منصة "التقييم الذاتي" تمكّن أكثر من 117 ألف منشأة من تعزيز امتثالها    القيادة تهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده    جمعية رواد العمل التطوعي تنفذ ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الفرص التطوعية"    القبض على (22) مخالفًا لنظام الحدود لتهريبهم (320) كيلوجرامًا من "القات" بجازان    ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 64.605    مؤثرون ومشاهير    هناك فرق بين شخص تعرفه وصديقك    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي غدًا الأربعاء    إعطاء أفضلية المرور يسهم في تحقيق السلامة المرورية    الأهلي يبتعد عن الأحمد    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين بسنغافورة    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    رصد حلقات زحل بجوار خسوف القمر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    ضبط 68 مروجا و603 كيلوغرامات من المخدرات    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوراق التجارية والتعديلات المرتقبة
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2017

تنتظر الأوساط القضائية إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وأحد أكثر التعديلات المرتقبة إلحاحا تلك المتعلقة بالورقة التجارية التي كان نظام التنفيذ قد عقد الاختصاص للمطالبة بها مباشرة، إلى قضاء التنفيذ، ومع بدء سريان نظام التنفيذ في العام 1434ه نشأ تدافع اختصاص بين جهتي لجنة الفصل في الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة وبين محكمة التنفيذ، بحيث تخلت كل جهة عن اختصاصها في نظر الأوراق التجارية السابقة للنظام سبب ذلك نص المادة 98/1 من اللائحة التي قررت أن نظام التنفيذ يسري فقط على السندات التنفيذية «الناشئة» بعد نفاذه، وتسببت هذه الحالة في حرمان فئات عريضة من حاملي الأوراق التجارية من المطالبة، لاسيما أن الاوراق التجارية محكومة بمدد نظامية تتحول بعدها إلى سند دين عادي، واستمر هذا التدافع لحين صدور المرسوم الملكي رقم 10201 في 18/3/1435ه الذي وجه وزارة العدل بمراجعة المادة التي كانت سبباً في ذلك، إذ باشرت وزارة العدل الترتيبات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية وانتهت بتوجيه دوائر التنفيذ ببدء استقبال الطلبات الخاصة بالبنوك والشركات والمتعلقة بسندات تنفيذية سابقة لنظام التنفيذ اعتبارا من 1/1/1437ه لحين إلغاء المادة آنفة الذكر، وانفرجت بذلك أزمة امتدت زهاء سنتين وثمانية أشهر، كما تعكف وزارة العدل حالياً على استكمال الدراسة لإقرار التعديلات المطلوبة على اللائحة، والجدير بالذكر أن الاجتهادات القضائية تباينت في تلقي التعليمات الصادرة بهذا الخصوص بين من لم يجد أي إشكال في احتساب مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية، وبين من كان أكثر تحفظا في لزوم التقيد بالمدد النظامية في نظام الأوراق التجارية، كما انقسمت الآراء مرة أخرى حيال السندات محل الإشكال، وما إذا كان المنع قد طالها باعتبار تاريخ استحقاقها أو نشوئها، رغم وضوح نص المادة محل النظر وواقع المحاكم في اعتبار تاريخ نشوء السند التنفيذي، وجميعها آراء لا شك معتبرة ووجيهة، وإن كان لم يظهر لي الإشكال في اعتبار مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية دون أن يكون في ذلك مساس بالمدد النظامية باعتبار التدافع الحاصل بمثابة مانع معتبر حال دون تقديم المطالبة، ومن شأن ذلك أن يقطع المدة، فالمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر، كما أنه يكتفى بثبوت المانع أمام الدائرة وهو في هذه الحالة ثابت بلا شك وهو من المبادئ النظامية المستقرة وتطبيقاته عديدة في الأنظمة عموما، وعلى أي حال فإن تأمل الأنظمة ذات العلاقة وإقرار مبدأ وتوجيه واضح وصريح لمعالجة مدة المنع وتحديد فئة الأوراق التي طالها، وحسم المسألة مطلب ملح لرفع الضرر عن فئات من حاملي الأوراق التجارية فاتهم التقديم لسبب خارج عن إرادتهم.
* مستشار قانوني
alradiahmedgmail.com@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.