محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    زوّجوه يعقل    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوراق التجارية والتعديلات المرتقبة
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2017

تنتظر الأوساط القضائية إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وأحد أكثر التعديلات المرتقبة إلحاحا تلك المتعلقة بالورقة التجارية التي كان نظام التنفيذ قد عقد الاختصاص للمطالبة بها مباشرة، إلى قضاء التنفيذ، ومع بدء سريان نظام التنفيذ في العام 1434ه نشأ تدافع اختصاص بين جهتي لجنة الفصل في الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة وبين محكمة التنفيذ، بحيث تخلت كل جهة عن اختصاصها في نظر الأوراق التجارية السابقة للنظام سبب ذلك نص المادة 98/1 من اللائحة التي قررت أن نظام التنفيذ يسري فقط على السندات التنفيذية «الناشئة» بعد نفاذه، وتسببت هذه الحالة في حرمان فئات عريضة من حاملي الأوراق التجارية من المطالبة، لاسيما أن الاوراق التجارية محكومة بمدد نظامية تتحول بعدها إلى سند دين عادي، واستمر هذا التدافع لحين صدور المرسوم الملكي رقم 10201 في 18/3/1435ه الذي وجه وزارة العدل بمراجعة المادة التي كانت سبباً في ذلك، إذ باشرت وزارة العدل الترتيبات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية وانتهت بتوجيه دوائر التنفيذ ببدء استقبال الطلبات الخاصة بالبنوك والشركات والمتعلقة بسندات تنفيذية سابقة لنظام التنفيذ اعتبارا من 1/1/1437ه لحين إلغاء المادة آنفة الذكر، وانفرجت بذلك أزمة امتدت زهاء سنتين وثمانية أشهر، كما تعكف وزارة العدل حالياً على استكمال الدراسة لإقرار التعديلات المطلوبة على اللائحة، والجدير بالذكر أن الاجتهادات القضائية تباينت في تلقي التعليمات الصادرة بهذا الخصوص بين من لم يجد أي إشكال في احتساب مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية، وبين من كان أكثر تحفظا في لزوم التقيد بالمدد النظامية في نظام الأوراق التجارية، كما انقسمت الآراء مرة أخرى حيال السندات محل الإشكال، وما إذا كان المنع قد طالها باعتبار تاريخ استحقاقها أو نشوئها، رغم وضوح نص المادة محل النظر وواقع المحاكم في اعتبار تاريخ نشوء السند التنفيذي، وجميعها آراء لا شك معتبرة ووجيهة، وإن كان لم يظهر لي الإشكال في اعتبار مدة المنع إلى المدة النظامية للورقة التجارية دون أن يكون في ذلك مساس بالمدد النظامية باعتبار التدافع الحاصل بمثابة مانع معتبر حال دون تقديم المطالبة، ومن شأن ذلك أن يقطع المدة، فالمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر، كما أنه يكتفى بثبوت المانع أمام الدائرة وهو في هذه الحالة ثابت بلا شك وهو من المبادئ النظامية المستقرة وتطبيقاته عديدة في الأنظمة عموما، وعلى أي حال فإن تأمل الأنظمة ذات العلاقة وإقرار مبدأ وتوجيه واضح وصريح لمعالجة مدة المنع وتحديد فئة الأوراق التي طالها، وحسم المسألة مطلب ملح لرفع الضرر عن فئات من حاملي الأوراق التجارية فاتهم التقديم لسبب خارج عن إرادتهم.
* مستشار قانوني
alradiahmedgmail.com@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.