ارتفاع أسعار الذهب    رئيسة جمهورية كوسوفا تغادر الرياض    رعى منتدى القطيف..أمير الشرقية: الحراك التنموي والاستثماري يجسد دعم القيادة وقدرات أبناء الوطن    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق «أبشر 2025» و«أبشر طويق» في ديسمبر    «حماس»: ملتزمون ب«السلام» ولا علاقة لنا بحادث رفح    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الهلال والشباب.. والنصر يستضيف الفيحاء    بعد سحب القرعة.. مواجهات قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    دروات موسيقية ل 90 طالباً في جدة    21% نموا برواتب الأنشطة المعمارية والهندسية    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    5.2 مليارات ريال تداولات الأسهم    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    إكسبو: الرياض تدعو العالم أن يكون جزءاً من الحدث العالمي    العطاء فطرة سعودية    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    الهلال يتسلم طائرته ويستعيد سالم    دخول خدمات الرعاية الصحية الرقمية للأسواق العالمية انعقاد ناجح لمعرض خدمات تشيجيانغ (السعودية)    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    إنزال الناس منازلهم    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    لماذا الشيخ صالح الفوزان    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    إلزام المبتعثين بتدريس الصينية    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    300 طالبٍ وطالبة موهوبين يشاركون في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في الدمام    السعودية ترحب بإعلان سوريا اعترافها بجمهورية كوسوفا    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    "GFEX 2025" تستعرض أحدث تقنيات الطب الشرعي    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة ل43 من تهمة رشق لجنة التعديات في «عمق»
المحكمة: المحضر ضعيف ولا يرقى لمستوى الإدانة.. رجال الأمن لم يتعرضوا لأذى
نشر في عكاظ يوم 29 - 12 - 2016

برأت المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة 43 مواطنا من تهمة رشق الحجارة، ومقاومة لجنة التعديات على خلفية حملة إزالة عقارات في قرية عمق شرقي مكة المكرمة، واعترض المدعي العام على أحكام البراءة وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة أوقفت 43 مواطنا، راوحت أعمارهم بين 20-55 عاما، على خلفية تصدي عدد من أهالي القرية لأعمال الإزالة على التعديات الواقعة في بعض المناطق أثناء توجه معدات البلدية إلى الموقع والشروع في هدم مواقع.
محضر ضعيف
جاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة التعزيرية الثالثة برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي أن ‏القيمة القانونية لمحضر واقعة رشق أعضاء لجنة إزالة التعديات بالحجارة محضر ضعيف ولا يعول عليه في الإدانة. واطلعت الدائرة القضائية على مضمون ما دون في المحضر، فتبين أن عددا من المتهمين تجمهروا حول لجنة التعديات في الموقع، ورشق متجمهرون اللجنة بالحجارة، ولم توضح لائحة الاتهام الصادرة من الادعاء العام هوية الأشخاص أو تحديد أوصافهم، وهو ما لا يمكن قبوله في القضاء الجنائي، إذ لا بد من تحديد الفاعل وجنايته والأدلة على قيامه بذلك الفعل. أما القبض على متجمهرين دون تحديد علاقتهم بالحادثة فيضعف الدعوى ويبطلها وهو ما يعرف بشيوع الاتهام في الدعوى أي أنه لا تقبل الدعوى الجنائية إلا بتحديد الفاعلين وجريمتهم والأدلة على ذلك.
المحكمة أوضحت أن المحضر الإلحاقي نص على تعذر تحديد من رشق الحجارة، ولا يمكن تحديد ما إذا كانوا من المدعى عليهم أو من الفارين من الموقع. كما نص المحضر على أن رجال الأمن لم يتعرضوا للأذى، ولم تتعرض الآليات الرسمية والمعدات المكلفة بالإزالة لأي تلف ما يؤكد أن المتهمين لم يقاوموا أو يمنعوا أعمال اللجنة.
من حقهم الاستفسار
أضافت المحكمة في حيثياتها (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها): على افتراض صحة الدعوى، فإنها لا تصل إلى درجة منع رجال السلطة العامة من أداء عملهم، إذ نصت المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة على أن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً فإنه يقع تحت طائلة العقاب. ولم تجد المحكمة صحة لتطبيق نص المادة على وقائع القضية، كون المتهمين لم يحملوا الموظف على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما ما يعني أن القصد الجنائي في التجريم بتلك الأفعال متعلق بالمنع والحمل وهو ما لم يتحقق لدى المدعى عليهم.
وأبانت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ولو ظهر من المتهمين سوء في السلوك فإنه لا يصل إلى درجة التجريم، إذ إن الثابت لدى المحكمة، وفق أقوال المتهمين، أنهم توجهوا إلى رئيس اللجنة لمناقشته حول الإزالة، خصوصا أن بعضهم يمتلك منازل في قرية عمق بصكوك شرعية صادرة من محاكم مختصة. ومن حقهم السؤال والاستفسار عن مستند الإزالة لمنازلهم التي عاشوا فيها ودفعوا أموالا طائلة في بنائها كما حرصت الجهات المعنية على حقوق المواطن وأعطت لمنزله حرمة لا يجوز تعديها بأي شكل من الأشكال.
وخلصت المحكمة إلى أنها لا تطمئن إلى ما ورد في تهم المدعي العام وتجد الأدلة غير كافية في إدانة المتهمين، إضافة إلى عدم وجود بينة صريحة تدل على قيامهم بما نسب إليهم في القضية إلا ما ورد في المحضرين المرفقين بالقضية، وهما غير كافيين في الإدانة، والقاعدة الشرعية أن الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة. وقنع المتهمون بالحكم في حين قرر المدعي العام استئناف الحكم خلال 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.