جهاز HUAWEI MatePad Pro 12.2": إنتاجية بمستوى الحاسوب بدون تنازلات مع سهولة استخدام الجهاز اللوحي    من أعلام جازان.. الشاعر والأديب محمد بن علي النعمي    المنتخب الإنجليزي يتوّج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب    كأس العالم للأندية .. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي    "الإحصاء": قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال للربع الأول 2025    صنع في مصر بالكامل.. جامعة القاهرة تعلن حصول أول جهاز تنفس صناعي على الترخيص التجاري    د عبد الله الاحمري مساعد وزير الصناعة: قيمة الثروات المعدنية في منطقة نجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال    بعثة الهلال تصل أورلاندو تحضيرًا لمواجهة مانشستر ستي في دور ال16 من كأس العالم للأندية    رحلات جوية مباشرة تربط هايكو جنوبي الصين بجدة السعودية    المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي    المملكة تحقق 6 ميداليات عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين    ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    اليابان تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة تغير المناخ    "رونالدو": الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال    موجز    انطلاقة عام 1447    بتخريج 63 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز    مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات    فنربخشه وجهته المقبلة.. " دوران" يقترب من مغادرة النصر    في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. سان جيرمان يصطدم بميسي.. وبايرن ميونيخ يواجه فلامنغو    أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط"2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة    1587 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي"    ضغوط أمريكية ومطالب مصرية بخطة واضحة.. تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف حرب في غزة    متمسكة بمشروعها التوسعي.. إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا    بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف    521 طالبا يشاركون في برنامج موهبة بجامعة المؤسس    «درجة الغليان» بين منة شلبي وعمرو سعد    استمرار المسار الإثرائي الذكي لتعزيز التجربة .. السديس: الخطة التشغيلية لموسم العمرة تستغرق 8 أشهر    جون سينا يحافظ على بطولة "WWE" بعد فوزه على بانك    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    «سلمان للإغاثة» يوزع (3.220) كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    وكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة    «الملك سعود» و«المنتجين».. تعاون فني وثقافي    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    «الإسلامية» تُنفذ زيارات رقابية في الزلفي ونجران    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد.. الجانب الآخر    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة ل43 من تهمة رشق لجنة التعديات في «عمق»
المحكمة: المحضر ضعيف ولا يرقى لمستوى الإدانة.. رجال الأمن لم يتعرضوا لأذى
نشر في عكاظ يوم 29 - 12 - 2016

برأت المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة 43 مواطنا من تهمة رشق الحجارة، ومقاومة لجنة التعديات على خلفية حملة إزالة عقارات في قرية عمق شرقي مكة المكرمة، واعترض المدعي العام على أحكام البراءة وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة أوقفت 43 مواطنا، راوحت أعمارهم بين 20-55 عاما، على خلفية تصدي عدد من أهالي القرية لأعمال الإزالة على التعديات الواقعة في بعض المناطق أثناء توجه معدات البلدية إلى الموقع والشروع في هدم مواقع.
محضر ضعيف
جاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة التعزيرية الثالثة برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي أن ‏القيمة القانونية لمحضر واقعة رشق أعضاء لجنة إزالة التعديات بالحجارة محضر ضعيف ولا يعول عليه في الإدانة. واطلعت الدائرة القضائية على مضمون ما دون في المحضر، فتبين أن عددا من المتهمين تجمهروا حول لجنة التعديات في الموقع، ورشق متجمهرون اللجنة بالحجارة، ولم توضح لائحة الاتهام الصادرة من الادعاء العام هوية الأشخاص أو تحديد أوصافهم، وهو ما لا يمكن قبوله في القضاء الجنائي، إذ لا بد من تحديد الفاعل وجنايته والأدلة على قيامه بذلك الفعل. أما القبض على متجمهرين دون تحديد علاقتهم بالحادثة فيضعف الدعوى ويبطلها وهو ما يعرف بشيوع الاتهام في الدعوى أي أنه لا تقبل الدعوى الجنائية إلا بتحديد الفاعلين وجريمتهم والأدلة على ذلك.
المحكمة أوضحت أن المحضر الإلحاقي نص على تعذر تحديد من رشق الحجارة، ولا يمكن تحديد ما إذا كانوا من المدعى عليهم أو من الفارين من الموقع. كما نص المحضر على أن رجال الأمن لم يتعرضوا للأذى، ولم تتعرض الآليات الرسمية والمعدات المكلفة بالإزالة لأي تلف ما يؤكد أن المتهمين لم يقاوموا أو يمنعوا أعمال اللجنة.
من حقهم الاستفسار
أضافت المحكمة في حيثياتها (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها): على افتراض صحة الدعوى، فإنها لا تصل إلى درجة منع رجال السلطة العامة من أداء عملهم، إذ نصت المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة على أن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً فإنه يقع تحت طائلة العقاب. ولم تجد المحكمة صحة لتطبيق نص المادة على وقائع القضية، كون المتهمين لم يحملوا الموظف على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما ما يعني أن القصد الجنائي في التجريم بتلك الأفعال متعلق بالمنع والحمل وهو ما لم يتحقق لدى المدعى عليهم.
وأبانت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ولو ظهر من المتهمين سوء في السلوك فإنه لا يصل إلى درجة التجريم، إذ إن الثابت لدى المحكمة، وفق أقوال المتهمين، أنهم توجهوا إلى رئيس اللجنة لمناقشته حول الإزالة، خصوصا أن بعضهم يمتلك منازل في قرية عمق بصكوك شرعية صادرة من محاكم مختصة. ومن حقهم السؤال والاستفسار عن مستند الإزالة لمنازلهم التي عاشوا فيها ودفعوا أموالا طائلة في بنائها كما حرصت الجهات المعنية على حقوق المواطن وأعطت لمنزله حرمة لا يجوز تعديها بأي شكل من الأشكال.
وخلصت المحكمة إلى أنها لا تطمئن إلى ما ورد في تهم المدعي العام وتجد الأدلة غير كافية في إدانة المتهمين، إضافة إلى عدم وجود بينة صريحة تدل على قيامهم بما نسب إليهم في القضية إلا ما ورد في المحضرين المرفقين بالقضية، وهما غير كافيين في الإدانة، والقاعدة الشرعية أن الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة. وقنع المتهمون بالحكم في حين قرر المدعي العام استئناف الحكم خلال 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.