وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    مجمع الملك سلمان يعزز حضوره العالمي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    النصر يتوج بلقب كأس السوبر السعودي للسيدات    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقدير الثاني لتعويضات «العقارات المنزوعة».. لا يقل عن الأول
الشورى يوافق على تعديلات نظام نزع الملكيات ومشروع ملكية الوحدات
نشر في عكاظ يوم 18 - 06 - 2019

وافق مجلس الشورى على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.
واتخذ المجلس قراره خلال جلسته العادية 45 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها أمس (الإثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، وذلك بعد أن اطلع على وجهة النظر الخاصة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة المهندس عبدالله الضراب.
ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة 10 من النظام بإضافة بند جديد برقم (4) لتنص على أن «تقوم لجنة التقدير بالوقوف على العقارات المقرر نزع ملكيتها والتحقق مما ورد في محضر اللجنة المشار إليها في المادة السادسة، وتقدير العقارات المقرر نزع ملكيتها أرضاً وبناءً وأشجاراً ومزروعات وأي إنشاءات بحيث يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، وأن يكون تقدير التعويض على الأشجار على أساس قيمتها وقت وقوف اللجنة على العقار المراد نزع ملكيته مع مراعاة نوعها وعمرها ونتاجها.
كذلك نص التعديل على أن يكون تقدير التعويض عن المزروعات والثمار إذا لم يكن تأخير نزع ملكيتها إلى ما بعد الانتهاء من الحصاد وقطف الثمار وفق ما تراه لجنة التقدير، ويكون تقدير التعويض عن الأراضي المخصصة للاستعمالات العامة التي لا تشملها النسبة النظامية في المخططات الخاصة بعد مضي سنتين من تاريخ تخصيصها وفقاً لأحكام هذا النظام، ويكون تقدير قيمة التعويضات لأصحاب العقارات المتضررة من المشروع دون أن يقتطع شيء منها لصالحه وذلك على أساس الفرق بين قيمة العقار قبل تنفيذ المشروع وقيمته بعده، وإعادة تقدير قيمة التعويضات بناءً على المادة 18 من النظام.
كما نص قرار المجلس بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة (17) المقدمة استناداً للمادة (23) من نظام المجلس وبقاء النص كما ورد في النظام، والموافقة على تعديل المادة (18) لتصبح بالنص الآتي «يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول».
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، ويهدف إلى تنظيم علاقة الملاك في ما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يأتي مشروع النظام ليضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً بينهم على الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك.
مطالبة «الجيولوجية» بصرف بدلات للعاملين وإنشاء متاحف
طالب مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء متاحف عامة متخصصة للأحافير في عدد من المناطق الرئيسية. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 38/1439، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى صرف بدل ضرر وبدل خطر للعاملين في الهيئة الذين يتعرضون للأخطار والإصابات أثناء أداء عملهم في المعامل والحقول.
المجلس يدين الاعتداءات الحوثية: موقف حازم لردع إيران
أدان مجلس الشورى الاعتداء الإرهابي الآثم على مطار أبها الدولي من مليشيات الحوثي الإرهابية، الذي أصاب 26 من المدنيين الأبرياء بينهم نساء وأطفال.
وأكد بيان للمجلس في جلسته العادية 45 للسنة الثالثة من الدورة الرابعة، أمس (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، أن السلوك العدواني الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران واستمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة.
