- الشرق رفضت المحكمة الإدارية بالدمام «ديوان المظالم» الدعوى المرفوعة من أحد منسوبي رئاسة الحرس الوطني بالمنطقة الشرقية طالب فيها بمكافأة نهاية الخدمة وعلاوة مكافحة بدل الإرهاب وبدل غلاء المعيشة، مستندا على وجود سابقة قضائية في المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة صدر فيها حكم بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويض المدعي «علاوة إرهاب». وقال المتحدث الرسمي باسم الديوان بندر الفالح ل»الشرق» إن المبادئ القضائية في الديوان تؤخذ مما استقر عليه قضاة محاكم الاستئناف الإدارية وذلك بعد صدور الأحكام من الدوائر الابتدائية، أي أنه لا يعتبر مبدأ قضائياً ما لم يعرض على «الاستئناف» وتقره. وأضاف أن رفض الديوان استند على المبادئ التي استقر عليها قضاته من رفض الدعاوى المماثلة وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 195 وتاريخ 16/ 6/ 1433ه الذي نص على أن:»البدلات والعلاوات التي تضاف إلى الراتب الأساسي للضباط والأفراد عند تعويضهم عن إجازاتهم بعد نهاية الخدمة مقصورة على البدلات والعلاوات الناشئة بموجب نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد وتعديلاتهما وذلك متى ما توافرت فيها الضوابط الصادرة في النظامين». مشيرا إلى أن علاوة مكافحة الإرهاب ليست من ضمن العلاوات المنصوص عليها والمقررة في نظامي خدمة الضباط والأفراد. وأما ما صدر من حكم سابق من «إدارية مكة» فلا يمكن اعتباره مبدأ قضائيا ملزماً لأنه حكم ابتدائي لم تعترض عليه الجهة المدعى عليها فأصبح نهائياً واجب النفاذ بفوات مواعيد الطعن عليه.