"تيك توك" تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة    السبت.. 3 مواجهات في الجولة 32 من دوري روشن    جيرارد: فخور بلاعبي الاتفاق    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبدًا    5 أيام ماطرة على معظم المناطق    آلية الإبلاغ عن الاحتيال المالي عبر "أبشر"    الحج تحذر: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج    "الذكاء" ينقل مبادرة طريق مكة إلى عالم الرقمية    السمنة والسكر يزيدان اعتلال الصحة    مهارة اللغة الإنجليزية تزيد الرواتب 90 %    الهلال يتعادل مع النصر في الوقت القاتل في دوري روشن    رئيس جمهورية موريتانيا يغادر جدة    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    ولي العهد يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين في المنطقة الشرقية    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    فتياتنا من ذهب    مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    حراك شامل    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع        ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء «إيقاف الخدمات» في أحكام التنفيذ.. والاقتصار على منع التعامل المالي
نشر في عكاظ يوم 30 - 01 - 2020

بعد 8 أشهر من تقييد إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية المترتبة على أحكام التنفيذ، وإبقائها في حدودها الدنيا (مايو 2019)، أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس (الأربعاء) إلغاء إيقاف الخدمات، حاسما الأزمة المتعلقة به، التي تضرر منها الكثيرون، معلنا في تعميم له اقتصار الأمر على منع «التعامل المالي» فقط طبقا لنظام التنفيذ.
كما اشتمل تعميم الوزير المترتب على تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/‏5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
كما أقر الصمعاني تعديل المادة (83/‏2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين –أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوراق المنصوص عليها الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام. ومضت مدة 3 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
وتم إقرار إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/‏3) لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (46) من النظام، ومضت مدة 6 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال 15 يوماً من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي.
كما قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/‏2) و(83/‏3) بإضافة مادة برقم (83/‏4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز ال60 عاماً، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على 3 أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على 3 أشهر، وذلك طبقا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا بذلك.
وكان وزير العدل أعلن في مايو الماضي الحد من «إيقاف الخدمات» وإبقائه في حدوده الدنيا بما يحد من أضراره السلبية، من دون أن يعني ذلك التفريط في رد الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.