رقم جديد للهلال بعد التعادل مع النصر    موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الأخدود في دوري روشن    ضمك يتعادل مع الفيحاء إيجابياً في دوري روشن    نيفيز: الهلال لا يستسلم أبداً.. ونريد تحقيق الدوري من دون أي خسارة    الدفاع المدني ينبه من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    العلماء يعثرون على الكوكب "المحروق"    الصين تستعرض جيش "الكلاب الآلية" القاتلة    الأمير سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    ولي العهد يستقبل الأمراء وجمعاً من المواطنين في المنطقة الشرقية    ضمك يتعادل مع الفيحاء في" روشن"    مستقبلا.. البشر قد يدخلون في علاقات "عميقة" مع الروبوتات    «الدفاع المدني» محذراً: ابتعدوا عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة يحصد 27 جائزة في «آيسف 2024»    طريقة عمل مافن كب البسبوسة    طريقة عمل زبدة القريدس بالأعشاب    طريقة عمل وربات البقلاوة بحشو الكريمة    تأكيد مصري وأممي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة    القبض على مقيم ووافد لترويجهما حملات حج وهمية بغرض النصب في مكة المكرمة    الأمن العام يطلق خدمة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال المالي على البطاقات المصرفية (مدى) عبر منصة "أبشر"    تدشين أول مهرجان "للماعز الدهم" في المملكة بمنطقة عسير    ولي العهد في المنطقة الشرقية.. تلاحم بين القيادة والشعب    السالم يلتقي رواد صناعة إعادة التدوير في العالم    «هيئة النقل» تعلن رفع مستوى الجاهزية لخدمات نقل الحجاج بالحافلات    مفتي المملكة يشيد بالجهود العلمية داخل الحرمين الشريفين    «تعليم جدة» يتوج الطلبة الفائزين والفائزات في مسابقة المهارات الثقافية    استكمال جرعات التطعيمات لرفع مناعة الحجاج ضد الأمراض المعدية.    المملكة تتسلم رئاسة المؤتمر العام لمنظمة الألكسو حتى 2026    النفط يرتفع والذهب يلمع بنهاية الأسبوع    خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية 26 قاضيًا بديوان المظالم    الإعلام الخارجي يشيد بمبادرة طريق مكة    ‫ وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر    قرضان سعوديان ب150 مليون دولار للمالديف.. لتطوير مطار فيلانا.. والقطاع الصحي    بوتين: هدفنا إقامة «منطقة عازلة» في خاركيف    «الأحوال»: قرار وزاري بفقدان امرأة «لبنانية الأصل» للجنسية السعودية    رئيس الوزراء الإيطالي السابق: ولي العهد السعودي يعزز السلام العالمي    تراحم الباحة " تنظم مبادة حياة بمناسبة اليوم العالمي للأسرة    محافظ الزلفي يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    حرس الحدود يحبط تهريب 360 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل    الكليجا والتمر تجذب زوار "آيسف 2024"    السعودية والأمريكية    فتياتنا من ذهب        مدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير ينال الدكتوراة    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ابنة الأحساء.. حولت الرفض إلى فرص عالمية    الاستشارة النفسية عن بعد لا تناسب جميع الحالات    حراك شامل    الدراسة في زمن الحرب    الشريك الأدبي وتعزيز الهوية    صالح بن غصون.. العِلم والتواضع    فوائد صحية للفلفل الأسود    العام والخاص.. ذَنْبَك على جنبك    حق الدول في استخدام الفضاء الخارجي    كلنا مستهدفون    أمير تبوك يرعى حفل جامعة فهد بن سلطان    خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية.. إعفاءات وتعيينات جديدة في عدد من القطاعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مؤسسة» تتهرب من دفع مليون ريال... بعدما دِينت بالتهريب الجمركي!
نشر في الحياة يوم 28 - 02 - 2013

طالبت مؤسسة تجارية، ديوان المظالم، بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الجمركية الاستئنافية الذي يدينها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه 1.047.343 ريالاً، إلا أن ديوان المظالم اعتبر ذلك خارجاً عن اختصاصه.
علل ديوان المظالم بأن الاعتراض يدخل في جملة الاعتراضات على القرارات التي تصدرها الهيئات القضائية في ما هو داخل في ولايتها، وفقاً لنظام الجمارك الموحّد الذي نصّ على أن تلك القرارات لها الصفة النهائية - أثره: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً، بعد أن استقرّ قضاء الديوان على اعتبار الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية الاستئنافية خارجاً عن اختصاصه.
وتتخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المؤسسة المدعية، تقدمت أمام ديوان المظالم، تطعن على القرار الغيابي رقم (62) لعام 1423ه، الصادر من اللجنة الجمركية الابتدائية الثانية الصادر بإدانتها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه80/1.047.343 ريالاً، وذكرت أنها قامت بتقديم طلب الاستئناف، فصدر قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية في الرياض رقم (956) لسنة 34 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف في كل ما قُضي به، ويعتبر هذا القرار نافذاً بعد اعتماده من وزير المالية.
بعد الإفاضة في الموضوع، خلصت المؤسسة المدعية إلى طلب الحكم بإلغاء هذا القرار، وتعويضها عما تذكر أنه لحقها من خسائر بمبلغ مليوني ريال، وبمواجهة ممثل المدّعى عليها بالدعوى، أجاب بأن قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض تمت المصادقة عليه من وزير المالية برقم (1/9655) وتاريخ 15-8-1424ه، وإذ إن اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية في نظر قضايا التهريب الجمركي أو الشروع فيه، باعتبارها لجاناً ذات اختصاص قضائي، وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، والذي نصّ في فقرته (ثانياً) على استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1372ه، فإن ما تصدره اللجان الجمركية من قرارات، وهي تباشر المهام المناطة بها أحكاماً قضائية تخرج عن ولاية الديوان.
عقّب وكيل المدعية بقوله: «كون اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية مبدأ لا شك فيه، إلا أن اعتراضنا كان على خطاب وزير المالية المؤيد للقرار الجمركي الاستئنافي، فقرار الوزير ما هو إلا قرار إداري». فرد ممثل المدعى عليها بعدم صحة هذا القول، مستنداً إلى أن اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض، هي اللجنة المختصة بنظر استئناف المدعية، وخطاب وزير المالية المنتهي إلى الموافقة على ما قضى به القرار الاستئنافي، ما هو إلا جزء من إجراءات الاستئناف على قرارات اللجان الابتدائية، بحسب المادة (257) من اللائحة التنفيذية، وبالتالي فلا يعد الخطاب قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام الديوان.
وقال وكيل المؤسسة المدعية: «إن خطاب الوزير ليس جزءاً من إجراءات الاستئناف، فالمادة (257) المشار إليها، لم تنص على أن خطاب الوزير يعتبر إجراءً من إجراءات الاستئناف». في ختام الجلسة حضر وكيل المؤسسة المدعية وممثل مصلحة الجمارك وقررا ختم أقوالهما في القضية.
وتعود أسباب عدم نظر ديوان المظالم في القضية، إلى أن غاية ما يهدف إليه المدّعي في دعواه الماثلة، الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية المصادق عليه بقرار من وزير المالية، في حين ينص نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مادته (162) على أن «تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات الآتية:
النظر في جميع جرائم التهريب ومافي حكمه...»، وفي مادته (163) ينص النظام على أنه «يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية...»، ونصت المادة (164) على أن «تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية». وذكر ديوان المظالم أن المرسوم الملكي رقم(م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، صدر بالموافقة على هذا النظام، واستمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5-3-1372ه، ولائحته التنفيذية، وأن تتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين (162) و(163) من نظام الجمارك الموحد، إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه بالمواد ذات العلاقة من ذلك النظام، فإن النظر في الاعتراض محل هذه الدعوى خارج عن اختصاص الديوان.
وعلل الديوان، أن القضية تعد اعتراضاً على قرار أصدرته هيئة قضائية داخل ولايتها، بحسبما استقر عليه آخر ما صدر عن دائرة التدقيق السادسة في ديوان المظالم، ومن ذلك حكمها رقم (273/ت/6) لعام 1425ه، ولا ينال من ذلك تسليم وكيل المدعية بذلك، وقصر دعواه على الطعن على خطاب وزير المالية الصادر بتأييد ما صدر عن اللجنة الجمركية، ذلك أن ما صدر عن الوزير لا يخرج عن أن يكون مصادقة وإنفاذاً لقرار اللجنة. ولهذه الأسباب، وبعد المداولة، حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
من جهته، حكمت هيئة التدقيق بتأييد الحكم رقم (58/د/إ/4) لعام 1426ه، الصادر في القضية رقم (3302/1/ق) لعام 1425ه، بينما انتهى إليه من قضاء في الدعوى. يذكر أن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وافق عليه المرسوم الملكي برقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.