نائب أمير عسير: الخطاب الملكي يعكس ثقل المملكة السياسي وتجسيدها للإنسانية    أوقية الذهب تصعد الى 3645.04 دولار    نائب أمير منطقة عسير يتوّج المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بكأس الخليج في نسخته الأولى    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أرامكو تصدر صكوكاً دولارية دولية    إسهاماً في تعزيز مسيرة القطاع في السعودية.. برنامج لتأهيل «خبراء المستقبل» في الأمن السيبراني    «الفطرية»: برنامج لمراقبة الشعاب المرجانية    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة الثانية.. الاتحاد والهلال يواجهان الفتح والقادسية    هوساوي: أعتز برحلتي الجديدة مع الأهلي    الدليل «ترانسفير ماركت»    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025.. موروث ثقافي يعزز الأثر الاجتماعي والحراك الاقتصادي    نائب أمير المنطقة الشرقية: الخطاب الملكي الكريم خارطة طريق لمستقبلٍ مشرق    اليوم الوطني.. نبراس للتنمية والأمان    حساب المواطن ثلاثة مليارات ريال لمستفيدي شهر سبتمبر    فيلانويفا يدافع عن قميص الفيحاء    باتشيكو حارساً للفتح    واشنطن تستعد لتحرّك حازم ضد موسكو    سكان غزة.. يرفضون أوامر الإخلاء ومحاولات التهجير    هيئة الشرقية تنظّم "سبل الوقاية من الابتزاز"    الكشافة السعودية تشارك في الجامبوري العالمي    مبادرات جمعية الصم تخدم ثلاثة آلاف مستفيد    العراق: الإفراج عن باحثة مختطفة منذ 2023    الفضلي يستعرض مشروعات المياه    "التعليم" توقع اتفاقية "الروبوت والرياضات اللاسلكية"    «آسان» و«الدارة» يدعمان استدامة التراث السعودي    «سلطان الخيرية» تعزز تعليم العربية في آسيا الوسطى    «الحج والعمرة» تُطلق تحدي «إعاشة ثون»    التأييد الحقيقي    "الشيخوخة الصحية" يلفت أنظار زوار فعالية العلاج الطبيعي بسيهات    إنقاذ حياة مواطنَيْن من تمزّق الحاجز البطيني    2.47 تريليون ريال عقود التمويل الإسلامي    59% يفضلون تحويل الأموال عبر التطبيقات الرقمية    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    مُحافظ الطائف: الخطاب الملكي تجسيد رؤية القيادة لمستقبل المملكة    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء إيقاف الخدمات لا يطال منع السفر

بعد قرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات وتقييد الحبس التنفيذي، خرجت مطالب للجهات الحكومية الأخرى بإعادة النظر في قرار إيقاف الخدمات الذي تصدره، بينما نفى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ما يتردد عن أن إلغاء إيقاف الخدمات سيتسبب بتعطيل حقوق الناس، مبيناً أن من يتسبب بضياع الحقوق هم الذين يوقعون عقود التمويل دون أن يكون لديهم الضمانات الكافية لاسترداد أموالهم، فيما أكد المحامي نواف النباتي أن منع السفر ليس له علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية لأن منع السفر في المادة 46 فقرة مستقلة بذاتها.
المعاملات التجارية
قال البوعينين ل«الوطن»، إن المعاملات التجارية المالية تبنى على الثقة في حال التأجيل، وفي تلك الحالة يجب أن يكون هناك ضمانات لاسترداد القيمة المؤجلة، ويفترض أن يكون صاحب العقد الآجل على تحوط ومعرفة بقدرته على تحصيل المبالغ مستقبلاً، وألا يفرط ثم يجعل من القضاء طريقاً لاسترداد الأموال.
مصلحة الوفاء
أضاف: «مثلا دخلت مؤسسات وشركات في قطاع التقسيط بالأجل، وأصبحت تأخذ شيكات كضمانات للتأجيل، وهذه الشيكات تعتبر جزءا من الأوراق المالية القابلة للتنفيذ، وهنا يصبح استخدم نظام التنفيذ تعسفاً من قبل البعض، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في إجراءات التنفيذ التي عادة ما يكون مضارها أكبر من مصلحة الوفاء التي تترتب عليها».
