«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش منع زواج القاصرات إذا كان عمر الزوج ضعف عمر الفتاة
نشر في الحياة يوم 23 - 07 - 2017

شدد أعضاء بمجلس الشورى على منع زواج القاصرات دون ال15 عبر توصية مقدمة في التقرير السنوي لوزارة العدل.
ومن المقرر أن تناقش بعد إجازة أعضاء المجلس السنوية توصية تقدم بها خمس أعضاء، هم الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة موضي الخلف والدكتورة نورة المساعد والدكتورة فوزية أبا الخيل والدكتور عيسى الغيث، تنص «على وزارة العدل عدم عقد النكاح للفتيات دون سن ال15 إطلاقاً، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن ال18 بضوابط أربعة وهي موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وكذلك أن يكون عقد النكاح من طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة.
وتناول الأعضاء مسوغات التوصية التي تتضمن من الناحية الشرعية عملاً بالقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن حفظ النفس الإنسانية من الضرر مقدم على ما سواه، ولما ثبت من الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية المترتبة على زواج القاصرات، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»، إذ إن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات وكثير من أنظمة الدول الإسلامية بناء على المصلحة الراجحة تقيد سن الزواج بسن معينة، وهناك فتاوى من علمائها كقوانين بعض الدول الخليجية، وكقانون الأحوال الشخصية المصري الذي ينص على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ال18 من عمره.
فيما أشارت التوصية من ناحية الصحة الجسدية للأم ومواليدها إلى أن الدراسات أثبتت أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، إضافة إلى ازدياد العمليات القيصرية بسبب تعسر الولادة في العمر المبكر مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد نتيجة للمضاعفات المختلفة مع الحمل والولادة للفتيات في عمر مبكر (تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الصحة المرسل لهيئة حقوق الإنسان 2009).
فيما بينت التوصية من ناحية الصحة النفسية للأم ومواليدها أن الدراسات النفسية أثبتت أن زواج القُصّر يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقاً من الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب والوساوس والمخاوف الاجتماعية واضطرابات النوم ومشكلات التوافق الجنسي، وتمتد المضاعفات النفسية المختلفة إلى أطفال الأم القاصر نتيجة قصور النضج العقلي والاستعداد النفسي اللازم للقيام بوظيفة الأمومة.
أما من ناحية العبء على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة، فقد أوضحت التوصية أن ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية سواء على الأمهات القُصّر أو مواليدهن يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة.
في حين أكدت من ناحية التسرب من التعليم أن هذه الظاهرة تعتبر في مرحلة دراسية مبكرة أحد أشد نتائج الزواج أو الحمل المبكر لكون التعليم من أهم الأدوات لتمكين النساء من وسائل تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي التقليدي الذي يحول دون الارتقاء بأوضاعهن.
كذلك بينت التوصية من الناحية الاجتماعية الاقتصادية أن العلاقة بين الفقر والزواج المبكر تعد علاقة دائرية معقدة وذات أبعاد متعددة، فليس الفقر أحد أسباب الزواج المبكر فقط، وإنما هو أيضاً أحد أسباب استمرار الفقر خصوصاً حين تصبح تلك الفتيات عائلات لأسرهن في حالات الطلاق أو الترمل.
فيما أشارت من ناحية الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة إلى أن تزويج الفتيات القُصّر مخالف للاتفاقات التي وقعت عليها المملكة، مثل تصديق المملكة على اتفاق حقوق الطفل الصادر عام 1988، والتي تنص المادة الأولى منه على أن الطفل هو الذي لم يتجاوز ال18، وكذلك تصديق المملكة على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادر عام 1979، والتي تنص الفقرة الثانية من المادة ال16 منه على: «لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج».
وأيضاً انضمام المملكة لبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الصادر عام 2000، الذي تنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة منه على: «يقصد بالاتجار بالأشخاص... أو تلقي مبالغ نقدية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال... أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي». كما تنص الفقرة (د) على: «يقصد بتعبير طفل أي شخص دون ال18 من العمر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.