وجدد المجلس الشورى ثقته التامة في قدرات المملكة العسكرية بكافة قطاعتها في التصدي لما تتعرض له المملكة من عدوان، بما يحفظ أمنها، ومقدساتها، ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. ونوه بالرسالة التي وجهتها المملكة إلى مجلس الأمن لكشف الممارسات العدائية من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية وما تتلقاه من دعم إيراني، لتؤكد أمام العالم أجمع أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة في الوقت المناسب لردع مثل هذا الهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باعتباره حقاً من حقوقها وفقاً للإجراءات القانونية الدولية لضمان حماية أمن البلاد وحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب المجلس الشورى المجتمع الدولي باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران، ووقف دعمها لهذه المليشيا الإرهابية، لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، محذراً من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة في استهداف ناقلات النفط، وآخرها استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان إحداهما محملة بمادة الميثانول من مدينة الجبيل، يوم الخميس الماضي، باعتبار هذه الهجمات تأتي ضمن سلسلة مستمرة من الأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوض من أمن إمدادات الطاقة في العالم وما يشكله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين وانتهاك للاتفاقيات الدولية المنظمة للمرور عبر الممرات المائية الدولي. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحيلولة دون مزيد من التوتر في هذه المنطقة الحساسة من العالم، وحماية الملاحة البحرية، وردع مثل هذه الممارسات العدوانية؛ لما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي.
إسقاط مقترح بمعاقبة المتهورين في نظام الدفاع المدني
رفض مجلس الشورى الاستمرار في دراسة مقترح بإضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني تقضي بمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية، الذي قدمه عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري. ورأت لجنة الشؤون الأمنية أن نظام الدفاع المدني يمثل المظلة القانونية لجميع الأنشطة والمهمات المتعلقة بالدفاع المدني، وما يرتبط بذلك من لوائح وقرارات صادرة بهذا الشأن، وبناء على ذلك فلا حاجة لتعديل نظام الدفاع المدني بإضافة مادة تتضمن معاقبة المتهورين، إذ يمكن معالجة هذه الظاهرة من خلال إدراجها كمخالفة ضمن اللوائح الداخلية الخاصة بنظام الدفاع المدني، وكذلك قد تضاف هذه المادة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة 69 من نظام المرور.
المطالبة بنقل وإنشاء محطات «التحلية» خارج العمران
دعا مجلس الشورى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى إنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضررا على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية، والبيئية.
وطالب في قراره بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 38/1439، بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، ودراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل، لاستثمار إمكاناته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محليا وإقليميا.
إلغاء نظام البيع بالتقسيط.. الشركات مستمرة حتى انتهاء التراخيص
ألغى مجلس الشورى نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4/3/1426ه، وقرر عدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (151/61) وتاريخ 7/2/1438.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة 17 من نظامه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
وتضمن قرار المجلس باستثناء ما ورد في البند أولا أعلاه، تستمر الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع - بالتقسيط - وفقا لنظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4/3/1426ه، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها، وتطبق في شأنها الأحكام النظامية وقت سريان نظام البيع بالتقسيط، وعلى هذه الشركات والمؤسسات تسوية أوضاعها وفق نظام مراقبة شركات التمويل أو تصفية نشاطها.
وأكدت اللجنة أن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء نظراً لوجود نظام مراقبة شركات التمويل، مشيرة إلى أن الإبقاء على نظام البيع بالتقسيط يترتب عليه تفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم أنشطة التمويل، إضافة إلى الآثار السلبية وتفويت المصالح التي توختها منظومة التمويل التي تهدف إلى الحد من التعاملات الجائرة لممارسي البيع بالتقسيط.
رفض مقترح باشتراط موافقة مجلس الوزراء على استثمارات «التأمينات»
قرر مجلس الشورى عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل على الفقرة 7 من المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية، التي كانت تقترح أخذ موافقة مجلس الوزراء على الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ومجالاتها في توظيف هذه الأموال.
ونص المقترح الذي قدمه العضو الدكتور محمد الجرباء، على «اقتراح الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة والمجالات التي يراها مفيدة لتوظيف هذه الأموال ضمن نظام هذه الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد».
لكن اللجنة المالية رأت في هذا الخصوص أن الرفع لمجلس الوزراء وصدور التوجيه حيال ما يتم رفعه قد يستغرق وقتا ليس بالقصير، مما يفوت الفرصة الاستثمارية محل القرار، في وقت قد تكون فيه سرعة اتخاذ القرار الاستثماري مطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.