النظام المصرفي
أوضح البوعينين، أن النظام المصرفي يعتمد على منح التمويل على ضمانات، يعتقد أنها كافية لضمان الحق المستقبلي، وبالتالي لا نجد قضايا كثيرة في القطاع المصرفي تعرض على القضاء إلا في حال الإفلاس أو التعثر لأسباب خارجة عن الإرادة، أما ما يتعلق بالضمانات المالية فهي متوفرة وبالتالي العميل المقترض يقوم بسداد القرض من خلال تحويل الراتب أو بضمانات مالية أخرى، الأمر الذي لا تقوم به مؤسسات التقسيط وما يطلق عليها «أكشاك التقسيط» التي تعتمد في ضماناتها على الأوراق المالية ومنها الشيكات والكمبيالات، التي لا تعتبر ضمانة قوية لتحصيل الأموال، إلا أنها كانت ضمانة قوية لسجن وإيقاف خدمات المقترضين.
صلاحية المحاكم
شددالبوعينين، على أهمية أن يكون القرار ربط إيقاف الخدمات من صالح المحاكم فقط دون أي طرف آخر، حيث كان سابقا تتدخل أطراف أخرى في عملية إيقاف الخدمات لأسباب غير جوهرية. وقال: «البعض يقول إن إلغاء إيقاف الخدمات سيتسبب بتعطيل حقوق الناس، والحقيقة أن من يتسبب بضياع الحقوق هم الذين يوقعون عقود التمويل دون أن يكون لديهم الضمانات الكافية لاسترداد أموالهم، ومن فرط في ماله يتحمل ما يترتب عليه من تفريط».
حق الدائن
أكد المحامي عبدالعزيز المهايلي ل«الوطن»، أن التعديلات التي جاءت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لم تتعرض لحجز أموال المدين ومنعه من السفر ومنعه من إصدار صكوك التوكيل ومنعه من التعاملات المالية، كما أن الإعسار الاحتيالي يخرج عن هذه التعديلات كما نصت عليه المادة 90 من نظام التنفيذ، وهذا يضمن حق الدائن في استيفاء دينه، وقال: «لكنها خففت من حدت إيقاف الخدمات على المدين في مرحلة ثانية من هذا التخفيف بعد تعميم وزير العدل رقم (13/ت/7308 بتاريخ 25/7/1439 ) ثم بعد ذلك جرى تعديل اللائحة التنفيذية بقرار الوزير رقم ( 13 / ت /8013 بتاريخ 4 / 6 / 1441) وبهذا التعديل أصبح التنفيذ على المدين لا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية ووضع قيود للحبس التنفيذ وزيادة لحالات لا يجوز فيها حبس المدين». وأشار المهايلي، إلى أن الحالات الجديدة لعدم جواز حبس المدين جاءت لاعتبارين هما: «كبر السن وعدم غياب عائل الأبناء القصر.
إيقاف الخدمات ( المرور – الجوازات – الشرط )
أما إيقاف الخدمات الحكومية الذي تصدره الجهات الحكومية الأخرى، طالب المحامي عبدالعزيز المهايلي بإعادة النظر فيه، وذلك أن من حق المواطن مراجعة جميع الجهات الحكومية مهم جدا ولا سيما أن ذلك سيعطل مصالحه وله آثار اجتماعية على المواطن وأبنائه فلا بد من تحديد حالاته بشكل واضح ومحدد ومحاسبة المتجاوزين، لذا فإن وزارة العدل علقت الجرس فيما يتعلق بإيقاف الخدمات وندعو جميع الجهات الحكومية أن تحذوا حذوها.
