ترامب: الولايات المتحدة بدأت فتح مضيق هرمز    أرتيتا: خسارة آرسنال أمام بورنموث مثل لكمة قوية في الوجه    "مكتبة المؤسس" تجمع أكثر من 50 ناديًا قرائيًا في ملتقى وطني بالرياض    انفجار "بركان" الاتحاد.. كواليس ليلة التمرد على كونسيساو وتدخل "سندي" لإنقاذ الموقف    ليس رونالدو.. جواو نيفيز يختار الأفضل في الدوري السعودي    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لتهريبه (75) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر    بنجامين بافارد يشعل صراعاً أوروبياً سعودياً    الرافع يتفقد فرع شركة المياه بالزلفي    رئيس جمهورية المالديف يُغادر جدة    ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    وصول قوة عسكرية باكستانية إلى المملكة    الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما العالمية    تآكل الأسنان خطر صامت متزايد    تكريم دولي للمبارزة السعودية لدعم الدول النامية    ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    رحلة الحج قديماً    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مؤسسة» تتهرب من دفع مليون ريال... بعدما دِينت بالتهريب الجمركي!
نشر في الحياة يوم 28 - 02 - 2013

طالبت مؤسسة تجارية، ديوان المظالم، بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الجمركية الاستئنافية الذي يدينها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه 1.047.343 ريالاً، إلا أن ديوان المظالم اعتبر ذلك خارجاً عن اختصاصه.
علل ديوان المظالم بأن الاعتراض يدخل في جملة الاعتراضات على القرارات التي تصدرها الهيئات القضائية في ما هو داخل في ولايتها، وفقاً لنظام الجمارك الموحّد الذي نصّ على أن تلك القرارات لها الصفة النهائية - أثره: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً، بعد أن استقرّ قضاء الديوان على اعتبار الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية الاستئنافية خارجاً عن اختصاصه.
وتتخلص وقائع الدعوى الماثلة في أن المؤسسة المدعية، تقدمت أمام ديوان المظالم، تطعن على القرار الغيابي رقم (62) لعام 1423ه، الصادر من اللجنة الجمركية الابتدائية الثانية الصادر بإدانتها بجريمة التهريب الجمركي، وإلزامها بغرامة جمركية معادلة لقيمة البضاعة، ومثلها بدل مصادرة بما مجموعه80/1.047.343 ريالاً، وذكرت أنها قامت بتقديم طلب الاستئناف، فصدر قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية في الرياض رقم (956) لسنة 34 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف في كل ما قُضي به، ويعتبر هذا القرار نافذاً بعد اعتماده من وزير المالية.
بعد الإفاضة في الموضوع، خلصت المؤسسة المدعية إلى طلب الحكم بإلغاء هذا القرار، وتعويضها عما تذكر أنه لحقها من خسائر بمبلغ مليوني ريال، وبمواجهة ممثل المدّعى عليها بالدعوى، أجاب بأن قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض تمت المصادقة عليه من وزير المالية برقم (1/9655) وتاريخ 15-8-1424ه، وإذ إن اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية في نظر قضايا التهريب الجمركي أو الشروع فيه، باعتبارها لجاناً ذات اختصاص قضائي، وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، والذي نصّ في فقرته (ثانياً) على استمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5/3/1372ه، فإن ما تصدره اللجان الجمركية من قرارات، وهي تباشر المهام المناطة بها أحكاماً قضائية تخرج عن ولاية الديوان.
عقّب وكيل المدعية بقوله: «كون اللجان الجمركية هي صاحبة الولاية مبدأ لا شك فيه، إلا أن اعتراضنا كان على خطاب وزير المالية المؤيد للقرار الجمركي الاستئنافي، فقرار الوزير ما هو إلا قرار إداري». فرد ممثل المدعى عليها بعدم صحة هذا القول، مستنداً إلى أن اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض، هي اللجنة المختصة بنظر استئناف المدعية، وخطاب وزير المالية المنتهي إلى الموافقة على ما قضى به القرار الاستئنافي، ما هو إلا جزء من إجراءات الاستئناف على قرارات اللجان الابتدائية، بحسب المادة (257) من اللائحة التنفيذية، وبالتالي فلا يعد الخطاب قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام الديوان.
وقال وكيل المؤسسة المدعية: «إن خطاب الوزير ليس جزءاً من إجراءات الاستئناف، فالمادة (257) المشار إليها، لم تنص على أن خطاب الوزير يعتبر إجراءً من إجراءات الاستئناف». في ختام الجلسة حضر وكيل المؤسسة المدعية وممثل مصلحة الجمارك وقررا ختم أقوالهما في القضية.
وتعود أسباب عدم نظر ديوان المظالم في القضية، إلى أن غاية ما يهدف إليه المدّعي في دعواه الماثلة، الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية الاستئنافية المصادق عليه بقرار من وزير المالية، في حين ينص نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مادته (162) على أن «تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات الآتية:
النظر في جميع جرائم التهريب ومافي حكمه...»، وفي مادته (163) ينص النظام على أنه «يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية...»، ونصت المادة (164) على أن «تكون للأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية الصفة القطعية». وذكر ديوان المظالم أن المرسوم الملكي رقم(م/41) وتاريخ 3-11-1423ه، صدر بالموافقة على هذا النظام، واستمرار العمل بالمواد المتعلقة باللجان الجمركية الواردة في نظام الجمارك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (425) وتاريخ 5-3-1372ه، ولائحته التنفيذية، وأن تتولى تلك اللجان ممارسة المهمات المنصوص عليها في المادتين (162) و(163) من نظام الجمارك الموحد، إلى أن يعاد تشكيلها في ضوء ما نصت عليه بالمواد ذات العلاقة من ذلك النظام، فإن النظر في الاعتراض محل هذه الدعوى خارج عن اختصاص الديوان.
وعلل الديوان، أن القضية تعد اعتراضاً على قرار أصدرته هيئة قضائية داخل ولايتها، بحسبما استقر عليه آخر ما صدر عن دائرة التدقيق السادسة في ديوان المظالم، ومن ذلك حكمها رقم (273/ت/6) لعام 1425ه، ولا ينال من ذلك تسليم وكيل المدعية بذلك، وقصر دعواه على الطعن على خطاب وزير المالية الصادر بتأييد ما صدر عن اللجنة الجمركية، ذلك أن ما صدر عن الوزير لا يخرج عن أن يكون مصادقة وإنفاذاً لقرار اللجنة. ولهذه الأسباب، وبعد المداولة، حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.
من جهته، حكمت هيئة التدقيق بتأييد الحكم رقم (58/د/إ/4) لعام 1426ه، الصادر في القضية رقم (3302/1/ق) لعام 1425ه، بينما انتهى إليه من قضاء في الدعوى. يذكر أن نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وافق عليه المرسوم الملكي برقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.