الياباني GO1 يتوّج بلقب FATAL FURY City of the Wolves    ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق "Team Redline" البريطاني يتوج ببطولة"Rennsport"    مواجهة "يابانية - صينية" في نهائي فايتل فيوري "سيتي أوف وولفز"    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 130 شهيدًا    ضبط 10 مكاتب مخالفة في قطاع السفر والسياحة بالرياض    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    مرحلة جديدة تنهي 47 عاماً من الصراع.. أردوغان: لجنة برلمانية لبحث نزع سلاح «العمال الكردستاني»    مبعوث ترمب في طريقه إلى كييف.. أوكرانيا تؤكد استئناف الإمدادات العسكرية من واشنطن وأوروبا    دمج «قسد» ضمن الدولة قيد البحث.. لا" تخطيط أمريكي" لبقاء القوات في سوريا    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    تواصل تميزها العالمي.. المملكة تعزز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي    الأمن العام يوضح خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي    في نهائي كأس العالم للأندية.. حلم سان جيرمان بلقب أول يصطدم بعقبة تشيلسي    الزعيم يسابق الزمن لحسم صفقة" كين"    النصر يخطط لمبادلة لابورت بالأمريكي بوليسيتش    ضبط 21058 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة    الغبار الإفريقي ينتقل عبر البحر الأحمر    ضبط 20 ألف قرص مخدر والإطاحة بعدة مروجين    باحث: دخول نجم سهيل 24 أغسطس المقبل    صورة مميزة لمونرو تباع بمزاد    568 مبتعثا ثقافيا للخارج والأولوية للبكالوريوس    فيلمي القادم سيصور بالرياض.. الفنان أحمد السقا ل"البلاد": الهلال شرف العرب في كأس العالم    رنا جبران تجسد الأمومة الجريحة في مسلسل"أمي"    الحرف اليدوية السعودية تعرض في «أوساكا»    «الشؤون الإسلامية» تعزز نشر المنهج الوسطي بالمالديف    تعديل جيني بديلا لأبر التنحيف    قطة تكتشف سلالة فيروسية نادرة    الدماغ لا يتوقف عن النمو    الإفراط في تناول دواء شائع يسرع شيخوخة كبار السن    «الصحة» تقدم 7 إرشادات لتجنب ضربة الشمس    ضبط 21058 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    تسخير الذكاء الاصطناعي    رئيسة المكسيك: واثقة من التوصل لاتفاق مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية    خطة تمنع 700 ألف فلسطيني من العودة إلى بيوتهم    جدة تستضيف الجولة الرابعة من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة F1H2O    الفارس"المبطي"يحقق المركز الثاني في بطولة ڤالكينزڤارد بهولندا    المدخلي رأس خصوم الإخوان    موهوبون يخوضون تجارب علمية في "الملك سعود"    «الثقافة» تطلق فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في أوساكا    إطلاق مشروع "صيف زهر" للفتيات في مدينة أبها بنسخته الرابعة    محافظ جدة يحضر حفل قنصلية فرنسا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير الرياض يشرف حفل السفارة الفرنسية.. ويطّلع على جهود "الأمر بالمعروف"    خطيب المسجد الحرام: تلطفوا بعباد الله وأحسنوا إليهم    الكتاب العظيم يستحق مشروعا عظيما    Bitcoin تسجل أعلى مستوياتها في 2025    أسعار النفط تتأهب لمزيد من التراجع الأسبوع المقبل    160.8 ألف قطعة سكنية لمخططات الأراضي المعتمدة    "إغاثي الملك سلمان" .. تخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين    اطلاق النسخة الثانية من مشروع "رِفْد" للفتيات في مدينة أبها بدعم من المجلس التخصصي وأوقاف تركي بن عبد الله الضحيان    هنا السعودية حيث تصاغ الأحلام وتروى الإنجازات    القبض على هندي ومواطن لترويجهما «الإمفيتامين» في المدينة المنورة    رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد منظومة الدفاع الجوي «ثاد»    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن صالح الشثري    "السياحة" تضبط 10 مكاتب خدمات سفر وسياحة مخالفة في الرياض    "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش جامع الملك فهد في سراييفو    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن زقر والحربي: تعديلات «نزع الملكية» تنصف أصحاب العقارات
تعالج إشكاليتي تأخر التعويض وإعادة التقييم
نشر في عكاظ يوم 22 - 10 - 2017

شدد مقدما مقترح مشروع تعديل المواد العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، عضوا الشورى الدكتور غازي بن فيصل بن زقر والدكتورة دلال الحربي، والذي وافق المجلس على ملاءمة دراسته أخيراً، على ضرورة أن يحقق النظام العدالة لجميع أصحاب العقارات.
وأوضحا أنهما رغبا في استكمال مقترحات التعديل التي قدمتها وزارة المالية على المواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة عشرة والسادسة والعشرين، مشيرين إلى أنه مع وجود تظلمات كثيرة حول مسألة صرف التعويض وتأخره أو التقديرات المتدنية أو التفاوت في التعويض، فقد اقترحا التعديلات الآتية: أولاً إضافة بند للمادة العاشرة تنص على تقدير قيمة التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام، لدفع الضرر الواقع على مالك العقار بمنعه الانتفاع من عقاره قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجره بالمثل مع تعويض عادل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، إضافة إلى أنه من العدالة لمن طلب إعادة التقدير مراعاة ألا يقل قيمته عن الأول مهما كانت الظروف والأسباب.
ثانياً: تعديل الفقرة 3 من المادة السابعة عشرة لتصبح بالنص الآتي: «في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة المثل مع تعويض عادل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ما لم يكن بسبب يعود إليه، تأخير صرف التعويض، وتقدر أجرة المثل والتعويض آنف الذكر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام»، والمبرر حيث إن المادة السابعة عشرة تعالج الحالات التي يتم فيها طلب إخلاء المكان قبل تسلم التعويض، وهذا فيه ضرر كبير على مالك العقار فالتعديل المقترح لهذه المادة يهدف إلى التأكيد على أنه حصل على تعويض عادل بين مدة الإخلاء وتسلم التعويض المقرر.
ثالثاً: إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الثامنة عشرة ينص على: «ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب»، والمبرر لذلك أن المادة الثامنة عشرة تعالج إعادة التقدير الذي كان في حالات في الماضي يقل عن التقدير الأول مما سبب أضراراً لمالكي العقار، لذلك تم وضع هذا القيد لتفادي حصول ضرر لمالكي العقار المنزوع.
وبين بن زقر والحربي أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح أنه يعتمد على مقتضى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏15 وتاريخ 1424/‏3/‏11، والذي يؤكد على حق الملكية المحترم شرعاً ونظاماً فلا يمس ملك خاص إلا بحقه وفي أضيق الحدود التي تبنتها الأنظمة، وهو ما أكدت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/‏91 وتاريخ 27/‏8/1412، والتي تنص على أن «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً»، وأن دقة التعويض المستحق لصاحب العقار جزء من العدالة المطلوبة في التعويض، فليس من العدل أن ينزع ملك خاص ويفقد معه صاحب العقار تعويضاً يستحقه أو أن يقل قيمة التعويض في حالة إعادة التقدير، وأن التعويض العادل يتطلب النظر في المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض فمع إعطاء أجرة المثل تستلزم العدالة تعويضا عادلا عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ومن التعويض العادل أنه إذا طلب صاحب العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة طلب إعادة التقدير، فإنه يراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.