ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء إيقاف الخدمات لا يطال منع السفر

بعد قرار وزير العدل إلغاء إيقاف الخدمات وتقييد الحبس التنفيذي، خرجت مطالب للجهات الحكومية الأخرى بإعادة النظر في قرار إيقاف الخدمات الذي تصدره، بينما نفى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ما يتردد عن أن إلغاء إيقاف الخدمات سيتسبب بتعطيل حقوق الناس، مبيناً أن من يتسبب بضياع الحقوق هم الذين يوقعون عقود التمويل دون أن يكون لديهم الضمانات الكافية لاسترداد أموالهم، فيما أكد المحامي نواف النباتي أن منع السفر ليس له علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية لأن منع السفر في المادة 46 فقرة مستقلة بذاتها.
المعاملات التجارية
قال البوعينين ل«الوطن»، إن المعاملات التجارية المالية تبنى على الثقة في حال التأجيل، وفي تلك الحالة يجب أن يكون هناك ضمانات لاسترداد القيمة المؤجلة، ويفترض أن يكون صاحب العقد الآجل على تحوط ومعرفة بقدرته على تحصيل المبالغ مستقبلاً، وألا يفرط ثم يجعل من القضاء طريقاً لاسترداد الأموال.
مصلحة الوفاء
أضاف: «مثلا دخلت مؤسسات وشركات في قطاع التقسيط بالأجل، وأصبحت تأخذ شيكات كضمانات للتأجيل، وهذه الشيكات تعتبر جزءا من الأوراق المالية القابلة للتنفيذ، وهنا يصبح استخدم نظام التنفيذ تعسفاً من قبل البعض، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في إجراءات التنفيذ التي عادة ما يكون مضارها أكبر من مصلحة الوفاء التي تترتب عليها».
النظام المصرفي
أوضح البوعينين، أن النظام المصرفي يعتمد على منح التمويل على ضمانات، يعتقد أنها كافية لضمان الحق المستقبلي، وبالتالي لا نجد قضايا كثيرة في القطاع المصرفي تعرض على القضاء إلا في حال الإفلاس أو التعثر لأسباب خارجة عن الإرادة، أما ما يتعلق بالضمانات المالية فهي متوفرة وبالتالي العميل المقترض يقوم بسداد القرض من خلال تحويل الراتب أو بضمانات مالية أخرى، الأمر الذي لا تقوم به مؤسسات التقسيط وما يطلق عليها «أكشاك التقسيط» التي تعتمد في ضماناتها على الأوراق المالية ومنها الشيكات والكمبيالات، التي لا تعتبر ضمانة قوية لتحصيل الأموال، إلا أنها كانت ضمانة قوية لسجن وإيقاف خدمات المقترضين.
صلاحية المحاكم
شددالبوعينين، على أهمية أن يكون القرار ربط إيقاف الخدمات من صالح المحاكم فقط دون أي طرف آخر، حيث كان سابقا تتدخل أطراف أخرى في عملية إيقاف الخدمات لأسباب غير جوهرية. وقال: «البعض يقول إن إلغاء إيقاف الخدمات سيتسبب بتعطيل حقوق الناس، والحقيقة أن من يتسبب بضياع الحقوق هم الذين يوقعون عقود التمويل دون أن يكون لديهم الضمانات الكافية لاسترداد أموالهم، ومن فرط في ماله يتحمل ما يترتب عليه من تفريط».
حق الدائن
أكد المحامي عبدالعزيز المهايلي ل«الوطن»، أن التعديلات التي جاءت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لم تتعرض لحجز أموال المدين ومنعه من السفر ومنعه من إصدار صكوك التوكيل ومنعه من التعاملات المالية، كما أن الإعسار الاحتيالي يخرج عن هذه التعديلات كما نصت عليه المادة 90 من نظام التنفيذ، وهذا يضمن حق الدائن في استيفاء دينه، وقال: «لكنها خففت من حدت إيقاف الخدمات على المدين في مرحلة ثانية من هذا التخفيف بعد تعميم وزير العدل رقم (13/ت/7308 بتاريخ 25/7/1439 ) ثم بعد ذلك جرى تعديل اللائحة التنفيذية بقرار الوزير رقم ( 13 / ت /8013 بتاريخ 4 / 6 / 1441) وبهذا التعديل أصبح التنفيذ على المدين لا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية ووضع قيود للحبس التنفيذ وزيادة لحالات لا يجوز فيها حبس المدين». وأشار المهايلي، إلى أن الحالات الجديدة لعدم جواز حبس المدين جاءت لاعتبارين هما: «كبر السن وعدم غياب عائل الأبناء القصر.
