نجل الزميل الإعلامي يحيى آل مشافي في ذمة الله    ديربي في القصيم.. انطلاق ثالث جولات دوري يلو السبت    الجديبا يطلق لوحته الجديدة.. و"الرأي" توثق الحكاية    تعليم جازان يحتفي باليوم الوطني ال95 تحت شعار «عزنا بطبعنا»    الرياض تحتضن المؤتمر العالمي لإنترنت الأشياء    الحقيل يرفع الشكر لولي العهد على الموافقة ببدء تنفيذ الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المُؤجِر والمُستأجِر    ترسية مشاريع استثمارية لإعادة تدوير النفايات وخفض الانبعاثات الكربونية بالشرقية    المرور: قيادة الدراجة الآلية تستوجب رخصة خاصة وحملها أثناء السير إلزامي    اليوم الوطني ال95... يوم فخر واعتزاز    مصيون أثر الاستيطان الأول بتبوك    1.7 مليون سجل تجاري قائم بالمملكة وفرص استثمارية ب50 مليار ريال في التعليم    ميدفيديف لزيلينسكي.. "لدينا أسلحة حتى الملاجئ لا تحميكم منها"    مستشفى الحريق يحتفي باليوم الوطني ال 95 بإنجازات صحية نوعية    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة    الوحدة في بيئة العمل.. أزمة صامتة تهدد الإنتاجية    توصيات شوريًّة لإعداد القائمة الموحدة لأسعار القطاع الصحي العام    جمعية البر ببيشة تحتفل باليوم الوطني 95    الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من مخاطر الذكاء الاصطناعي ويدعو لحظر الأسلحة ذاتية التشغيل    المياه الوطنية: 1 أكتوبر المقبل فصل خدمة المياه نهائياً للعدادات غير الموثقة    الأسبوع العالمي للتبرع بالأعضاء.. دعوة إنسانية تمنح الأمل لآلاف المرضى    محافظ محايل يرعى أحتفال الأهالي باليوم الوطني 95 في صدر الكرامة والذي نظمته بلدية المحافظة    الدولار يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع    بلدية وادي الدواسر تُفعّل مبادرات اجتماعية بزيارة المستشفيات    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    واتساب تطلق ميزة ترجمة الرسائل مباشرة    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    « البلديات والتجارة»: أبلغوا عن مخالفات السكن الجماعي    العمران والغراش يحتفلان بزواج مهدي    «راشد» يضيء منزل اليامي    رئيسة جمهورية سورينام تلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية    القادسية إلى دور ال16 في كأس الملك    أشرف عبد الباقي بطل في «ولد وبنت وشايب»    لجهوده في تعزيز الحوار بين الثقافات.. تتويج (إثراء) بجائزة الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري    المركز السعودي للموسيقى بجدة يحتفل باليوم الوطني    سجن لاعب مانشستر يونايتد السابق لعدم دفع نفقة أطفاله    لصياغة إستراتيجيات مستدامة.. الفياض: التحول الصحي بالسعودية نموذج ملهم للعالم    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    الخطاب الملكي صوت الدولة ورؤية الحزم والعزم    الملك سلمان.. نبضُ وطنٍ وقلبُ أمة    الإبداع النسائي.. حكاية وطن    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    إنزاغي: سأعالج مشكلة الكرات الثابتة    فهد العجلان: ذكرى البيعة تجسد التحولات العظيمة وتمكين الإنسان في عهد الملك سلمان    عزّنا بطبعنا: التعليم ركيزة القيم الوطنية    «كلاسيكو» الاتحاد والنصر.. مقارنة القيمة السوقية بين الفريقين    لوحات تشكيليين تزين اليوم الوطني    طرح تذاكر دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    اليوم الوطني المجيد 95    البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي ال95    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء لرجل أعمال شهير: سداد 3780 مليونا أو السجن والغرامة
نشر في مكة الآن يوم 24 - 02 - 2014


– متابعات:-
أمهلت وزارة العدل رجل أعمال شهيرا 5 أيام لتسديد مبلغ 3780 مليون ريال سعودي كان قد حرر بها شيكا بدون رصيد، وعليه يعتبر في حال عدم وفائه بالمبلغ مماطلا وتطبق عليه المواد (46) و(69) و(70) و(88) من نظام التنفيذ بحقه.
وبحسب المعلومات الموثقة فإن قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في جدة أصدر قرارا يدين أحد رجال الأعمال المشاهير بعد تحريره شيكا لأحد المواطنين مقابل صفقة تجارية بينهما، إلا أنه اكتشف فيما بعد أنه «شيك مرتجع»، الأمر الذي دفع المواطن للجوء إلى قضاء التنفيذ لنيل حقه، وتم منح رجل الأعمال مهلة قدرها 5 أيام فقط.
وأوضح المصدر أنه في حالة عدم السداد في غضون المهلة المحددة فإن القضاء سيطبق بحق رجال الأعمال المماطل عدة مواد من نظام التنفيذ أولها المادة (46) والتي تنص على أنه «إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عد مماطلا، وأمر قاضي التنفيذ حالا بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، ولقاضي التنفيذ أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، وكذلك منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقا لأحكام هذا النظام».
فيما تنص المادة( 69) من نظام التنفيذ على أنه «إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميا تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة، أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ».
وتنص المادة (70) من نفس النظام على أنه «يجوز لقاضي التنفيذ أن يصدر أمرا بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ، أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها القاضي».
أما المادة (88) فتؤكد على «معاقبة كل مدين مدة لا تزيد عن 7 سنوات في حالة قيامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو قام بمقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه – أو بوساطة غيره – على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ أو في حالة قيامه بالكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وأعطت هذه المادة الحق لقاضي التنفيذ بمعاقبة كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم الأنف ذكرها من هذه المادة».
من جهته، اعتبر المصدر العدلي أن قضاء التنفيذ منذ بداية نفاذه بتاريخ 18/4/1434ه أصبح نقطة مفصلية وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، حيث يعتبر ركن من أركان اكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أصحابها، كون تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، وهذا ما تعمل عليه وزارة العدل وهو شغلها الشاغل، فتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو ما تسعى إليه الوزارة بكل طاقاتها البشرية والمادية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.