكة تؤكد ضرورة بذل الجهود لضبط النفس وتجنب التصعيد    تحديد ضوابط وآليات بيع المواشي بالوزن    مونديال الأندية .. ريال مدريد يكسب باتشوكا بثلاثية    أمر وحيد يفصل النصر عن تمديد عقد رونالدو    محاولة جديدة من الهلال لضم ثيو هيرنانديز    ولي العهد يبحث مع القيادات الخليجية والفرنسية والإيطالية مستجدات الأحداث في المنطقة    مبادرة للتبرع بالدم في "طبية الملك سعود"    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    مستشفى المذنب يحصل على تجديد "سباهي"    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    الأخضر السعودي يسعى لحسم بطاقة التأهل عبر بوابة "ترينيداد وتوباغو"    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    40 مليار ريال حجم الاقتصاد الدائري بالمملكة    «التخصصي» يستعرض ريادته حيوياً ب«BIO الدولي»    «المنافذ الجمركية» تسجل 1084 حالة ضبط    الضّب العربي.. توازن بيئي    الشاعر بين إيصال المعنى وطول النفس    البحر الأحمر يعلن عن تمديد فترة التقديم للمشروعات السينمائية    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    الحل السياسي يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة    البديوي: الدبلوماسية سبيل فعال لتسوية النزاعات    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    ثلاثي الهلال يواجه خطر الغياب أمام باتشوكا    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إثراء يشارك في مهرجان للعمارة والتصميم في إسبانيا بمشاركات زراعية سعودية    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    «التراث»: إطلاق حملة «عادت» لتعزيز الوعي بأهمية الآثار    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    340 مليون ريال ل16 مشروعاً بلدياً بفرسان    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    مصانع لإنتاج أسمدة عضوية من مخلفات النخيل    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    هل تموت الكلمات؟    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    الجبهة الداخلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء إيقاف الخدمات لا يطال منع السفر

بعد قرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات وتقييد الحبس التنفيذي، خرجت مطالب للجهات الحكومية الأخرى بإعادة النظر في قرار إيقاف الخدمات الذي تصدره، بينما نفى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ما يتردد عن أن إلغاء إيقاف الخدمات سيتسبب بتعطيل حقوق الناس، مبيناً أن من يتسبب بضياع الحقوق هم الذين يوقعون عقود التمويل دون أن يكون لديهم الضمانات الكافية لاسترداد أموالهم، فيما أكد المحامي نواف النباتي أن منع السفر ليس له علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية لأن منع السفر في المادة 46 فقرة مستقلة بذاتها.
المعاملات التجارية
قال البوعينين ل«الوطن»، إن المعاملات التجارية المالية تبنى على الثقة في حال التأجيل، وفي تلك الحالة يجب أن يكون هناك ضمانات لاسترداد القيمة المؤجلة، ويفترض أن يكون صاحب العقد الآجل على تحوط ومعرفة بقدرته على تحصيل المبالغ مستقبلاً، وألا يفرط ثم يجعل من القضاء طريقاً لاسترداد الأموال.
مصلحة الوفاء
أضاف: «مثلا دخلت مؤسسات وشركات في قطاع التقسيط بالأجل، وأصبحت تأخذ شيكات كضمانات للتأجيل، وهذه الشيكات تعتبر جزءا من الأوراق المالية القابلة للتنفيذ، وهنا يصبح استخدم نظام التنفيذ تعسفاً من قبل البعض، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في إجراءات التنفيذ التي عادة ما يكون مضارها أكبر من مصلحة الوفاء التي تترتب عليها».
النظام المصرفي
أوضح البوعينين، أن النظام المصرفي يعتمد على منح التمويل على ضمانات، يعتقد أنها كافية لضمان الحق المستقبلي، وبالتالي لا نجد قضايا كثيرة في القطاع المصرفي تعرض على القضاء إلا في حال الإفلاس أو التعثر لأسباب خارجة عن الإرادة، أما ما يتعلق بالضمانات المالية فهي متوفرة وبالتالي العميل المقترض يقوم بسداد القرض من خلال تحويل الراتب أو بضمانات مالية أخرى، الأمر الذي لا تقوم به مؤسسات التقسيط وما يطلق عليها «أكشاك التقسيط» التي تعتمد في ضماناتها على الأوراق المالية ومنها الشيكات والكمبيالات، التي لا تعتبر ضمانة قوية لتحصيل الأموال، إلا أنها كانت ضمانة قوية لسجن وإيقاف خدمات المقترضين.
صلاحية المحاكم
شددالبوعينين، على أهمية أن يكون القرار ربط إيقاف الخدمات من صالح المحاكم فقط دون أي طرف آخر، حيث كان سابقا تتدخل أطراف أخرى في عملية إيقاف الخدمات لأسباب غير جوهرية. وقال: «البعض يقول إن إلغاء إيقاف الخدمات سيتسبب بتعطيل حقوق الناس، والحقيقة أن من يتسبب بضياع الحقوق هم الذين يوقعون عقود التمويل دون أن يكون لديهم الضمانات الكافية لاسترداد أموالهم، ومن فرط في ماله يتحمل ما يترتب عليه من تفريط».