المنع من السفر
حول منع السفر، أكد المحامي نواف النباتي أن المنع ليس له علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية لأن منع السفر في المادة 46 فقرة مستقلة بذاتها ولا تتعلق بإيقاف الخدمات الإلكترونية فاللغط أثير لأن الناس ظنوا أن المادة جميعها ألغيت، أيضا بالنسبة للسجن لم يلغ بل إنه من الواجب على القاضي أن يصدر أمر حبس إن كان المبلغ المطلوب من المدين مليونا فأكثر، وأيضا إن كان عدد الدائنين 5 فأكثر يجب أن يصدر القاضي أمرا بالحبس، أما إن كان المبلغ أقل من مليون فإن الوزير أضاف مادة جديدة تفيد أنه يجوز للقاضي بعد الاطلاع على الحسابات البنكية للمدين وبعد مرور مهلة 6 أشهر من عدم السداد أن يصدر أمر حبس في حال المبالغ التي تقل عن مليون ويتم استجوابه 15 يوما ويتم الإفراج عنه إذا تبين صدق نيته في السداد، وبين النباتي في حال انقضاء المهلة المتفق عليها يجوز للقاضي حبسه 3 أشهر قابلة للتمديد 3 أشهر أخرى أو شهرين أو شهر متقطعة أو متواصلة بحسب ما يراه على أن لا تزيد المدة الكلية للحبس عن 6 أشهر.
المسجونون القدامى
حول وضع المسجونين السابقين على ذمة القضايا السابقة أوضح النباتي أن القرار الجديد يسري من تاريخه على القضايا القديمة والحديثة، والقاضي يدرس القضية ولكل قضية وضع مستقل يحكم فيها بحسب ما يراه.
تعديلات
المادة (46) إيقاف الخدمات
جاء التعديل بحذف المادة (46 /5) من اللائحة التنفيذية ونصها (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية)، وبهذا يكون التنفيذ على المدين لا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وأصبح يمكنه إنجاز معاملاته بكل سهولة.
المادة (83) الحبس التنفيذي
تعديل المادة (83 /2) من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص الجديد (مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 4 و5 من المادة 46 من النظام ومضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء فيجب إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف)، وهذا النص ألغى حالتين للحبس الوجوبي وهي (إذا كان عدد الدائنين أكثر من خمسة – إذا كان سبب المديونية توظيف الأموال وما في حكمه) وأصبح الحبس الوجوبي في حالة واحدة فقط إذا تجاز الدين أو مجموع الديون مليون ريال، وسيساهم إلغاء حالة حبس المدين الذي كان سبب دينه توظيف الأموال وما في حكمه في الحد من أساليب توظيف الأموال بشكل غير صحيح أو غير نظامي.
مادة جديدة برقم ( 83/ 3 )
ونصها (مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 4 و5) من المادة 46 من النظام ومضت 6 أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي) وهذه المادة الجديدة متعلقة بالحبس الجوازي أي المدين الذي تكون المطالبات التي عليه بمبلغ مليون ريال أو أقل، أما من بلغت ديونه مليون أو أكثر فالحبس فيها وجوبي ولا تنطبق عليها هذه الفقرة، وحددت المادة وقت الاستجواب خلال خمسة عشر يوما بعد الحبس له حكمه إذ إن المدين في هذا الوقت أشد ما يكون له رغبة في الخروج فإذا طالت مدة سجنه قد يتبلد إحساسه ويصبح الأمر عاديا وهذا مشاهد.
إضافة فقرة رقم (83 /4) من اللائحة التنفيذية
(تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر)، حددت هذه الفقرة مدة الحبس أنها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حسب تقدير الدائرة، وفي هذا مصلحة للمدين إذ إن التمديد يتيح له فرصة تصحيح وضعه وإقناع الدائرة بعدم تمديد الحبس وللدائرة في ذلك سلطة تقديرية فيما يتعلق بالحبس الجوازي، أما الحبس الوجوبي فلابد من إصدار حكم خاضع للاستئناف.
تعديل المادة (84)
في حالات عدم جواز الحبس بإضافة مادة برقم (84 /3) في اللائحة التنفيذية مفادها بأنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالتين:
إذا كان عمر المدين ستين عاما فأكثر
إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.