إيقاف الخدمات ( المرور – الجوازات – الشرط )
أما إيقاف الخدمات الحكومية الذي تصدره الجهات الحكومية الأخرى، طالب المحامي عبدالعزيز المهايلي بإعادة النظر فيه، وذلك أن من حق المواطن مراجعة جميع الجهات الحكومية مهم جدا ولا سيما أن ذلك سيعطل مصالحه وله آثار اجتماعية على المواطن وأبنائه فلا بد من تحديد حالاته بشكل واضح ومحدد ومحاسبة المتجاوزين، لذا فإن وزارة العدل علقت الجرس فيما يتعلق بإيقاف الخدمات وندعو جميع الجهات الحكومية أن تحذوا حذوها.
المنع من السفر
حول منع السفر، أكد المحامي نواف النباتي أن المنع ليس له علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية لأن منع السفر في المادة 46 فقرة مستقلة بذاتها ولا تتعلق بإيقاف الخدمات الإلكترونية فاللغط أثير لأن الناس ظنوا أن المادة جميعها ألغيت، أيضا بالنسبة للسجن لم يلغ بل إنه من الواجب على القاضي أن يصدر أمر حبس إن كان المبلغ المطلوب من المدين مليونا فأكثر، وأيضا إن كان عدد الدائنين 5 فأكثر يجب أن يصدر القاضي أمرا بالحبس، أما إن كان المبلغ أقل من مليون فإن الوزير أضاف مادة جديدة تفيد أنه يجوز للقاضي بعد الاطلاع على الحسابات البنكية للمدين وبعد مرور مهلة 6 أشهر من عدم السداد أن يصدر أمر حبس في حال المبالغ التي تقل عن مليون ويتم استجوابه 15 يوما ويتم الإفراج عنه إذا تبين صدق نيته في السداد، وبين النباتي في حال انقضاء المهلة المتفق عليها يجوز للقاضي حبسه 3 أشهر قابلة للتمديد 3 أشهر أخرى أو شهرين أو شهر متقطعة أو متواصلة بحسب ما يراه على أن لا تزيد المدة الكلية للحبس عن 6 أشهر.
المسجونون القدامى
حول وضع المسجونين السابقين على ذمة القضايا السابقة أوضح النباتي أن القرار الجديد يسري من تاريخه على القضايا القديمة والحديثة، والقاضي يدرس القضية ولكل قضية وضع مستقل يحكم فيها بحسب ما يراه.
تعديلات
المادة (46) إيقاف الخدمات
جاء التعديل بحذف المادة (46 /5) من اللائحة التنفيذية ونصها (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية)، وبهذا يكون التنفيذ على المدين لا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وأصبح يمكنه إنجاز معاملاته بكل سهولة.
المادة (83) الحبس التنفيذي
تعديل المادة (83 /2) من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص الجديد (مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 4 و5 من المادة 46 من النظام ومضت ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء فيجب إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون مبلغ مليون ريال فأكثر ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف)، وهذا النص ألغى حالتين للحبس الوجوبي وهي (إذا كان عدد الدائنين أكثر من خمسة – إذا كان سبب المديونية توظيف الأموال وما في حكمه) وأصبح الحبس الوجوبي في حالة واحدة فقط إذا تجاز الدين أو مجموع الديون مليون ريال، وسيساهم إلغاء حالة حبس المدين الذي كان سبب دينه توظيف الأموال وما في حكمه في الحد من أساليب توظيف الأموال بشكل غير صحيح أو غير نظامي.
مادة جديدة برقم ( 83/ 3 )
ونصها (مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 4 و5) من المادة 46 من النظام ومضت 6 أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي) وهذه المادة الجديدة متعلقة بالحبس الجوازي أي المدين الذي تكون المطالبات التي عليه بمبلغ مليون ريال أو أقل، أما من بلغت ديونه مليون أو أكثر فالحبس فيها وجوبي ولا تنطبق عليها هذه الفقرة، وحددت المادة وقت الاستجواب خلال خمسة عشر يوما بعد الحبس له حكمه إذ إن المدين في هذا الوقت أشد ما يكون له رغبة في الخروج فإذا طالت مدة سجنه قد يتبلد إحساسه ويصبح الأمر عاديا وهذا مشاهد.
إضافة فقرة رقم (83 /4) من اللائحة التنفيذية
(تكون مدة الحبس التنفيذي الوارد في هذه المادة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة ورأت الدائرة بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثة أشهر)، حددت هذه الفقرة مدة الحبس أنها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حسب تقدير الدائرة، وفي هذا مصلحة للمدين إذ إن التمديد يتيح له فرصة تصحيح وضعه وإقناع الدائرة بعدم تمديد الحبس وللدائرة في ذلك سلطة تقديرية فيما يتعلق بالحبس الجوازي، أما الحبس الوجوبي فلابد من إصدار حكم خاضع للاستئناف.
تعديل المادة (84)
في حالات عدم جواز الحبس بإضافة مادة برقم (84 /3) في اللائحة التنفيذية مفادها بأنه لا يجوز الحبس التنفيذي في حالتين:
إذا كان عمر المدين ستين عاما فأكثر
إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.