حق الدائن
أكد المحامي عبدالعزيز المهايلي ل«الوطن»، أن التعديلات التي جاءت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لم تتعرض لحجز أموال المدين ومنعه من السفر ومنعه من إصدار صكوك التوكيل ومنعه من التعاملات المالية، كما أن الإعسار الاحتيالي يخرج عن هذه التعديلات كما نصت عليه المادة 90 من نظام التنفيذ، وهذا يضمن حق الدائن في استيفاء دينه، وقال: «لكنها خففت من حدت إيقاف الخدمات على المدين في مرحلة ثانية من هذا التخفيف بعد تعميم وزير العدل رقم (13/ت/7308 بتاريخ 25/7/1439 ) ثم بعد ذلك جرى تعديل اللائحة التنفيذية بقرار الوزير رقم ( 13 / ت /8013 بتاريخ 4 / 6 / 1441) وبهذا التعديل أصبح التنفيذ على المدين لا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية ووضع قيود للحبس التنفيذ وزيادة لحالات لا يجوز فيها حبس المدين». وأشار المهايلي، إلى أن الحالات الجديدة لعدم جواز حبس المدين جاءت لاعتبارين هما: «كبر السن وعدم غياب عائل الأبناء القصر.
إيقاف الخدمات ( المرور – الجوازات – الشرط )
أما إيقاف الخدمات الحكومية الذي تصدره الجهات الحكومية الأخرى، طالب المحامي عبدالعزيز المهايلي بإعادة النظر فيه، وذلك أن من حق المواطن مراجعة جميع الجهات الحكومية مهم جدا ولا سيما أن ذلك سيعطل مصالحه وله آثار اجتماعية على المواطن وأبنائه فلا بد من تحديد حالاته بشكل واضح ومحدد ومحاسبة المتجاوزين، لذا فإن وزارة العدل علقت الجرس فيما يتعلق بإيقاف الخدمات وندعو جميع الجهات الحكومية أن تحذوا حذوها.
المنع من السفر
حول منع السفر، أكد المحامي نواف النباتي أن المنع ليس له علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية لأن منع السفر في المادة 46 فقرة مستقلة بذاتها ولا تتعلق بإيقاف الخدمات الإلكترونية فاللغط أثير لأن الناس ظنوا أن المادة جميعها ألغيت، أيضا بالنسبة للسجن لم يلغ بل إنه من الواجب على القاضي أن يصدر أمر حبس إن كان المبلغ المطلوب من المدين مليونا فأكثر، وأيضا إن كان عدد الدائنين 5 فأكثر يجب أن يصدر القاضي أمرا بالحبس، أما إن كان المبلغ أقل من مليون فإن الوزير أضاف مادة جديدة تفيد أنه يجوز للقاضي بعد الاطلاع على الحسابات البنكية للمدين وبعد مرور مهلة 6 أشهر من عدم السداد أن يصدر أمر حبس في حال المبالغ التي تقل عن مليون ويتم استجوابه 15 يوما ويتم الإفراج عنه إذا تبين صدق نيته في السداد، وبين النباتي في حال انقضاء المهلة المتفق عليها يجوز للقاضي حبسه 3 أشهر قابلة للتمديد 3 أشهر أخرى أو شهرين أو شهر متقطعة أو متواصلة بحسب ما يراه على أن لا تزيد المدة الكلية للحبس عن 6 أشهر.
المسجونون القدامى
حول وضع المسجونين السابقين على ذمة القضايا السابقة أوضح النباتي أن القرار الجديد يسري من تاريخه على القضايا القديمة والحديثة، والقاضي يدرس القضية ولكل قضية وضع مستقل يحكم فيها بحسب ما يراه.
تعديلات
المادة (46) إيقاف الخدمات
جاء التعديل بحذف المادة (46 /5) من اللائحة التنفيذية ونصها (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية)، وبهذا يكون التنفيذ على المدين لا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وأصبح يمكنه إنجاز معاملاته بكل سهولة.
المادة (83) الحبس التنفيذي
تعديل المادة (83 /2) من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص الجديد (مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 4 و5 من المادة 46 من النظام ومضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء فيجب إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف)، وهذا النص ألغى حالتين للحبس الوجوبي وهي (إذا كان عدد الدائنين أكثر من خمسة – إذا كان سبب المديونية توظيف الأموال وما في حكمه) وأصبح الحبس الوجوبي في حالة واحدة فقط إذا تجاز الدين أو مجموع الديون مليون ريال، وسيساهم إلغاء حالة حبس المدين الذي كان سبب دينه توظيف الأموال وما في حكمه في الحد من أساليب توظيف الأموال بشكل غير صحيح أو غير نظامي.
مادة جديدة برقم ( 83/ 3 )
ونصها (مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 4 و5) من المادة 46 من النظام ومضت 6 أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي) وهذه المادة الجديدة متعلقة بالحبس الجوازي أي المدين الذي تكون المطالبات التي عليه بمبلغ مليون ريال أو أقل، أما من بلغت ديونه مليون أو أكثر فالحبس فيها وجوبي ولا تنطبق عليها هذه الفقرة، وحددت المادة وقت الاستجواب خلال خمسة عشر يوما بعد الحبس له حكمه إذ إن المدين في هذا الوقت أشد ما يكون له رغبة في الخروج فإذا طالت مدة سجنه قد يتبلد إحساسه ويصبح الأمر عاديا وهذا مشاهد.
إضافة فقرة رقم (83 /4) من اللائحة التنفيذية
(تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر)، حددت هذه الفقرة مدة الحبس أنها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حسب تقدير الدائرة، وفي هذا مصلحة للمدين إذ إن التمديد يتيح له فرصة تصحيح وضعه وإقناع الدائرة بعدم تمديد الحبس وللدائرة في ذلك سلطة تقديرية فيما يتعلق بالحبس الجوازي، أما الحبس الوجوبي فلابد من إصدار حكم خاضع للاستئناف.
تعديل المادة (84)
في حالات عدم جواز الحبس بإضافة مادة برقم (84 /3) في اللائحة التنفيذية مفادها بأنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالتين:
إذا كان عمر المدين ستين عاما فأكثر
إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.