الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس «إنسان»    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    أمير الشرقية: نايف بن عبدالعزيز كان حريصاً على حماية الوطن من مختلف الأفكار المتطرفة    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    5 مليارات دولار لعلامة سابك    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    السياحة السعودية وتحقيق الرؤية «1-2»    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    صعود النفط    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    اضطرابات الأسواق اليابانية وغموض السياسات يضغطان على الدولار    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بن زقر والحربي: تعديلات «نزع الملكية» تنصف أصحاب العقارات
تعالج إشكاليتي تأخر التعويض وإعادة التقييم
نشر في عكاظ يوم 22 - 10 - 2017

شدد مقدما مقترح مشروع تعديل المواد العاشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، عضوا الشورى الدكتور غازي بن فيصل بن زقر والدكتورة دلال الحربي، والذي وافق المجلس على ملاءمة دراسته أخيراً، على ضرورة أن يحقق النظام العدالة لجميع أصحاب العقارات.
وأوضحا أنهما رغبا في استكمال مقترحات التعديل التي قدمتها وزارة المالية على المواد الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة عشرة والسادسة والعشرين، مشيرين إلى أنه مع وجود تظلمات كثيرة حول مسألة صرف التعويض وتأخره أو التقديرات المتدنية أو التفاوت في التعويض، فقد اقترحا التعديلات الآتية: أولاً إضافة بند للمادة العاشرة تنص على تقدير قيمة التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من النظام، لدفع الضرر الواقع على مالك العقار بمنعه الانتفاع من عقاره قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجره بالمثل مع تعويض عادل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، إضافة إلى أنه من العدالة لمن طلب إعادة التقدير مراعاة ألا يقل قيمته عن الأول مهما كانت الظروف والأسباب.
ثانياً: تعديل الفقرة 3 من المادة السابعة عشرة لتصبح بالنص الآتي: «في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة المثل مع تعويض عادل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ما لم يكن بسبب يعود إليه، تأخير صرف التعويض، وتقدر أجرة المثل والتعويض آنف الذكر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام»، والمبرر حيث إن المادة السابعة عشرة تعالج الحالات التي يتم فيها طلب إخلاء المكان قبل تسلم التعويض، وهذا فيه ضرر كبير على مالك العقار فالتعديل المقترح لهذه المادة يهدف إلى التأكيد على أنه حصل على تعويض عادل بين مدة الإخلاء وتسلم التعويض المقرر.
ثالثاً: إضافة حكم جديد إلى عجز المادة الثامنة عشرة ينص على: «ويراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب»، والمبرر لذلك أن المادة الثامنة عشرة تعالج إعادة التقدير الذي كان في حالات في الماضي يقل عن التقدير الأول مما سبب أضراراً لمالكي العقار، لذلك تم وضع هذا القيد لتفادي حصول ضرر لمالكي العقار المنزوع.
وبين بن زقر والحربي أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المقترح أنه يعتمد على مقتضى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏15 وتاريخ 1424/‏3/‏11، والذي يؤكد على حق الملكية المحترم شرعاً ونظاماً فلا يمس ملك خاص إلا بحقه وفي أضيق الحدود التي تبنتها الأنظمة، وهو ما أكدت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/‏91 وتاريخ 27/‏8/1412، والتي تنص على أن «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً»، وأن دقة التعويض المستحق لصاحب العقار جزء من العدالة المطلوبة في التعويض، فليس من العدل أن ينزع ملك خاص ويفقد معه صاحب العقار تعويضاً يستحقه أو أن يقل قيمة التعويض في حالة إعادة التقدير، وأن التعويض العادل يتطلب النظر في المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض فمع إعطاء أجرة المثل تستلزم العدالة تعويضا عادلا عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض، ومن التعويض العادل أنه إذا طلب صاحب العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة طلب إعادة التقدير، فإنه يراعى عند إعادة التقدير ألا تقل قيمته عن التقدير الأول مهما كانت الظروف والأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.