الدولار يستقر قبيل تقريرين عن التضخم في أمريكا    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    أمير المدينة المنورة يتسلّم التقرير الختامي لتوصيات الحلقة النقاشية والمناقشات العلمية حول المزارع الوقفية    الخطاب الملكي وثيقة وطنية ترسم سياسة المملكة الداخلية والخارجية    أمير منطقة القصيم يزور المعرض التفاعلي "روايتنا السعودية"    المختبر المتنقل.. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى اليوم    المملكة تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سورية    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 يسجّل أرقاما قياسية ويستقطب ملايين المشاهدين حول العالم    ولي العهد وملك الأردن يؤكدان الوقوف بجانب قطر    إدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    أكد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهته.. رئيس وزراء قطر: العدوان الإسرائيلي «إرهاب دولة»    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    كلنا خلف الأخضر للمونديال    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    رقابة مشددة على نقل السكراب    التعثر الدراسي .. كلفة نفسية واقتصادية    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    اليابان.. استئجار المرعبين لحل المشاكل    السلمي: خارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية    المطيري: الخطاب الملكي يجسد دعم القيادة للتنمية المستدامة    المملكة تدين وتستنكر الاعتداء الغاشم والانتهاك السافر لسيادة قطر.. إسرائيل تستهدف وفد حماس في الدوحة    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    الاتفاق يجهز ديبملي    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    تاريخ وتراث    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    منح العلا    إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    صحن الطواف والهندسة الذكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«إسكان الشورى» تدرس تعديل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نشر في تواصل يوم 15 - 06 - 2016

تدرس لجنة الإسكان بمجلس الشورى مقترحًا لتعديل عدد من مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، يهدف إلى إضافة اختصاص إلى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام بحيث تكون مختصة بالنظر في تقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض، بحسب "الرياض".
وفي التعديل المقترح على المادة السابعة عشرة من النظام ينطلق مقدما المشروع دلال مخلد الحربي وغازي فيصل بن زقر، من فكرة أن إخراج مالك العقار من ملكه قبل تسلمه للتعويض يترتب عليه أضرار تفوق أجرة المثل، ويدعوان إلى لجنة التقدير وهم موظفون من جهات حكومية قد يكونوا في المرتبة السادسة، واثنان من أهل الخبرة لتقدر التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل.
واقترح عضوا الشورى الحربي وبن زقر تعديل المادة الثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وهي مادة تختص بصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويقتصر مقترح عضوي الشورى هنا على وضع قيد يراعي فيه ألا تقل قيمة التعويض عند طلب إعادة التقدير عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب.
وخلصت لجنة الإسكان إلى عدم ملاءمة مقترح تعديل المواد العاشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، مبينة أن إجراءات التعويض للمباني السكنية لا تجيز إخراج المواطن من مسكنه إلا بعد صرف التعويض وتحرير شيك باسم صاحب التعويض، فلذلك فإن إخراج مواطن من منزله قبل صرف التعويض غير واردة في العقارات السكنية، كما أن تقدير مقدار التعويض العادل عن الضرر عمل قضائي تراعى فيه أركان التعويض الثلاثة الخطأ، الضرر، العلاقة السببية وتحديد ذلك عمل قضائي لا ينبغي إسناده إلى لجنة من موظفين بجهات حكومية.
وأكدت لجنة الإسكان أنه لا يوجد في الواقع فراغ تشريعي في معالجة وضع المتضرر من إخراجه من ملكه قبل التعويض ومن حقه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، كما أن التعويضات التي تقدرها لجان التقدير مبنية على عناصر واضحة لا تحتاج إلى حكم قضائي وهي لا تخرج عن قيمة الموجودات أرض، مزروعات، بناء ونحوها من الأمور المادية الواضحة المحسوسة أو تقدير أجرة المثل من خلال الاطلاع على معدل أجرة أمثالها، وترى اللجنة بأنه ليس شرطاً في كل الحالات أن يكون الضرر على مالك العقار من تأخير صرف التعويض يفوق أجرة المثل، بل قد يكون مصلحة المالك أن يحصل على أجرة المثل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.