سمو الأمير سعود بن طلال يرعى استلام هيئة تطوير الأحساء شهادة ال"ISO"    الدولار ينجه نحو اكبر انخفاض سنوي    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصية شورية بمنع زواج الفتيات دون ال 15
نشر في عكاظ يوم 23 - 07 - 2017

كشفت مصادر ل«عكاظ» تقدم أعضاء مجلس الشورى، الدكتورة موضي الخلف والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة نورة المساعد والدكتور عيسى الغيث والدكتورة فوزية أبا الخيل بتوصية تطالب وزارة العدل بعدم عقد النكاح للفتيات دون سن 15 إطلاقا.
وشددت التوصية على فرض ضوابط لعقد النكاح للفتيات دون سن 18 تتضمن موافقة الفتاة والأم، تقريرا طبيا من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وأن لا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، أن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة.
وبينت المصادر مبررات التوصية، إذ إنه من الناحية الشرعية يعد عملاً بالقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن حفظ النفس الإنسانية من الضرر مقدم على ما سواه، ولما ثبت من الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية المترتبة على زواج القاصرات، ولقوله عليه الصلاة والسلام «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، إذ إن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات وكثير من أنظمة الدول الإسلامية بناء على المصلحة الراجحة تقيد سن الزواج بسن معينة، وهناك فتاوى من علمائها كقوانين بعض الدول الخليجية، وكقانون الأحوال الشخصية المصري الذي ينص على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.
كما أكدت المصادر أن المبرر الثاني على مستوى الصحة، إذ أثبتت الدراسات أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، إضافة لازدياد العمليات القيصرية بسبب تعسر الولادة في العمر المبكر مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد نتيجة للمضاعفات المختلفة مع الحمل والولادة للفتيات في عمر مبكر (تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الصحة المرسل لهيئة حقوق الإنسان 2009) كما أن للتوصية مبررات نفسية لصحة الأم ومواليدها، إذ أثبتت الدراسات النفسية أن زواج القصّر يرتبط بشكل دالّ بارتفاع المعاناة لاحقا من الاضطرابات النفسية، كالقلق والاكتئاب والوساوس والمخاوف الاجتماعية واضطرابات النوم ومشكلات التوافق الجنسي، وتمتد المضاعفات النفسية المختلفة إلى أطفال الأم القاصر نتيجة قصور النضج العقلي والاستعداد النفسي اللازم للقيام بوظيفة الأمومة.
وأكدت المصادر أن النتائج التي يسببها زواج القاصرات تشكل عبئا على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة، ذلك أن ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية، سواء على الأمهات القصّر أو مواليدهن يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة.
وأكدت المصادر أن مبررات التوصية لم تقتصر على الصحة، بل أيضا لما يسببه زواج القاصرات من تسرب من التعليم، إذ يعتبر التسرب من التعليم في مرحلة دراسية مبكرة أحد أشد نتائج الزواج أو الحمل المبكر لكون التعليم من أهم الأدوات لتمكين النساء ومن وسائل تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي التقليدي الذي يحول دون الارتقاء بأوضاعهن.
ومن الناحية الاجتماعية الاقتصادية فإن العلاقة بين الفقر والزواج المبكر علاقة دائرية معقدة وذات أبعاد متعددة، فليس الفقر أحد أسباب الزواج المبكر فقط، وإنما هو أيضا أحد أسباب استمرار الفقر، خصوصا حين تصبح الفتيات عائلات لأسرهن في حالات الطلاق أو الترمل.
وأشارت المصادر إلى الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة: إذ إن تزويج الفتيات القصّر مخالف لهذه الاتفاقات، ومنها اتفاق حقوق الطفل الصادرة عام 1988، والتي تنص المادة الأولى منه على أن (الطفل هو الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة)، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979، وتنص الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة فيه على: (لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بمافي ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج)، وبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال الصادر عام 2000، إذ تنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه على (يقصد بالاتجار بالأشخاص، أو تلقي مبالغ نقدية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل ذلك سائر أشكال الاستغلال الجنسي). كما تنص الفقرة (د) على، (يقصد بتعبير طفل أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.