القبض على مصري في الباحة لترويجه الحشيش    نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي المصري "محمد جمعة"    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس كوت ديفوار    المملكة ترحب ببيان عمان بشأن وقف إطلاق النار في اليمن    الذهب يتراجع مع تخفيف التوترات التجارية "الأميركية الصينية"    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخُبر تُنقذ يد طفل من عجز دائم    اكتمال عملية فصل التوأم الطفيلي المصري بوقت قياسي    جامعة الملك سعود تُنظّم المؤتمر السعودي الدولي للأبحاث الصيدلانية والابتكار "مسير"    "بر الشرقية" تُنفّذ برامج نوعية لتأهيل الأبناء تقنيًا وتحفيز مهاراتهم الرقمية    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بطريب تعقد جمعيتها العمومية العادية    جسور ثقافية تربط الرياض ببكين في ندوة مشتركة بجامعة الأميرة نورة    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    أمير الحدود الشمالية يدفع أكثر من 4000 خريج من جامعة الحدود الشمالية لسوق العمل    رؤية السعوية 2030.. من الطموح الى التحقق    عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبد الرحمن تقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية    استشهاد 15 فلسطينيًا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة    تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد بجامعة الطائف    رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    قصف عنيف بين الهند وباكستان عند خط المواجهة في كشمير    خالد بن سلمان يبحث مع بن بريك مستجدات الأوضاع في اليمن    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    8.4 مليار تمويل سكني    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    كبير آسيا    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    بحضور وزير الرياضة .. جدة تحتفي بالأهلي بطل كأس النخبة الآسيوية 2025    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يتجه لمكافحة «الرشوة» وحماية «الوظيفة» بعقوبات «رادعة»
نشر في عكاظ يوم 03 - 10 - 2017

أوصت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى بملاءمة دراسة اقتراح تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412، والمقدم من أعضاء المجلس عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع.
وبيّنت اللجنة أنه وبعد النظر في الدراسة ظهر لها أهمية هذا المقترح في تحقيق المصلحة العامة، والحد من تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة للكسب غير المشروع، كما ظهر للجنة حجم الضرر الناتج عن الرشوة في القطاع الخاص الذي يقع بصفة غير مباشرة على الدولة مما يؤدي إلى إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، وأوضحت اللجنة أن تفشي الرشوة والفساد الإداري يؤدي إلى انخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وإعاقة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتطلب اللجنة الإذن من المجلس في الموافقة على المقترح وتبنيه، وستعمل في حالة الموافقة على ملاءمة المقترح على دراسته دراسة تفصيلية والأخذ برأي الجهات المعنية في إمكانية تنفيذه.
وأفادت المادة الأولى من المواد المعدلة ال«12» أن الموظف هو من يشغل وظيفة عامة في إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة، والرشوة اتجار الموظف العام بأعمال وظيفته للحصول على مكاسب أو مصالح خاصة، والمرتشي الموظف الذي يأخذ العطية من الراشي، أو يقبل الحصول عليها إذا عرضت عليه، أو يطلبها من الراشي، في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، والراشي هو صاحب المصلحة الذي يقدم الرشوة أو العطية للموظف، أو يعرضها عليه، أو يوافق على طلب الموظف لها، في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، والوسيط هو الساعي أو الواسطة أو السفير بين الراشي والمرتشي، والعطية تعني كل مصلحة أو منفعة أو ميزة أو فائدة يحصل عليها المرتشي.
وجاء في المادة الثانية أن هذا النظام يهدف إلى ترسيخ مفهوم الوظيفة العامة وحمايتها من الاتجار بها وتجريم الرشوة ومكافحتها من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية، وبيّنت المادة الثالثة أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق المادة الخامسة فإن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع مه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
وتضمنت المادة السادسة أن كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو واسطة، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق المادة السابعة أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
وجاء في المادة الثامنة أن كل موظف عام طلب لنفسه عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويسري أحكام هذا النظم على العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة داخل المملكة، وأفادت المادة ال17 أن لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.