سفير المملكة في الأردن يؤكد أهمية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    "أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    تصاعد أرقام نازحي السودان    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على رجل أعمال مماطل بسداد 3780 مليون أو السجن
نشر في الأولى يوم 24 - 02 - 2014

أمهلت وزارة العدل رجل أعمال شهيرا 5 أيام لتسديد مبلغ 3780 مليون ريال سعودي كان قد حرر بها شيكا بدون رصيد، وعليه يعتبر في حال عدم وفائه بالمبلغ مماطلا وتطبق عليه المواد (46) و(69) و(70) و(88) من نظام التنفيذ بحقه.
وبحسب المعلومات الموثقة فإن قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في جدة أصدر قرارا يدين أحد رجال الأعمال المشاهير بعد تحريره شيكا لأحد المواطنين مقابل صفقة تجارية بينهما، إلا أنه اكتشف فيما بعد أنه «شيك مرتجع»، الأمر الذي دفع المواطن للجوء إلى قضاء التنفيذ لنيل حقه، وتم منح رجل الأعمال مهلة قدرها 5 أيام فقط.
ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المصدر أنه في حالة عدم السداد في غضون المهلة المحددة فإن القضاء سيطبق بحق رجال الأعمال المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ أولها المادة (46) والتي تنص على أنه «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عد مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ حالا بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، ولقاضي التنفيذ أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، وكذلك منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقا لأحكام هذا النظام».
فيما تنص المادة( 69) من نظام التنفيذ على أنه «إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ».
وتنص المادة (70) من نفس النظام على أنه «يجوز لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها القاضي».
أما المادة (88) فتؤكد على «معاقبة كل مدين مدة لا تزيد عن 7 سنوات في حالة قيامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو قام بمقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو في حالة قيامه بالكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وأعطت هذه المادة الحق لقاضي التنفيذ بمعاقبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم الأنف ذكرها من هذه المادة».
من جهته، اعتبر المصدر العدلي أن قضاء التنفيذ منذ بداية نفاذه بتاريخ 18/4/1434ه أصبح نقطة مفصلية وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، حيث يعتبر ركن من أركان اكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أصحابها، كون تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، وهذا ما تعمل عليه وزارة العدل وهو شغلها الشاغل، فتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو ما تسعى إليه الوزارة بكل طاقاتها البشرية والمادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.