«وزارة الحج»: التصريح شرط أساسي لتنظيم الحشود وضمان سلامة الحجاج    اللغبي يرعى مبادرة "من ترك المشي تركته العافية" بواجهة قوز الجعافرة البحرية    "الطب والقضاء" في جدة.. ندوة نوعية تناقش المسؤولية القانونية في المهن الجراحية    إحباط تهريب (119) كيلو جرامًا من "القات" بعسير    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ الجولة الدعوية الثالثة عشرة بقوز الجعافرة    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026    السند يطلق مسابقة "المنسك الميسر" لرفع الكفاءة العلمية لمنسوبي «الأمر بالمعروف»    الداخلية : ضبط (11300) مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    أستراليا تطوّر تقنية جديدة في الخلايا الجذعية لأمراض الدم والسرطان    "Siuu" من الصرخة العفوية إلى الظاهرة العالمية.. قصة احتفال رونالدو الذي غزا الملاعب    استبعادات فنية وتشكيل مدجج بالنجوم.. كيف يدخل الهلال موقعة الحزم بالجولة 31؟    المدينة المنورة... حين تصبح الضيافة انعكاسًا للقيم    المديفر: 18% من اليافعين عالميًا مرّوا بإيذاء الذات... والانعزال إنذار مبكر    الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على جنوب المملكة    عائلة الحاج بريك تحتفي بتخرج ابنتها أمل بريك بامتياز مع مرتبة الشرف    الدولار يتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية أمام الين    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    الحسيني يحتفي بالضويحي    الهلال يتوَّج بأول لقب في تاريخ الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عامًا    العلا يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الأولى تحت 17 عامًا ويصعد للممتاز    4 أيام على انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا "2026 السعودية" في جدة    هيكلة شاملة في الهلال تحت إشراف الوليد بن طلال.. وتغييرات جذرية تطال ملف التعاقدات    ترمب: لا يمكن أن نسمح للمجانين بحيازة سلاح نووي    انطلاق مهرجان الفن الجرافيتي2 بينبع الصناعية بمشاركة فنانين من مختلف مناطق المملكة        المملكة توزّع (1,210) سلال غذائية في مدينة خان يونس بقطاع غزة    في الرياض.. المجتمع النفسي يناقش أخطر تحديات الصحة النفسية    الأخضر يواجه السنغال ودياً ضمن برنامج الاعداد لكأس العالم    غوارديولا للاعبي البريمرليغ: من لا يحتمل ضغط المباريات فليذهب لفرنسا أو البرتغال    فندق سويسوتيل كورنيش بارك تاورز الدوحة يقدم عرض عطلة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى وإجازة الصيف    هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح المملكة المشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2026    «وزارة الشؤون الإسلامية» تختتم تأهيل الأئمة والدعاة في بوروندي    الحذيفي: تقوى الله مفتاح الخيرات ودروس الأنبياء ترسّخ اليقين    السديري: علم "الأنثروبولوجيا" يعزز فهم الإنسان السعودي    كباجي التوف ابتكار جديد يمزج المالح بالحلو من القطيف    نزاهة تحقق مع 259 موظفا وتوقف 97 بتهم فساد في أبريل    الأمم المتحدة تمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال (39) من طلبة كلية الملك فهد البحرية    3 % مساهمة الاقتصاد البرتقالي في اقتصاد المملكة    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يرسم ملامح جديدة لرحلة الاستشفاء    ولي العهد يعزّي رئيس مجلس الوزراء المصري في وفاة والده    حرس الحدود يشارك في المعرض المصاحب لأعمال مبادرة قافلة جازان الرقمية    تتحول إلى واقع: ماذا حققت رؤية السعودية 2030    35 كياناً وفرداً تحت طائلة العقوبات.. واشنطن: خطوات صارمة لمنع «التفاف إيران»    غارات إسرائيلية وعمليات تفجير مستمرة في لبنان.. عون: بانتظار موعد أمريكي للمفاوضات مع إسرائيل    دعت لتعزيز نزع السلاح النووي.. قطر: اعتداءات إيران تستهدف السيادة الوطنية والبنى التحتية    الإسلامية تكثف التوعية للحجاج ب«ذي الحليفة»    تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. «الداخلية» و«الأوقاف» توقعان اتفاقية تكامل في «طريق مكة»    محتال التصاريح الوهمية في قبضة الشرطة    المملكة تؤكّد أن السلام يتطلّب وقف إطلاق النار ومنع التهجير وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967    أمير المدينة المنورة يرعى تخريج الدفعة الثامنة من جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    840 ألف وفاة سنوياً بسبب ضغوط العمل    جاهزية متكاملة لخدمة الحجاج في مطار جدة    جازان تهيئ 9327 خريجا لخدمة الوطن    حين تشهر اللغة سلاحا والتاريخ درعا في مواجهة ترمب    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم    السعودية تؤكد أهمية التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحقيق التوازن بين ركائزها الثلاث    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن فيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحج: هذه أسباب رفض تعديل نظام نزع الملكية
أكدت أنه لا يوجد فراغ تشريعي.. وللمتضرر اللجوء للقضاء
نشر في عكاظ يوم 09 - 11 - 2017

فيما صوت مجلس الشورى إجرائيا لتحويل تعديل مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار إلى لجنة خاصة، بأغلبية 70 عضوا، مقابل 23 معارضا، رفضت لجنة الحج والإسكان والخدمات دراسة مقترح مقدم من عضوي المجلس الدكتورة دلال الحربي والدكتور غازي بن زقر بتعديل المواد 10-17-18 من النظام الصادر بمرسوم ملكي في 1424/‏3/‏11.
