انخفاض أسعار الذهب    المدفوعات الإلكترونية في المملكة.. إعادة هندسة للاقتصاد وتحول جذري في سلوك المستهلك    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية    فشل المفاوضات الأميركية - الإيرانية في إسلام أباد    المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    دشّن مقر «لينوفو»..وزير الاستثمار: فرص هائلة للشركات العالمية في السعودية    موجز    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    تراجع التحويلات    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية    مهاجم الهلال على رادار تشيلسي    «فيوري» يفوز على محمودوف ويخسر 11 مليون دولار!!    جماهير الاتحاد يساندون النمور للعبور    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    عمرو سعد ينتظر«الغربان»    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    حوار وتهديد .. بكين تقدم 10 إجراءات تحفيزية لتايوان    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    أمانة الرياض: تسعة آلاف فرد وألفا آلية شاركوا في التعامل مع الحالة المطرية    المملكة تقدم الجامعة الإسلامية أنموذجاً عالمياً للتسامح    «هلال الطائف» يغطي الملتقى العالمي للورود والنباتات العطرية    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    وصافة الدرعية في اختبار الزلفي.. وتطلعات الجبلين أمام تواضع الجبيل    منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    جائزة الملك فيصل والمركز يدعوان إلى محاضرة عن البلاغة العربية    سعود بن نايف: توحيد الجهود وتكامل الأدوار ركيزة لتطوير العمل الخيري    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    إصرار الرياض يُفجر نتيجة تاريخية    جلوي بن عبدالعزيز يتابع سير أعمال مدينة نجران الصحية    "يايسله" يؤكد قوة الدحيل ويشدد على جدية الأهلي قبل موقعة نخبة آسيا    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    بطاطا مقرمشة بزيت أقل    *أمانة الباحة تعزز جودة الحياة بإنجازات نوعية في أعمال الصيانة والتشغيل خلال الربع الأول من 2026*    برعاية سمو أمير منطقة الباحة.. تدشين برنامج الوقاية من المخدرات وإطلاق المعرض التوعوي المصاحب    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    انطلاق أعمال الصيانة الدورية للكعبة    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على رجل أعمال مماطل بسداد 3780 مليون أو السجن
نشر في الأولى يوم 24 - 02 - 2014

أمهلت وزارة العدل رجل أعمال شهيرا 5 أيام لتسديد مبلغ 3780 مليون ريال سعودي كان قد حرر بها شيكا بدون رصيد، وعليه يعتبر في حال عدم وفائه بالمبلغ مماطلا وتطبق عليه المواد (46) و(69) و(70) و(88) من نظام التنفيذ بحقه.
وبحسب المعلومات الموثقة فإن قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في جدة أصدر قرارا يدين أحد رجال الأعمال المشاهير بعد تحريره شيكا لأحد المواطنين مقابل صفقة تجارية بينهما، إلا أنه اكتشف فيما بعد أنه «شيك مرتجع»، الأمر الذي دفع المواطن للجوء إلى قضاء التنفيذ لنيل حقه، وتم منح رجل الأعمال مهلة قدرها 5 أيام فقط.
ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المصدر أنه في حالة عدم السداد في غضون المهلة المحددة فإن القضاء سيطبق بحق رجال الأعمال المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ أولها المادة (46) والتي تنص على أنه «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عد مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ حالا بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، ولقاضي التنفيذ أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، وكذلك منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقا لأحكام هذا النظام».
فيما تنص المادة( 69) من نظام التنفيذ على أنه «إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ».
وتنص المادة (70) من نفس النظام على أنه «يجوز لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها القاضي».
أما المادة (88) فتؤكد على «معاقبة كل مدين مدة لا تزيد عن 7 سنوات في حالة قيامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو قام بمقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو في حالة قيامه بالكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وأعطت هذه المادة الحق لقاضي التنفيذ بمعاقبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم الأنف ذكرها من هذه المادة».
من جهته، اعتبر المصدر العدلي أن قضاء التنفيذ منذ بداية نفاذه بتاريخ 18/4/1434ه أصبح نقطة مفصلية وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، حيث يعتبر ركن من أركان اكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أصحابها، كون تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، وهذا ما تعمل عليه وزارة العدل وهو شغلها الشاغل، فتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو ما تسعى إليه الوزارة بكل طاقاتها البشرية والمادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.