الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    الدولار يتراجع    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    قفز الحواجز    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    فتح مسارات جديدة للنمو    فن التسوق    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    امانة القصيم تطلق مهرجان الدليمية بعدد من الفعاليات والأنشطة في الحديقة العامة    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    محافظ وادي الدواسر يستقبل الرئيس التنفيذي للمجلس التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الفتح يغادر إلى جدة لمواجهة الاتحاد .. وباتشيكو ينضم للتدريبات    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    غدا..إقامة الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السابعة بميدان الطائف    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    منتدى المشاريع المستقبلية 2025 يثمن دور عين الرياض الرائد في دعم قطاعات الأعمال والمؤتمرات والسياحة والاستثمار    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    الأخضر الشاب يتوج بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    مخالف الرعي في قبضة الأمن البيئي    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البراءة ل43 من تهمة رشق لجنة التعديات في «عمق»
المحكمة: المحضر ضعيف ولا يرقى لمستوى الإدانة.. رجال الأمن لم يتعرضوا لأذى
نشر في عكاظ يوم 29 - 12 - 2016

برأت المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة 43 مواطنا من تهمة رشق الحجارة، ومقاومة لجنة التعديات على خلفية حملة إزالة عقارات في قرية عمق شرقي مكة المكرمة، واعترض المدعي العام على أحكام البراءة وطلب الاستئناف وأجيب لطلبه. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة المقدسة أوقفت 43 مواطنا، راوحت أعمارهم بين 20-55 عاما، على خلفية تصدي عدد من أهالي القرية لأعمال الإزالة على التعديات الواقعة في بعض المناطق أثناء توجه معدات البلدية إلى الموقع والشروع في هدم مواقع.
محضر ضعيف
جاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة التعزيرية الثالثة برئاسة القاضي عبدالعزيز الطويرقي أن ‏القيمة القانونية لمحضر واقعة رشق أعضاء لجنة إزالة التعديات بالحجارة محضر ضعيف ولا يعول عليه في الإدانة. واطلعت الدائرة القضائية على مضمون ما دون في المحضر، فتبين أن عددا من المتهمين تجمهروا حول لجنة التعديات في الموقع، ورشق متجمهرون اللجنة بالحجارة، ولم توضح لائحة الاتهام الصادرة من الادعاء العام هوية الأشخاص أو تحديد أوصافهم، وهو ما لا يمكن قبوله في القضاء الجنائي، إذ لا بد من تحديد الفاعل وجنايته والأدلة على قيامه بذلك الفعل. أما القبض على متجمهرين دون تحديد علاقتهم بالحادثة فيضعف الدعوى ويبطلها وهو ما يعرف بشيوع الاتهام في الدعوى أي أنه لا تقبل الدعوى الجنائية إلا بتحديد الفاعلين وجريمتهم والأدلة على ذلك.
المحكمة أوضحت أن المحضر الإلحاقي نص على تعذر تحديد من رشق الحجارة، ولا يمكن تحديد ما إذا كانوا من المدعى عليهم أو من الفارين من الموقع. كما نص المحضر على أن رجال الأمن لم يتعرضوا للأذى، ولم تتعرض الآليات الرسمية والمعدات المكلفة بالإزالة لأي تلف ما يؤكد أن المتهمين لم يقاوموا أو يمنعوا أعمال اللجنة.
من حقهم الاستفسار
أضافت المحكمة في حيثياتها (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منها): على افتراض صحة الدعوى، فإنها لا تصل إلى درجة منع رجال السلطة العامة من أداء عملهم، إذ نصت المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة على أن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً فإنه يقع تحت طائلة العقاب. ولم تجد المحكمة صحة لتطبيق نص المادة على وقائع القضية، كون المتهمين لم يحملوا الموظف على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما ما يعني أن القصد الجنائي في التجريم بتلك الأفعال متعلق بالمنع والحمل وهو ما لم يتحقق لدى المدعى عليهم.
وأبانت المحكمة في حيثيات الحكم أنه ولو ظهر من المتهمين سوء في السلوك فإنه لا يصل إلى درجة التجريم، إذ إن الثابت لدى المحكمة، وفق أقوال المتهمين، أنهم توجهوا إلى رئيس اللجنة لمناقشته حول الإزالة، خصوصا أن بعضهم يمتلك منازل في قرية عمق بصكوك شرعية صادرة من محاكم مختصة. ومن حقهم السؤال والاستفسار عن مستند الإزالة لمنازلهم التي عاشوا فيها ودفعوا أموالا طائلة في بنائها كما حرصت الجهات المعنية على حقوق المواطن وأعطت لمنزله حرمة لا يجوز تعديها بأي شكل من الأشكال.
وخلصت المحكمة إلى أنها لا تطمئن إلى ما ورد في تهم المدعي العام وتجد الأدلة غير كافية في إدانة المتهمين، إضافة إلى عدم وجود بينة صريحة تدل على قيامهم بما نسب إليهم في القضية إلا ما ورد في المحضرين المرفقين بالقضية، وهما غير كافيين في الإدانة، والقاعدة الشرعية أن الأصل براءة الذمة، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة. وقنع المتهمون بالحكم في حين قرر المدعي العام استئناف الحكم خلال 30 يوما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.