وبررت اللجنة في ردها بأن التعديل المقترح على المادة العاشرة يهدف إلى إضافة اختصاص إلى لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة من النظام، بحيث تكون مختصة بالنظر في تقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، وأن تراعي عند طلب إعادة التقدير وفقاً للمادة الثامنة عشرة ألا يقل التقدير في المرة الثانية عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب. وبدراسة هذا التعديل لاحظت اللجنة أنه من الناحية الشكلية لا حاجة إليه كونه بني على تعديل المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة حتى على فرض قبول تعديلهما لأن المادتين أشارتا إلى اختصاص لجنة التقدير، فلا حاجة إلى تكرار النص. ومن الناحية الموضوعية فإن ذلك مرتبط بما ينتهي إليه بحث هذين التعديلين في موضعهما.
أما التعديل المقترح على المادة السابعة عشرة فينطلق من فكرة أن إخراج مالك العقار من ملكه قبل تسلمه للتعويض تترتب عليه أضرار تفوق أجرة المثل، ولذلك يدعو لجنة التقدير (وهم موظفون من جهات حكومية قد يكونون في المرتبة السادسة واثنان من أهل الخبرة) لتقدير التعويض العادل الذي يضاف إلى أجرة المثل، وبتمعن الموضوع تلاحظ اللجنة أنه ليس شرطاً أن يكون الضرر على مالك العقار من تأخير صرف التعويض يفوق أجرة المثل، التي قد يكون من مصلحة المالك أن يحصل عليها، وأن تقدير مقدار التعويض العادل عن الضرر عمل قضائي تراعى فيه أركان التعويض الثلاثة (الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية) وتحديد ذلك عمل قضائي صرف لا ينبغي إسناده إلى لجنة من موظفين في جهات حكومية. كما أنه لا يوجد فراغ تشريعي في معالجة هذه المسألة، فالمتضرر من حقه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، وهو واقع وممارس بشكل متكرر.
كما أن التعويضات التي تقدرها لجان التقدير مبنية على عناصر واضحة لا تحتاج إلى حكم قضائي، وهي لا تخرج عن تقدير قيمة الموجودات (أرض، ومزروعات، وبناء، ونحوه من الأمور المادية الواضحة المحسوسة، أو تقدير أجرة المثل من خلال الاطلاع على معدل أجرة أمثالها).
وفي ما يخص المباني السكنية فإن الإجراءات لا تجيز إخراج المواطن من مسكنه إلا بعد صرف التعويض وتحرير شيك باسمه، ولذلك فإن مسألة إخراج مواطن من منزله قبل صرف التعويض غير واردة في العقارات السكنية. وفي ما يخص المادة الثامنة عشرة ترى اللجنة أن التعديل لا يمس جوهر حكم المادة التي توجب أن يصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه، ويقتصر التعديل على وضع قيد يراعي فيه ألا تقل قيمة التعويض عند طلب إعادة التقدير عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب. وأوضحت اللجنة أن طلب إعادة التقدير حق للمالك الذي نزعت ملكية عقاره، وليس حقاً للجهة الإدارية، وعليه فإن صاحب الحق هو الذي يقرر ما إذا كان سعر العقار قد ارتفع بحيث يكون من مصلحته أن يطلب إعادة التقدير، كما أن للمالك خياراً آخر إذا رأى أن مصلحته ألا يطلب إعادة التقدير، وهو أن يحصل أمام المحكمة المختصة على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة تأخر الجهة في صرف تعويضه. وأشارت إلى أن نص المادة الأصلي لا يدل على أن إعادة التقدير بعد هذه المدة أقل من التقدير الأول، وإن كان لا يمنع حدوثه، ولذلك فإن لصاحب العقار تقدير مدى استفادته من الخيار الذي منحه النظام لمصلحته، كما أن هذا الخيار النظامي بحق المالك في طلب إعادة التقدير مشروط بألا يكون هو المتسبب في التأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.