إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوراق التجارية والتعديلات المرتقبة
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2017

تنتظر الأوساط القضائية إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وأحد أكثر التعديلات المرتقبة إلحاحا تلك المتعلقة بالورقة التجارية التي كان نظام التنفيذ قد عقد الاختصاص للمطالبة بها مباشرة، إلى قضاء التنفيذ، ومع بدء سريان نظام التنفيذ في العام 1434ه نشأ تدافع اختصاص بين جهتي لجنة الفصل في الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة وبين محكمة التنفيذ، بحيث تخلت كل جهة عن اختصاصها في نظر الأوراق التجارية السابقة للنظام سبب ذلك نص المادة 98/1 من اللائحة التي قررت أن نظام التنفيذ يسري فقط على السندات التنفيذية «الناشئة» بعد نفاذه، وتسببت هذه الحالة في حرمان فئات عريضة من حاملي الأوراق التجارية من المطالبة، لاسيما أن الاوراق التجارية محكومة بمدد نظامية تتحول بعدها إلى سند دين عادي، واستمر هذا التدافع لحين صدور المرسوم الملكي رقم 10201 في 18/3/1435ه الذي وجه وزارة العدل بمراجعة المادة التي كانت سبباً في ذلك، إذ باشرت وزارة العدل الترتيبات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية وانتهت بتوجيه دوائر التنفيذ ببدء استقبال الطلبات الخاصة بالبنوك والشركات والمتعلقة بسندات تنفيذية سابقة لنظام التنفيذ اعتبارا من 1/1/1437ه لحين إلغاء المادة آنفة الذكر، وانفرجت بذلك أزمة امتدت زهاء سنتين وثمانية أشهر، كما تعكف وزارة العدل حالياً على استكمال الدراسة لإقرار التعديلات المطلوبة على اللائحة، والجدير بالذكر أن الاجتهادات القضائية تباينت في تلقي التعليمات الصادرة بهذا الخصوص بين من لم يجد أي إشكال في احتساب مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية، وبين من كان أكثر تحفظا في لزوم التقيد بالمدد النظامية في نظام الأوراق التجارية، كما انقسمت الآراء مرة أخرى حيال السندات محل الإشكال، وما إذا كان المنع قد طالها باعتبار تاريخ استحقاقها أو نشوئها، رغم وضوح نص المادة محل النظر وواقع المحاكم في اعتبار تاريخ نشوء السند التنفيذي، وجميعها آراء لا شك معتبرة ووجيهة، وإن كان لم يظهر لي الإشكال في اعتبار مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية دون أن يكون في ذلك مساس بالمدد النظامية باعتبار التدافع الحاصل بمثابة مانع معتبر حال دون تقديم المطالبة، ومن شأن ذلك أن يقطع المدة، فالمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر، كما أنه يكتفى بثبوت المانع أمام الدائرة وهو في هذه الحالة ثابت بلا شك وهو من المبادئ النظامية المستقرة وتطبيقاته عديدة في الأنظمة عموما، وعلى أي حال فإن تأمل الأنظمة ذات العلاقة وإقرار مبدأ وتوجيه واضح وصريح لمعالجة مدة المنع وتحديد فئة الأوراق التي طالها، وحسم المسألة مطلب ملح لرفع الضرر عن فئات من حاملي الأوراق التجارية فاتهم التقديم لسبب خارج عن إرادتهم.
* مستشار قانوني
alradiahmedgmail.com@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.