المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    مستفيدين جمعية السرطان السعودية برفقة أسرهم في زيارة روحانية للمدينة المنورة    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 .. الكوري الجنوبي Ulsan بطلاً للعبة Tekken 8    الهند وكوريا الجنوبية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    نائب وزير الرياضة يتوّج نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    صيني يخسر 120 ألف دولار في «صالة رياضية»    تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي"مكافحة المخدرات"    مؤامرة (ثمانية)    2.1 % نسبة التضخم    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    محمد بن عبدالرحمن يدشن 314 مشروعاً تعليمياً في الرياض    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    مدينة التمور العالمية في بريدة    ترمب: نحتاج معاهدة سلام.. وبوتين: المحادثات بناءة.. واشنطن وموسكو.. مباحثات مثمرة لحل الأزمة الأوكرانية    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    خلال معسكره الخارجي في إسبانيا .. "نيوم"يتعادل مع روما الإيطالي    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    "هجرس".. أصغر صقار خطف الأنظار وعزّز الموروث    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    النفط يستقر على انخفاض وسط آمال تخفيف العقوبات على الخام الروسي    45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشَّريفين    ترمب يستعد للقاء زيلينسكي في واشنطن ويطرح رؤية لاتفاق سلام شامل    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي    التعليم تشدد على ضوابط الزي المدرسي    اللاونجات تحت عين الرقيب    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مؤسسة» تتهرب من دفع مليون ريال... بعدما دِينت بالتهريب الجمركي!
نشر في الحياة يوم 28 - 02 - 2013

طالبت مؤسسة تجارية، ديوان المظالم، بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الجمركية الاستئنافية الذي يدينها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه 1.047.343 ريالاً، إلا أن ديوان المظالم اعتبر ذلك خارجاً عن اختصاصه.
علل ديوان المظالم بأن الاعتراض يدخل في جملة الاعتراضات على القرارات التي تصدرها الهيئات القضائية في ما هو داخل في ولايتها، وفقاً لنظام الجمارك الموحّد الذي نصّ على أن تلك القرارات لها الصفة النهائية - أثره: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً، بعد أن استقرّ قضاء الديوان على اعتبار الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية الاستئنافية خارجاً عن اختصاصه.
وتتخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المؤسسة المدعية، تقدمت أمام ديوان المظالم، تطعن على القرار الغيابي رقم (62) لعام 1423ه، الصادر من اللجنة الجمركية الابتدائية الثانية الصادر بإدانتها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه80/1.047.343 ريالاً، وذكرت أنها قامت بتقديم طلب الاستئناف، فصدر قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية في الرياض رقم (956) لسنة 34 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف في كل ما قُضي به، ويعتبر هذا القرار نافذاً بعد اعتماده من وزير المالية.
بعد الإفاضة في الموضوع، خلصت المؤسسة المدعية إلى طلب الحكم بإلغاء هذا القرار، وتعويضها عما تذكر أنه لحقها من خسائر بمبلغ مليوني ريال، وبمواجهة ممثل المدّعى عليها بالدعوى، أجاب بأن قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض تمت المصادقة عليه من وزير المالية برقم (1/9655) وتاريخ 15-8-1424ه، وإذ إن اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية في نظر قضايا التهريب الجمركي أو الشروع فيه، باعتبارها لجاناً ذات اختصاص قضائي، وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، والذي نصّ في فقرته (ثانياً) على استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1372ه، فإن ما تصدره اللجان الجمركية من قرارات، وهي تباشر المهام المناطة بها أحكاماً قضائية تخرج عن ولاية الديوان.
عقّب وكيل المدعية بقوله: «كون اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية مبدأ لا شك فيه، إلا أن اعتراضنا كان على خطاب وزير المالية المؤيد للقرار الجمركي الاستئنافي، فقرار الوزير ما هو إلا قرار إداري». فرد ممثل المدعى عليها بعدم صحة هذا القول، مستنداً إلى أن اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض، هي اللجنة المختصة بنظر استئناف المدعية، وخطاب وزير المالية المنتهي إلى الموافقة على ما قضى به القرار الاستئنافي، ما هو إلا جزء من إجراءات الاستئناف على قرارات اللجان الابتدائية، بحسب المادة (257) من اللائحة التنفيذية، وبالتالي فلا يعد الخطاب قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام الديوان.
وقال وكيل المؤسسة المدعية: «إن خطاب الوزير ليس جزءاً من إجراءات الاستئناف، فالمادة (257) المشار إليها، لم تنص على أن خطاب الوزير يعتبر إجراءً من إجراءات الاستئناف». في ختام الجلسة حضر وكيل المؤسسة المدعية وممثل مصلحة الجمارك وقررا ختم أقوالهما في القضية.
وتعود أسباب عدم نظر ديوان المظالم في القضية، إلى أن غاية ما يهدف إليه المدّعي في دعواه الماثلة، الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية المصادق عليه بقرار من وزير المالية، في حين ينص نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مادته (162) على أن «تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات الآتية:
النظر في جميع جرائم التهريب ومافي حكمه...»، وفي مادته (163) ينص النظام على أنه «يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية...»، ونصت المادة (164) على أن «تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية». وذكر ديوان المظالم أن المرسوم الملكي رقم(م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، صدر بالموافقة على هذا النظام، واستمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5-3-1372ه، ولائحته التنفيذية، وأن تتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين (162) و(163) من نظام الجمارك الموحد، إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه بالمواد ذات العلاقة من ذلك النظام، فإن النظر في الاعتراض محل هذه الدعوى خارج عن اختصاص الديوان.
وعلل الديوان، أن القضية تعد اعتراضاً على قرار أصدرته هيئة قضائية داخل ولايتها، بحسبما استقر عليه آخر ما صدر عن دائرة التدقيق السادسة في ديوان المظالم، ومن ذلك حكمها رقم (273/ت/6) لعام 1425ه، ولا ينال من ذلك تسليم وكيل المدعية بذلك، وقصر دعواه على الطعن على خطاب وزير المالية الصادر بتأييد ما صدر عن اللجنة الجمركية، ذلك أن ما صدر عن الوزير لا يخرج عن أن يكون مصادقة وإنفاذاً لقرار اللجنة. ولهذه الأسباب، وبعد المداولة، حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
من جهته، حكمت هيئة التدقيق بتأييد الحكم رقم (58/د/إ/4) لعام 1426ه، الصادر في القضية رقم (3302/1/ق) لعام 1425ه، بينما انتهى إليه من قضاء في الدعوى. يذكر أن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وافق عليه المرسوم الملكي برقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.