قوتنا الناعمة.. كرنفال بريدة للتمور مثالاً    لا للتهجير ولا للحصار.. موقف السعودية الثابت تجاه القضية الفلسطينية    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    رقم غوميز يُقلق جماهير الاتحاد    الاتفاق يعزز هجومه بماتيا    مشروعات فنية تدعم مبادرة «مِنح العلا الثقافية»    احتجاج حجب مواقع التواصل يوقع 19 قتيلاً في النيبال    إسرائيل والحوثيون على أعتاب تصعيد جديد    مركز الملك سلمان إنسانية تصنع الفارق في سوريا    "لجنة الإعلام والتوعية المصرفية" ترفع الوعي المالي لدى منسوبي وزارة الرياضة    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    مصر ترفض الهيمنة الإثيوبية على النيل    سيرة من ذاكرة جازان: الدكتور علي مسملي    تدشين برنامج الزمالة في قيادة الحوكمة    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    أمانة الشرقية تتصدر أمانات المملكة في مؤشر تحسين المشهد الحضري    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    قطر تنفي إبلاغها مسبقا بالهجوم الإسرائيلي    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    حرس الحدود يحبط تهريب (5,580) قرص "إمفيتامين" في جازان    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    "حضوري" بين الانضباط الوظيفي والتحايل التقني.. حالات فردية تسيء للمنظومة التعليمية    اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. الشيخوخة الصحية في الواجهة    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    "البيئة والزراعة" تنفّذ ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية في بقعاء    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    مؤثرون ومشاهير    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    موجز    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    طهران تشدد على ثوابتها الدفاعية.. غروسي: اتفاق وشيك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أمير الكويت وولي عهده يستقبلان تركي بن محمد    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل نظام نزع ملكية العقارات لصالح الملاك
نشر في عناوين يوم 17 - 06 - 2019

وافق مجلس الشورى، الاثنين (17 يونيو 2019م)، على تعديل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد للحد من تأخر الجهات صاحبة المشروع في دفع التعويضات لمالكي العقارات المنزوعة ملكيتها وما قد يترتب على ذلك من أضرار، خصوصاً إذا كان سبب التأخير لا يعود إلى مالك العقار.
وأقر النص الجديد للمادة 18 من النظام بإضافة عبارة (ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول)، وذلك وفق مقترح قدمته عضو الشورى السابق دلال مخلد الحربي في 27 محرم للعام 1437 واشترك معها العضو غازي بن زقر، ويصبح بذلك نص المادة الثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد” يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته بأي حال من الأحوال عن التقدير الأول”.
وأقر إضافة فقرة رابعة لفقرات المادة العاشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على إعادة تقدير قيمة التعويضات بناء على المادة الثامنة عشرة، ورفض تعديل المادة 17 لعدم وجود فراغ تشريعي فيها وعدم الحاجة للتعديل المقترح إذ يحق لمالك العقار إذا رأى أن التأخر في دفع التعويض بعد إخراجه من العقار أو منعه من الانتفاع به قد سبب له ضرراً يفوق مقدار أجرة المثل، فيحق له التظلم واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته حسب المادة 24 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إضافة إلى أن التعويضات التي تقدرها لجان التقدير مبنية على عناصر واضحة ولا تحتاج إلى حكم قضائي، وهي لا تخرج عن تقدير قيمة الموجودات أرض، مزروعات، بناء، ونحوها من الأمور المادية الواضحة المحسوسة، أو تقدير أجرة المثل من خلال الاطلاع على معدل أجرة أمثالها، كما أن تقدير التعويض العادل عن الضرر يعد عملاً قضائياً، ولا ينبغي إسناده إلى لجنة يُكلف بها موظفون في جهات حكومية.
وعرضت اللجنة الخاصة، تقريرها على المجلس وصوت لصالح تعديل المادتين العاشرة والثامنة عشرة من نظام نزعة ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد، وعدم الموافقة على تعديل المادة السابعة عشرة التي أوضحت أن إجراءات الصرف تتم قبل التاريخ المحدد للإخلاء، وفي حال قيام الجهة صاحبة المشروع بإخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسليم التعويض فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلال وتسليم التعويض ما لم يكن تأخير صرف التعويض بسببه.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى صدور توجيه سامٍ مؤخراً يقضي بأن تقوم الجهات الحكومية التي لها مشروعات تتطلب نزع ملكية عقارات بإجراء مسح سعري مفصل للمنطقة المستهدفة بالنزع قبل الموافقة على المشروع، لتحديد القيمة السوقية الفعلية التي تشمل تفاصيل حال العقار، ودراسة واقع السوق وتطور السعر الذي يطرأ عليه خلال السنتين السابقتين لقرار النزع واعتماد معدلات الأسعار السائدة، وعلى الجهات الحكومية عدم ترشيح موظفيها للمشاركة في لجان تقدير تعويض العقارات إلا بعد التأكد من حصولهم على دورة تدريبية معتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وأن يكونوا حاصلين على الشهادة الجامعية، وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات ستسهم في جعل التقديرات أكثر دقة وبالتالي الحد من عدد الشكاوى والسلبيات الناتجة عن ذلك.
وأشارت المذكرة التسبيبية المرافقة لتقرير المقترح إلى وجود تظلمات حول مسألة صرف التعويض وتأخيره، أو التقديرات المتدنية، أو التفاوت في التعويض، لذا اقترحت الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر بعض التعديلات على المواد العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة، لدفع الضرر الواقع على مالك العقار نتيجة منعه من الانتفاع بعقاره قبل التعويض، سواء أكان بصورة استثنائية أو غيرها.
وطالب مجلس الشورى في شأن آخر، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن, ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان, والنواحي الاقتصادية والسياحية , والبيئية، ودعاها إلى دراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وأيضاً دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل, لاستثمار إمكانياته البشرية والفنية , لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.